
100 الف جنيه تعويض لاسرة كل متوفي بحادث اقليمي المنوفية
واضافت المجمعة فى بيان ' تابعت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات باهتمام بالغ نتائج تطورات الحادث المؤسف الذي شهده الطريق الإقليمي بنطاق محافظة الجيزة وتحديداً قبل كارتة الخطاطبة بمركز منشأة القناطر صباح اليوم السبت الموافق 05/07/2025 على إثر إصطدام سيارة ميكروباص تُقِل ركاباً بأخري تُقِل أيضاً مجموعة من الركاب وجهاً لوجه .
يذكر أن المعاينة الأولية للحادث تشير إلى أنه أثناء سير سيارة ميكروباص تُقِل ركاباً بالطريق الإقليمي دائرة مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، أختلت عجلة القيادة بيد قائدها أثناء محاولتة تجاوز سيارة نقل أمامه بطريقة خاطئة مما أدى إلى اصطدامها بسيارة ميكروباص أخري وجهاً لوجه ونتج عن ذلك وفاة (٩) أشخاص وإصابة آخرين بإصابات بالغة.
يذكر أن المجمعة من جانبها اتخذت كافة الإجراءات للوصول للمعلومات عن التغطية التأمينية للمركبات محل الحادث وذلك بعد ثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي لدي المجمعة.
وسيتم مباشرة إجراءات صرف التعويضات اللازمة نتيجة الحادث عبر المجمعة كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق وفقاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به وذلك بعد استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تباشر التحقيق.
وأكد إبراهيم لبيب 'المدير التنفيذي للمجمعة' على استعداد المجمعة للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين أو استقبال استفساراتهم ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت.
ومن منطلق حرص المجمعة على وصول مبالغ التأمين لمستحقيها بأيسر وأسرع الطرق كلف إبراهيم لبيب مسئولي المجمعة بكافة فروع المجمعة والمقر الرئيسي بمتابعة تطورات الحادث عن كثب والتعاون الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين وتقديم كافة سبل الإجراءات المتاحة لوصول التعويضات للمضرورين.
وأعرب إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
يذكر أن سبب الحادث هو ذاته سبب حادث فتيات أشمون والذي وقع علي الطريق الإقليمي دائرة مىكز أشمون وهو إنحراف قائد المركبة عن مساره وإصطدامه بسيارة أخري وجهاً لوجه بالسيارة المقابلة.
وأشار إلى أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد مائة ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.
Tags:
100 الف جنيه تعويض لاسرة كل متوفي بحادث اقليمي المنوفية
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
نافذة - الحبس 14 سنة لمتهمة بانتحال صفة طبيبة وإجراء عمليات تجميل بمصر الجديدة
الاثنين 7 يوليو 2025 02:30 مساءً نافذة على العالم - قضت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة مينا نزيه عدلى، بحبس فتاة 14 سنة وغرامة 201200 جنيه والغلق والمصادرة، فى عدد من الاتهامات من بينها انتحال صفة طبيبة، وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، وممارسة نشاط بدون ترخيص، وحيازة نفايات طبية بدون ترخيص، وتزوير شهادات علمية. صدر الحكم برئاسة المستشار نزيه عدلي وحضور نور الدين محمد عبدالسلام ممثل النيابة العامة وسكرتارية عمرو غنيم. وكانت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد خالد، بإشراف المستشار شادى البرقوقى المحامى العام الأول لنيابة شرق القاهرة، أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، وغلق وتشميع المركز. وتبين من المعاينة وجود نفايات طبية خطيرة، وحقن بوتكس غير صالحة للاستخدام داخل المركز، حيث تبين أن مالكة المركز خريجة معهد سكرتارية وبحوزتها شهادات طبية مزورة. وكشفت التحقيقات والتحريات، أن المتهمة تمتلك مركز تجميل فى منطقة مصر الجديدة، يتردد عليه مشاهير، وأنها أجرت عمليات تجميل، وتسببت فى أضرار طبية للمرضى كونها ليست طبيبة متخصصة، وإنما خريجة معهد سكرتارية. البداية بتلقى إدارة العلاج الحر بلاغات من سيدات افادوا بإجراء عمليات تجميل داخل مركز فى منطقة مصر الجديدة، وترتب عليه أضرار طبية جسيمة، وتم القبض على مالكة المركز وإحالتها للنيابة العامة.


24 القاهرة
منذ 2 ساعات
- 24 القاهرة
ساب البيت وراح الساحل الشمالي.. حملة أمنية لتنفيذ حكم قضائي ضد صالح جمعة
قالت بسنت أحمد، طليقة صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي السابق، إنها اكتشفت سفر اللاعب إلى الساحل الشمالي لقضاء عطلة صيفية، وذلك للتهرب من حملة أمنية لتنفيذ حكم قضائي ضده. وأضافت خلال تصريحات للقاهرة 24، أنها حصلت على أحكام واجبة النفاذ على طليقها بالسجن والغرامات، التي قدرت بمليون جنيه ولم تنفذ حتى الآن، بينما يقضي طليقها وقته في الساحل الشمالي. طليقة صالح جمعة وتابعت بأنها حصلت على حمكين نهائيين بالحبس والغرامات المالية، كنفقة مجمعة منذ عام، ولم تستطع تنفيذها حتى الآن. وأكدت أنها توجهت لتنفيذ الأحكام أكثر من مرة إلى مسكنه في مدينة نصر ولم تجده، بينما يقضي أوقاتا سعيدة في الساحل الشمالي بصحبة أصدقائه. وتابعت بأنه حريص على استفزازها ببث فيديوهات وصور على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي.


فيتو
منذ 3 ساعات
- فيتو
تصل للحبس، تغليظ عقوبات تناول المنشطات والشغب في تعديلات قانون الرياضة
قانون الرياضة، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس،على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك بشكل نهائي. وتضمنت تعديلات قانون الرياضة، تغليظ عقوبات عقوبات الشغب وتناول المنشطات أو الإتجار بها والتحريض على تعاطيها كما يلي: المادة (91 مكررًا): يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون. وللمحكمة أن تقضي فضلًا عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات. المادة (91 مكرر/ 1): تقضي المحكمة فضلًا عن العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الإتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضي ولا تزيد على ثلاثة مواسم رياضية. نص تعديلات قانون الرياضة وتنشر فيتو النص الكامل لمشروع القانون كالتالى: (المادة الأولى) يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة. وتستبدل عبارة (الخدمات في المجال الرياضي) بعبارة (الخدمات الرياضية) في المواد أرقام (45، 60، 61) من قانون الرياضة المُشار إليه. كما يستبدل بنصوص المواد أرقام (1/ تعريفا الهيئة الرياضية، والخدمات الرياضية)، 3/ الفقرة الثانية، 6، 13، 14، 17/ البند 5، 18، 24، 29، 36، 39/ البند 3، 41/ الفقرة الأولى، 43، 44، 52، 53، 56، 66، 67، 68، 70، 71، 72، 73، 75، 79 النصوص الآتية: المادة الأولى إصدار: يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الرياضة. وتسري أحكامه على الهيئات الرياضية، وعلى جميع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، العاملة فى مجال الاستثمار الرياضي. المادة (1): الهيئة الرياضية: الهيئات التى تكتسب هذا الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون وتتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض ممارسة النشاط الرياضى وما يتصل به من خدمات، ولا يجوز لها مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية. ولا تُعد هيئة رياضية وفقًا لأحكام هذا القانون أندية الشركات أو المصانع، وشركات الخدمات الرياضية، أو غيرها من الشركات العامة فى مجال الاستثمار الرياضى، وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها ومشاركتها وفق الشروط والقواعد التي يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية. شركة الخدمات الرياضية: شركة مساهمة تُنشئها الهيئة الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض ممارسة نشاط رياضى أو أكثر، وتتخذ عدة صور وعلى الأخص إدارة الألعاب الرياضية أو تشغيلها أو التسويق لها، أو إنشاء أندية لممارسة أغراض خاصة، وغيرها من الصور التى يحددها الوزير المختص. مادة (3)/ الفقرة الثانية: وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة الهيئة الرياضية، على أن يكون ذلك بعد اخطار الهيئات الدولية المنضم إليها. المادة (6): يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مليون جنيه. مادة (13) فيما عدا الشئون الفنية للهيئة، تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وفقًا لأحكام هذا القانون. مادة 14: تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة. والجهة الإدارية المركزية وفقا للمقرر قانونًا، وتحدد اللوائح الصادرة تنفيذًا لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك. وللجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت, ولها أن تصدر إنذارًا بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة, على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص مسببًا. مادة (17)/ البند 5: تختص الجمعية العمومية العادية بما يلى: 5- تعيين مراقب حسابات من المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية، وتحديد مكافأته، وفق الإجراءات المقرر بلائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية. مادة (18) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٦)، تجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية طبقًا للائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية على أن تكون الدعوة بناء علي طلب مسبب من ثلثي عدد أعضاء أى من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور نسبة (50%+1) ممن لهم حق حضورها. أما بالنسبة للأندية الرياضة فتكون الدعوة بناء على طلب مسبب من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة أو ۱۰% من عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضورها، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور نسبة (50%+1) أو خمسة آلاف عضو ممن لهم حق حضورها أيهما أقل، وفى حالة تجاوز عدد أعضاء الجمعية العمومية خمسين الف عضو يكون الاجتماعات صحيحة بحضور نسبة (50%+1) أو عشرة آالاف عضو ممن لهم حق حضورها أيهما أقل. مادة (24) يكون لكل هيئة رياضية موازنة عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة المحاسبة والمراجعة مشفوعًا بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل. وفي حالة رفض الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الهيئة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية بذلك تتولى الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العمومية غير العادية على نفقة الهيئة في اليوم التالي لانقضاء المدة المشار إليها. ولا يجوز لمجلس إدارة الهيئة ان تتجاوز قيمة تعاقداته المستقبلية قيمة تدفقاته المالية الداخلة والمتوقعة والمعتمدة من مراقب حسابات الهيئة والمعدة من مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يتم اختياره من مجلس الإدارة واعتماده من الجهة الإدارية المختصة. مادة (29) لا يجوز لأي هيئة رياضية أو مؤسسة أو أفراد أو غيرها أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية. وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها ويتم نقل ولاية تلك الأراضي والعقارات لوزارة الشباب والرياضة بعد وفقًا للإجراءات المقررة في هذا الشأن. ولا تخضع الأراضي التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية وأندية الشركات والمصانع لهذه المادة. المادة (36): تختص اللجنة الأولمبية المصرية بالآتي: - تنمية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايته. - تمثيل جمهورية مصر العربية في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، والعمل على تنظيمها في جمهورية مصر العربية وذلك طبقا للقواعد والنظم الأولمبية والدولية. - تشكيل وتنظيم وقيادة الوفود والفرق المشاركة في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية، ولهم حق اتخاذ قرار بمشاركة الرياضيين المقترحين من الاتحادات الرياضية من عدمه، مع الأخذ في الاعتبار ليس فقط القدرة الرياضية، بل قدرة اللاعب ليكون قدوة رياضية للشباب. - الإشراف الدوري على الاتحادات المعتمدة في اللجنة الأولمبية وتأكدها من قيامها بدور فعال ومستمر والتزامها بالميثاق الأولمبي. - الاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالنشاط الأولمبي والإقليمي. - ولا يجوز لأي هيئة رياضية أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية. وللجنة الأوليمبية المصرية حمل الشارات الأولمبية المعترف بها واستعمالها طبقًا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي. مادة (39/ البند 3) يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الآتية: 3- وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شئون التدريب في جمهورية مصر العربية بالاشتراك مع اللجنة الأولمبية. مادة (41/ الفقرة الأولى) فيما عدا أعضاء اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد وعضوية مجلس إدارة نادى، ولا الجمع يبن عضوية مجلس إدارة الاتحاد والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل ولا أي هيئة رياضية أخري. مادة (43) لا يجوز إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن اتحاد اللعبة المختص وموافقة الجهة الإدارية المركزية. كما لا يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية في المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدولية إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية. مادة (44): يضع كل اتحاد رياضي ينظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظم عمله، وذلك وفقًا للوائح الاتحادات الدولية. ويجب إيداع نسخة منها لدى الجهة الإدارية المركزية واللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية. مادة 52: يتولى الاتحاد المصري للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية في مرحلة التعليم قبل الجامعي وفقًا للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المختص بالتربية والتعليم. كما يصدر بتحديد الحافز الرياضي المادي والمعنوي قرار من الوزير المختص بالتربية والتعليم بالتنسيق مع الوزير المختص، دون ترتيب أي أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة. مادة 53: يتولى الاتحاد المصري للجامعات والمعاهد العليا جميع الأنشطة الرياضية في الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة وفقًا للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المختص بالتعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، كما يصدر بتحديد الحافز الرياضي المادي والمعنوي قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالتنسيق مع الوزير المختص، دون ترتيب أي أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة. مادة 56: لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعي واحد للنشاط الواحد، ويجوز للاتحاد النوعي إنشاء فروع له بمحافظات الجمهورية حسب نشاطه. مادة 66: ينشأ مركز يسمى "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بالمركز. مادة 67: يختص المركز بتسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص الخاضعة لأحكامه أو إحدى الهيئات الرياضية أو أعضائها، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي، وعلى الأخص: 1) المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات. 2) المنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها، ومنها: - عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية. - عقود رعاية اللاعبين المحترفين. - عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية. - عقود الدعاية والإعلان. - عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين. - عقود التدريب بين المدربين والأندية. - عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم. - عقود وكلاء تنظيم المباريات. - المنازعات الرياضية الأخرى. مادة 68: يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة قاض بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها من أعضاء الجهات القضائية، وعضوية كلا من: - أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على ألا تقل درجتهم عن قاض بالاستئناف أو ما يعادلها، ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة بحسب الأحوال. - ممثلان عن اللجنة الأولمبية المصرية، تختارهم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية. - ممثل عن اللجنة البارالمبية المصرية، يختاره مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية . - ممثل عن الجهة الإدارية المركزية تختاره الجهة الإدارية المركزية. - أثنين من ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني يختارهم الوزير المختص. ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، يجوز تجديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة واحدة مماثلة. مادة 70: يراعى المركز أحكام هذا القانون والميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية ولوائح النظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون، والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي. مادة 71: تؤسس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، بعد موافقة مجلس الإدارة واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتساهم فيها الهيئة بنسبة لا تقل عن (٥١⁒) من رأس مال الشركة. ويجوز أن تقل نسبة مساهمة الهيئة الرياضية عن النسبة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقًا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية. ولا تسري على شركة الخدمات الرياضية الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون. مادة 72: لا يجوز للشركات العاملة فى مجال الاستثمار الرياضي أيًا كان شكلها القانونى مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية دون غيرها، وفقًا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص. مادة 73: يُصدر الوزير المختص قرارًا ينظم قواعد منح ترخيص شركة الخدمات الرياضية وشروطه وإجراءاته، وغير ذلك من الأمور التنظيمية. وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناءً على طلب الجهة الإدارية المركزية. ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يزيد عن 5% من رأس مال الشركة المصدر وبحد أقصى عشرين مليون جنيه. مادة 75: يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة وفقًا لأحكام هذا الباب وذلك بدون مقابل. مادة (79) تلتزم الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون بإعداد سجل طبي عن اللاعبين المسجلين لديها متضمنًا تاريخهم الطبي، على أن يتم تحديثه بشكل دوري وعرضه الجهة الإدارية المركزية. وعليهم اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين ومنع نشر العدوى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة لهم. (المادة الثانية) تضاف إلى المادة (1) من قانون الرياضة المشار إليه تعريفات جديدة، كما تضاف إليه مواد وفقرات بأرقام (13 مكررًا)، (17/ البند 9)، (21 مكررًا)، (21 مكررًا/ 1)، (22 مكررًا)، (32 مكررًا)، (32 مكررًا 1)، (36 مكررًا)، (45 مكررًا)، (67 مكررًا)، (67 مكررًا 1)، (68 مكررًا )، (68 مكررًا 1)، (69 مكررا )،( 69 مكررًا 1 )،( 69 مكررًا 2)، (69 مكررًا 3)، (69 مكررا 4 )، (69 مكررا 5)،(69 مكررا 6)،(69 مكررًا 7)، (69 مكررًا 8)، (69 مكررًا 9)، (69 مكررًا 10)، (69 مكررًا 11)، (69 مكررًا 12)،(69 مكررًا 13)، (69 مكررًا 14)، (70مكررا)، (82 مكررًا)، وذلك على النحو الآتي: مادة 1: اللجنة البارالمبية المصرية: هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية خاصة، تتكون من اتحادات الألعاب الرياضية البارالمبية، واتحادات الألعاب الرياضية الأولمبية المدرجة بالبرنامج البارالمبي. ميثاق الشرف الرياضي: مجموعة الضوابط السلوكية والأخلاقية التي تضعها كل هيئة رياضية وفق أحكام هذا القانون والميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية. نادى الشركة أو المصنع: نادى يُشهر وفقًا للضوابط التى تضعها الجهة الإدارية المركزية ويتبع شركة أو مصنع يتم انشائه وفقًا لحكم المادة 51 من هذا القانون. المنازعة الرياضية: كل منازعة تنشأ بين الخاضعين لأحكام هذا القانون، أو بينهم والغير، وتتعلق بأي شأن من شئون الرياضة سواء كانت متعلقة بالقرارات أو الإجراءات الخاصة بالمسابقات والبطولات والمباريات والعقود الرياضية وشئون التدريب بالهيئة الرياضية. مادة 13 مكررًا: يجب أن تراعي الهيئة الرياضية عند اختيار المدير التنفيذي والمدير المالي لها توافر الشروط والضوابط التالية: 1- أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية كاملة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقًا للقانون. 2- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. 3- لا يتجاوز سنه (۷۰) سنة ميلادية، أن يتوافر له اللياقة البدنية والصحية للوظيفة المتقدم إليها. 4- أن يكون حاصلًا على مؤهل عال، وأن يكون على إلمام كامل بأوجه نشاط الهيئة والقوانين والقرارات المنظمة لأعمالهما، وأن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يتقرر للوظيفة بمعرفة مجلس إدارة الهيئة. 5- أن يكون متفرغًا للعمل بالهيئة. وفى حالة خلو منصب المدير التنفيذي او المالي يكلف مجلس إدارة الهيئة أحد أعضائه قائما بعمل المدير التنفيذي او المالي بحد أقصى لمدة ثلاثة أشهر. مادة 17/ البند 9: الموافقة على إسقاط العضوية عن أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية وفقًا للإجراءات المحددة بلائحة النظام الأساسي للهيئة. مادة 21 مكررًا: يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضوًا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفى لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقة اختياره. ويشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التى يحددها نظامها الأساسي، الآتى: 1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 2) أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة. 3) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4) ألا يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمض مدة بينية بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مدة المجلس. مادة 21 مكررًا/ 1: يلتزم مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالآتي: 1- تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو هيئات التحكيم. 2- الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانونًا بالرقابة على الهيئات الرياضية. 3- صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية في الغرض المخصص له. 4- موافاة الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية عادية أو غير عادية، وجدول الأعمال، وصورة من مرفقاته قبل اجتماع الجمعية بخمسة عشر يومًا على الأقل، وللجهة الإدارية المختصة أو الجهة الإدارية المركزية ندب من يحضر عنه هذا الاجتماع، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة. 5- إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع على الأكثر، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة وقرارات الجمعية العمومية، ويعتبر انقضاء مدة ثلاثون يومًا دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر الجمعية العمومية من قرارات. 6- موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة موقعة من الأعضاء الحاضرين خلال مدة لا تجاوز سبع أيام من تاريخ انعقادها، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة، ويعتبر انقضاء مدة ثلاثون يومًا دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر مجلس الإدارة من قرارات. وفي حال امتناع الهيئة الرياضية عن موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر مجلس الإدارة أو الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في المدد المقررة قانونا يتم إنذارها للموافاة خلال سبعة أيام من تاريخ إنذارها. مادة 22 مكررًا: تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية. فى حال سقوط العضوية عن مجلس الإدارة بالكامل أو عدد من أعضائه على نحو يتعذر معه انعقاد مجلس الإدارة لعدم اكتمال النصاب الذى تحدده لائحة النظام الأساسى للهيئة تُشكل بقرار من الوزير المختص لجنة يحدد عضويتها النظام الأساسي للهيئة الرياضية لتسيير كافة أمور الهيئة الرياضية، وذلك لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد. وفى حال خلو النظام الأساسى للهيئة الرياضية من تشكيل اللجنة يحدد القرار الصادر من الوزير المختص تشكيل اللجنة على أن تضم فى عضويتها كلا من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية. مادة 70 مكررًا: تتكون الموارد المالية للمركز، مما يأتي: 1) الاعتمادات المالية التي قد تخصصها له الدولة، ويتم تحديدها بالتنسيق بين وزارة المالية ومجلس إدارة المركز. 2) الإيرادات السنوية والعوائد التي يحققها المركز مقابل الخدمات التي يقدمها. 3) حصيلة الرسوم والأتعاب التي يسددها أطراف المنازعة الرياضية المنظورة أمامه. 4) الهبات والمنح والتبرعات التي يوافق عليها المجلس علي ألا تتعارض مع أهداف المركز ونظام عمله. ويكون للمركز موازنة مستقلة، وتودع موارده في حساب خاص لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، ويرحل الفائض من سنة مالية إلى أخرى، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. ويخضع المركز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية المختصة. مادة 82 مكررًا: يكون تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. المادة (91 مكررًا): يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون. وللمحكمة أن تقضي فضلًا عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات. مادة 91 مكررًا: المادة (91 مكرر/ 1): تقضي المحكمة فضلًا عن العقوبة المقررة لجريمة الاتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الإتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضي ولا تزيد على ثلاثة مواسم رياضية. مادة 91 مكرر/1: (المادة الثالثة) تلغى المواد (10)، (69)، (78) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017. (المادة الثالثة) تُلغى المواد أرقام (1 / تعريف النادى الخاص)، (2/ البند 5 )، (3)/ الفقرة الثالثة، (10)، (20)، (23)، (69) من قانون الرياضة المُشار إليه. (المادة الرابعة) تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها حتى نهاية مدتها. على أن يعاد تشكيل تلك المجالس سواء كانت منتخبة او معينة بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقًا لأحكام هذا القانون. كما تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية التى انتهت مدتها، أو تنتهى بعد العمل بهذا القانون خلال فترة توفيق الأوضاع حتى حلول أول جمعية عمومية عادية فى موعدها القانونى بعد صدور القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون. علي أن يبدأ احتساب الدورة الأولى من الدورات المنصوص عليها في المادة 21 مكررا/البند 4 بأثر فورى مباشر اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون. وتعد الدورة مكتملة في أحوال الاستقالة أو إسقاط العضوية. المادة الخامسة يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ولحين صدور هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة السادسة تعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعًا خاصًا خلال ثلاثة أشهر على الاكثر من تاريخ صدور القرارات المنفذة لهذا القانون وفقًا للنصاب الوارد بها، لتوفيق أوضاعها دون رسم وتعديل نظمها الأساسية بما يتوافق مع أحكام هذا القانون. فإذا انتهت المدة المشار إليها ولم تجتمع أي من هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب يعمل بأحكام القانون والقرارات المنفذة له، وإلا اعتبر مجلس ادارتها منحلًا بقوة القانون. المادة السابعة وأصلها السادسة يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.