
رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة: 3 مليون وحدة للإيجار القديم منهم 500 ألف مغلقة
وقال مصطفى عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، عبر فضائية "النهار"، أن مجلس النواب له كامل الصلاحيات على تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن هناك عقارات قديمة تنهار، بسبب عدم القيام بالصيانة لها.
وتابع رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة، أنه رفضنا مشروع القانون لأنه يتضمن تعسفًا ضد الملاك، حيث يحدد الفترة الانتقالية بخمس سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية، وهي فترة طويلة للغاية على الملاك نطالب بتقليص الفترة الانتقالية لثلاث سنوات، شريطة أن يكون الحد الأدنى للإيجار 2000 جنيه للمناطق الشعبية، و4000 جنيه للمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للمناطق الراقية"
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 37 دقائق
- صدى البلد
البرلمان يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وحمدي عرفة: خطوة لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقود الممتدة منذ عقود طويلة. ويستهدف القانون تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، من خلال وضع جدول زمني لإنهاء العقود القديمة، وتحديد زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، مع منح مهلة مناسبة للمستأجرين، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، فضلًا عن إتاحة تخصيص وحدات بديلة من الدولة في بعض الحالات. وتشمل التعديلات بنودًا تتعلق بإنهاء العقود خلال مدة محددة، وتشكيل لجان لتقييم المناطق، وآليات جديدة لتقدير القيمة الإيجارية، بالإضافة إلى تنظيم حالات الإخلاء والتعويض، مع التأكيد على التدرج في التطبيق لتفادي أي آثار اجتماعية مفاجئة. وفي سياق متصل، قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية والخبير الاستشاري للبلديات الدولية، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إن القانون الجديد، المسمى بـ"قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة"، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يهدف إلى تقنين أوضاع المواطنين الذين يضعون اليد على أراضٍ أو عقارات دون سند قانوني، إلى جانب تحقيق عوائد مالية للدولة، وحوكمة منظومة الأراضي على مستوى الجمهورية. وأكد "عرفة" أن القانون يمنح مزايا متعددة، من بينها تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم بشرط إثبات وضع اليد لمدة خمس سنوات، كما يمنح المحافظين والوزراء - ولأول مرة - صلاحية التصرف في الأراضي الواقعة تحت ولايتهم، سواء للمواطنين أو الشركات الخاصة، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة. وأوضح أن القانون يُعد امتدادًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، مع إدخال تعديلات جوهرية، أبرزها منح كل محافظ ووزير نسبة 20% من عائدات تقنين الأراضي، وهو ما يمثل حافزًا لتسريع وتيرة الإجراءات. كما يمنح رؤساء الأجهزة بهيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة – مثل بدر، و6 أكتوبر، والصالحية الجديدة – النسبة ذاتها. وأشار إلى أن القانون يحمل العديد من المميزات، أبرزها توسيع نطاق تقنين أوضاع واضعي اليد، إلا أن به بعض أوجه القصور، من بينها عدم حصول المحافظات على كامل عائدات الأراضي الواقعة داخل نطاقها، ما قد يحد من قدرتها على تنفيذ خطط التنمية. وأضاف أن القانون لا يمنح المحافظين الصلاحيات الكاملة، إذ تحتفظ بعض الوزارات بحق التصرف في الأراضي دون الرجوع إلى المحافظ، مما قد يؤدي إلى ازدواجية في القرارات. وحذر "عرفة" من أن القانون يتضمن عقوبات صارمة على المخالفين الذين يمتنعون عن تقنين أوضاعهم، حيث تتراوح الغرامات بين 250 ألف جنيه إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى إزالة التعديات على نفقة المخالف وسحب الأرض منه.


صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
زيادة المرتبات الجديدة.. هؤلاء يحصلون على 9800 جنيه يوم 22 في الشهر
يتساءل المواطنون عن تفاصيل زيادة المرتبات 2025 التي أقرتها الحكومة، ومتى سيتم صرفها، وحجم تأثيرها على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد إعلان وزير المالية أحمد كجوك عن بدء تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور اعتبارًا من موازنة يوليو 2025. وتشغل هذه التساؤلات اهتمام الملايين من الموظفين، إذ تتضمن الزيادة مكونات عدة من علاوات وحوافز إضافية، تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي ومواجهة تأثيرات التضخم على الدخل، وضبط توازن الرواتب وفقًا لقانون الخدمة المدنية وضوابط موازنة العام المالي 2025/2026. تطبيق الحد الأدنى للأجور ضمن زيادة المرتبات 2025 أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري سيرتفع إلى 7,000 جنيه شهريًا، ببدء التطبيق بداية يوليو 2025. وتأتي هذه الخطوة كمكون رئيسي في إصلاح منظومة الأجور ضمن حزمة زيادة المرتبات 2025، ويُتوقع أن يستفيد منها الملايين من الموظفين الحكوميين. تفاصيل زيادة المرتبات 2025 كاملة تشمل حزمة زيادة المرتبات 2025 ما يلي: • زيادة آلية ثابتة تبلغ 1,100 جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية. • علاوة دورية: نسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا. • حافز إضافي شهري يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع موظفي القطاع الحكومي. وتشكل هذه المكونات جزءًا من الجهد الحكومي لتعزيز قدرة الموظفين على مواجهة الضغوط المعيشية بفعالية. جدول المرتبات الجديد بعد زيادة المرتبات 2025 الدرجة الوظيفية قبل الزيادة (جنيه) بعد الزيادة (جنيه) الدرجة الممتازة 12,200 13,800 الدرجة العالية أو ما يعادلها 10,200 11,800 درجة مدير عام أو ما يعادلها 8,700 10,300 الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8,200 9,800 الدرجة الثانية 7,200 8,500 الدرجة الثالثة (التخصصية) 6,700 8,000 الدرجة الرابعة 6,200 7,300 الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة) 6,000 7,100 الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة) 6,000 7,100 ويعكس الجدول أثر زيادة المرتبات 2025 على جميع المستويات الوظيفية، مع ارتفاع ملموس في الأجور. مواعيد صرف زيادة المرتبات 2025 وخطوة الصرف أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر يوليو 2025 سيتم صرفها وفق الجدول الزمني المعتاد، دون تقديم مواعيد الصرف، حيث تبدأ عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من يوم الأحد 22 يوليو وتستمر حتى يوم الجمعة 26 يوليو 2025، وذلك وفقًا للجداول الرسمية المعتمدة لكل جهة حكومية. وشددت الوزارة على عدم صحة ما يتم تداوله بشأن تقديم مواعيد صرف المرتبات أو دمجها مع مواعيد صرف المعاشات، موضحة أن الزيادة الجديدة المترتبة على رفع الحد الأدنى للأجور سيتم إضافتها تلقائيًا على رواتب يوليو، دون الحاجة إلى قيام الموظف بأي إجراءات إضافية.


صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
نص مشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا
ينشر موقع صدى البلد نص تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة للبرلمان، ووافق عليه مجلس النواب اليوم نهائيا برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان فيما يلي: مادة (1) مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (٢) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة (3) تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: (1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. (۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. (۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. (٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. (٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (٤): اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (٥): اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (٦) تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥). مادة (٧) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. (۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (٨) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار). ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة. وتتولى الجهات المشار إليها العرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (٩): مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. مادة 10 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.