
رسمياً.. صدور مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية
هـ - 300 دينار عن طلبات رد القاضي والخبير والمحكم، ويتعدد الرسم بتعدد المطلوب ردهم.و - 500 دينار عن طلبات إحالة العقار إلى قاضي البيوع تمهيداً لبيعه بالمزاد.
مادة 8 (فقرة أولى): إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة أصلية أو أصلية واحتياطية كلها غير مقدرة القيمة فرض رسم على كل منها على حدة، وفي حالة ما إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة فرض عليها رسم واحد.
مادة 9: يفرض رسم ثابت على الدعاوى الآتية:أ - الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بكافة أنواعها.ب - دعاوى القسمة بين الشركاء.ج - التظلم من الأوامر على عرائض، ومن قائمة الرسوم والمصاريف والأتعاب.
مادة 10: تحصل الرسوم عن كل دعوى مضت عليها سنة من تاريخ شطبها ولم تجدد من الشطب، أو من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائي أو الاتفاقي ولم يستأنف السير فيها.ويفرض رسم قدره 5 دنانير عن طلب تجديد الدعوى من الشطب وتقصير موعد جلستها أو تعجيلها من الوقف الجزائي أو الاتفاقي ويلتزم به مقدم الطلب بصرف النظر عن مآل الدعوى.وتحصل عن الدعوى رسوم جديدة بنسبة 10 في المئة من قيمة الرسم المستحق عنها عند رفعها مجدداً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن أو بتركها، بشرط ألا يتغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها.
مادة 15: يقدم طلب الإعفاء إلى إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له أو صورة عنها، وعلى إدارة الكتاب إخطار إدارة الرسوم القضائية بالطلب ومستنداته، لتقدم تقريرها فيه.وتشكل لجنة من ثلاثة قضاة للفصل في الطلب في غيبة الخصوم وبغير مرافعة ما لم تر اللجنة ضرورة حضورهم، ويكون للجنة أمين سر يحضر جلساتها وبدون محاضرها. ويصدر قرار اللجنة بأغلبية آراء أعضائها مشتملاً على أسبابه، والأسس التي استند عليها في تحقق حالة العجز المبرر للإعفاء.ويكون الإعفاء من الرسوم شخصي، ولا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من يحل محله.
مادة 16: يجوز للجنة المشار إليها في المادة السابقة، أثناء سير الدعوى أو بعد الحكم فيها، بناء على طلب إدارة الرسوم القضائية أو الخصم في الدعوى، إبطال قرار الإعفاء إذا ثبت لديها زوال حالة العجز المبرر للإعفاء. وعلى إدارة كتاب المحكمة إخطار الدائرة التي تنظر الدعوى بقرار الإبطال.
مادة 17: إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم، وجب مطالبته بها أولاً، فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا زالت حالة عجزه طبقاً للمادة السابقة.
مادة 18 (فقرة أولى): يفرض على الإنذارات والإعلانات - خلاف إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الإعلانات المتعلقة بسير خصومة مطروحة أمام القضاء - رسم قدره 5 دنانير عن كل معلن إليه.
مادة 19: يفرض رسم قدره نصف دينار عن كل ورقة من أوراق صورة الحكم تطلب من غير الخصوم، كما يفرض الرسم ذاته عن كل ورقة يطلبها الخصوم بعد حصولهم على الصورة الأولى، أو غيرهم عن سير الدعوى أو الحكم فيها.
مادة 22: تفصل المحاكم في الدعاوى والطلبات التي يؤدى الرسم عنها مسبقاً، أو يثبت الإعفاء منها موقتاً، ولا يجوز مباشرة أية دعوى أو طلب قبل الوفاء بهذا الرسم، وإذا تبيّن عدم سداده منحت المحكمة للمدعي أجلاً مناسباً للسداد، فإذا لم يقم بالسداد خلالها بدون عذر مقبول وجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
مادة 23: تسري في شأن أوامر تقدير الرسوم والتظلم منها أحكام المادة 123 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
ومع عدم الإخلال بقواعد الإعفاء من الرسوم القضائية، يلتزم المدعي بسداد الرسم، إلى أن يحكم نهائياً بها على الخصم الآخر.
ونصت المادة الثانية من المرسوم على ما يلي:
يضاف البندان (و) و (ز) إلى نص المادة (4) من القانون رقم 17 لسنة 1973 المشار إليه نصهما الآتي:
و - دعاوى بطلان أحكام المحاكم والجهات القضائية والمحكمين، تقدر على أساس القيمة المحكوم بها.
ز - تقدر قيمة الطلبات المتعلقة بخطابات الضمان على أساس قيمتها، إلا إذا اقتصر النزاع على جزء منها فيقدر وفقاً لهذا الجزء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 21 دقائق
- الأنباء
رئيس الوزراء بحث مع وزير الخارجية البريطاني تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة وتوسيع آفاق التعاون وتطويره في مختلف المجالات
استقبل سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف أمس وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الصديقة ديفيد لامي والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وأطر توسيع آفاق التعاون وتطويره في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي وسفيرنا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية السفير بدر المنيخ وسفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس. إلى ذلك، بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. كما بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس لازوروس شاكويرا رئيس جمهورية مالاوي الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده.


الأنباء
منذ 21 دقائق
- الأنباء
الكويت تعرب عن تعاطفها وتضامنها مع الولايات المتحدة إثر الفيضانات بولاية تكساس
أعربت الكويت عن تعاطفها وتضامنها مع الولايات المتحدة الأميركية الصديقة إثر الفيضانات التي اجتاحت ولاية تكساس وأودت بحياة العشرات وإصابة العديد من الأشخاص. وتقدمت وزارة الخارجية في بيان لها بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى الولايات المتحدة الأميركية الصديقة قيادة وحكومة وشعبا، وإلى أسر الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.


الأنباء
منذ 33 دقائق
- الأنباء
اتفاقية للتعاون العسكري بين الكويت ومصر
صدر مرسوم بقانون رقم 82 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التعاون العسكري، ونص المرسوم على الآتي: ٭ مادة أولى: الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التعاون العسكري والموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 2/2/2025 الموافق 3 شعبان 1446هجرية والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون. ٭ مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في الاتفاقية ما يأتي: المادة الأولى الهدف: تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع ركائز العلاقات التي ستنشأ في مجال التعاون العسكري وتحديد أسس التعاون بين الطرفان. المادة الثانية التعاون في المجالات العسكرية والمجالات الأخرى يقوم الطرفان بتحقيق التعاون في المجالات التالية: 1 - التعاون العسكري بين القوات المسلحة. 2 - التعليم والتأهيل العسكري. 3 - التدريب والتمارين العسكرية. 4 - الخدمات اللوجستية والإمداد والتموين. 5 - تبادل الخبراء والفنيين والمهنيين في مختلف المجالات العسكرية. 6 - المجالات العلمية والتكنولوجية. 7 - الاستخبارات العسكرية والأمن السيبراني. 8 - الأنظمة الإلكترونية والمعلوماتية والاتصالات. 9 - الطب العسكري. 10 - القضاء العسكري. 11 - التسليح والصناعات العسكرية. 12 - التوجيه المعنوي (الإعلام العسكري). 13 - تبادل الأنشطة في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية. 14 - أي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية. المادة الثالثة مبادئ التنفيذ 1 - يحدد الطرفان التفاصيل الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية عن طريق بروتوكولات وبرامج تنفيذية. 2 - يقوم الطرفان بإعداد خطط سنوية لتنفيذ الأنشطة المشتركة وفقا لهذه الاتفاقية. 3 - يؤخذ بالاعتبار المنفعة المشتركة واحتياجات الطرفين بشكل متساوٍ عند تنفيذ هذه الاتفاقية. 4 - يتم تعزيز التعاون بين الطرفين عن طريق الزيارات المتبادلة على جميع المستويات. المادة الرابعة اللجنة المشتركة 1 - تنشأ لجنة مشتركة تسمى اللجنة الكويتية/ المصرية للتعاون العسكري، (المشار إليها فيما بعد اللجنة) لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتحقيق أهدافها. 2 - يتفق الطرفان على تحديد نقاط الاتصال المسؤولة عن التنظيم والتنسيق لأنشطة اللجنة. 3 - تحدد مهام اللجنة على النحو التالي: أ - تحديد مجالات التعاون الأساسية وفقا للمادة (الثانية) من هذه الاتفاقية. ب - تحديد المشروعات التي يتم التفاهم بشأنها بشكل مشترك، تعريف أنماط التعاون المناسبة وطرق تنفيذها. ج - تبادل المعلومات لتحقيق التعاون المقترح من خلال تنفيذ البرامج المشتركة. د - طرح المقترحات ووجهات النظر والتوصيات وتقديمها للسلطات المختصة. هـ - التأكيد على إعداد الوثائق الضرورية لتنفيذ المشروعات والقرارات التي تتم الموافقة عليها. و - الإشراف الدوري على تنفيذ المشروعات والقرارات المصدق عليها. ز - تقييم تنفيذ هذه الاتفاقية والتفاوض بشأن المقترحات المتعلقة بالتعديلات التي يتم اتخاذها وفقا لهذه الاتفاقية، عند كل اجتماع يعقد بين الطرفين. ح - إبداء الرأي في البروتوكولات المنبثقة عن هذه الاتفاقية. 4 - تعقد اللجنة باتفاق الطرفين بالتناوب في كل من دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، تعقد كذلك اجتماعات إضافية أو طارئة، عند الحاجة. 5 - تتم الدعوة الرسمية للأنشطة من قبل رئيس الطرف المضيف قبل الموعد المقترح لانعقاد اجتماع اللجنة بشهرين على الأقل. 6 - يتم إعداد وتنسيق كافة المواضيع المدرجة في جدول أعمال اللجنة قبل (30 يوما) على الأقل من الاجتماع. المادة الخامسة حماية المعلومات والمواد السرية وأمن المعلومات1 - يتقيد الطرفان بسرية المعلومات والمستندات والمواد السرية المتحصل عليها خلال واجباتهما مع احترام التشريع الأمني والأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة، على كل طرف حماية المعلومات والمستندات والمواد السرية التي قد تتم مبادلتها أو تقديمها بموجب هذه الاتفاقية ومن قبل الطرف الآخر. 2 - لن يتم نقل المعلومات والمستندات والمواد بأي وسيلة لطرف ثالث. إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الصادرة منه. 3 - يعطى الطرفان درجة سرية متعادلة للمعلومات والمستندات والمواد السرية المتبادلة على أن يقوم الطرفان باتخاذ الإجراءات الأمنية الضرورية، يتم استخدام المعلومات والمستندات والمواد السرية وإرسالها وحفظها والتعامل بها وفقا لقوانين وترتيبات الأمن الوطني المناسبة ضمن مجال هذه الاتفاقية. 4 - يمكن نقل المعلومات والمستندات والمواد السرية فقط عبر القنوات الحكومية أو القنوات التي يتم الإنفاق عليها بين الطرفين، يحدد الطرف الذي أعد المعلومات والمستندات والمواد السرية درجة سريتها. 5 - يسمح فقط للأشخاص المصرح لهم من قبل الطرفين بالوصول للمعلومات والمستندات والمواد السرية التي تستخدم للأغراض الرسمية فقط كما سيكون لهؤلاء الأشخاص تصريح رسمي مناسب. 6 - تستمر مسؤولية الطرفين فيما يخص حماية ومنع الإفصاح عن المعلومات والمستندات والمواد السرية المتبادلة بعد إنهاء هذه الاتفاقية. 7 - يحترم الطرفان حقوق براءة الاختراع والملكية الصناعية والفكرية المتعلقة بجوانب التعاون. المادة السادسة التزامات الطرفين المترتبة بموجب معاهدات دولية أخرى لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالقوانين المعمول بها في أي من البلدين، بحقوق أو التزامات أي من الطرفين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون أي منهما طرفا فيها. المادة السابعة المسائل المالية1- يتحمل كل طرف نفقاته الخاصة ذات الصلة بهذه الاتفاقية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من جانب الطرفين على أساس مبدأ كل حالة بحالة على حده ووفقا للضوابط والمحددات المعمول بها لكل طرف. 2- بكل الأحوال يتحمل الطرف المستقبل الآتي: أ - تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات الداخلية للوفود من نقطة الوصول حتى تنفيذ الأنشطة المتفق عليها. ب - علاج الحالات الطبية الطارئة شاملة الإقامة بمستشفى القوات المسلحة أو المستشفيات الحكومية. ج - النفقات المتعلقة بالأنشطة المختلفة إذا تم النص عليها في بروتوكولات ثنائية بين الطرفين. المادة الثامنة المسائل القضائية1- يلتزم الأفراد التابعون للطرف المرسل باحترام القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها في إقليم الطرف المستقبل أثناء تواجدهم على أراضيه في ضوء مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، يحظر على الأفراد المذكورين أعلاه القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤثر على أمن ووحدة الطرف الآخر. 2- يخضع الأفراد التابعون للطرف المرسل للقوانين الجنائية الخاصة بالطرف المستقبل أثناء تواجدهم على أراضيه. 3- في حالة انتهاك الأفراد التابعين للطرف المرسل للقواعد والانضباط العسكري على أراضي الطرف المستقبل تقوم السلطات المختصة لدى الطرف المرسل باتخاذ الإجراء المناسب وفقا لقوانينها ولوائحها العسكرية. المادة التاسعة التعديلات يحق لأي من الطرفين أن يطلب إجراء تعديل لأي من مواد هذه الاتفاقية، ويكون ذلك بناء على طلب كتابي يقدمه الطرف طالب التعديل إلى الطرف الآخر، تدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة العاشرة.المادة العاشرة أحكام النفاذ 1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تسلم آخر إخطار مكتوب عبر القنوات الديبلوماسية، يخطر فيه الطرفان بعضهما البعض باستيفاء كافة المتطلبات الوطنية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ وفقا لتشريعاتهما الوطنية. 2 - تظل أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة 3 سنوات، تجدد تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية عبر القنوات الديبلوماسية قبل 3 أشهر من تاريخ انتهائها. 3 - في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية فإن المشاريع الجاري تنفيذها وفقا لهذه الاتفاقية ستظل سارية المفعول لحين الانتهاء منها ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.