
نظر دعوى نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية لإحدى الحفيدات 15 يوليو
اصدرت محكمة مدني الجيزة ، قرار بإعادة دعوى طلب حفيدة الدكتورة نوال الدجوي بنقل ملكية أسهم المتوفى أحمد الدجوي بـ شركة دار التربية داخل جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، للنيابة لإدخال باقي ورثته، وتصحيح الشكل وتحديد جلسة 15 يوليو لنظرها.
تقدمت حفيدة الدكتورة نوال الدجوي، فى وقت سابق بلاغ ضد الدكتور أحمد شريف الدجوي المتوفى، طالبت بنقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بـ شركة دار التربية داخل الجامعة لها، إذ ادعت أنها اشترتها بوجب توكيل من الدكتورة نوال الدجوي.
كانت محكمة مستأنف أسرة القاهرة الجديدة، قررت تأجيل الاستئناف المُقدم من عمرو شريف الدجوى، أحد أحفاد الدكتورة نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، فى الدعوى التى يطالب فيها بالحجر على ممتلكات جدته، نظرًا لحالتها الصحية، لجلسة 30 سبتمبر، لتقديم المستندات.
وكانت محكمة أول درجة قضت برفض دعوى الحجر، ليقوم الحفيد بالطعن على الحكم أمام المحكمة المستأنفة، التى من المقرر أن تنظر القضية فى جلسة اليوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ 30 دقائق
- اليوم السابع
وصول جثامين ضحايا الطريق الإقليمى فى المنوفية لدفنهم في مقابر كفر السنابسة
شيع أهالي قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، الضحايا الـ19 حالة والذين لقوا مصرعهم اليوم فى حادث على الطريق الإقليمى بين سيارتين أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية. وقدم اليوم السابع بثا مباشرا لتشييع الجثمان يرصد فيه تجمع أهالي القرية لتشييع الضحايا إلى مثواهم الأخير . ارتفعت حالات الوفيات فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية لـ19شخصا حتى الآن وذلك بعد وفاة 5 من المصابين من عمال اليومية. تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية ، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون ، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، نتج عنه مصرع 19 شخصا وإصابة 2 آخرين من عمالة اليومية، على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقلهم إلى مستشفيات قويسنا، الباجور، أشمون، شبين الكوم.


اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
قانون الإيجار القديم أمام مجلس النواب الاثنين لمناقشته وإقراره
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى إن أزمة السكن وما تولّد عنها من اختلالات في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، تُعد من أبرز الأزمات الاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري خلال العقود الماضية. وقد جاءت هذه الأزمة نتيجة ظروف دولية ومحلية استثنائية، فُرضت على الدولة إبان الحرب العالمية الثانية، وما أعقبها من اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية، انعكست بآثارها على مختلف مناحي الحياة، وفي مقدمتها قطاع الإسكان، الذي مثّل أحد أوجه المعاناة الكبرى لدى فئات واسعة من المواطنين. وإزاء تلك الظروف الطارئة، تدخل المشرع آنذاك بإصدار تشريعات استثنائية هدفت إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على نحو يُحقق الحماية للمستأجرين من التشريد، ويضمن الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي، فصدرت قوانين عدة متتالية، واكبها تعديلٌ بعد آخر، ابتغاء التوفيق بين مقتضيات الواقع ومتطلبات الحماية المؤقتة، بيد أن تلك القوانين، ورغم مسوّغاتها، قد استمرت سارية لعقود طويلة، دون مراجعة شاملة تُعيد التوازن لعقود الإيجار، بما أفضى إلى تراكم خلل هيكلي في هذه العلاقة، تفاقمت معه الإشكالات العملية، وتعارضت المراكز القانونية، واضطربت الموازين العقدية، وتعطلت إرادة الأطراف في تنظيم علاقتهم. ويمثّل القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أحد أبرز ملامح التدخل التشريعي الاستثنائي الذي طبع العلاقة الإيجارية بطابع الجمود والانغلاق لعقود متتابعة، إذ تضمّن من الأحكام ما أدى إلى تعطيل حرية التعاقد، وتقييد سلطة المالك في إدارة ملكه، والحد من مظلة الحماية القانونية التي يقرها الدستور لحق الملكية الخاصة. وذكرت اللجنة أن القانون رقم 49 لسنة 1977 جاء في سياق اجتماعي واقتصادي مضطرب– ليضع قواعد استثنائية حاكمة لهذه العلاقة، كان من أبرزها الامتداد القانوني التلقائي لعقود الإيجار بعد انتهاء مدتها الأصلية، وانتقال هذا الامتداد إلى ورثة المستأجر دون حد زمني، وكذلك تثبيت الأجرة عند قيمة ثابتة (رمزية) لا تتماشى مع تغيرات الواقع الاقتصادي ومقتضيات السوق؛ فلم يُراع القانون –في أغلب أحكامه– تطور الظروف أو مبدأ التوازن بين مصلحة الطرفين، وإنما انحاز لمبدأ الحماية المطلقة للمستأجر، وإن جاء ذلك في وقت كانت فيه الدولة تسعى لحماية السلم الاجتماعي تحت وطأة أزمة سكنية حادة. غير أن استمرار العمل بهذه الأحكام، دون مراجعة تشريعية جادة، ترتب عليه ترسيخ أوضاع غير متوازنة، أخلّت بحقوق المُلاّك، وعرقلت حركة الاستثمار العقاري، وأفقدت العقار السكني قيمته الاقتصادية، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي قضت في أكثر من مناسبة بعدم دستورية بعض مواد هذا القانون، لكونها تنطوي على تقييد غير مبرر لحرية التعاقد، وإهدار للملكية الخاصة، وإخلال بمبدأ المساواة. كما حمل القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، نموذجًا بارزًا أيضاً لهذا التدخل الاستثنائي، إذ نص في الفقرة الأولى من المادة (18) منه على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..."، وهي القاعدة التي مثّلت امتدادًا قانونيًا لعقود الإيجار دون تحديد أجل معين، استجابة لاعتبارات اجتماعية وواقعية كانت تتطلبها ظروف تلك المرحلة. وأضاف التقرير :إنّ ما حدا بالمشرع حينها إلى إقرار هذا الامتداد، هو اختلال التوازن بين المعروض من الوحدات السكنية والطلب عليها، إلا أن هذا الامتداد، الذي لم يكن مؤبدًا في ظاهره، انقلب في التطبيق العملي إلى تأبيد فعلي، لا سيما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، التي لا تخضع لواقعة الوفاة كمُحدّد طبيعي لانقضاء العلاقة الإيجارية، بما يُعد إهدارًا لمبادئ العدالة والتوازن بين الحقوق والالتزامات. وقد تدخلت المحكمة الدستورية العليا -لتُعيد ضبط هذه العلاقة- في حكمها الصادر بجلسة 5 مايو 2018، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، فقضت بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) المشار إليها، فيما تضمنه من إطلاق الامتداد القانوني لعقود الإيجار ليشمل الأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، تأسيسًا على أن هذا الامتداد يؤيّد العلاقة العقدية ويخل بحقوق الملكية، تعارضاً مع الدستور. وبناءً على هذا الحكم، صَدَر القانون رقم 10 لسنة 2022، لتنظيم إنهاء العلاقة الإيجارية مع الأشخاص الاعتبارية غير السكنية، وأتاح مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع، مراعيًا في ذلك ما خلّفته جائحة كورونا من آثار اقتصادية بالغة، وما فرضته من ضرورة قانونية مُلحة تقتضي إعادة التوازن التشريعي بصورة عاجلة. وبقيت الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية خاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 – المشار اليه – دون أي تغيير لأى من النصوص القانونية الاستثنائية الواردة به، والتي منها ما جاء في صدر مادتيه (1 و2) ( [1] من عدم زيادة الأجرة السنوية للأماكن السكنية على 7% من قيمة الأرض والمباني المقدرة بثمن المثل عند الترخيص، دون وضع آلية لمراجعة هذه التقديرات أو إعادة تقييمها بمرور الزمن. وذكرت اللجنة أن هذا التحديد الجامد ادى إلى تثبيت الأجرة القانونية عند حدود دنيا لا تتناسب مطلقًا مع التغيرات الاقتصادية المتلاحقة، ولا مع قيم العقارات السوقية، ولا مع تكاليف صيانة المباني وإدارتها، فظلّت العلاقة الإيجارية محكومة بثوابت اقتصادية تجاوزها الواقع، وانقطعت الصلة بين الأجرة واعتبارات العرض والطلب، ما أخل إخلالًا جسيمًا بحقوق المؤجرين، وانعكس سلبًا على قيمة الثروة العقارية في الدولة. وقد كان هذا التجميد في تقدير الأجرة –دون ربطها بمعايير متغيرة أو مؤشرات اقتصادية مرنة– أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 9 نوفمبر 2024 إلى القضاء بعدم دستورية المادتين سالفتي الذكر، لما فيهما من إخلال بحق الملكية، ومخالفة لمبدأ العدالة التعاقدية، وإهدار لمبدأ المساواة، الأمر الذي أوجب التدخل التشريعي العاجل لمعالجة هذا القصور، واستحداث قواعد جديدة عادلة وموضوعية لتقدير الأجرة، وهو ما سعى إليه مشروع القانون المعروض، من خلال إلغاء تلك النصوص، وإحلال آلية قانونية مرنة ومتدرجة لتعديل القيمة الإيجارية على أساس عادل وواقعي. ولفت التقرير إلى أن المحكمة أرست في منطوق حكمها أن يكون سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد العادي الحالي (الخامس) لمجلس النواب، لافتا الى إنها بذلك أتاحت للمشرع إعادة تنظيم هذه العلاقة على نحو دستوري وضمن إطار زمني صريح، بما يستوجب التدخل الفوري والفعّال قبل سريان الأثر التنفيذي للحكم، وتلافياً لوجود فراغاً تشريعياً. مع التأكيد على ما جاء في نص المادة (101) من الدستور على تولى مجلس النواب سلطة التشريع، وما أكدته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتواترة من أن الأصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق هو إطلاقها دون أى قيود، ما لم يكن الدستور قد فرض في شان ممارستها ضوابط محددة يتعين الالتزام بها.


اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
19 نعشا جاهزة لاستقبال جثامين ضحايا حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية.. لايف
قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من داخل قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، لرصد استعداد أهالى القرية لاستقبال الجثامين الـ 19 حالة، والذين لقوا مصرعهم اليوم فى حادث على الطريق الإقليمى بين سيارتين أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية. ارتفعت حالات الوفيات فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية لـ19شخصا حتى الآن وذلك بعد وفاة 5 من المصابين من عمال اليومية. تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية ، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، نتج عنه مصرع 19 شخصا وإصابة 2 آخرين من عمالة اليومية، على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقلهم إلى مستشفيات قويسنا، الباجور، أشمون، شبين الكوم.