
إنبي يضم مدافع مصر المقاصة في صفقة انتقال حر
نجح مسئولو نادى إنبى في الحصول على توقيع مهند بكرى مدافع فريق مصر المقاصة، ليكون أولى صفقات النادى البترولى في الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد.
وضم مسئولو إنبى مهند بكرى في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع النادى الفيومى بنهاية الموسم، ليوقع لمدة 4 مواسم لتدعيم خط الدفاع.
ويجيد صاحب الـ24 عاما في مركزى الظهير الأيمن وقلب الدفاع، وهو اللاعب الذى دخل الزمالك في مفاوضات مع المقاصة للحصول على خدماته في يناير الماضى ولكن لم تنجح هذه المفاوضات.
وفى سياق آخر، انتقل ثنائى نادى إنبى أحمد أمين أوفا ومصطفى دويدار إلى نادى البنك الأهلى بعد اتفاق مسئولى الفريق البترولى مع البنك الأهلى على القيمة المادية لرحيل الثنائى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
جاء ذلك بناء على رؤية من طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلى الذى يسعى لاستكمال مسيرته الناجحة مع الفريق وتحقيق بطولة في الموسم المقبل، خاصة أنه كان قريبا من تحقيق كأس رابطة مصر بعد الوصول للمباراة النهائية والخسارة أمام سيراميكا بهدفين مقابل لا شىء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ 30 دقائق
- اليوم السابع
تأهل سيدات الطائرة الشاطئية لدور الـ8 ببطولة أفريقيا
تأهل منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية لدور الـ8 في بطولة أفريقيا المقامة في المغرب ، والمؤهلة إلى بطولة العالم نوفمبر 2025 في أستراليا. فاز الثنائي المكون من (مروة مجدي - ندى حمدي) على منتخب كينيا 2-0 فى دور الـ16 لبطولة الكاس القارية لبطولة أفريقيا. تتكون البعثة المصرية من كل من المدير الفني للسيدات عاطف عادل ولاعبات المنتخب مروة مجدي وندا حمدي والمدير الفني للرجال أحمد عطا ولاعبي المنتخب يوسف الصافي ويوسف ذكى ويوسف ناصر وجورج موريس. تشهد البطولة تأكيد حضور 88 ثنائيًا من السيدات يمثلون 22 دولة أفريقية و114 ثنائيًا من الرجال يمثلون 27 دولة أفريقية أيضاً. الدول المشاركة في البطولة هى: مصر والمغرب وبنين وبوتسوانا وبورندي والرأس الأخضر والجزائر وتشاد وكوت ديفوار وجامبيا وغانا وغينيا بيساو وكينيا ومالاوي وجزر موريس وموزمبيق وناميبيا والنيجر وروندا ونيجيريا وسيراليون وجنوب أفريقيا وسوازيلاند وتوجو وأوغندا وزامبيا والسنغال.


اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
حراسة المرمى فى الأهلى.. هل يبدأ ريبيرو خطوات إحالة محمد الشناوى للدكة؟
طالبت جماهير النادى الأهلى ، الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة الإسبانى خوسيه ريبير و، بمنح الحارس مصطفى شوبير فرصة المشاركة بشكل أساسى في المباريات المقبلة. تراجع مستوى الشناوى وانتقدت جماهير النادى الأهلى على مواقع التواصل، الحارس محمد الشناوى بعد المستوى الذى ظهر عليه أمام بورتو البرتغالى وحرمان الفريق من تحقيق الفوز بعد التقدم في النتيجة أكثر من مرة، بسبب الأهداف السهلة التي استقبلها من تصويبات ضعيفة بعيدة المدى، وتلقى الفريق أهدافا كان من الممكن التعامل معها أفضل مما قام به الشناوى، خاصة الهدف الرابع لبطل البرتغال، الذي مر بجوار الحارس دون أن يحاول حتى إبعاد الكرة عن المرمى، في مشهد أثار استغراب ودهشة الجميع. ويمنى الجمهور أنفسهم بأن يقوم الإسبانى خوسيه ريبيرو بإحالة محمد الشناوى إلى دكة الاحتياطي ومنح الفرصة لمصطفى شوبير الذى ظهر بمستويات كبيرة عندما شارك في المباريات. تألق شوبير مصطفى شوبير وتألق مصطفى شوبير في كل المباريات التي شارك فيها مع النادى الأهلى، وخاصة بطولة أفريقيا الموسم قبل الماضى، عندما تعرض محمد الشناوى للإصابة، وحمل شوبير آمال الأهلى في البطولة ليقوده إلى اللقب بتصديات صعبة جدا وكان سدا منيعا في حراسة المرمى. وترشح مصطفى شوبير إلى جائزة أفضل حارس في أفريقيا بفضل مستواه المميز خلال مباريات دورى أبطال أفريقيا وكان قريبا من الحصول عليها. ويرى جمهور الأهلى في الوقت الحالي أن مصطفى شوبير أحق بحراسة مرمى الأهلى من محمد الشناوى لأكثر من سبب، أولها تألق مصطفى شوبير وردت فعله، ثانيها التراجع الواضح في مستوى الشناوى، ثالثها إجادة مصطفى شوبير الخروج بالكرة وتمريراته المميزة التي يفضلها الإسبانى ريبيرو مدرب الأهلى الجديد الذى يلعب على الاستحواذ. جمهور الأهلي يتمنى على المدير الفني الجديد، أن يفرض سيطرته التامة على الأمور داخل الفريق، كما فعل فايلر من قبل مع شريف إكرامي، وأن يرفع الفريق شعار الكفاءة في مركز حراسة المرمى، دون النظر لأي أبعاد خارج المستوى الفني، وأن يبدأ المدير الفني الجديد خطوات إحالة الشناوي للدكة.


اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
قانون الإيجار القديم أمام مجلس النواب الاثنين لمناقشته وإقراره
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى إن أزمة السكن وما تولّد عنها من اختلالات في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، تُعد من أبرز الأزمات الاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري خلال العقود الماضية. وقد جاءت هذه الأزمة نتيجة ظروف دولية ومحلية استثنائية، فُرضت على الدولة إبان الحرب العالمية الثانية، وما أعقبها من اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية، انعكست بآثارها على مختلف مناحي الحياة، وفي مقدمتها قطاع الإسكان، الذي مثّل أحد أوجه المعاناة الكبرى لدى فئات واسعة من المواطنين. وإزاء تلك الظروف الطارئة، تدخل المشرع آنذاك بإصدار تشريعات استثنائية هدفت إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على نحو يُحقق الحماية للمستأجرين من التشريد، ويضمن الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي، فصدرت قوانين عدة متتالية، واكبها تعديلٌ بعد آخر، ابتغاء التوفيق بين مقتضيات الواقع ومتطلبات الحماية المؤقتة، بيد أن تلك القوانين، ورغم مسوّغاتها، قد استمرت سارية لعقود طويلة، دون مراجعة شاملة تُعيد التوازن لعقود الإيجار، بما أفضى إلى تراكم خلل هيكلي في هذه العلاقة، تفاقمت معه الإشكالات العملية، وتعارضت المراكز القانونية، واضطربت الموازين العقدية، وتعطلت إرادة الأطراف في تنظيم علاقتهم. ويمثّل القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أحد أبرز ملامح التدخل التشريعي الاستثنائي الذي طبع العلاقة الإيجارية بطابع الجمود والانغلاق لعقود متتابعة، إذ تضمّن من الأحكام ما أدى إلى تعطيل حرية التعاقد، وتقييد سلطة المالك في إدارة ملكه، والحد من مظلة الحماية القانونية التي يقرها الدستور لحق الملكية الخاصة. وذكرت اللجنة أن القانون رقم 49 لسنة 1977 جاء في سياق اجتماعي واقتصادي مضطرب– ليضع قواعد استثنائية حاكمة لهذه العلاقة، كان من أبرزها الامتداد القانوني التلقائي لعقود الإيجار بعد انتهاء مدتها الأصلية، وانتقال هذا الامتداد إلى ورثة المستأجر دون حد زمني، وكذلك تثبيت الأجرة عند قيمة ثابتة (رمزية) لا تتماشى مع تغيرات الواقع الاقتصادي ومقتضيات السوق؛ فلم يُراع القانون –في أغلب أحكامه– تطور الظروف أو مبدأ التوازن بين مصلحة الطرفين، وإنما انحاز لمبدأ الحماية المطلقة للمستأجر، وإن جاء ذلك في وقت كانت فيه الدولة تسعى لحماية السلم الاجتماعي تحت وطأة أزمة سكنية حادة. غير أن استمرار العمل بهذه الأحكام، دون مراجعة تشريعية جادة، ترتب عليه ترسيخ أوضاع غير متوازنة، أخلّت بحقوق المُلاّك، وعرقلت حركة الاستثمار العقاري، وأفقدت العقار السكني قيمته الاقتصادية، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي قضت في أكثر من مناسبة بعدم دستورية بعض مواد هذا القانون، لكونها تنطوي على تقييد غير مبرر لحرية التعاقد، وإهدار للملكية الخاصة، وإخلال بمبدأ المساواة. كما حمل القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، نموذجًا بارزًا أيضاً لهذا التدخل الاستثنائي، إذ نص في الفقرة الأولى من المادة (18) منه على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..."، وهي القاعدة التي مثّلت امتدادًا قانونيًا لعقود الإيجار دون تحديد أجل معين، استجابة لاعتبارات اجتماعية وواقعية كانت تتطلبها ظروف تلك المرحلة. وأضاف التقرير :إنّ ما حدا بالمشرع حينها إلى إقرار هذا الامتداد، هو اختلال التوازن بين المعروض من الوحدات السكنية والطلب عليها، إلا أن هذا الامتداد، الذي لم يكن مؤبدًا في ظاهره، انقلب في التطبيق العملي إلى تأبيد فعلي، لا سيما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، التي لا تخضع لواقعة الوفاة كمُحدّد طبيعي لانقضاء العلاقة الإيجارية، بما يُعد إهدارًا لمبادئ العدالة والتوازن بين الحقوق والالتزامات. وقد تدخلت المحكمة الدستورية العليا -لتُعيد ضبط هذه العلاقة- في حكمها الصادر بجلسة 5 مايو 2018، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، فقضت بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) المشار إليها، فيما تضمنه من إطلاق الامتداد القانوني لعقود الإيجار ليشمل الأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، تأسيسًا على أن هذا الامتداد يؤيّد العلاقة العقدية ويخل بحقوق الملكية، تعارضاً مع الدستور. وبناءً على هذا الحكم، صَدَر القانون رقم 10 لسنة 2022، لتنظيم إنهاء العلاقة الإيجارية مع الأشخاص الاعتبارية غير السكنية، وأتاح مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع، مراعيًا في ذلك ما خلّفته جائحة كورونا من آثار اقتصادية بالغة، وما فرضته من ضرورة قانونية مُلحة تقتضي إعادة التوازن التشريعي بصورة عاجلة. وبقيت الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية خاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 – المشار اليه – دون أي تغيير لأى من النصوص القانونية الاستثنائية الواردة به، والتي منها ما جاء في صدر مادتيه (1 و2) ( [1] من عدم زيادة الأجرة السنوية للأماكن السكنية على 7% من قيمة الأرض والمباني المقدرة بثمن المثل عند الترخيص، دون وضع آلية لمراجعة هذه التقديرات أو إعادة تقييمها بمرور الزمن. وذكرت اللجنة أن هذا التحديد الجامد ادى إلى تثبيت الأجرة القانونية عند حدود دنيا لا تتناسب مطلقًا مع التغيرات الاقتصادية المتلاحقة، ولا مع قيم العقارات السوقية، ولا مع تكاليف صيانة المباني وإدارتها، فظلّت العلاقة الإيجارية محكومة بثوابت اقتصادية تجاوزها الواقع، وانقطعت الصلة بين الأجرة واعتبارات العرض والطلب، ما أخل إخلالًا جسيمًا بحقوق المؤجرين، وانعكس سلبًا على قيمة الثروة العقارية في الدولة. وقد كان هذا التجميد في تقدير الأجرة –دون ربطها بمعايير متغيرة أو مؤشرات اقتصادية مرنة– أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 9 نوفمبر 2024 إلى القضاء بعدم دستورية المادتين سالفتي الذكر، لما فيهما من إخلال بحق الملكية، ومخالفة لمبدأ العدالة التعاقدية، وإهدار لمبدأ المساواة، الأمر الذي أوجب التدخل التشريعي العاجل لمعالجة هذا القصور، واستحداث قواعد جديدة عادلة وموضوعية لتقدير الأجرة، وهو ما سعى إليه مشروع القانون المعروض، من خلال إلغاء تلك النصوص، وإحلال آلية قانونية مرنة ومتدرجة لتعديل القيمة الإيجارية على أساس عادل وواقعي. ولفت التقرير إلى أن المحكمة أرست في منطوق حكمها أن يكون سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد العادي الحالي (الخامس) لمجلس النواب، لافتا الى إنها بذلك أتاحت للمشرع إعادة تنظيم هذه العلاقة على نحو دستوري وضمن إطار زمني صريح، بما يستوجب التدخل الفوري والفعّال قبل سريان الأثر التنفيذي للحكم، وتلافياً لوجود فراغاً تشريعياً. مع التأكيد على ما جاء في نص المادة (101) من الدستور على تولى مجلس النواب سلطة التشريع، وما أكدته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتواترة من أن الأصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق هو إطلاقها دون أى قيود، ما لم يكن الدستور قد فرض في شان ممارستها ضوابط محددة يتعين الالتزام بها.