
وسيط مزيف يستولي على 80.9 ألف درهم من امرأة
وسبق للمدعية تقديم شكوى أمام الجهات المختصة ضد المدعى عليه، وأحيل الأخير إلى المحاكمة الجزائية بتهمة التواصل مع آخر مجهول عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات، والاستيلاء لنفسه على مبلغ 80 ألفاً و900 درهم مملوك للمجني عليها، بطريقة احتيالية، وباتخاذ صفة غير صحيحة من شأنها خداعها وحملها على التسليم.
وكان المدعى عليه تواصل مع المدعية عبر «واتس أب»، منتحلاً صفة وسيط عقاري، وأوهمها بقدرته على استئجار عقار لها، ودعم ذلك بأن أرسل لها صوراً وبيانات ادعى أنها تعود للعقار، وطلب منها سداد مبلغ مالي مقابل حجز العقار لها عن طريق تحويله إلى الحساب البنكي للمتهم، ما حمل المجنى عليها على الاعتقاد بصحة ذلك، وتحويل المبلغ، وتمكن بتلك الوسيلة من خداع المجني عليها، والاستيلاء على أموالها.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر قضاءً أن الحكم الصادر في المواد الجنائية له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل، ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها، ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له، الذي يشترط فيه - لكي تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية - أن يكون باتاً، إما لاستنفاد طرق الطعن أو لفوات مواعيدها.
وأشارت إلى أنه صدر ضد المتهم حكم بالإدانة عن التهمة المسندة إليه، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، وأصبح نهائياً وباتاً بعدم الطعن عليه بالنقض، بموجب الشهادة الصادرة من النيابة العامة، ومن ثم يثبت للمحكمة خطأ المدعى عليه بموجب حكم نهائي وبات حائز للحجية.
وأكدت أنه من المقرر، وفقاً للمادة 318 من قانون المعاملات المدنية، أنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده»، كما أنه من المقرر، وفقاً للمادة 324 من القانون ذاته، أن «من قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده على صاحبه مع ما جناه من مكاسب أو منافع. وللقاضي أن يعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه». وكان الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه استولى على مال المدعية بالمبلغ المطالب به، وكان ذلك الخطأ الذي أدين بموجبه هو ذاته الذي استندت إليه المدعية في إقامة الدعوى، ومن ثم فإن الحكم الجزائي إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه، يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، ومن ثم تقضي إثر ذلك بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 80 ألفاً و900 درهم.
وبالنسبة لطلب التعويض، ذكرت المحكمة أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه استولى على المبلغ، وحرم المدعية من الانتفاع به، وما أصابها في شعورها بسبب خطأ المدعى عليه، ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعية عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها كافٍ في مبلغ 5000 درهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
شرطة دبي تحذر من إيداع أو تحويل أموال مجهولة المصدر
حثت القيادة العامة لشرطة دبي على ضرورة توخي الحيطة والحذر في التعامل مع أي مبلغ مالي يتم إيداعه أو تحويله إلى الحسابات المالية من مصدر مجهول، وعدم الاستجابة لأي مكالمة هاتفية تطلب إعادة تحويل المبلغ إلى حسابات أخرى، تحت ذرائع مُتعددة، تدعي أن التحويل كان بطريقة الخطأ، مُحذرة من أن هذا المبلغ قد يكون مرتبطاً بجرائم مختلفة، كأن يكون ناجماً عن جريمة احتيال أو استيلاء على مال الغير أو حصيلة اتجار في مواد مخدرة ومؤثرات عقلية. وأكد مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، في بيان صحافي أمس، أهمية التعامل بمسؤولية مع أي مبلغ مالي يتم إيداعه في الحساب من مصدر مجهول، مشدداً على أهمية عدم تقديم «حسن النية» في التعامل مع أي اتصال يدعي أن المبلغ تم تحويله بالخطأ، وألا يثق المتعامل بأي قصص شخصية قد يدعيها المتصل حول حقيقة المبلغ، على اعتبار أنه لعلاج أو راتب أو مستحقات مالية أو غيره. وأوضح مركز مكافحة الاحتيال أن هناك محتالين يستخدمون هذا النوع من الأساليب الاحتيالية لنقل المبالغ المالية لحسابات ترتبط بهم، مشيراً إلى أن إجراء إعادة التحويل للمبلغ المالي يُعرّض الفاعل للمساءلة القانونية، وقد يصبح شريكاً في الجريمة، سواء كانت احتيالاً أو استيلاء على مال أو شراء مواد مخدرة ومؤثرات عقلية. وبيّن مركز مكافحة الاحتيال أنه في حال تلقي مبلغ مالي من مجهول، فعلى المتعامل عدم التصرف في المبلغ المالي، وعدم إعادة تحويله لأي شخص أو جهة، وضرورة إبلاغ البنك، وتقديم بلاغ إلى الشرطة عن طريق منصة «e-Crime» الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية أو عبر الاتصال بالرقم 901، أو عبر تطبيق شرطة دبي أو الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، وذلك بهدف إخلاء المسؤولية القانونية في حال كان المبلغ ناجماً عن جريمة. وختم مركز مكافحة الاحتيال أن وعي الأفراد وتعاونهم يسهمان في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، ومنع وقوع الجرائم، خصوصاً الإلكترونية منها.


البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
سيف بن زايد: الإمارات ملتزمة بحماية الأطفال وتعزيز بيئة رقمية آمنة عالمياً
تضمن التدريب استخدام أكثر من 100 أداة ذكاء اصطناعي لتسريع التحقيقات والتعرف إلى الضحايا، كما تم توفير هذه الأدوات مجاناً للدول غير القادرة، دعماً للتعاون الدولي. المبادرة تعكس التزام الإمارات بحماية الأطفال وتعزيز بيئة رقمية آمنة عالمياً».


صحيفة الخليج
منذ 8 ساعات
- صحيفة الخليج
شرطة أبوظبي تهنئ متطوعاً من أوائل الثانوية العامة
كرَّمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، الطالب مهند هاني نبوي من مدرسة الفلاح للبنين بالظفرة وعضو منظومة «كلنا شرطة» وذلك تقديراً لتفوقه الدراسي ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة في التعليم الحكومي. يأتي التكريم ضمن حرص الشرطة المجتمعية على تحفيز الطلبة وتشجيعهم على الانخراط في العمل التطوعي الشرطي، بما يسهم في تنمية حس المسؤولية والمشاركة المجتمعية لديهم. وأثنى المقدم مكتوم سعيد المزروعي، رئيس قسم الشرطة المجتمعية بالظفرة، على جهود الطالب المتطوع في تحقيق التفوق والنجاح مؤكداً أن هذه الكوكبة أمل الوطن ومستقبله في مسيرة التنمية والتقدم.