
أخبار مصر : مُتهمة بالتشهير لموظف حكومي .. عقوبات تنتظر بلوجر شهيرة
نافذة على العالم - واجه قانون العقوبات جريمة التشهير بشكل صارم، حيث وضع عقوبات تتضمن الحبس والغرامة ضد مرتكبيها.
ولكي تتحقق جريمة التشهير، يجب إثبات أن المدعى عليه هو من قام بنشر المعلومات، وأن المادة المنشورة تتعلق به، وأن هذه المادة تتضمن قذفًا ضارًا بالسمعة.
الحالات التي تشدد فيها عقوبة التشهير
وحدّد القانون حالات معينة تتشدد فيها عقوبة التشهير، وهي كالتالي:
-التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.
-إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.
-يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به.
-التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.
وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر.
حبس بلوجر لاتهامها بالتشهير
قررت جهات التحقيق المختصة حبس بلوجر لاتهامها بالتشهير بموظف حكومي.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (موظف بإحدى الجهات الحكومية - مقيم بدائرة قسم شرطة #مصر_القديمة بالقاهرة) بتضرره من "صانعة محتوى" لقيامها ببث مقاطع فيديو على قناتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن عبارات تشهير وإساءة للمسئولين بالجهة محل عمله.
بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الشيخ_زايد) ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
نافذة - ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
الأحد 27 يوليو 2025 11:50 صباحاً نافذة على العالم - أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى. كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.


نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار مصر : بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
الاثنين 28 يوليو 2025 06:40 صباحاً نافذة على العالم - واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة. عقوبة الإتجار في العملة تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك. وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون. وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون. وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.


نافذة على العالم
منذ 5 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : كيف يعاقب القانون مستخدمي وسائل الترويع لتهديد عملية الاقتراع خلال انتخابات مجلس الشيوخ؟
الاثنين 28 يوليو 2025 03:10 صباحاً نافذة على العالم - فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية، عدة عقوبات مشددة لضمان سير العملية الانتخابية في نزاهة وشفافية، حيث أقر القانون عقوبات مشددة تتعلق بجرائم الانتخاب، حيث أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب علي الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية: كما يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده. فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلى الموت. و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل من هدد أى من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة السجن. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات. آليات التغطية الإعلامية ونصت المادة 32 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تراعى الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها. وطبقا للقانون، لا بد أن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء، وبصفة خاصة يجب الالتزام بالآتي: 1- عدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها. 2- استعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية. 3- عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال. 4- عدم سؤال الناخب عن المترشح الذي سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأي الذي سيبديه أو أبداه في الاستفتاء. 5- عدم إجراء أي استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب 6- الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء. 7- عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح. 8- عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق علي ما يتعرض له من هجوم أو مدح. 9- عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية. 10- عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض علي الاستفتاء.