
قبل الانتخابات.. تعرف على واجبات أعضاء مجلس الشيوخ وفقا للقانون
1- أداء اليمين قبل مباشرة العمل (المادة 39)
يؤدي عضو مجلس الشيوخ قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
2- حظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة (المادة 40)
لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
- يتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.
- يلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
3- منع تضارب المصالح، فصل الملكية عن الإدارة (المادة 41)، المادة (42)
- على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من اكتسابه العضوية، ووفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون.
- يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركاته في النشاط التجاري، ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل، وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.
- على عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقاً لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريراً سنوياً عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
4- تنظيم شراء الأسهم أو الحصص (المادة 43)
- مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا القانون، لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الأتيتين:
(أ) المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
(ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المنصوص عليه في المادة (44) من هذا القانون.
5- وجوب التعامل بالسعر العادل (المادة 44)
- في جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس الشيوخ وتصرفاته، في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
- يكون السعر كذلك، متى كان وفقاً للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل في تقديره صفة عضو مجلس الشيوخ سواء أكان بائعاً أم مشترياً، أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.
- إن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق، تعين على عضو مجلس الشيوخ أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيراً مالياً مستقلاً لتحديد السعر العادل، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
6- القروض والتسهيلات الائتمانية (المادة 45)
مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لا يجوز للعضو أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس. ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو مع جهة مانحة للائتمان.
7- مزاولة النشاط المهني (المادة 46)، المادة (47)
- على عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
- حظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وغيرها.
- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
- إذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب أخر مما ذكر، يعتبر متنازلاً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
8- حظر التعيين المبتدأ في الوظائف (المادة 48)، المادة (49)
- لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.
- تعد مخالفة عضو مجلس الشيوخ لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل إخلالاً بواجبات العضوية.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، وتضمن وفتح باب الترشح اعتباراً من يوم 5 يوليو لمدة 5 أيام حتى 10 يوليو، وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو، وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 14 وحتي 16 يوليو، وتجرى الانتخابات على مرحلة واحدة، ويكون التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس على أن يبدأ الاقتراع فى الداخل يومي 4 و 5 أغسطس المقبل.
وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 اغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و 26 في الخارج، و يومي 27 و 28 في الداخل، على تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
المحجور عليه أبرزهم.. تعرف على الفئات الممنوعة من التصويت في الانتخابات
نصت المادة 2 من القانون رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 والمعروف ب قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية: أولًا: 1 - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر. 2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 ثانيًا: 1 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. 2 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية. 3 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله. 4 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. 5 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير. 6 - المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية. 7 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون. 8 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس: ( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية. (ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق. ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.


جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
الضرائب تصدر تعليمات بشأن إجراءات التحقيق والفحص في جرائم التهرب
أصدرت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، التابعة لوزارة المالية، تعليمات تنفيذية رقم 29 لسنة 2025، بشأن الإجراءات واجبة الإتباع عند السير في إجراءات التحقيق والفحص في جرائم التهرب الضريبي. وأوضحت رئيس المصلحة عبر المنشور" الذي اطلعت عليه " المال "، أنه يأتي حرصا من جانب مصلحة الضرائب المصرية على تطبيق صحيح أحكام القوانين الضريبية بشكل فعال وانطلاقاً من دور الإدارة الضريبية في ضبط وتوثيق الجرائم الضريبية بات من الضروري توحيد ووضوح الإجراءات المتعلقة بعمليات التحقيق والفحص في قضايا التهرب الضريبي بما يضمن سلامة الإجراءات وصحة النتائج. وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، انه يتم التنبيه على كافة الوحدات التنفيذية ضرورة مراعاة قيام إدارات المكافحة المختصة عند إعداد مذكرة الإحالة للنيابة المختصة لإتخاذ إجراءات التحقيق في وقائع التهرب الضريبي بتضمين فقرة تنص صراحة على طلب تشكيل لجنه لفحص واقعة التهرب الضريبي محل التحقيق، وذلك لما تتطلبه تلك الدعاوى من وجود المستندات الدالة على واقعة التهرب وفي بعض الأنشطة يستلزم الأمر ضرورة الإطلاع لدى جهات التعامل وإجراء محاضر المناقشة والمعاينات اللازمة وقد يسفر الفحص عن ظهور دلائل كافية على وجود جرائم ضريبية أخرى وضرائب مستحقة، بخلاف ما ورد بمذكرة الإحالة. كما نص المنشور على عدم إحتساب قيمة الضرائب المستحقة عند إعداد مذكرة الاحالة للنيابة المختصة للتحقيق حيث أن صحة الضريبة التي سيتم التوصل لها مرهون بما اذا كانت هناك وقائع تهريب ضريبي أخرى لم تكن تحت بصر إدارة المكافحة المختصة عند إعداد مذكرة الاحالة وتكتشف عند فحص الحالة واعداد تقرير الفحص الذي يتم مراجعته فنيا ليكون مطابقا للأصول المحاسبية وتعليمات مصلحة الضرائب المصرية. كما يتعين على مفتشي قطاع مكافحة التهرب الضريبي الإلتزام بما جرى عليه العمل منذ سنوات عديدة من أن فحص وقائع التهرب الضريبي وما يتكشف من خلال ذلك الفحص من وقائع أخرى وضرائب مستحقة يكون من خلال لجنة يتم ترشيحها من إدارة المكافحة المختصة بمصلحة الضرائب ويتم تكليفها بالفحص من قبل النيابة العامة وإحتساب الضرائب المستحقة.


جريدة المال
منذ 3 ساعات
- جريدة المال
«المقاولون العرب» : بدأنا في ترميم مبنى سنترال رمسيس لإعادته إلى طابعه التاريخي
قال المهندس محمد علوي، عضو مجلس شركة المقاولون العرب، إن أعمال ترميم وتجديد سنترال رمسيس بدأت رسميًا بتوجيه مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عقب الحريق الذي اندلع مؤخرًا بالمبنى. وأوضح «علوي» خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الشركة بدأت العمل منذ أول أمس، وتركز حاليًا على ترميم واجهات المبنى كخطوة أولى، نظرًا لأهميتها وسرعة إنجازها، مؤكدًا أن هناك دراسة تجرى داخليًا لتقييم الحالة العامة للمبنى من الداخل. وأشار إلى أن مبنى السنترال الواقع ناحية شارع الجلاء يعود تاريخه إلى عام 1927، أي أن عمره يقترب من 100 عام، وهو ما يتطلب تعاملًا دقيقًا ومنهجيًا في الترميم. وأضاف عضو شركة المقاولون العرب، أن خطوات الترميم تشمل أولًا التنسيق التاريخي لإعادة المبنى إلى طابعه الأصلي، ثم التنسيق الجغرافي مع محيطه العمراني، إلى جانب تقييم شامل للحالة الإنشائية للمبنى لتحديد مدى سلامته وضمان ترميمه بشكل آمن وفعّال.