
ما حكم تشريح جثة الميت؟.. دار الإفتاء توضح
وجاء رد دار الإفتاء كالتالي:
تشريح جثة إنسان بعد وفاته لبحثها علميًّا وللاستفادة بذلك فى الصحة العامة أو أخذ عضو منها جائز شرعًا إذا اقتضته الضرورة الشرعية والمصلحة العامة، مع وجوب مراعاة الضوابط الشرعية والإجراءات الطبية المنظمة واختيار الأطباء الثقات، بما يضمن الابتعادَ عن التلاعب بالإنسان المكرم، وحفظَ جسده من الامتهان.
إن نصوص الشريعة وقواعدها وأحكامها ترمى إلى تحقيق مصالح البشر وضرورة المحافظة على أنفسهم من الآفات والأمراض؛ فأجازت أكل الميتة للمضطر بقدر ما يسد رمقه، واعتبرت من أدلة الأحكام ما يسمى بـ"المصالح المرسلة"، وهى التى لم يشهد لها أصل شرعى من نص أو إجماع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء، ولكن يترتب على العمل بها تحقيق مصلحة تتفق وأغراض الشريعة فيعمل بها، ولذا وافق أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما على جمع المصحف بعد أن تحقق من أنه مصلحة فى الدين، ونحو ذلك كثير.
وقد نص فى أصول الفقه على أن "كل أصل شرعى لم يشهد له نص معين وكان ملائمًا لتصرفات الشرع ومأخوذًا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه".
كما نص فيه على أن "كل ما يتوقف عليه ضرورى من الضروريات الخمس ومنها المحافظة على النفس فهو ضروري".
وعلى هذا بنى الفقهاء كثيرًا من قواعدهم؛ كقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "يرتكب الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، وفرعوا على ذلك جواز الرمى إلى كفارٍ تترّسوا بصبيان المسلمين وأسراهم أو تجارهم؛ لأن فى الرمى دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، وقتل الأسير أو التاجر ضرر خاص، كما فرعوا جواز نقض حائطٍ مَالَ إلى طريق العامة ولو أبى مالكها؛ دفعًا للضرر العام بتحمل الضرر الخاص، ومن قواعدهم: "إذا تعارض مفسدتان روعى أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما".
ولذا نص الحنفية على أنه: إذا ماتت حامل وولدها حى يضطرب شُق بطنها ويخرج ولدها؛ لأن الإضرار بالميت أخف من الإضرار بالحى، وقالوا: لو كان الولد ميتًا وخيف على الأم قطعته القابلة بآلة بعد تحقق موته وأخرجته؛ للسبب المذكور، ولو كان حيًّا لا يجوز تقطيعه، وعلَّلوا ذلك بأن موت الأم به أمر موهوم، فلا يجوز قتل آدمى حى لأمر موهوم، وقالوا: لا يُشق الحى مطلقًا؛ لإفضائه إلى الهلاك.
فمن هذا كله نأخذ أنه: إذا اقتضت ضرورة المحافظة على الصحة العامة، أو ضرورة المحافظة على الأمن العام فى حوادث الجنايات، بتشريح جثة لبحثها علميًّا وللاستفادة بذلك فى الصحة العامة، أو أخذ عضو منها كذلك؛ لم يكن فى ذلك بأس، بل قد يكون واجبًا بناءً على القواعد المذكورة، ولموافقته لأغراض الشريعة؛ من ارتكاب الضرر الخاص بدفع الضرر العام، وارتكاب الضرر الأخف لاتقاء الضرر الأشد، ولموافقته لما ذكر الفقهاء من الفروع، ولا يمنع من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لِحَفَّارٍ وَجَدَ عَظْمَ مَيِّتٍ فَكَسَرَهُ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» رواه أبو داود فى "سننه"؛ لأن ذلك لم يكن لمصلحة.
وقول الفقهاء: لا يُشق الحى مطلقًا؛ لإفضائه إلى الهلاك: كان فى زمانٍ لم يتقدم فيه الطب، فكان الغالب على الظن الهلاك، أما فى زماننا وقد تقدم العلم والتشريح، وأصبح قريبًا من اليقين بالتجارب نجاةُ من شُقَّ بطنُهُ لإصلاح فسادٍ فيه؛ فلا يكون الشق ممنوعًا، بل قد يكون واجبًا فى بعض الحالات، وأعمال الطب الآن تجرى على هذا الأساس.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

مصرس
منذ 26 دقائق
- مصرس
هل تجوز الصلاة بالبنطلون أو «الفانلة الداخلية»؟ أمين الإفتاء يُجيب
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ستر العورة شرطٌ من شروط صحة الصلاة، وأن عورة الرجل في الصلاة تمتد من السرة إلى الركبة، فإذا غطى هذه المنطقة بلباس لا يشف ولا يصف، فصلاته صحيحة بإجماع الفقهاء. وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس اليوم الأحد في رده على سؤال عادل لسيد إبراهيم الجرف حول جواز الصلاة في البيت مرتديًا الفانلة الداخلية فقط: أن بعض الفقهاء كالحنابلة يُفضلون أيضًا ستر الكتفين أثناء الصلاة لكن العبرة بستر العورة المنصوص عليها مضيفًا: «سواء سُميت بنطلونًا أو فانلة داخلية أو أي شيء، طالما أنها تستر العورة سترًا تامًا، فالصلاة بها صحيحة».ونصح بأن يُخصص المسلم ثوبًا للصلاة يتزين به بين يدي الله عز وجل، مستشهدًا بقول الله تعالى: «يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد»، مشيرًا إلى أن ذلك أدعى للخشوع والتهيؤ للوقوف بين يدي الله.وأوضح أن بعض العلماء يستحبون أن يزيد المسلم في حدود ستر العورة احتياطًا، كأن يغطي ما فوق السرة وما تحت الركبة بقليل تجنبًا لانكشافها أثناء الحركة، قائلًا: «دي من باب الاحتياط والتعظيم للموقف، مش من باب الوجوب».وتابع: «الصلاة صحيحة إن شاء الله ما دامت الشروط تحققت، لكن الأفضل أن نُحسن الوقوف بين يدي الله، ونستر أنفسنا بأكمل هيئة ممكنة، فهذا من أدب العبادة».


بوابة الأهرام
منذ 2 ساعات
- بوابة الأهرام
أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية
مصطفى الميري أكد الدكتور أحمد الرخ، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن من أخطر ما يهدد مقصد "حفظ العقل" الذي جاءت به الشريعة الإسلامية هو تغييب العقل، سواء بالأفكار الهدامة أو بتعاطي المسكرات والمخدرات، مشددًا على أن هذا الفعل لا يعد فقط جريمة شرعية وقانونية، بل إن خطورته تتعدى ذلك إلى مفاسد عظيمة على الفرد والمجتمع. موضوعات مقترحة وأوضح الدكتور الرخ، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن الشريعة حينما حرّمت الخمر والمسكرات إنما أرادت حماية الإنسان من الانحدار العقلي والسلوكي، مستدلًا بقوله تعالى: "إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون"، لافتًا إلى أن تغييب العقل يفتح أبوابًا متعددة للشر، وقد يرتكب المدمن منكرات لا يدرك كيف وقع فيها، بل قد لا يعي ما فعله إلا بعد فوات الأوان. وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لخّص خطورة المسكرات بقوله: "لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر"، موضحًا أن "الفاء" في فإنها تفيد السبب، وكأن جميع الشرور تنفتح على الإنسان إذا غاب عقله، مؤكدًا أن العبرة ليست بالمادة نفسها، بل بكونها تغيب العقل، وهو مناط التكليف والتمييز. كما أورد الدكتور الرخ قول الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه: "اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، والله لا يجتمع إيمان بالله مع إدمان إلا وأوشك أحدهما أن يُخرج صاحبه"، موضحًا أن الإدمان إذا تمكن من القلب طرد الإيمان، لأن صاحبه يُقدم على المعاصي وهو غير مدرك ولا واعٍ. وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم نبّه على خطورة كل ما يورث الخمول والفتور، كما في حديثه الشريف: "كل مسكر حرام، وكل مفتّر حرام"، ولفظ "المفتّر" كما فسّره العلماء هو ما يورث الكسل والخمول ويضعف الأعضاء. وذكر أن الإمام الزركشي أشار إلى أن من صفات المتعاطي لهذا النوع من المواد: الميل الدائم للنوم وضعف الحيوية والانتباه. وساق الدكتور الرخ مثالًا نبويًا عمليًا حين جاء وفد من قبيلة "جيشان" إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسألوه عن شراب يُصنع من الذرة ويُسمى "المزر"، فقال لهم ﷺ بعد أن سأل: "أومسكر هو؟"، فلما أجابوه بالإيجاب، قال: "كل مسكر حرام، إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة"، ولما سُئل عن "طينة الخبال"، قال: "عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار". وشدد الدكتور أحمد الرخ على أن العبرة ليست باسم المادة أو شكلها أو أصلها، بل بالحكم على أثرها، وهو تغييب العقل، مؤكداً أن هذه قاعدة أصولية قطعية: "كل مسكر حرام". وتابع: "إن حفظ العقل لا يكون إلا بابتعاده عن كل ما يهدده أو يفسده، لأنه أعظم ما وهب الله للإنسان، وبالعقل يُعبد الرحمن، ويُميّز بين الحلال والحرام، ويُدرك طريق النجاة".


مصراوي
منذ 2 ساعات
- مصراوي
أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية مفتاح لكل الشرور
: أكد الدكتور أحمد الرخ، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن من أخطر ما يهدد مقصد "حفظ العقل" الذي جاءت به الشريعة الإسلامية هو تغييب العقل، سواء بالأفكار الهدامة أو بتعاطي المسكرات والمخدرات، مشددًا على أن هذا الفعل لا يعد فقط جريمة شرعية وقانونية، بل إن خطورته تتعدى ذلك إلى مفاسد عظيمة على الفرد والمجتمع. أضاف الرخ، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة' الناس": أن الشريعة حينما حرّمت الخمر والمسكرات إنما أرادت حماية الإنسان من الانحدار العقلي والسلوكي، مستدلًا بقوله تعالى: "إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون"، لافتًا إلى أن تغييب العقل يفتح أبوابًا متعددة للشر، وقد يرتكب المدمن منكرات لا يدرك كيف وقع فيها، بل قد لا يعي ما فعله إلا بعد فوات الأوان. وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لخّص خطورة المسكرات بقوله: "لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر"، موضحًا أن "الفاء" في فإنها تفيد السبب، وكأن جميع الشرور تنفتح على الإنسان إذا غاب عقله، مؤكدًا أن العبرة ليست بالمادة نفسها، بل بكونها تغيب العقل، وهو مناط التكليف والتمييز. كما أورد الدكتور الرخ قول الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه: "اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، والله لا يجتمع إيمان بالله مع إدمان إلا وأوشك أحدهما أن يُخرج صاحبه"، موضحًا أن الإدمان إذا تمكن من القلب طرد الإيمان، لأن صاحبه يُقدم على المعاصي وهو غير مدرك ولا واعٍ. وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم نبّه على خطورة كل ما يورث الخمول والفتور، كما في حديثه الشريف: "كل مسكر حرام، وكل مفتّر حرام"، ولفظ "المفتّر" كما فسّره العلماء هو ما يورث الكسل والخمول ويضعف الأعضاء. وذكر أن الإمام الزركشي أشار إلى أن من صفات المتعاطي لهذا النوع من المواد: الميل الدائم للنوم وضعف الحيوية والانتباه. وساق الدكتور الرخ مثالًا نبويًا عمليًا حين جاء وفد من قبيلة "جيشان" إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسألوه عن شراب يُصنع من الذرة ويُسمى "المزر"، فقال لهم ﷺ بعد أن سأل: "أومسكر هو؟"، فلما أجابوه بالإيجاب، قال: "كل مسكر حرام، إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة"، ولما سُئل عن "طينة الخبال"، قال: "عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار". وشدد الدكتور أحمد الرخ على أن العبرة ليست باسم المادة أو شكلها أو أصلها، بل بالحكم على أثرها، وهو تغييب العقل، مؤكداً أن هذه قاعدة أصولية قطعية: "كل مسكر حرام". وتابع: "إن حفظ العقل لا يكون إلا بابتعاده عن كل ما يهدده أو يفسده، لأنه أعظم ما وهب الله للإنسان، وبالعقل يُعبد الرحمن، ويُميّز بين الحلال والحرام، ويُدرك طريق النجاة".