
حجز إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلى بتهمة الكسب غير المشروع للحكم
مرافعة الدفاع واقوال المتهمين بالجلسة
استمعت محكمة الجنايات الاستئنافية اليوم لمرافعة دفاع أبناء كمال الشاذلى واقوال المتهمين وناقشتهم تفصيليا فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وقرر الدفاع الحاضر معهم بسداد المتهمين لكافة المبالغ المطلوبة منهم والمستحقات عليهم والتى جاوزت 60 مليون جنيه وفقا لما ورد فى التقارير الفنية وكذا قيامهم بالتنازل عن قطع الأراضى التى آلت إليهم عن طريق مورثهم كمال الشاذلى بكلا من القاهرة الجديدة واكتوبر وبمحافظتى المنوفية والفيوم، وكذا أراضى طرح النهر.
وتمسك الدفاع بسبق صدور قرار من جهاز الكسب غير المشروع بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من معتز ومحمد ومنى الشاذلى اتصالا، وانقضائها بالوفاة إلى ارملته، كما تمسك الدفاع بأن كافة ما أثير من شكاوى وبلاغات قد قدمت عقب ثورة يناير وهى بعد وفاة الوزير السابق الذى توفى قبل الثورة بشهور بما يقطع بكيدية الاتهام.
سبب إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلى
وكان قد أصدر جهاز الكسب غير المشروع أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل معتز ومحمد ومنى الشاذلى أبناء الراحل كمال الشاذلى، وإيهاب ناصف خليفة، واستبعاد نيرة محمد أمين عامر، أرملة كمال الشاذلي، بعد قيامهم برد مبالغ مالية وأراضى مملوكة للدولة بالقاهرة وبحيرة قارون بالفيوم والباجور بالمنوفية.
وتقدم النائب العام بطعن أمام محكمة الجنايات وفق صحيح القانون على الأمر الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين، إسنادا لنص المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع التى ينص على أنه يتعين على إدارة الكسب غير المشروع إخطار النائب العام بالأمر الصادر منه "بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية" خلال 7 أيام من صدوره، وللنائب العام الحق فى الطعن عليه خلال 30 يوم، فإذا تم قبول الطعن وألغى الأمر قدمت القضية للمحكمة.
وألغت محكمة الجنايات أمر الكسب غير المشروعه بحفظ القضية والأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وإعادة الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين، الذى حدد الدائرة الأولى الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسى لنظر القضية بجلسة اليوم الأحد، مع التنبيه بإعلان المتهمين ومثولهم بشخصهم خلال الجلسة.
تفاصيل قضية كمال الشاذلى
الجدير بالذكر أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد حقق عام 2011، فى بلاغات تتهم كمال الشاذلى بتحقيق كسب غير مشروع باستغلال سلطات وظيفته، فضلا عن تربيح أبنائه وزوجته بثروة ضخمة لا تتناسب مع مصادر دخولهم أو دخل موروثهم الذى كان يعمل طيلة حياته فى العمل بالسياسة كعضو مجلس شعب أسبق ووزير للدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، ورئيس للمجلس الطبية المتخصصة سابقا.
كما تبين قيام الشاذلى وأبنائه بكتابة بعض ممتلكاتهم لشخص يدعى إيهاب ناصف، أحد أقارب كمال الشاذلى بهدف إخفاء الثروة والذى تم توجيه له تهم إخفاء وطمس أدلة، والحصول على كسب غير مشروع.
وكشفت تقرير خبراء الكسب غير المشروع، وتحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة، أن الوزير الراحل كمال الشاذلى، تحصل على كسب غير مشروع عبارة عن أراضى مساحتها 20 ألف متر ببحيرة قارون بالفيوم بحق الانتفاع، وارضى زراعية الباجور والتى تم تحويلها إلى مباني، ومبالغ مالية ضخمة، مستغلا صفته النيابية والوزارية، وأيلولة تلك الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة
منذ 5 ساعات
- البوابة
القانون يحدد أماكن وضع الإعلانات.. تعرّف عليها
نظم المشرع أسس وضع إعلانات ولافتات بالقانون وحظر من يخالفها، حيث نصت المادة" 36 " من قانون البناء رقم 19 لسنة 2008 على أنه يجب مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات؛ حيث يقوم جهاز المدينة بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص. تنظيم الإعلانات وحذرت المادة"37" بأنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأي وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة في الأماكن الآتية: 1- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المباني أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى 2- فوق الأسطح وعلى واجهات المباني الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة. 3- المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة. 4- المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية. 5- فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها. 6- النصب التذكارية والتماثيل والنافورات. - فوق الكباري والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة. 8- المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة. 9- الأماكن والمحاور المرورية التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبي المحلى للمحافظة. عقوبة من يخالف نص القانون ونصت المادة "99" من القانون ذاته على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد 36، 37 من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلا عن ذلك بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.


البوابة
منذ 5 ساعات
- البوابة
تعرّف على عقوبة استخدام القوة لإكراه شخص على إبداء رأي معيّن في الانتخابات
أكد المشرع في قانون تنظيم ممارسة الحقوق السياسية على عدد من العقوبات بحق من يرتكب مخالفات أثناء انعقاد الاستحقاقات الانتخابية، حيث نصّت المادة (65) على ما يلي: - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية: أولًا: استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين. ثانيا: أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكي يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره ثالث: طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة 2 - يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالًا أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك يقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة. ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه ومرافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بحرمانه من الترشحللانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.


البوابة
منذ 5 ساعات
- البوابة
القانون يحدد عقوبة إقامة محجر على أراض زراعية.. إليك التفاصيل
حدد قانون الثروة المعدنية عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جريمة إصدار أو الاشتراك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية، وكذلك معاقبة من صدر له الترخيص بذات العقوبة، حيث نصت المادة 43، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر. إزالة الأعمال المخالفة ووفقا للمادة، يعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وتنص المادة 44 من قانون الثروة المعدنية، على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.