logo
«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي يمتهن تزوير مستندات كويتية للحصول على تأشيرات أوروبية مقابل مبالغ تراوحت بين 950 و1500 دينار

«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي يمتهن تزوير مستندات كويتية للحصول على تأشيرات أوروبية مقابل مبالغ تراوحت بين 950 و1500 دينار

الأنباءمنذ 2 أيام
العصابة تستهدف العمالة (مادة 18) الراغبين في التأشيرات مقابل مبالغ مالية
ضبط أجهزة وطابعات وجوازات خلال مداهمة سكن المتهم الرئيسي وشقيقه
بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونتاجا للزيارات الرسمية التي قام بها معاليه إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة مؤخرا، وما أسفرت عنه من تبادل للمعلومات والتنسيق الأمني المشترك.
تمكن قطاع شؤون الإقامة والجنسية ممثلا في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة (إدارة البحث والتحري) من ضبط تشكيل عصابي منظم امتهن تزوير المستندات الرسمية الكويتية، بقصد استخدامها في استخراج تأشيرات أوروبية، بهدف الهجرة غير المشروعة واللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وكانت التحريات الدقيقة قد كشفت عن نشاط إجرامي تقوده عصابة منظمة تعمل على تزوير مستندات حكومية، أبرزها (أذونات العمل، تعديل الراتب والمهنة واسم الشركة في البطاقة المدنية، كشوفات الحسابات البنكية مختومة بأختام مزورة، شهادات رواتب وهمية) وذلك لتوفير مستندات تتوافق مع متطلبات السفارات الأوروبية لمنح تأشيرات شنغن بهدف اللجوء أو الهجرة.
وذكرت الوزارة في بيان لها ان المتهم الرئيسي يدعي عماد س - وهو هارب خارج البلاد - كان يقوم باستقطاب الراغبين بالحصول على التأشيرات، وتزوير المستندات وتسليمها، وتسلم المبالغ المالية، وتوجيه أعضاء التشكيل وتوزيع المهام من خارج البلاد بجمهورية مصر، وجار التنسيق مع السلطات الأمنية المصرية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.
فيما المتهم الثاني يدعي م. س مصري الجنسية يلقب (ابانوب) ويشترك مع شقيقه المتهم الأول في تنفيذ الأوامر والتعليمات، والمشاركة في أنشطة التزوير ضمن التشكيل العصابي.
فيما المتهم د. م مصري الجنسية تتمثل مهمته في حجز المواعيد لدى السفارات، وتسلم إيصالات الحجز، وتسليمها لأحد أعضاء التشكيل العصابي.
أما دور المتهم اللبناني الجنسية مهامه (إرسال إيصالات الحجز إلى السفارات، لتسهيل وتمرير إجراءات إصدار التأشيرات).
وأضافت: بعد جمع المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم مداهمة مقر سكن المتهم الرئيسي وشقيقه، وضبط جهاز كمبيوتر وطابعة وأجهزة تخزين إلكترونية (فلاش ميموري) وجوازات سفر، تستخدم في عمليات التزوير والتلاعب بالبيانات، كما تم ضبط عدد من المتحصلين على التأشيرات وهم من الجنسية المصرية.
وأشارت إلى أن العصابة تستهدف العمالة من حملة المادة 18 العاملين في القطاع الأهلي، حيث تغريهم بالسفر للعمل أو اللجوء في أوروبا، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 950 و1500 دينار كويتي.
وحددت الوزارة أسماء الحاصلين على التأشيرات العمالة (مادة 18) وهم:
«م. ا» مصري الجنسية
و«ن. ج» مصري الجنسية
و «ع.ب. ر» مصري الجنسية
و«ح. ع» مصري الجنسية.
وقد كشفت التحقيقات أن بعض هؤلاء الأشخاص سافروا بالفعل إلى دول أوروبية، وتمكنوا من الحصول على التأشيرة من خلال الأسلوب الاحتيالي، وجار التنسيق مع الجهات المعنية داخل الكويت والسلطات الأمنية بجمهورية مصر العربية الشقيقة حول الواقعة، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، وتظهر استغلال البلاد كنقطة عبور (ترانزيت) لتنفيذ مخططات الهجرة غير الشرعية، ما يشكل خطرا أمنيا.
وأكدت في ختام البيان انه تمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بتهم تتعلق بتزوير المحررات الرسمية، واستغلال المستندات الحكومية في أغراض غير مشروعة.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

'بلومبرغ': أوكرانيا تخطط لإجراء إصلاحات اقتصادية بعد خفض الدعم المالي الأوروبي
'بلومبرغ': أوكرانيا تخطط لإجراء إصلاحات اقتصادية بعد خفض الدعم المالي الأوروبي

المدى

timeمنذ 3 ساعات

  • المدى

'بلومبرغ': أوكرانيا تخطط لإجراء إصلاحات اقتصادية بعد خفض الدعم المالي الأوروبي

قال وزير الاقتصاد الأوكراني أوليكسي سوبوليف، إن أوكرانيا تخطط لإعادة برنامج الإصلاح الأوروبي إلى مساره الصحيح، بعد أن دفع عدم الالتزام بالمواعيد النهائية، الاتحاد الأوروبي، إلى خفض صرف المساعدات المالية المقررة من التكتل، حسبما ذكرت 'بلومبرغ'. وقال سوبوليف للصحافيين، السبت، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: 'نخطط لاستيفاء كل شيء من أجل الحصول على الأموال بالكامل'. وتابع: 'نُجري مراجعة بالتعاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية، وقد بدأ العمل على التغييرات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ونأمل أن تُوافق المفوضية الأوروبية عليها بنهاية اأيلول'. وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على الدعم المالي من شركائها الغربيين الذين اشترطوا تلك المساعدات، بتنفيذ كييف للإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك حملة مكافحة الفساد. وتسعى أوكرانيا التي مزقتها الحرب، إلى الحصول على 12.5 مليار يورو (14.5 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي، بموجب 'مرفق أوكرانيا'، وهي آلية الدعم المالي التي تهدف إلى المساعدة في إبقاء الاقتصاد الأوكراني منتعشاً في ظل الحرب مع روسيا التي دخلت عامها الرابع. ويعتزم الاتحاد الأوروبي خفض الشريحة التالية، بمقدار 1.5 مليار يورو، بعد أن فشلت كييف في الربع الأول من العام في تحقيق ثلاثة من الأهداف الستة عشر اللازمة لسداد كامل مبلغ 4.5 مليار يورو. وذكر متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن 'أوكرانيا طلبت في حزيران الماضي، صرفاً جزئياً بقيمة 3 مليارات يورو'، ومنذ ذلك الحين، نجحت الحكومة في تحقيق اثنين من الأهداف الثلاثة التي لم تتمكن من تحقيقها. ومن المتوقع أن تحصل كييف على دفعة قدرها 1.1 مليار يورو، بعد أن تقدم تقريراً إلى المفوضية حول تحقيق ذلك إلى جانب تقديم تقارير عن تقدم الإصلاحات للربع الثاني.

«الداخلية»: ضربة أمنية نوعية لشبكة دولية للاتجار في المخدرات من الخارج بضبط وافدين بحوزتهما 22 كيلو هيروين نقي و«شبو» في «كيفان» و«الشويخ»
«الداخلية»: ضربة أمنية نوعية لشبكة دولية للاتجار في المخدرات من الخارج بضبط وافدين بحوزتهما 22 كيلو هيروين نقي و«شبو» في «كيفان» و«الشويخ»

الأنباء

timeمنذ 4 ساعات

  • الأنباء

«الداخلية»: ضربة أمنية نوعية لشبكة دولية للاتجار في المخدرات من الخارج بضبط وافدين بحوزتهما 22 كيلو هيروين نقي و«شبو» في «كيفان» و«الشويخ»

أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن قطاع الأمن الجنائي من توجيه ضربة أمنية نوعية لشبكة دولية تدير عملياتها من الخارج بضبط وافدين بحوزتهما 22 كيلو هيروين نقي وشبو. وقالت الوزارة في بيان صادر عنها «في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة في التصدي لآفة المخدرات وتجفيف منابعها، تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبإشراف ومتابعة ميدانية من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، من توجيه ضربة أمنية نوعية لشبكة إجرامية دولية تدير عملياتها من خارج البلاد، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة كانت معدة للاتجار بها داخل البلاد. وأضافت: أسفرت التحريات والمتابعة الدقيقة عن ضبط متهمين من الجنسية الهندية في منطقتي الشويخ السكنية وكيفان، وهما: (ن.ك)، و(س.ح)، حيث عثر بحوزتهما على 14 كيلوغراما من مادة الهيروين النقي، و8 كيلوغرامات من مادة الشبو، بالإضافة إلى عدد 2 ميزان إلكتروني حساس، مشيرة إلى انه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة وجهودها الأمنية لملاحقة تجار ومروجي المخدرات، والتصدي لكل محاولات التهريب والترويج، حماية للمجتمع من هذه الآفة المدمرة. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141) المتاح على مدار الساعة، مؤكدة أن جميع البلاغات تعامل بسرية تامة.

7 شروط و7 إجراءات لإشهار الجمعيات الخيرية
7 شروط و7 إجراءات لإشهار الجمعيات الخيرية

الأنباء

timeمنذ 5 ساعات

  • الأنباء

7 شروط و7 إجراءات لإشهار الجمعيات الخيرية

عدم بث روح الطائفية أو القبلية أو التدخل في المنازعات الدينية أو السياسية حرصاً على تضامن المجتمع أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا بشأن إصدار لائحة تنظيمية للجمعيات الخيرية. وجاء في القرار: تخضع الجمعيات الخيرية من حيث إنشاؤها وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها لأحكام اللائحة المرافقة بهذا القرار. مادة ثانية يلغى القرار الوزاري رقم (48/أ) لسنة 2015 بشأن إصدار لائحة تنظيمية للجمعيات الخيرية. مادة ثالثة ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة له بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه. اللائحة التنظيمية للجمعيات الخيرية الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة مادة (1) يقصد بالعبارات الآتية في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعنى المبين قرين كل منها: - الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة. - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. - الإدارة: إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات. - القانون: قانون رقم 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته. - صاحب الطلب: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري تقدم بطلب إشهار جمعية خيرية. - الجمعية: هي الجمعية الخيرية المشهرة طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962م بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته. مادة (2) يلتزم مؤسسو وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962م وتعديلاته في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقرارات المنفذة له، وقانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010م بشأن العمل بالقطاع الأهلي، ويسترشد بالنظام الأساسي النموذجي للجمعيات الخيرية الصادر بالقرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005. مادة (3) تتقيد الجمعيات الخيرية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بكافة التعليمات التنظيمية وإجراءات الأمن والسلامة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية. مادة (4) - يحظر على صاحب الطلب القيام بأي نشاط خيري أو اجتماعي إلا بعد إشهار الجمعية طبقا للنظام والأوضاع المقررة في هذا الشأن. - لا يجوز لصاحب الطلب أن يتعاقد أو يبرم أية معاملة باسم الجمعية قبل إشهارها من قبل الوزارة. - لا يجوز نقل موقع الجمعية أو تعديل مواصفاتها أو إنشاء فرع لها قبل الحصول على موافقة الوزارة الخطية المسبقة. - تلتزم الجمعية بعدم طلب أي تبرعات من الجمهور أو الدعوة إلى ذلك بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة. الفصل الثاني شروط وإجراءات الإشهار مادة (5) يشترط لإشهار الجمعية ما يلي: 1- أن يكون مؤسسو الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية العاملون كويتيي الجنسية، ولا تقل أعمارهم عن (21) سنة ولا يقل أعمار أعضاء مجلس الإدارة عن 30 سنة. 2- ألا يقل عدد المؤسسين عن 10 أشخاص، وألا يكون قد سبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3- إقرار المؤسسين بالالتزام بالأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية. 4- إقرار المؤسسين بعدم المطالبة بتوفير مقر للجمعية أو دفع بدل إيجار أو طلب معونة سنوية من الوزارة. 5- أن تهدف الجمعية إلى سد فراغ على الساحة المحلية، وذلك في أوجه الرعاية المتنوعة في المجتمع. 6- يلتزم المؤسسون بعدم بث روح الطائفية والقبلية، أو التدخل في المنازعات الدينية أو السياسية، وذلك حرصا على تضامن المجتمع وإذكاء لروح الوحدة الوطنية. 7- أن يكون هدف الجمعية هو القيام بالعمل الخيري وليس الحصول على ربح مادي. مادة (6) إجراءات إشهار الجمعية تتضمن الآتي: 1- طلب إشهار الجمعية يتقدم به المؤسسون أو من يمثلهم ويتضمن الطلب الإفصاح عن رغبة المؤسسين في إشهار الجمعية الخيرية وفقا لأحكام القانون. 2- يرفق بالطلب المستندات التالية: - عدد 2 نسخة من النظام الأساسي للجمعية المراد إشهارها بما يتفق مع النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الخيرية. - محضر اجتماع المؤسسين المتضمن اختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعية. - كتاب من المؤسسين بتفويض أحدهم لتمثيل المؤسسين في إجراءات إشهار الجمعية. - صورة من البطاقات المدنية للمؤسسين على أن تكون سارية. 3- تتولى الوزارة عند استكمال الطلب للشروط والإجراءات المشار إليها مخاطبة وزارة الداخلية للحصول على موافقتها الأمنية على المؤسسين وتزويد الوزارة بصحف الحالة الجنائية لهم. 4- يجب على الإدارة إثبات تاريخ تقديم طلبات قيد ملخص النظام الأساسي والاحتفاظ بسجل خاص تدون فيه طلبات تأسيس الجمعيات، ويتم البت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه مستوفيا لجميع الشروط والإجراءات اللازمة. 5- يعرض طلب الإشهار على اللجنة المختصة بالإشهار في الوزارة لأخد موافقتها المبدئية على الإشهار. 6- تولى الوزارة مخاطبة الجهات المختصة بالدولة (بلدية الكويت، قوة الإطفاء) للحصول على التراخيص اللازمة للجمعية. 7- يصدر قرار وزاري بإشهار الجمعية متضمنا اسم الجمعية ومقرها وأهدافها وأسماء المؤسسين وملخص نظامها الأساسي وينشر هذا الفرار بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم). مادة (7) تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد نشر القرار الصادر بإشهارها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم). مادة (8) طلبات الإشهار التي يتم رفضها تقيد في سجل يوضح به أسباب الرفض، ويخطر ذوي الشأن بذلك خلال شهر من تاريخ صدور قرار الرفض، ولذوي الشأن التظلم من القرار الصادر بالرفض بطلب يقدم إلى الوزارة خلال شهر من تاريخ إخطارهم بهذا القرار. مادة (9) تلتزم الجمعية عقب إشهارها بممارسة أنشطتها في مقر الجمعية والمعتمد من قبل الوزارة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة. مادة (10) تقوم الجمعية بوضع لوحة تعريفية على المقر المعتمد تتضمن اسم الجمعية ورقم القرار الصادر من الوزارة بالإشهار. مادة (11) تلتزم الجمعية بإعداد اللوائح التالية لتنظيم العمل فيها: - لائحة مالية. - لائحة إدارية. الفصل الثالث إدارة الجمعيات الخيرية مادة (12) يدير الجمعية مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن 5 من أعضاء الجمعية ممن بلغوا 30 سنة ميلادية كاملة وقت إجراء الانتخابات على أن يكون حاصل على مؤهل جامعي. مادة (13) يتولى المجلس إدارة الجمعية وفقا للاختصاصات الواردة في النظام الأساسي النموذجي للجمعية وبما يتفق مع تحقيق أهدافها. مادة (14) يلتزم مجلس الإدارة بتقديم صورة من الحساب الختامي للعام المنصرم ومشروع ميزانية العام الجديد والتقرير الإداري للوزارة في ميعاد لا يتجاوز شهر من انتهاء السنة المالية. مادة (15) تلتزم الجمعية بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لمدة 30 يوم عمل ينتهي قبل موعد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل على أن يتم الإعلان عن ذلك بلوحة الإعلانات بالجمعية وإرسال خطابا مسجلا بعلم الوصول للأعضاء والإعلان عن ذلك بالصفحات الرسمية للجمعية على مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي المختلفة. مادة (16) يتعين على الجمعية قبل عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بأسبوعين على الأقل أن تزود الوزارة بكشف بأسماء وبيانات الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية وكذلك وضع هذا الكشف في لوحة الإعلانات بمقر الجمعية. مادة (17) يتعين على الجمعية تزويد الوزارة في أي وقت بكشوفات تتضمن أسماء وبيانات أعضاء الجمعية عند طلب الوزارة. مادة (18) لا يجوز لمجلس إدارة الجمعية قبول أي طلب بالانضمام إلى عضوية الجمعية قبل مخاطبة الوزارة وأخذ موافقاتها على قبول العضوية ويتعين على الوزارة أن تقوم بمخاطبة وزارة الداخلية للحصول على الموافقة الأمنية على مقدم الطلب. مادة (19) يتعين على الجمعية تزويد الوزارة قبل عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية بجميع البيانات والمستندات التي تطلبها الوزارة لإعمال سلطتها الرقابية والتأكد من صحة الإجراءات المنظمة لعقد الجمعية العمومية وأحقية الأعضاء في حضورها واتفاق جدول أعمال الجمعية العمومية مع أحكام القانون والقرارات المنفذة له. مادة (20) يتم انتخاب أعضاء مجالس إدارات الجمعيات بنظام القوائم أو النظام الفردي وينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا، ونائبا للرئيس، وأمينا للسر، وأمينا للصندوق. مادة (21) يكون انتخاب أعضاء مجالس الإدارات بالاقتراع السري من أعضاء الجمعية العمومية وكذلك اختيار مكاتب تدقيق الحسابات، أما بقية قرارات الجمعية العمومية فيكون التصويت عليها علنا برفع اليد. مادة (22) لا يجوز عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية إلا بحضور وتحت إشراف ورقابة الوزارة ولا تعتد بأي قرارات تصدر عن تلك الجمعيات التي تعقد دون حضور الوزارة وتنتهي أعمال الجمعية العمومية ولا تستكمل إذا انسحبت الوزارة منها في أي وقت أثناء انعقادها. مادة (23) يتعين على الجمعية قبل عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية تزويد الوزارة بجميع البيانات والمستندات التي تطلبها الوزارة لإعمال سلطتها الرقابية والتأكد من صحة الإجراءات المنظمة لعقد الجمعية العمومية وأحقية الأعضاء في حضورها. الفصل الرابع الإشراف والرقابة مادة (24) تتولى الوزارة الإشراف على الجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون بواسطة موظفي الإدارة المختصة الذين يحق لهم التفتيش على الجمعية في أي وقت دون سابق إنذار ولهم في سبيل ذلك حق دخول مقر الجمعية والاطلاع على السجلات والبيانات والمعلومات ذات الصلة بعمل الجمعية. مادة (25) في حال ثبوت ارتكاب الجمعية لأي مخالفات لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، لموظفي الإدارة المختصة تحرير مخالفة بحق الجمعية على النموذج المعد لذلك. الفصل الخامس الجزاءات مادة (26) دون الإخلال بالعقوبات المقررة بالقانون أو أي قانون آخر، في حال مخالفة الجمعية لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له تطبق الإجراءات التالية: - توجيه إخطار للجمعية بالمخالفة. - في حال عدم تلافي الجمعية للمخالفة خلال أسبوع من الإخطار يتم إيقاف كافة حسابات الجمعية ولا يتم إعادة فتحها إلا بعد تلافي الجمعية للمخالفة. مادة (27) للوزارة الحق في تعليق إشهار الجمعية وذلك في الحالات التالية: - ارتكاب الجمعية لمخالفات جسيمة أو استمرارها في ارتكاب المخالفات أو تكرارها رغم إخطارها من قبل الوزارة. - تخلف الجمعية عن تقديم الميزانية العمومية والتقرير الإداري لعامين متتاليين. - إخفاء أي معلومات أو بيانات مالية تطلبها الوزارة أو التلاعب في البيانات أو تقديم معلومات خاطئة بسوء نية بهدف تضليل الوزارة ومنعها من القيام بدورها الرقابي. مادة (28) - إذا تناقصت عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون. - إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store