
وزير الدفاع الأميركي يدرس الترشح لمنصب حاكم تينيسي
ونقلت القناة عن مصادرها قولهم إن هيغسيث ناقش بجدية إمكانية الترشح وبدء حملة انتخابية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
لكن وفقا لقواعد البنتاغون، سيتعين عليه التنحي عن منصبه كوزير للدفاع للترشح لمنصب الحاكم. وأشارت 'إن بي سي نيوز' إلى أن هذا سيكون أكبر تعديل وزاري في قيادة وزارة الدفاع الأميركية.
من جهته، نفى مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة، شون بارنيل، هذه المعلومات في تعليق للقناة، قائلا إن 'تركيز هيغسيث لا يزال منصبا حصريا على الخدمة في عهد دونالد ترامب وتعزيز مبدأ أمريكا أولا في وزارة الدفاع'.
وأضاف بارنيل: 'قناة إن بي سي في أمسّ الحاجة إلى الاهتمام لدرجة أنها تروج مجددا لقصة مختلقة. هناك نتيجتان محتملتان: إما أن تكون مصادر القناة مختلقة، أو أن مراسليها قد خدعوا'.
ووفقا لمصادر 'إن بي سي نيوز'، إذا أعلن هيغسيث ترشحه لمنصب حاكم الولاية، فقد يسلم ترامب مهامه مؤقتا إلى وزير الجيش الأميركي دانيال دريسكول أو وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية إلبريدج كولبي.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرأي
منذ 26 دقائق
- الرأي
تشريع لتنظيم التصرّف في المواد ذات الطابع العسكري
صدر مرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2025 بشأن التصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق استخدام الجهات العسكرية.وورد في المذكرة الإيضاحية أن التشريعات النافذة تخلو من وجود تنظيم قانوني متكامل بشأن التصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق استخدام الجهات العسكرية، ومن الأهمية بمكان إيجاد ذلك التنظيم القانوني الذي من شأنه إتاحة استغلال المساحة التي تشغلها هذه المواد في أغراض مجدية، وتوفير التكلفة المباشرة وغير المباشرة الخاصة بالمحافظة عليها، وتحقيق أكبر عائد ربحي يعود بالمنفعة للخزينة العامة للدولة، بالإضافة إلى إمكانية توجيه هذه المواد لاستخدام أمثل.ونصت المادة الثانية من القانون على أن تصدر اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الدفاع خلال 3 أشهر.وتضمن القانون (34) مادة، تناولت المادة (1) منه التعريفات الخاصة بالقانون والمواد ذات الطابع العسكري، وحددت المادتان (2) و(3) حالات خروج المواد العسكرية عن نطاق الاستخدام وطرق التصرف بها.وورد في المادة (4) الجهات المستفيدة من تطبيق أحكام القانون، فيما حددت المواد من (5) إلى (8) آلية تشكيل اللجنة المختصة بشأن التصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق الاستخدام، وانعقادها، والأجهزة الملحقة بها، واختصاصات تلك الأجهزة.وتناولت المادتان (10) و(11) الأسلوب الواجب الاتباع عند تحديد القيمة التقديرية للمواد العسكرية، وآلية إجراء تقييم خاص لأي من تلك المواد.أما المواد من (12) وحتى (17) فقد خُصصت لمعالجة المزايدة العامة وما يتعلق بشأن الترسية للمزايدة، في حين أن المادتين (18) و(19) عالجتا المزايدة المحدودة والتعاقد بشأنها وتوجيه عروضها.وخصصت المواد من (20) وحتى (25) طرق البيع المتاحة للتصرف بالمواد العسكرية الخارجة عن نطاق الاستخدام، وكيفية مبادلتها، والتصرف بها من دون مقابل، وإتلافها عند الاقتضاء.وتناولت المواد من (26) وحتى (32) الأحكام العامة للقانون مشفوعة بالجزاءات التي يجوز للجنة المختصة توقيعها على المزايدين المخالفين لأحكام هذا القانون بالمادة (33)، وآلية نظر التظلمات من القرارات الصادرة عن تلك اللجنة بالمادة (34).


الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
تعديل قانوني لتحقيق العدالة في منح المساعدات لمُستحقيها
- مرسوم بقانون عدَّلَ نص المادة 16 وأجاز للجنة المساعدات العامة تشكيل لجان فرعية لتحسين جودة الخدمات صدر مرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2025 بتعديل المادة (16) من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة.ونصت الفقرة الأولى المُستبدلة من المادة (16) على ما يلي: «تشكل اللجنة من المعنيين بالرعاية الأسرية بقرار من الوزير ويُبيّن القرار اختصاصاتها وطريقة دعوتها إلى الاجتماع وكيفية التصويت على قراراتها، ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية تضم في عضويتها متخصصين من الإدارة تتولى بحث الحالات واعتمادها وفقاً لأحكام هذا القانون».وأوردت المذكرة الإيضاحية أنه «في إطار تحسين عمل لجنة المساعدات العامة بما يحقق رفع كفاءة دراسة الحالات المحالة إليها وتسريع إجراءات منح المساعدات العامة لمستحقيها، رؤي إجراء تعديل على نص المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة لمنح لجنة المساعدات العامة صلاحية تشكيل لجان فرعية متعددة بدلاً من الاكتفاء بلجنة واحدة».وأضافت أن الفقرة الأولى الجديدة «أجازت للجنة المساعدات العامة تشكيل لجان فرعية تضم في عضويتها متخصصين من الإدارة تتولى بحث الحالات واعتمادها، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية عند منح مختلف المساعدات لمستحقيها».


الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
مرسوم بترقية 47 قاضياً
صدر مرسوم بترقيات قضائية شمل 47 قاضياً.ونص المرسوم على ترقية 10 قضاة إلى درجة وكيل نيابة (أ)، و37 قاضياً إلى درجة «قاضٍ من الدرجة الثانية»، اعتباراً من 21 - 3 - 2025.