
بعد شائعة تصادم قطارين بالزقازيق.. الحبس سنة عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
ونفت الهيئة بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن تصادم قطاري رقم 336 (المنصورة/القاهرة) و261 (القاهرة/الإسماعيلية) عند الكوبري الجديد بالزقازيق، مؤكدة أن الخبر لا أساس له من الصحة، وأن الصورة المرفقة به قديمة.
وشددت الهيئة على أن حركة القطارات تسير بشكل طبيعي على كافة خطوط الشبكة، مناشدة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية التابعة لوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الشائعات ، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة نشر الشائعات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مستقبل وطن
منذ 3 ساعات
- مستقبل وطن
ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
شنّت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 5 ملايين جنيه.


الدستور
منذ 4 ساعات
- الدستور
غدا.. نظر دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة غدا السبت 5 يوليو للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات: المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال. ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة. المادة 303 من قانون العقوبات: يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه. فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه. المادة 306 من قانون العقوبات: كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه. المادة 307 من قانون العقوبات على: إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.


بوابة الأهرام
منذ 5 ساعات
- بوابة الأهرام
سرقة لمبة بـ 100 جنيه تكلفك فانوساً بـ 2000.. فاتورة إصلاح سرقات الفوانيس قد تصدمك
سرقة لمبة بـ 100 جنيه تكلفك فانوساً بـ 2000.. فاتورة إصلاح سرقات الفوانيس قد تصدمك 4 يوليو 2025 في شوارع مزدحمة، لم يعد غريبًا أن تجد سيارتك وقد فقدت فجأة أحد مصابيحها الخلفية، ما بدا في السابق تفصيلاً صغيرًا أو "إكسسوارًا" غير مهم، بات اليوم هدفًا للصوص متخصصين. نعم، هناك من يتعقب السيارات ليلاً فقط من أجل سرقة... لمبة إشارة. فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أظهر عملية سرقة منظمة في وضح النهار، تقودها سيدة بمساعدة آخرين على متن "تروسيكل"، يتنقلون بين السيارات المتوقفة ويكسرون الفوانيس الخلفية بهدف سرقة اللمبات. الواقعة ليست فردية، وإنما جزء من موجة متكررة من السرقات الصغيرة التي تحولت إلى مصدر إزعاج حقيقي لمالكي السيارات. لمبة واحدة = 400 جنيه؟ قد يبدو الأمر غريبًا، لكن نظرة على الأسعار توضح لماذا أصبحت اللمبات هدفًا جذابًا. في السوق المحلي، تبدأ أسعار لمبات الهالوجين العادية (H1 أو H3) من 40 إلى 120 جنيهًا، بينما تصل الأنواع الأعلى من ماركات مثل Philips أو Osram إلى 400 جنيه للواحدة. أما اللمبات الأكثر تطورًا من نوع LED أو زينون، فتُباع غالبًا في أزواج، وتبدأ أسعارها من 250 إلى 1,200 جنيه، حسب النوع والجودة. كل هذه أرقام تجعل السرقة تبدو "مجزية" في نظر البعض، خاصة مع سهولة إعادة بيع هذه القطع دون تتبع. كسر الزجاج ثمنه أغلى من اللمبة المفارقة أن استبدال الفانوس المكسور قد يكلف مالك السيارة أكثر بكثير من ثمن اللمبة نفسها. فالزجاج الخلفي للمصباح قد لا يُباع منفردًا، مما يضطر المالك لشراء الفانوس كاملًا. وفي بعض الطرازات، قد تتجاوز التكلفة 2000 جنيه، بخلاف أجرة التركيب والمشقة. كيف تحمي سيارتك؟ ركن السيارة في أماكن مؤمّنة قدر الإمكان الابتعاد عن الأماكن المظلمة أو غير المأهولة استخدام كاميرات مراقبة أو أنظمة إنذار في بعض الطرازات مراقبة السوق المستعملة وعدم شراء قطع دون مصدر واضح