
التضامن الاجتماعي: صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي بحادث المنوفية
قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل حالة وفاة في ضحايا حادث التصادم الذي وقع أمس على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون محافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع العديد من الحالات وإصابة آخرين.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي لكل حالة إصابة.
يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري بالمنوفية، عملها لتقديم خدمات الدعم النفسي للمصابين، والأسر التي فقدت فتياتهن في الحادث الأليم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
تحذير للسائقين.. عدم تركيب الملصق الإلكتروني يعرضك للحبس 6 أشهر
يسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون. ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها. ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا. ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، طبقا لقانون المرور. عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني وطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني. تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته. وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣. وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.وأضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أن المشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.


صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
نشر فيديوهات خادشة على مواقع التواصل.. صانع محتوى شهير يواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صانع محتوى بالقاهرة لقيامه بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى. القبض على صانع محتوى شهير بالقاهرة أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (صانع محتوى – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى. تم ضبطه ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – جهاز حاسب آلى– الأدوات المستخدمة فى التصوير) ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت". ووضع قانون العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات لكل من يقوم بتصوير مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقريرعقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء. عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء". وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة". كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".


صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
الحبس 3 سنوات مع الشغل لعصابة خردة سرقت وحدات خارجية لتكييفات بالمعصرة
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، 5 عاملين خردة وصنايعية تخصصوا فى سرقة وحدات التكييف الخارجية من الوحدات السكنية بالمعصرة، بالحبس 3 سنوات مع الشغل عن تهمة السرقة ومعاقبة اثنين منهم بالحبس سنة مع الشغل ، وتغريم كلا منهما ألف جنيه عن تهمتى إحراز السلاح النارى والذخائر ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم المصاريف الجنائية. صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر حسام كمال. كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 1294 لسنة 2025 جنايات قسم المعصرة والمقيدة برقم 573 لسنة 2025 كلي حلوان، بإشراف المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، قيام كلا من «أحمد .ع»، 20 سنة، عامل خردة، «عمرو .م»، 19 سنة، عامل، «عبدالله .ر»، 21 سنة، عامل، «سيد .أ»، 19 سنة، صنايعي، «عطا .ع»، 56 سنة، تاجر خردة، بدائرة قسم شرطة المعصرة، بمحافظة القاهرة بحيازة وإحراز سلاحين ناریين غیر مششخنين، «فرد خرطوش»، دون ان يكون مرخص لهم في حيازتهم أو احرازهم، وحيازة وإحراز ذخيرة «عدد ۲ طلقة خرطوش»، مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخص لهم فى حيازته او احرازه. وأضافت التحقيقات، أن المتهمين سرقوا المنقول المملوك للمجني عليه هاني سليمان، «وحدة التكييف الخارجية» من داخل ملحقات مسكن الأخير حال كونهم محرزين وحائزين للاسلحة النارية محل الاتهام السابق. وقال المجنى عليه، هاني سليمان، طبيب استشاري أمراض وراثية وأطفال بمستشفي الأطفال الجامعي أبو الريش، 59 سنة إنه نمى إلى علمه قيام المتهمين بسرقة المنقول المملوك له من داخل العين خاصته معزياً قصدهم السرقة. و أكد النقيب شرطة محمد راضى السيد متولى، 27 سنة، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه بإجرائه للتحريات توصلت إلى قيام المتهمين بسرقة المنقول المملوك للمجنى عليه حال كون المتهم الأول والثالث حاملين لأسلحة نارية وذخائر المضبوطه حوزتهم، مستخدمين الدراجة النارية ملكية المتهم الخامس في نقل المنقول المسروق معزياً قصدهم السرقة والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن أنفسهم والدراجة النارية لتسهيل السرقة. وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاحان المضبوطان هما سلاحان ناریان خرطوش كل منهم بماسورة واحدة غير مششخنة ومشكل ظرفها لاستقبال الطلقات التي تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار 12 والسلاحان سليمان وصالحان للاستخدام، والطلقتان الواردتان للفحص كاملتان وسليمتان ومما تستخدم على السلاحان الناريان المضبوطان.