
«عكاظ» تنشر تعديلات جديدة على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة
وجاءت تفاصيل التعديلات على النحو التالي:
أولا: تعديل نظام التوثيق
• تعديل الفقرة 6 من المادة 11 لتكون بالنص الآتي: «6- قسمة الأموال الشائعة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب».
• تعديل المادة 12 لتكون بالنص الآتي: «لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية:
• قبول الهبة.
• تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.
• إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.
• ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً.
• عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة».
• تعديل المادة 38 لتكون بالنص الآتي: «تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة».
• تعديل الفقرة 2 من المادة 40 لتكون بالنص الآتي: «يراعى عند إعـداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية».
ثانياً: تعديل نظام التحكيم على النحو الآتي:
• تعديل الفقرة 1 من المادة 10 لتكون بالنص الآتي: «1- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أم شخصاً ذا صفة اعتبارية».
• تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة 50 لتكون بالنص الآتي: «ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته».
ثالثاً: تعديل نظام المحاماة على النحو الآتي:
• تعديل المادة 18 لتكون بالنص الآتي: «للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
• الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.
• الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
• الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
• مأمور بيت المال في ما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً».
• تعديل المادة 26 لتكون بالنص الآتي: «تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. كما يطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأت عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 28 دقائق
- الشرق الأوسط
أخبار سوريا العاجلة والمباشرة لحظة بلحظة
قال أحد قيادات «غرفة العمليات العسكرية» في السويداء، إن هناك تنسيقاً مع الطرفين الأميركي والإسرائيلي من أجل حماية دولية، وتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث.


عكاظ
منذ 40 دقائق
- عكاظ
مسؤول إيراني: لن نسمح بالوصول للمنشآت النووية تحت أي ظرف
أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي اليوم (الإثنين) أن بلاده لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف لأية جهة دولية بالحصول على وصول ميداني إلى المنشآت النووية الإيرانية، نافياً في تصريحات لوكالة «تسنيم» ما يشاع بشأن استئناف عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت النووية الإيرانية. وقال: وفقاً للقوانين المصادق عليها من قبل مجلس الشورى الإيراني، لن يُسمح تحت أي ظرف من الظروف لأية جهة دولية بالحصول على وصول ميداني إلى المنشآت النووية الإيرانية، مشيراً إلى أن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي من المقرر أن يزور إيران الأسبوع القادم، مخوّل فقط بإجراء محادثات ومشاورات فنية وتخصصية مع المسؤولين والخبراء الإيرانيين. وأضاف: القوانين المصوّت عليها في البرلمان تمنع تماماً دخول أي وفد أو جهة أجنبية إلى المنشآت النووية، كما أن القيام بأي نوع من عمليات التفتيش من قبل هذا الوفد أو غيره غير مسموح به، مبيناً أن هذه القيود ثابتة وغير قابلة للتغيير، والالتزام الكامل بها أمر لا يقبل التهاون. ولفت عزيزي إلى أن برنامج الحكومة الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية بخصوص هذه الزيارة لا يتضمن بأي شكل من الأشكال مناقشة قضايا، مثل منح وصول إلى المنشآت أو تنفيذ عمليات تفتيش كما تطالب بها الوكالة، مؤكداً أن المحاور المطروحة من الجانب الإيراني تندرج بالكامل ضمن إطار التعاون الفني المسموح، وتهدف فقط إلى تبادل الآراء الفنية ورفع بعض الغموض أو الإشكالات التقنية. أخبار ذات صلة


مجلة سيدتي
منذ 42 دقائق
- مجلة سيدتي
دارة الملك عبدالعزيز تزيح الستار عن وثيقة تكشف الحياة الإدارية قبل أكثر من 200 عام بالسعودية
تحت مظلة مبادرة "وثائق الدارة" كشفت دارة الملك عبدالعزيز النقاب عن وثيقة وقف نجدية لسليمان بن عبدالله بن عثمان، كُتبت في 1244 هجريًا في عهد عصر الدولة السعودية الثانية ، تحديدًا قبل وفاة الإمام تركي بن عبدالله بـ5 سنوات، ووصفت تلك المرحلة بأنها مرحلة استقرار وازدهار للحياة العامة، وهو ما جعلها تعكس حالة نادرة من التنظيم والموثوقية. وتستهدف مبادرة وثائق الدارة جعل الوثيقة التاريخية متاحة بصورة منظّمة ضمن سياقها العلمي الكامل، ومهيّأة للبحث والدراسة، وتفعيل الذاكرة الوطنية، والوصول إلى مصادرها الأصلية عبر بوابة رقمية متخصصة. وثيقة وقف نجدية توثق استقرار الدولة السعودية حسب ما ذكر في وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن إزاحة الستار عن وثيقة وقف نجدية يأتي من أهميتها كونها صادرة قبل أكثر من 200 عام، في وقت شهد فيه إقليم نجد حالة من التوحد السياسي، والولاء للإمام تركي، وانتشار الأمن بين الحاضرة والبادية، الأمر الذي سلط الضوء على الأبعاد التنموية والاجتماعية التي تشكّلت تحت مظلة الوقف، أحد أعمدة البناء المجتمعي في تلك المرحلة. الجدير بالذكر، أنه تم النشر عن تلك الوثيقة في وقت سابق ضمن بحوث مجلة د ارة الملك عبدالعزيز ، في عددها الرابع، وتتوافق خطوة إتاحة الوثيقة مع أهداف مبادرة وثائق الدارة التي تسعى لـ: إتاحة الوثائق التاريخية القيّمة المؤرشفة، والمُرقمنة، عبر بوابة بحثية متكاملة يسهل الوصول إليها. دعم تمكين الباحثين والمهتمين من الوصول المباشر إلى مصادر أصيلة تعزز الوعي بالتاريخ الوطني. الإسهام في صناعة المحتوى الثقافي والمعرفي الموثوق. وتبرز الوثيقة بدورها أوجه التمكين القانوني والاجتماعي في ثقافة الأوقاف النجدية، الأمر الذي يعكس ازدهار هذا النظام وعمقه المؤسسي المبكر، ويُشير إلى وعي المجتمع بأهمية التوثيق لضمان الحقوق. من هو الشيخ سليمان بن عبدالله بن عثمان؟ الدولة السعودية الثانية.