logo
أمين الفتوى: لا يجوز الوصية بكل المال إذا كان للموصي ورثة

أمين الفتوى: لا يجوز الوصية بكل المال إذا كان للموصي ورثة

صدى البلدمنذ يوم واحد
أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الوصية الشرعية لها ضوابط وحدود يجب الالتزام بها، خاصة إذا كان للموصي ورثة شرعيون. وقال فخر إن الأصل أن الوصية لا تتجاوز ثلث التركة، حمايةً لحقوق الورثة الذين جعل الله لهم نصيبًا مفروضًا لا يجوز الاعتداء عليه.
وأضاف خلال تصريح تليفزيوني، ردًا على سؤال حول مدى جواز أن يوصي الإنسان بكل ماله لشخص واحد فقط: "علينا أن نفرق بين حالتين؛ الأولى أن يكون للموصي ورثة، والثانية ألا يكون له ورثة. فإن كان له ورثة، حتى وإن أوصى لأحدهم أو لغيرهم، فلا تنفذ الوصية إلا في حدود الثلث فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير".
وتابع: "أما إذا لم يكن له ورثة أصلًا، فيجوز أن يوصي بكل ماله لمن يشاء، سواء كان قريبًا أو صديقًا أو حتى جارًا، لأن المال بعد وفاته لا يعود إلا للمجتمع المسلم من خلال بيت المال، فاختياره لشخص بعينه أولى من أن يُوزع بلا تحديد".
وأوضح الدكتور فخر أنه إذا أوصى الميت بأكثر من الثلث وكان له ورثة، فإن الأمر يُعرض على الورثة بعد وفاته، فإن أجمعوا على قبول تنفيذ الوصية كلها، نفذت، وإن رفضوا فلا تُنفذ إلا في حدود الثلث فقط، وإن وافق بعض الورثة دون بعض، فتنفذ الوصية في حدود نصيب من وافق، وتُوقف عند من لم يوافق.
وتابع: "من الرحمة بالورثة أن تتركهم أغنياء لا فقراء، ولذلك حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يُوصى بأكثر من الثلث، حفاظًا على استقرار الأسرة بعد الوفاة، واحترامًا لحقوق الورثة التي قررها الله عز وجل".
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

حكم الشراء الوهمي لمنتجات بعض التجار لزيادة رواج بضاعتهم وأخذ عمولة عليه
حكم الشراء الوهمي لمنتجات بعض التجار لزيادة رواج بضاعتهم وأخذ عمولة عليه

صدى البلد

timeمنذ 10 ساعات

  • صدى البلد

حكم الشراء الوهمي لمنتجات بعض التجار لزيادة رواج بضاعتهم وأخذ عمولة عليه

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الشراء الوهمي لمنتجات بعض التجار لزيادة رواج بضاعتهم وأخذ عمولة على ذلك؟ حيث أعمل على موقع على الإنترنت، لمساعدة التجار على إظهار السلعة بسرعة على مواقع بيع السلع، حيث نقوم بشراء وهمي لمنتجاتهم، حيث إنه كلما زادت مبيعاتهم تظهر أسرع؛ لكي يراها الناس بسرعة، ونأخذ عمولة على ذلك، فما الحكم؟ وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن القيام بشراءٍ وهميٍّ للمنتجات لكي يراها الناس بسرعةٍ ويغترون بها يشتمل على عدة محاذير ؛ كالصورية في الشراء الوهمي للمنتجات، والغش والخداع بتظاهر الإنسان بشراء هذه السلعة وظهور كونه مشتريًا وهو فعلٌ غير مطابق للواقع ومخالف للحقيقة، والنجش بتغرير الآخرين وخداعهم لشراء السلع، وهذه الجملة من المحاذير تقضي بتحريم هذه المعاملة. حكم شراء السلعة بالتقسيط ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول 'هناك تطبيقٌ إلكتروني تابعٌ لإحدى المنصات يقوم بالبيع بالتقسيط اعتمادًا على المتجر الخاص بالتطبيق، فيقوم العميل من خلال التطبيق باختيار السلعة وطريقة التقسيط من حيث المدة والثمن، وبمجرد الضغط على خيارٍ معينٍ في التطبيق يكون الشخص قد اشترى ما اختاره؛ وفقًا لأنظمة التقسيط المتاحة والرصيد المتاح للعميل، وهذا كله يتم بعد التعاقد بين العميل والشركة مالكة المنصة الإلكترونية، والذي تشترط الشركة فيه بعض الشروط لمعرفة المقدرة المالية لكل عميلٍ، والذي على أساسه يتم إتاحة الرصيد الخاص به، فما حكم الشرع في التعامل بهذا التطبيق الإلكتروني؟'. وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنصات التي تقوم بالبيع بالتقسيط جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، فالمعاملة المذكورة تشتمل على عقدٍ مباحٍ بين الشركة والعميل، ثُمَّ عقد مرابحةٍ تتوسَّط فيه الشركة بين المتجر والعميل، بعد قبضٍ حكميٍّ من الشركة للمُنْتَج المراد تقسيطه، وكلاهما جائزٌ شرعًا. كما أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة المراد تقسيطها بين الشركة البائعة والمشتري. وذكرت دار الإفتاء أن واقع التعامل بهذا التطبيق -كما ورد في السؤال- يتم عن طريق عقدين مُرَكَّبين، الأول: عقدٌ طرفاه العميل والشركة، والثاني: عقد أطرافه العميل والشركة والمصنع أو معرض السلع الإلكترونية. والعقد الأَوَّل لا حَرَج فيه؛ فالأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣]، فكل ما لم يَنْهَ الشرعُ عنه فهو مباحٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَسَنَّ لَكُمْ سُنَنًا فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَشْيَاءَ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَتَرَكَ بَيْنَ ذَلِكَ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ مِنْ رَبِّكُمْ رَحْمَةً مِنْهُ فَاقْبَلُوهَا وَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» رواه الطبراني في "مسند الشاميين" -واللفظ له- وفي "المعجم الكبير"، والدارقطني في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله": عن أبي ثَعلَبةَ الخُشَنِيِّ، وصَحَّحه الحافظ ابنُ الصلاح، وحَسَّنه الإمام النوويُّ. وأما العقد الثاني فتكييفه شرعًا: أنَّه مُركَّبٌ أيضًا من معاملتين متعاقبتين؛ تأخذ الشركة في المعاملة الأولى المنتَجَ المراد شراؤه نقدًا من المتجر بثمن حالٍّ تدفعه الشركة للمتجر، ثم تبيعه الشركة القائمة على التطبيق في المعاملة الثانية للعميل المتعاقِد معها بثمن مؤجَّلٍ معلوم الأجل والأصل والزيادة. وأكدت أنه من المقرر شرعًا أنَّه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لِأَجْلِهِ إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسَّطت السلعة فلا ربا".

هل يجوز الكذب لإخفاء الصدقة .. الموقف الشرعي
هل يجوز الكذب لإخفاء الصدقة .. الموقف الشرعي

صدى البلد

timeمنذ 18 ساعات

  • صدى البلد

هل يجوز الكذب لإخفاء الصدقة .. الموقف الشرعي

الصدقة من العبادات التي حثّ عليها الإسلام، وهي من الإنفاق المأمور به شرعًا، فإذا أُعطيت بإخلاص ونية صادقة، كانت سببًا في الأجر والثواب، ويُؤجر صاحبها سواء كان عليه دين أو لم يكن، ما دامت توافرت فيها شروط القبول وأُخرجت خالصة لوجه الله. في هذا السياق، أفتى عدد من علماء الأزهر والمؤسسات الدينية حول عدد من الأسئلة الشائعة بشأن أحكام الصدقة: هل يجوز الكذب لإخفاء الصدقة أكد العلماء أنه لا يجوز الكذب لإخفاء الصدقة، لأن الكذب محرّم شرعًا في جميع الأحوال، إلا في حالات ضيقة نصّت عليها الشريعة، كإنقاذ النفس من الهلاك أو الخداع في الحروب أو الإصلاح بين الزوجين. وعلى المسلم إن أراد إخفاء صدقته أن يفعل ذلك دون اللجوء إلى المحظور الشرعي. وقد ذُكر في رد على سؤال حول شخص قال إنه "وجد مالًا" ليُخفي صدقته أن هذا الفعل يُعد كذبًا لا يجوز، ويُستحب له التوبة والاستغفار، مؤكدين أن قيمة الصدقة لا تتوقف على حجم المال، بل على الإخلاص في النية، ولو كانت بشق تمرة كما ورد في الحديث النبوي الشريف. هل تقبل الصدقة من مال فيه شبهة أوضح الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة القاهرة، أن وجود شبهة في المال لا تعني بالضرورة عدم قبول الصدقة، طالما لم يُتيقن من حرمة المال. فالله وحده هو من يحاسب على النيات، كما أن الناس غير مطالبين بالتحقق من مصادر أموال من يقيمون موائد الرحمن أو يقومون بأعمال خيرية، بل الأصل أن تُقبل الصدقة والله أعلم بالسرائر. حكم المجاهرة بالصدقة ذكر الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن الأصل في الصدقة أن تكون في السر، لكن يجوز إعلانها في حالة واحدة وهي أن يقصد المتصدق بذلك التشجيع على فعل الخير ونشر ثقافة العطاء، لا الرياء ولا طلب السمعة. هل تجوز الصدقة عن الميت لأقارب؟ أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أن الصدقة الجارية من الأعمال التي ينتفع بها الميت بعد وفاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث". وأكدت اللجنة أنه يجوز للإنسان أن يُخرج الصدقة عن والده المتوفى لأخته المتزوجة، ما دامت من غير من تلزم المتصدق نفقته، وتُعد في هذه الحالة صدقة وصلة رحم في الوقت ذاته.

ما أحقية زوجي في المرتب الخاص بي؟.. الإفتاء تجيب
ما أحقية زوجي في المرتب الخاص بي؟.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

timeمنذ 19 ساعات

  • صدى البلد

ما أحقية زوجي في المرتب الخاص بي؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: ما أحقية زوجي في المرتب الخاص بي؟ وهل لي ذمة مالية خاصة بي؟ وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: لا حقَّ للزوج في المرتب الخاص بزوجته الناتج عن العمل الخاص بها؛ فللزوجة ذمَّة مالية مستقلَّة عن مال زوجها، والاندماج المالي ليس من مقتضيات عقد الزواج، إلا أن يشترط عليها قبل الزواج أخذ جزء من مالها نظير الإذن لها في العمل. الذمة المالية لكلا الزوجين أوضحت انه مِن المقرر شرعًا أن للزوج ذمةً مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمةً ماليةً مستقلةً عن زوجها، وقد روى سعيد بن منصور والدارقطني والبيهقي عن حِبَّان بن أبي جَبلة وقال سعيد: عن حِبَّان عن الحسن مرسلًا أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بمِاله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله. وعليه: فلا يترتب على الزواج في الشريعة الإسلامية اندماج مالية أحد الزوجين مع مالية الآخر؛ سواء الأموال السائلة أو العقارات أو الأسهم أو غير ذلك من صور المال المختلفة. وتابعت أنه لا يحق للزوج أو للزوجة بموجب عقد الزواج في الإسلام أن يتحكم أحدهما في تصرفات الآخر المالية، كما لا يعطي الشرع حقًّا ماليًّا لأحدهما على الآخر فوق ما يجب على الزوج لزوجته من مهر، وما يجب عليه من النفقة لها ولأولاده منها، وما يجب عليه لها في حال الطلاق؛ من نفقة العدة، ونفقة الحضانة إن كانت حاضنة، وكذلك المتعة في بعض أحوال الطلاق، وما يجب عليها له في حال الخلع إن طلبت هي الطلاق من غير أن يكون قد أضرَّ بها في شيء، وفوق ما قد يُلزِمان به أنفسهما أو يتفقان عليه من حقوق أخرى. وأكدت الإفتاء بناءً على ذلك: أن ذمَّة الزوجة المالية منفصلةٌ عن ذمة الزوج المالية تمامًا، ولا تأثير لعقد الزواج بنفسه على ذمتَي الزوجَين المالية بالاندماج الكُلِّيِّ أو الجُزئِيِّ، إلَّا في الحقوق أو الشروط التي تَنتُجُ مِن عقد الزواج، وإذا كانت الزوجة قد انتظمت في عملٍ مُباحٍ بإذن زوجها الصريح أو الضِّمني دون أن يشترط عليها جُزءًا مِن مرتبها نظير الإذن لها، ولم يكن هذا العمل منافيًا لمصلحة أسرتها أو مشوبًا بإساءة استعمالها لهذا الحق، فإنه لا حق للزوج حينئذٍ في أن يخص نفسه بشيءٍ مِن مرتبها بغير رضاها، وليس للزوج أن يحتج على أحقيته لشيءٍ مِن مرتبها بكونها تعمل وتتقاضى مرتبًا نظير عملها هذا؛ لأن الزواج عقد استمتاع لا عقد تملك، وليست الزوجة أَمةً حتى يكون مالُها مالًا لزوجها: سواء اكتسبته قبل عقد النكاح أو بعده.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store