
نادية الجندي لـ أنغام: ربنا ما يحرمنّاش منك يا صوت مصر الحقيقي
وكان نفى المكتب الإعلامي ل أنغام في بيان رسمي كل ما تم تداوله، مؤكدًا أن النجمة المصرية تتمتع بصحة جيدة، ولم تُشخّص بأي نوع من الأورام. وأوضح البيان أن أنغام أجرت مؤخرًا فحوصات طبية دورية للاطمئنان على صحة البنكرياس، ضمن إجراءات متابعة منتظمة تقوم بها للاهتمام بصحتها.
وأضاف المكتب أن أنغام تستعد بالفعل للسفر إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة لإجراء مزيد من الفحوص الروتينية، لكنها ما زالت موجودة في مصر ولم تغادر البلاد مؤخرًا، كما تردّد في بعض المنصات الإعلامية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة الأهرام
منذ 5 دقائق
- بوابة الأهرام
يسري جبر: تجنُّب أذى الأقارب ليس من قطيعة الرحم لكن بشرط
غادة أبوطالب أوضح الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، أن تجنُّب الإنسان لبعض أقاربه بسبب الأذى المتكرر لا يُعد من قطيعة الرحم، ما دام يحافظ على الحد الأدنى من الصلة الشرعية، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية فرّقت بين القطيعة المؤثمة والتجنّب درءًا للأذى. موضوعات مقترحة وقال الدكتور يسري جبر، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت: "القطيعة الحقيقية أن تقطع الصلة تمامًا، فلا ترد السلام، ولا تعود المريض، ولا تجيب الهاتف، ولا ترد على الرسائل، ولا تقدم المساعدة إذا احتاج إليك"، مؤكدًا أن هذا الفعل هو ما حرّمته الشريعة واعتبرته من كبائر الذنوب. أما عن الابتعاد بسبب الأذى، فأوضح فضيلته أن: "الابتعاد مع الأدب وتجنُّب اللقاءات التي تُسبب لك الألم أو المشقة، ليس قطيعة، بل هو من باب دفع الضرر، خاصة إذا ثبت أن محاولات الإصلاح لم تُجدِ نفعًا". وأضاف: "إذا سألك أو تواصل معك فرددت، وإذا مرض عدته، وإذا احتاجك أعنته، فهذه صلة، حتى لو لم تزره كثيرًا أو تجالسه باستمرار. الصلة ليست في الكثرة، وإنما في وجود أصل الرحمة والتواصل وقت الحاجة". ونبه إلى أهمية التفريق بين القطيعة المذمومة والتجنّب المشروع، قائلًا: "فهمك لهذا الفرق يُنجيك من الإثم، ويحفظ لك كرامتك وسلامك النفسي، نسأل الله أن يرزقنا صلة الأرحام على الوجه الذي يرضيه".


الزمان
منذ 38 دقائق
- الزمان
الإفتاء ترد على الجدل الدائر: لا خلاف بين العلماء على تحريم الحشيش
أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا أكدت فيه متابعتها لما أُثير من جدل خلال الأيام الماضية بشأن حكم تناول مخدر الحشيش، وشددت على أن الشرع الشريف كرّم الإنسان، وجعل الحفاظ على نفسه وعقله من الضروريات الخمس التي دعت إلى مراعاتها جميع الشرائع السماوية، وهي: النفس، والعقل، والدين، والعِرض أو النسل، والمال. وأوضحت أن الإسلام حرَّم تحريمًا قاطعًا كل ما يضر بالنفس والعقل، ومن بين هذه المحرمات: المخدرات بجميع أنواعها ومسمياتها، سواء كانت طبيعية أو كيميائية، وبغض النظر عن طريقة تعاطيها، لما لها من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، إذ تُفسد العقل وتفتك بالبدن، وهو ما يُخالف قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾، و﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾. وأضاف البيان أن الشريعة الإسلامية لم تُحرِّم فقط كل مسكر، بل كذلك كل مُخدِّر ومُفْتِر، استنادًا إلى ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها: "نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومفتر". وشددت دار الإفتاء على وجود إجماع بين العلماء على تحريم كل ما هو مُخدر أو مُفْتِر، ولو لم يكن مُسكِرًا، ونقلت عن الإمام بدر الدين العيني الحنفي في كتابه "البناية" قوله عن جوهر الحشيش: إنه "مخدِّر، ومفتر، ومُكسل، وفيه أوصاف ذميمة، فوقع إجماع المتأخرين على تحريمه". وأكد البيان أن القواعد الشرعية تُوجب القول بحرمة المخدرات بجميع أنواعها، لما ثبت من أضرارها الحسية والمعنوية، مستشهدًا بحديث رسول الله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار". كما نوَّهت الدار إلى أن المشرِّع القانوني في مصر يجرّم تعاطي المخدرات والاتجار بها، ويُضاعف العقوبات لما تمثله من خطر وفساد على المجتمع. واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على ضرورة التثبت وأخذ الفتاوى من مصادرها الصحيحة الموثوقة، لأن الفتوى مسؤولية عظيمة، والمفتي يُبلّغ عن الله تعالى، ويُنوب عن رسول الله ﷺ. يأتي البيان بعد حالة من الجدل أثارتها تصريحات للدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال مقطع دعائي لبودكاست، قالت فيه إن تدخين الحشيش لا يُذهب العقل مثل الخمر، ولا يوجد نص قرآني يُحرّمه صراحة.


الجمهورية
منذ ساعة واحدة
- الجمهورية
مركز الأزهر: الإدمان مُحرّم .. وإن اختلفت صورة ومسمّياته
يعرف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية المُسكرات التى تغييب للعقل والمُسكر هو ما غيَّب العقل دون الحواس، وأذهب التمييز، مع شعور بالنشوة، والاندفاع النفسي، وميل وجرأة على البطش والعدوانية وارتكاب جميع الموبقات، ومثاله: الكحول بأنواعه. وهو من كبائر المُحرمات، القليل منه والكثير، يقول الحق سبحانه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90]، ويقول سيدنا رسول الله ﷺ في الحديث الشريف: «كُلُّ مُسْكِرٍ خمرٌ، وكُلُّ مُسْكِرٍ حرامٌ». [ متفق عليه]، ويقول ﷺ: « الخمر ُ أمِّ الخبائثِ، فمنْ شربَها لمْ تُقبلْ صلاتُه أربعينَ يومًا، فإنْ ماتَ وهيَ في بطنِهِ ماتَ ميتةً جاهليةً» [أخرجه الطبراني في الأوسط] ويوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنواع المُسكرات مثل المُخدِّرات التى تغييب للعقل وتخدر الحواس المخدر هو ما غيب العقل ، وبدد الإدراك، وخدَّر الأطراف والحواس، دون نشوة، وأدى إلى هلاوس حسّية وسمعية، وبطء شديد في ردود الأفعال العقل ية والحسية؛ وهو ما يفسر لنا علاقته المباشرة بارتكاب الجرائم. والمخدرات من الخبائث التي يحرم تعاطيها؛ قياسًا على الخمر ؛ لتغييب العقل في كليهما؛ ولقول الله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } [الأعراف: 157] سواء أكانت المخدرات من المواد الخام أم المصنعة أم المستحضرة، وأمثلتها كثيرة؛ منها: الحشيش بجميع أنواعه كالماريجوانا (وهو مُخدّر ومُفتّر)، والأفيون، والكوكايين، وعقاقير الترامادول واللاريكا. ▪️ المُفتر ات: تغييب للإدراك وفتور عام المُفتّر هو كل ما يؤدي تناوله إلى الفتور وخدر الأطراف وتثبيط للجهاز العصبي للإنسان وقدراته، وخمول في الحواس، واختلال في التوازن العضلي والنفسي، ومثاله: بعض أنواع التدخين المعالج بمواد مخدرة مثل الحشيش. وهو من المُحرمات المنهي عنها في الحديث الشريف :«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ». [أخرجه أبو داود] يقول الإمام القرافي رحمه الله: "والقاعدة أنه إذا ورد النهي عن شيئين مقترنين ثم نص على حكم النهي عن أحدهما من حرمة أو غيرها أعطي الآخر ذلك الحكم بدليل اقترانهما في الذكر والنهي، وفي الحديث المذكور ذكر المُفتر مقرونًا بالمُسكر، وتقرر عندنا تحريم المسكر بالكتاب والسنة والإجماع؛ فيجب أن يعطى المُفتر حكمه بقرينة النهي عنهما مقترنين". [الفروق 1/ 216] ▪️العقاقير المنشطة: نشاطٌ زائف ودمارٌ عصبي « المنشطات » هي مواد تُستخدم بغرض تحفيز الجهاز العصبي ؛ لرفع القدرة الجسدية أو العقل ية مؤقتًا، لكنها تؤدي لاحقًا إلى الإدمان والانهيار النفسي والعصبي؛ ويحرم تناولها قطعًا؛ للأدلة المذكورة وللضرر المؤكد طبيًا ومجتمعيًّا جراء تناولها وإدمانها، فهي تعرض متعاطيها لتوتر دائم، وقلق، وأرق، وتهيّج عصبي، وهلاوس وذُهان، واضطرابات قلبية وعقلية مزمنة وفقدان للشهية، وقد تؤدي إلى الجنون المؤقت و الانتحار ، وهذا فضلًا عن صلتها المباشرة بالجريمة وعدد من الأمراض والمشكلات المجتمعية، وأمثلتها كثيرة، منها: الكبتاجون، الشبو، والأيس. ويدل على حرمتها ما ذكر من الأدلة السابقة، وقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]، وقول سيدنا رسول الله ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أخرجه ابن ماجه] ▪️إن اختلفت صور الإدمان و مسمّياته ، فإن حكمه في الشريعة واحد؛ إذ العبرة في التصرفات بالمقاصد والمعاني لا بمجرد الألفاظ والمباني. و مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إذ يؤكد هذا الحكم الشرعي يُحذر من محاولات تمييع الحق أو تزييف الوعي العام عبر فتاوى شاذة، تُبرر تعاطي هذه السموم أو تُهوِّن من خطرها؛ سيما وأن تعمد إصدار فتاوى مضللة تُحل ما حرّمه الله، أو تُلبس على الناس دينهم يُعد جرمًا شرعيًا وأخلاقيًا ومهنيًّا، وفعلًا يستوجب المساءلة القانونية؛ لما يترتب عليه من إفساد للعقول، وتمييع للحدود، وإهدار للثوابت القيمية في المجتمع. وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.