logo
ننشر ملامح مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب

ننشر ملامح مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب

بوابة الفجرمنذ 18 ساعات

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: "أهيب باللجنة المشتركة سرعة البدء فى دراسة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١)، دراسـة متـأنية ومستفيضة.
وتابع: على أن يدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حــوار مجتمـعى حــول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج فى النهاية فى صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التى جاء من أجلها.
جاء أبرز ملامح مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب كالآتي:
- مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقا للمادة ١٩ من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.
- النص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة (٢٤) من الدستور.
- استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، ثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.
- استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام الدراسة خمس سنوات.
- استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.
- استحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي بحيث يُكمل حتى نهايته.
-أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء انشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا) وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز (١٠٠٠جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.
-تنظيم إعادة الدراسة –في مرحلة التعليم الثانوي - حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن ٢٠٠ جنيه ولا يزيد على ٢٠٠٠ جنيه.
-تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.
-زيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (٢٠٠ جنيه).

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

إلغاء مدة الـ 7 سنوات أو زيادتها.. مصادر: «الأغلبية البرلمانية» تقدم تعديلات على قانون الإيجار القديم في جلسة الغد
إلغاء مدة الـ 7 سنوات أو زيادتها.. مصادر: «الأغلبية البرلمانية» تقدم تعديلات على قانون الإيجار القديم في جلسة الغد

جريدة المال

timeمنذ 32 دقائق

  • جريدة المال

إلغاء مدة الـ 7 سنوات أو زيادتها.. مصادر: «الأغلبية البرلمانية» تقدم تعديلات على قانون الإيجار القديم في جلسة الغد

علمت "المال" من مصادر برلمانية أن الجلسة العامة بمجلس النواب غدًا ستشهد تعديلات علي مشروع قانون الايجار القديم وتحديدًا علي المادة الثانية الخاصة بالفترة الإنتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. وتنص المادة 2 من مشروع قانون تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة على تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للغرض السكني، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني. ووفقًا للمصادر فإن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن"الأغلبية البرلمانية" ستتقدم بتعديل علي المادة الثانية، لإلغاءها أو تعديل الفترة المذكورة بها لتكون 10 سنوات بدلًا من 7 سنوات للوحدات السكنية مراعاة للاعتبارات الاجتماعية وحقوق الفئات الأكثر احتياجًا. وأشارت المصادر إلي أن التعديلات المقترحة تشتمل سيناريوهين رئيسيين أحدهما الغاء تحرير العلاقة الإيجارية بإلغاء المادة الخاصة بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تطبيق أحكام المحكمة الدستورية الصادر نوفمبر الماضي بزيادة القيمة الإيجارية سنويًا في حالات محددة. اما السيناريو الثاني فيتضمن تأجيل التحرير لمدة 10 سنوات بدلًا من 7 سنوات، مع الاحتفاظ بالضوابط الحالية حتى انقضاء المدة الجديدة. واكدت المصادر أن التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وخاصة كبار السن من المستأجرين الأصليين. وتأتي هذه الخطوة بعد مناقشات برلمانية مكثفة، حيث طلب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من الحكومة تقديم إحصاءات دقيقة حول أعداد المستأجرين الأصليين وتفاصيل حالاتهم، بما في ذلك أعمارهم وتوزيعهم الجغرافي. ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته غدًا مشروع القانون من حيث المبدأ والمواد، في خطوة تُعتبر حاسمة لتسوية هذا الملف الذي يمس ملايين المصريين.

بلاغ للنائب العام ضد وزير النقل بسبب حادث الطريق الإقليمي
بلاغ للنائب العام ضد وزير النقل بسبب حادث الطريق الإقليمي

فيتو

timeمنذ 33 دقائق

  • فيتو

بلاغ للنائب العام ضد وزير النقل بسبب حادث الطريق الإقليمي

تقدم المحامي أشرف ناجي ببلاغ للنائب العام ضد وزير النقل بصفته، ومسؤولي وزارة النقل وكل من يثبت تورطه في شبهة إهمال أو تقصير في أداء مهام عمله بسبب حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية والذي راح ضحيته 19 فتاة. وجاء في البلاغ: شهدت مصر في الآونة الأخيرة تكرارًا للحوادث الكارثية التي وقعت تحت مسؤولية وزارة النقل وأسفرت عن مئات الضحايا من أبناء وبنات هذا الوطن في ظل عجز واضح أو تقاعس إداري فادح في إدارة قطاعات النقل المختلفة آخر هذه الحوادث الكارثية المفجعة راح ضحيتها 19 فتاة كل ذنبهن انهن يبحثن عن قوت يومهن ولكنهن لم يعدن ثانية وراحوا ضحية إهمال وتقصير في ظل غياب المتابعة الميدانية المنتظمة من المسؤولين المعنيين وغياب التقييم الدوري لمخاطر الطرق ما أدى إلى تكرار تلك الحوادث المؤلمة التي أنهت حياة أبناء الوطن فكانوا ضحية لذلك التقصير والإهمال. وأضاف البلاغ أن الدستور المصري والقانون ينصان علي خضوع الوزراء والمسؤلين للقواعد المنظمه لإجراءات التحقيق والمحاكمة حتى وهم في مناصبهم طبقا للنصوص القانونية الآتية: 1ـ تنص المادة 173/1 من الدستور المصري على (يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجرءات التحقيق والمحاكمة فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها). 2ـ كما تنص المادة 53 من الدستور على: (المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو السن، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض). 3ـ كما تنص المادة 116 مكررًا (1) (ب) من قانون العقوبات المصري: 'كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين'. "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص". 4ـ كما تنص المادة 169 من قانون العقوبات على أن: "كل من تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنه تعريض الأشخاص للخطر يُعاقب بالحبس... وتُشدد العقوبة إذا ترتب على الحادث وفاة أو إصابات." 5ـ كما تنص المادة 238 من قانون العقوبات: "من تسبب خطأً في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته القوانين واللوائح والأنظمة... يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على خمسه سنوات."، وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال جسيم بما تفرضه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو إذا تعددت الوفيات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبعه سنوات. 6ـ كما تنص المادة 244 من قانون العقوبات . "من تسبب خطأً في جرح شخص أو إصابته بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته... يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة، أو بإحدى العقوبتين."وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال جسيم بأصول المهنة أو الوظيفة تكون العقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات. وحيث تنص المادة 159 من الدستور المصري على أن " لرئيس الجمهورية أن يُحيل الوزير أو نائبه إلى التحقيق إذا نُسب إليه ارتكاب جناية أو جنحة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ويكون التحقيق بواسطة النيابة العامة ولا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضده إلا بإذن من رئيس الجمهورية."" ـ وبما أن الحادث أسفر عن وفاة 19 فتاة شابة فإن الجريمة ترتقي من مجرد جنحه إلى جنحة مشددة أو جناية بحسب وصف المحكمة وهو ما يُوجب فتح تحقيق جنائي شامل وفقًا لنصوص المواد 116 مكرر1، 169، 238، 244 من قانون العقوبات. وأشار البلاغ ان وزارة النقل في مصر تتحمل مسؤولية الإشراف على: المواصلات العامة، للطرق والكبارى، السكة الحديد.، النقل النهري والبري.، تنظيم التراخيص ومعايير السلامة. واشار البلاغ تقع على الوزير المسؤولية الإدارية الكاملة عن كل وسائل النقل الخاضعة لإشراف وزارته. وبموجب المواد 173، 159 من الدستور وأيضًا المواد 116 مكرر1، 169، 238، 244 من قانون العقوبات فإن الإهمال الجسيم الذي يؤدي إلى الوفاة يعَدّ جريمة تستوجب التحقيق والمساءلة القانونيه. ـ وحيث أن المشكو في حقه ينفي أي مسؤلية إداريه عن نفسه قائلا إن سبب الحادث الجسيم هو قيام احد السائقين بتعاطي المخدرات والسير بدون رخصة قيادة فما هي مسؤليتنا عن الحادثه ويبدوا ان المشكو في حقه تناسي الأمن القومي لمصر وتناسي ما كانت تمر به من ظروف عصيبة كان لها إجراءات خاصة من التعامل في ظل المشاكل المحيطة بنا وبحمد الله استطاع الرئيس السيسي المرور بمصرنا الحبيبة من عنق الزجاجة واعادة الامن والامان للبلاد في وسط الصراعات المتعددة في دول الجوار، وهو ما يلقي علي عاتقه مسؤوليات وزارته والمتابعة والرقابة علي أعمال مسؤلي الوزارة في اداء عملهم، ويبدو أيضا أنه قد تناسي انه مسؤل عن كافه طرق مصر وعن تأمينها وتأمين المواطنين الذي يسيرون عليها بشتي الوسائل والامكانيات التي وفرتها الدوله في هذا الشأن، فقد وفرت الدوله كافه الامكانيات والمبالغ الضخمة من اجل تطوير وانشاء طرق امنه للمواطنين ولكن وزاره النقل حادت عن سياسه الدوله وجلسوا مسؤليها في مكاتبهم يتابعوا العمل من خلال الكاميرات دون النزول والمتابعه علي الطبيعه ـ ومن ثم إن ما أذاعه الوزير من حوار صحفي ينفي فيه مسؤولية الوزارة عن هذا الحادث المؤلم قد بث الخوف والرعب في نفوس المواطنين من تعرض أي مواطن لمثل هذه الحوادث المفجعة بسبب سائق متعاطي مخدرات ولا يحمل رخصه قياده مما أدي الي تكدير الامن والسلم العام في ظل غياب المسؤلين وغياب الدور الذي تقوم به الوزاره لحمايه الطرق وحمايه المواطنين الذي يكون ابسط حقوق لهم ان يسيروا في طرق امنه مطمئنين علي حياتهم وهنا أوضح حقيقه قانونيه هامه هي أن مسؤولية الوزير لا تقتصر فقط على الأفعال المباشرة بل تمتد إلى التقصير في الإشراف والتوجيه والرقابة، ما يعني أن المسؤولية تقع على رأس الجهاز التنفيذي في الوزارة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محافظ البحر الأحمر: صرف 6ملايين جنيه تعويضاً للصيادين عن فترة وقف الصيد
محافظ البحر الأحمر: صرف 6ملايين جنيه تعويضاً للصيادين عن فترة وقف الصيد

مستقبل وطن

timeمنذ 34 دقائق

  • مستقبل وطن

محافظ البحر الأحمر: صرف 6ملايين جنيه تعويضاً للصيادين عن فترة وقف الصيد

أعلن محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، صرف تعويضات مالية من المحافظة، للصيادين عن فترة وقف عمليات الصيد داخل نطاق البحر الأحمر خلال فترة تكاثر الأسماك. وأوضح المحافظ -في بيان اليوم الأثنين- أنه قرر صرف مبلغ مالي يبلغ نحو 6 ملايين جنيه لتعويض ملاك وحدات الصيد والصيادين المستحقين للتعويضات لعام 2025، حيث بلغ إجمالي الصيادين المستحقين والمقدم من جمعيات الصيد بالبحر الأحمر 3712 صيادا ( ملاك مراكب -و صيادين بحارة - وصياد فردي - و أرامل)، على أن يتم صرف ألفين جنيه لكل مالك مركب صيد، و 1500 جنية لكل صيادي البحارة. وثمن المحافظ، تفهم وتعاون الصيادين لقرار وقف الصيد خلال فترة تكاثر الأسماك للحفاظ على الثروة السمكية بالبحر الأحمر لعدم تعرضها للاستهلاك غير المقنن، موضحاً أنه يعلم جيداً أن هذا القرار يؤثر على حياة الصيادين وظروفهم المعيشية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store