logo
نافذة بعد إقراره.. النص الكامل لتعديلات قانون الإيجار في مصر

نافذة بعد إقراره.. النص الكامل لتعديلات قانون الإيجار في مصر

الأربعاء 2 يوليو 2025 05:20 مساءً
نافذة على العالم - وافق مجلس النواب المصري، الأربعاء، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقاري في إطار تدريجي يحفظ حقوق الطرفين.
وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون بعد الموافقة عليه عقب تعديل المادة الثامنة:
مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (2)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (4)
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهرياً، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (5)
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (6)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (504) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15).
مادة (7)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (8)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (9)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور 7 أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة (10)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الأصفر بكام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 7 يوليو 2025
الأصفر بكام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

الأسبوع

timeمنذ 9 دقائق

  • الأسبوع

الأصفر بكام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

الذهب شيماء ياسر سعر الذهب الآن.. استقر سعر الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، لـ يبلغ عيار 21 الآن داخل أسواق الصاغة المحلية نحو 4640 جنيها للبيع. وخلال السطور التالية، يستعرض موقع «الأسبوع» للمتابعين والقراء، تحديثًا مباشرًا لـ سعر الذهب على مدار تعاملات اليوم الأحد، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــــــــا. سعر الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 سعر الذهب عيار 24 استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند مستوى 5302.75 جنيه للبيع، 5280 جنيها للشراء. سعر المعدن الأصفر عيار 22 استقر سعر الذهب عيار 22 اليوم داخل محلات الصاغة عند 4861 جنيها للبيع، 4840 جنيها للشراء. سعر جرام 21 اليوم استقر سعر الذهب اليوم عيار 21، الفئة الأكثر مبيعًا في محافظات مصر، عند مستوى 4640 جنيها للبيع، و4620 جنيهًا للشراء. بكام سعر المعدن النفيس عيار 18 الآن؟ بلغ سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة اليوم نحو 3977.25 جنيه للبيع، 3960 جنيها للشراء. جرام الذهب عيار 14 سجل سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي نحو 3093.25 جنيه للبيع، 3080 جنيها للشراء. بكام جرام 12 الآن؟ استقر سعر الذهب عيار 12 في مصر عند مستوى 2651.5 جنيه للبيع، 2640 جنيها للشراء. سعر المعدن الأصفر جرام 9 سجل سعر الذهب عيار 9 في مصر اليوم نحو 1986.5 جنيه للبيع، 1980 جنيها للشراء. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي، اليوم نحو 37120 جنيها للبيع، و36960 جنيها للشراء. سعر أوقية الذهب اليوم وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر، نحو 3336.95 دولار للبيع، و 3335.98 دولار للشراء.

تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين 7 يوليو في بداية التعاملات
تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين 7 يوليو في بداية التعاملات

مصرس

timeمنذ 18 دقائق

  • مصرس

تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين 7 يوليو في بداية التعاملات

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 7 يوليو ، في بداية التعاملات بالبورصة العالمية، وفقدت الأوقية نحو 25 دولار خلال الساعات الأولى من استئناف التداول عقب انتهاء عطلتها الأسبوعية. وسجلت الأوقية في بورصة الذهب العالمية 3311 دولار ، بعد أن استهلت التداول عند مستوى الإغلاق السابق 3336 دولار.ومازالت أسعار الذهب بالسوق المحلية عند مستوى ختام الأمس ، وتراوح سعر عيار 21 ما بين 4635 و4640 جنيها ، وبلغ متوسط الفرق بين سعري البيع والشراء 20 جنيهاً.ونستعرض خلال السطور التالية آخر تحديث لأسعار الذهب، وذلك دون إضافة قيمة المصنعية لسعر الجرام، نظرا لاختلافها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى ومنتج إلى آخر.مصنعية الذهبوتتراوح قيمة مصنعية الذهب ما بين 3 إلى 7% من سعر الجرام تقريبا ، واحيانا تزيد قليلا وفقا للجهد المبذول في القطعة الذهبية بحسب تقديرات الشركة المنتجه.كما تختلف قيمة مصنعية الذهب أيضا بحسب لنوع العيار، ويعتبر العيار 18 من أعلى مصنعيات الذهب مقارنة بالعيار 24 المستخدم في صناعة السبائك ، ويتسم بانخفاض قيمة مصنعيته .أخر تحديث لأسعار الذهبسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5297 جنيها.سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4635 جنيها .سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3972 جنيهاسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3090 جنيهاسجل سعر الجنيه الذهب 37080 جنيهاسعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 3311 دولار

أخبار مصر : متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم
أخبار مصر : متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم

نافذة على العالم

timeمنذ 41 دقائق

  • نافذة على العالم

أخبار مصر : متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم

الاثنين 7 يوليو 2025 06:40 صباحاً نافذة على العالم - تباينت أسعار العملات الأجنبية في مصر، بداية تعاملات الأسبوع الجاري، واصل الدولار تراجعه بشكل طفيف مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي، فيما ارتفعت العملات الأوروبية، واستقرت الآسيوية. ويستعرض موقع 'صدى البلد'، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر، خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري. سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم: سعر الشراء: 49.29 جنيه. سعر البيع:49.39 جنيه. وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم: سعر الشراء: 32.26 جنيه. سعر البيع: 32.49 جنيه. وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم: سعر الشراء: 36.19 جنيه. سعر البيع: 36.40 جنيه. أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين بلغ سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم: سعر الشراء: 57.93 جنيه. سعر البيع: 58.21 جنيه. وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم: سعر الشراء: 67.21 جنيه. سعر البيع: 67.57 جنيه. بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم: سعر الشراء: 61.33 جنيه. سعر البيع: 62.96 جنيه. أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم: سعر الشراء: 6.87 جنيه. سعر البيع: 6.89 جنيه. وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم: سعر الشراء: 34 جنيها. سعر البيع: 34.25 جنيه.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store