logo
قواعد صارمة.. ضوابط وشروط تلقى التبرعات للحملات الانتخابية البرلمانية

قواعد صارمة.. ضوابط وشروط تلقى التبرعات للحملات الانتخابية البرلمانية

اليوم السابعمنذ 12 ساعات
فى البداية يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
ويحظر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا للانتخابات عن طريق مخاطبة "لجنة إنتخابات المحافظة " بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم، الذين تلقى منهم تبرعًا ومقدار التبرع.
ويشترط على المترشح الفردى أو فى القائمة فتح حساب فى أحد فروع البنك الأهلى أو بنك مصر أو أحد مكاتب البريد يودع فيه ما يخصصه من أموال وتبرعات بقصد الدعاية. ولتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، يندب مكتب خبراء وزارة العدل لتقديرها.
وكان قد وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروعى القانونين المقدمين من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020، فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

قبل الإخلاء بسنة.. الحكومة تتقدم بتعديل لضمان توفير وحدات بديلة لساكني الإيجار القديم
قبل الإخلاء بسنة.. الحكومة تتقدم بتعديل لضمان توفير وحدات بديلة لساكني الإيجار القديم

جريدة المال

timeمنذ ساعة واحدة

  • جريدة المال

قبل الإخلاء بسنة.. الحكومة تتقدم بتعديل لضمان توفير وحدات بديلة لساكني الإيجار القديم

تقدم المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية بمقترح تعديل على الفقرة الثانية بالمادة 8 من قانون الإيجار القديم ، لضمان توفير بديل للمستأجرين قبل الإخلاء بعام. وأكد فوزي خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، أنه لن يتم إخلاء العين المؤجرة قبل إيجاد بديل بمدة سنة، والبرلمان تبنى حالات الفئة التي لم تجد من يعبر عنها، وفي حالة عدم توافق المستأجر الأصلي على الأجرة سيتم توفير سكن مناسب تكون من اختياره قبل سنة. وجاء نص المادة كالتالي: مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص (المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار). يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها. وجاءت الفقرة المضافة من الحكومة: تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية التي تحرر لها عقد إيجار قبل العمل بأحكام هذا القانون قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بهذا القانون طبقًا للمادة 2 من القانون. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية؛ أن الدولة المصرية التي بادرت بالقضاء نهائيًا على مشكلة العشوائيات، لن تسمح أن يكون هناك مواطن مصري بدون سكن، ومن أول اليوم الأول حتى 6 سنوات سيكون هناك بديلا قائما من اختيار المستأجرين بحسب ظروفهم سواء متميزة، متوسطة، اقتصادية، تمليك، إيجار تمليكي، كل حسب ظروفه، والدولة لن تسمح بأن يكون في مواطن بلا مأوى.

البرلمان يقر تعديلات قانون الإيجار القديم رسميا
البرلمان يقر تعديلات قانون الإيجار القديم رسميا

جريدة المال

timeمنذ ساعة واحدة

  • جريدة المال

البرلمان يقر تعديلات قانون الإيجار القديم رسميا

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).

حال إغلاقها أو امتلاك غيرها.. البرلمان يقر حالات إخلاء وحدات الإيجار القديم
حال إغلاقها أو امتلاك غيرها.. البرلمان يقر حالات إخلاء وحدات الإيجار القديم

جريدة المال

timeمنذ ساعة واحدة

  • جريدة المال

حال إغلاقها أو امتلاك غيرها.. البرلمان يقر حالات إخلاء وحدات الإيجار القديم

تمسكت الحكومة بنص المادة السابعة من مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، التي تتضمن حالات إخلاء المستأجر من الوحدة، رافضة جميع المقترحات التى تقدم بها عدد من النواب لتعديل تلك المادة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، حيث صوت المجلس على المادة المنظمة للحالات المنظمة للإخلاء الفوري للوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم ومن بينها الوحدات السكنية المغلقة والمستأجرين الذين بمتلكون وحدات سكنية بنظام التمليك. وتنص المادة (7) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. (2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store