
مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر: حظر الأسلحة البيضاء والهوائية الخطرة
صدر اليوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر.
ونص القانون على «يستبدل بعنوان المرسوم بالقانون رقم (13) لسنة 1991 المشار إليه العنوان الآتي: في شأن الأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة). ويستبدل بنصوص المواد (2) 11,12 و21 فقرة أولى من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (2) لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه حيازة، أو إحراز الأسلحة أو الذخائر، وللوزير أو من يفوضه رفض منح الترخيص، أو سحبه في أي وقت، أو تقييده بأي قيد للأسباب التي يراها. ولا يجوز حيازة، أو إحراز أو استعمال الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. ولا يجوز بأي حال حيازة، أو إحراز أو استعمال المدافع، أو المدافع الرشاشة، أو كاتمات الصوت.
وقالت مادة 11: يصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد الأدوات التي تعتبر أسلحة بيضاء أو أسلحة هوائية خطرة، وبالأماكن المحظورة المشار إليها في هذا المرسوم بقانون، كما يصدر الوزير قراراً بشروط وإجراءات وضوابط حيازة، أو إحراز أي نوع من أنواع الأسلحة، والأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة بالنسبة إلى مباشرة الأنشطة الرياضية.
مادة 12: لا تسري الأحكام المتعلقة بحيازة الأسلحة، والأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة، أو إحرازها على تلك التي تسلم لكل من:
1- أعضاء قوة الشرطة.
2- العسكريين العاملين بالحرس الوطني.
3- العسكريين العاملين بالجيش.
4- أعضاء قوة الاطفاء العام.
5- العاملين في الجهات التي يحددها وزير الداخلية.
مادة (21) فقرة أولى: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة الاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الأولي من المادة (2) من هذا المرسوم بالقانون، أو حاز أو أحرز أو استعمل كاتمات الصوت.
(مادة ثالثة) تضاف بنود جديدة بأرقام (5,6، 7) إلى المادة رقم (1) من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه، ومواد جديدة بأرقام (21) مكررا 22 مكرراً، و24 مكررا إلى هذا المرسوم بالقانون، نصوصها الآتي: مادة 1 5- الأسلحة البيضاء: كل أداة قاطعة أو ثاقبة، أو مهشمة، أو راضة، تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
6- الأسلحة الهوائية الخطرة البنادق الهوائية والمسدسات الهوائية عيار (6) مم) فما فوق من كلا النوعين وغيرها من الأسلحة الهوائية الخطرة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
7- الأماكن المحظورة: أماكن التجمعات أو المرافق العامة، أو الأسواق والمجمعات التجارية، أو وسائل النقل العامة، أو المساجد ودور العبادة، أو دور التعليم وغيرها من الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
مادة (21) مكررا) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (2) من هذا المرسوم بالقانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة.
مادة (22) مكرراً): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إيقاع الروع تجاه شخص آخر عن طريق حمل الأسلحة، أو الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون في مكان عام. وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأسلحة، أو الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة.
مادة (24) مكرراً): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو عرض أو باع، أو سوق الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة دون الحصول على ترخيص. وتضاعف العقوبة في حالة العود. وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار إذا وقعت تلك الأفعال من أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة. وتضاعف العقوبة في حالة العود. ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو وقف النشاط أو الترخيص لمدة مماثلة. ويحكم بسحب الترخيص إذا تكرر الفعل. وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة.
(مادة رابعة) يلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
وقالت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر، نظراً لما تشهده الدولة من انتشار واسع لظاهرة حمل واستخدام الأسلحة البيضاء أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الاعتداء على الأفراد أو ترويعهم، مما يشكل تهديداً خطيراً على الأمن العام، ويؤدي إلى تفاقم أعمال العنف في المجتمع، وأصبح من الضروري التدخل التشريعي لتقنين وتنظيم حمل هذه الأدوات، وتنظيم تداولها واستحداث عقوبات على من يخالف ذلك بما يحقق الردع العام والخاص ويحافظ على النظام والأمن العام. ولما كان المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر قد مر على صدوره والعمل به أكثر من ثلاثين سنة، ومواكبة للمتطلبات الأمنية والاجتماعية، ولما كانت هنالك حاجة لإجراء تعديلات عليه على النحو سالف بيانه، وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون المائل. ونصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون المعروض على استبدال عنوان المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه ليكون في شأن الأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة وذلك ليكون معبراً عن مضمون التعديلات التي أدخلت عليه.
ونصت مادته الثانية على استبدال نصوص المواد (2) 11,12 و21 الفقرة الأولي من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه،
ونصت المادة (2) المستبدلة على أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه حيازة، أو إحراز الأسلحة أو الذخائر، مع منح الوزير أو من يفوضه سلطة رفض الترخيص، أو سحبه في أي وقت للأسباب التي يراها. أو تقييده بأي قيد.
ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على عدم جواز حيازة، أو إحراز أو استعمال الأسلحة البيضاء - وهي الأسلحة التي سيرد ذكرها لاحقا - أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة دون أن يكون هنالك مقتضى أو سبب شخصي أو حرفي يبرر ذلك. وحظرت فقرتها الثالثة بشكل مطلق بأي حال من الأحوال حيازة، أو إحراز، أو استعمال المدافع، أو المدافع الرشاشة، أو كاتمات الصوت. بينما نصت المادة (11) المستبدلة على أن يصدر وزير الداخلية قرار بتحديد الأدوات التي تعتبر أسلحة بيضاء أو أسلحة هوائية خطرة وبالأماكن المحظورة المشار إليها في المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه، وقراراً بشروط وإجراءات وضوابط حيازة أو إحراز حمل أي نوع من أنواع الأسلحة بالنسبة إلى مباشرة الأنشطة الرياضية.
وقررت المادة (12) بعد استبدالها عدم سريان الأحكام المتعلقة بحيازة أي نوع من أنواع الأسلحة والأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة على تلك التي يتم تسليمها إلى كل من أعضاء قوة الشرطة والعسكريين العاملين بالحرس الوطني والعسكريين العاملين بالجيش وأعضاء قوة الاطفاء العام، ولغيرهم من العاملين في الجهات التي يحددها وزير الداخلية لاعتبارات يقدرها.
ونظراً لاستحداث حكم جديد في المادة (2) من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 سالف الذكر خاص بتنظيم الأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة، بما يستلزم معه استحداث عقوبات لمن سيخالف هذا التنظيم، فكان من الطبيعي استبدال الفقرة الأولى من المادة (21) من هذا المرسوم بالقانون حتى تتسق مع المادة المضافة برقم (21) مكرا) بموجب المشروع المائل، وعلي نحو ما سيرد بيانه، بأن تكون العقوبة الواردة في هذه الفقرة متسقة والبنيان التشريعي السليم بعد التعديلات التي أجراها المشروع الماثل على المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه بأن تقتصر العقوبة في هذه الفقرة على كل من حاز، أو أحرز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه أسلحة أو ذخائر، أو من حاز أو احرز أو استعمل كاتمات الصوت
وتضمنت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون المعروض النص على إضافة ثلاثة بنود جديدة بأرقام (5) 6، و(7) للمادة (1) من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه، وذلك لتعريف الأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة، والأماكن المحظورة.
بينما نص البند 7 على تعريف الأماكن المحظورة بأنها أماكن التجمعات أو المرافق العامة أو الأسواق والمجمعات التجارية أو وسائل النقل العامة أو المساجد ودور العبادة أو دور التعليم وغيرها من الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
كما أضافت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون المعروض ثلاثة مواد عقابية جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه، بأرقام (21) مكررا 22 مكررا و24 مكررا) بحيث نصت المادة (21) مكررا على إفراد عقوبة لكل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (2) من هذا المرسوم بالقانون والتي تضمنت تجريم حيازة أو إحراز أو استعمال الأسلحة البيضاء أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية،
كما نصت المادة على مضاعفة العقوبة في حالة العود، وقررت أنه في جميع الأحوال يتم الحكم بمصادرة الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة.
وأفردت المادة (22) مكررا عقوبة لكل من تعمد إيقاع الروع تجاه شخص آخر، وكان ذلك عن طريق حمل الأسلحة، أو الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه بمكان عام، كما نصت هذه المادة على أن تضاعف العقوبة في حالة العود، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأسلحة، أو الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة.
وأخيرا، تناولت المادة (24) مكرراً) إفراد عقوبة لكل من استورد أو عرض أو باع أو سوق الأسلحة البيضاء أو الأسلحة الهوائية الخطرة دون الحصول على ترخيص، ونصت على مضاعفة العقوبة في حالة العود، مع توقيع عقوبة الغرامة إذا وقعت تلك الأفعال من أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة مع مضاعفتها في حالة العود، مع جواز الحكم بالغلق المؤقت أو وقف النشاط والترخيص أو سحب الترخيص إذا تكرر الفعل، على أن يحكم بمصادرة الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة في جميع الأحوال.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 8 ساعات
- الأنباء
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين
بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه رعاه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.


الأنباء
منذ 8 ساعات
- الأنباء
بالفيديو.. إحباط تهريب خمور مستوردة إلى داخل البلاد أخفيت في أرضية حاوية فارغة بـ «الشعيبة»
الخمور تفترش إحدى ساحات ميناء الشعيبة أعلنت وزارة الداخلية عن إحباط تهريب كمية كبيرة من الخمور المستوردة أخفيت داخل حاوية فارغة وبطريقة مبتكرة، وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنوا من ضبط وافدين من الجنسية الهندية، وبالتحقيق معهما أقرا بأنهما يعملان لحساب وافد آخر من جنسيتهما نفسها يقيم في الهند. وقالت الوزارة في بيانها: «في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للجمارك، أسفرت الجهود المشتركة عن إحباط محاولة تهريب كمية من المشروبات الكحولية المستوردة، وضبط شخصين من الجنسية الهندية متورطين في القضية». وأضافت الوزارة: تعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه رجال الجمارك في حاوية واردة إلى ميناء الشعيبة من إحدى الدول الخليجية، كانت مدرجة على أنها فارغة، إلا أن المعاينة والتفتيش الدقيق كشفا عن وجود مخابئ سرية في أرضية الحاوية تحتوي على كمية من الخمور المعبأة بطريقة احترافية. وذكرت الداخلية: على الفور، تم التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التي تولت متابعة القضية ميدانيا، حيث تم السماح بخروج الحاوية تحت رقابة أمنية محكمة، إلى أن وصلت إلى أحد المخازن في منطقة الأحمدي. كما أضافت انه وبعد تجهيز كمين محكم، تم ضبط شخصين من الجنسية الهندية أثناء استعدادهما لتسلم الحاوية، وهما (ح. م) وب. ف). وذكرت الوزارة أن المتهمين أقرا خلال التحقيقات الأولية بتلقيهما تعليمات من شخص يدعى «جاهير» يقيم في الهند، لترويج الكمية المضبوطة. وأكدت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، استمرار جهودها في التصدي لكافة محاولات تهريب المواد الممنوعة، حفاظا على أمن المجتمع وسلامته.


الأنباء
منذ 8 ساعات
- الأنباء
رفع مستوى التنسيق مع الصين للمضي قدماً في تفعيل مذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات
تعزيز قاعدة البيانات البيئية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التصدي للتصحر وتطوير نظام متكامل يضمن تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بشكل منتظم وموثوق تتخذ الكويت وعبر رؤيتها المستقبلية من ملف حماية البيئة «أولوية قصوى» تتخطى حدود الاستجابة للتحديات والضرورات لتصبح ركيزة استراتيجية تنموية نحو غد أفضل تنمويا وبيئيا تتعاظم أبعادها عبر نسج شراكات إقليمية ودولية فاعلة. وفي خضم ديناميكية الحكومة الكويتية على مختلف الصعد والملفات تبزغ حماية البيئة واستدامتها كأولوية على أجندة عملها، إيمانا منها بأن البيئة هي أساس التنمية المستدامة. وفيما رسمت الكويت مجموعة من السياسات الهادفة لحماية البيئة كثفت الحكومة خلال العامين الأخيرين جهودها في تبني استراتيجيات تحقق الاستدامة البيئية مدفوعة بتوجيهات سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. وإدراكا منه بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث، يتولى مجلس الوزراء دورا محوريا في دفع الرؤى الاستشرافية ذات الصلة بالاستدامة البيئية من خلال متابعته الحثيثة لخريطة الطريق الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون التي حلت كأولوية على أجندة اجتماعاته خلال الفترة الماضية. وفي هذا الإطار، قدم وزير النفط طارق الرومي وعدد من قياديي الهيئة العامة للبيئة الشهر الماضي عرضا مرئيا بشأن خريطة الطريق الوطنية، حيث تهدف إلى تعزيز مرونة البلاد في مواجهة آثار تغير المناخ وتشمل الخريطة الوطنية سبل تحقيق نمو اقتصادي مستدام باستخدام حلول تقنية وابتكارية متكاملة في مجال اقتصاد الكربون الدائري إلى جانب المبادرات الداعمة للابتكار البيئي والاستثمار الأخضر في القطاعات المختلفة. كما رفعت الكويت مستوى التنسيق مع جمهورية الصين الشعبية للمضي قدما في تفعيل مذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات ومنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي. وتشكل الاتفاقيات الثلاث رافعة أساسية لترجمة خطط البلاد الطموحة إلى خطوات عملية نحو مستقبل أكثر استدامة انسجاما مع ركيزة بيئة معيشية مستدامة التي تضمنتها رؤية كويت جديدة 2035 والتي تمثل أولوية أساسية لضمان استمرارية بيئة الكويت واستدامتها من أجل الأجيال. بموازاة ذلك، تؤكد استراتيجية الكويت خفيضة الكربون 2050 التي أطلقتها الهيئة العامة للبيئة في نوفمبر 2023 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والقطاعات المعنية بالدولة التزام البلاد باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تعد الكويت الدولة الخليجية الثانية التي تقدم هذه الاستراتيجية وتسعى الكويت للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060 في وقت تولي فيه اهتماما خاصا بتنويع مصادر الطاقة في البلاد من خلال تعزيز استخدام الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري بالغاز المسال والاستفادة من النفايات لتحقيق طاقة مستدامة. علامة فارقة كما يمثل تقرير حالة البيئة الأول للكويت الذي أطلقته الهيئة العامة للبيئة العام الماضي علامة فارقة ونقطة انطلاق لدراسة الأوضاع البيئية بشكل متكامل، إضافة إلى كونه تجسيدا للتعاون المثمر بين الجهات الحكومية المختلفة في خطط الارتقاء بحالة البيئة في الكويت. ويركز التقرير الذي أعد بالتعاون مع الأمم المتحدة على سبع قضايا رئيسية هي تغير المناخ وإدارة النفايات والموارد الأرضية وموارد المياه والغلاف الجوي والتنوع الإحيائي والبيئة الساحلية والبحرية، فيما يستعرض التقرير الإطار المؤسسي والتشريعي للإدارة البيئية. وأسفرت جهود الهيئة عن إطلاق أربعة مشاريع استراتيجية تعنى بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في الكويت تشمل الاستراتيجية البيئية الوطنية لدولة الكويت وتطوير نظام مراقبة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات وتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وتطوير الخطة الوطنية لإدارة البيانات البيئية. وتدعم المشاريع الأربعة الجهود الكويتية في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ورفع كفاءة الأداء الإستراتيجي في مجال حماية البيئة وتطوير مؤشرات أداء وطنية في إدارة النفايات والحفاظ على الموارد إضافة إلى تعزيز قاعدة البيانات البيئية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التصدي للتصحر وتطوير نظام متكامل يضمن تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بشكل منتظم وموثوق. ويعنى برنامج إيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئيا الذي احتضنته الخطة التنموية للدولة بترشيد استخدام الموارد الطبيعية والتناغم مع البيئة بشكل يسمح باستدامة هذه الموارد وخفض نسب التلوث بما يسهم في رفع جودة حياة المواطنين. ويشمل البرنامج جملة سياسات لتحقيق هذه الأهداف على رأسها بناء مدن صديقة للبيئة وفق مبادئ المباني الخضراء والبنية التحتية الخضراء والتكنولوجيا الذكية، وهي سياسة تنفذها حاليا الجهات المعنية بذلك. وبغية تطوير التنمية الحضرية المستدامة يدعم المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040 فكرة المباني الخضراء لما تحدثه من تحولات إيجابية في تعزيز الحياة الصحية الأفضل للسكان. وعلى المستوى التشريعي، يتضمن قانون حماية البيئة مجموعة من السياسات والتدابير الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية عبر إجراءات تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته لتحسين جودة المعيشة وضمان التنوع الحيوي. ويشتمل القانون أيضا على مواد تدعو إلى تحديد وعزل مصادر التلوث الثابتة ومنع التصرفات الضارة والمدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك البيئي إضافة إلى مجموعة من المخالفات والعقوبات عل كل من يحاول الإضرار بالبيئة وتلويث مصادرها. إلى ذلك، أكدت الكويت خلال مؤتمر الكويت للطاقة المستدامة الذي أقيم مؤخرا أن البلاد تضع ضمن أولوياتها الاستراتيجية تحقيق مزيج متوازن من الطاقة يهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 50% من إجمالي الطاقة الكهربائية بحلول عام 2050. وشدد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر على اعتماد خطط مدروسة ومشاريع طموحة تواكب التزامات البلاد الدولية وتنسجم مع تطلعاتها نحو مستقبل مستدام ومزدهر. وتمضي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية قدما في خططها الرامية إلى تنمية الغطاء الأخضر في البلاد وغرس أنواع جديدة من النباتات بموجب مسؤولياتها عن رعاية وتوسعة وتطوير التخضير والزراعة التجميلية.