logo
تعليم مطروح يبحث طرق تحسين مستوي القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الإبتدائية

تعليم مطروح يبحث طرق تحسين مستوي القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الإبتدائية

صدى البلدمنذ 6 أيام
أكدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن المديرية تنفذ برنامجا علاجيا مكثفاً لمدة شهرين لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي الذين لم يجتازوا التقييمات النهائية التي أجريت لهم منتصف شهر مايو الماضي وذلك في ضوء تكليفات وزير التربية والتعليم الأستاذ محمد عبداللطيف وتنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب قائد الأقليم .
واضاف على الاهتمام بتنفذ برنامجا علاجيا مكثفاً لمدة شهرين لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائى انطلاقا من الدور الوظيفي والمهني والواجب الوطني لكافة عناصر المنظومة التربوية للمساهمة في تحسين مستوي الطلاب لغويا ،
جاء ذلك خلال اجتماع وكيل الوزارة مع فريق العمل المكلف بمتابعة وتقييم إجراءات تنفيذ البرنامج العلاجي اللغوي بقاعة الاجتماعات الصغري بحضور وإيهاب أنور مدير عام التعليم العام و ثروت المهدي مدير إدارة التعليم الابتدائي
واوضحت أن الكوادر التربوية المشاركة في تلك الفعاليات التربوية يقع عليها عاتقها مسئولية نجاح البرنامج في تحقيق أهدافها المنشودة وضمان تحقيق ذلك بالتحلي بالجدية والانضباط والمتابعة الجيدة والتقييم الإيجابي الهادف في سبيل المساهمة المؤثرة في تنشئة وإعداد جيل قادر علي تحقيق الرقي والتقدم والازدهار لوطننا الغالي مصر،
من ناحية اخرى وفى وقت سابق اعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أنه سيتم تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية على نتائج الامتحانات للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ لمدة 15 يومًا.
وأوضحت أن الطالب أو ولي أمره عليه التقدم بطلب عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع سداد الرسوم المقررة عن كل مادة يرغب الطالب في الإطلاع عليها والتي تبلغ 35 جنيها فقط لا غير وفقاً للكتاب الدوري الصادربتاريخ 28 مارس 2022 على أن تجمع الإدارات الطلبات وتسلمها للكنترول والذي يحدد بدوره المواعيد المقررة لكل طالب للإطلاع على كراسات الإجابة الخاصة به وإعلامه بذلك .
وشددت نادية فتحي أنه خلال الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية لا يجب على الطالب أو ولي أمره اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجنة النظام والمراقبة.
وأضافت أن الطالب يطلع على صور كراسات الإجابة في المواد التي يتظلم عليها ويكتب ملاحظاته التي يتم عرضها على موجه عام المادة قبل إعادة فحص ورقة الإجابة الخاصة به على أن يتم إخطار الطالب والإدارة بنتيجة التظلم عقب الانتهاء من فحصه.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تعرف على عقوبات النقل الثقيل المخالف بعد إعادة فتح الطريق الدائري الإقليمي .. فيديو
تعرف على عقوبات النقل الثقيل المخالف بعد إعادة فتح الطريق الدائري الإقليمي .. فيديو

صدى البلد

timeمنذ 6 ساعات

  • صدى البلد

تعرف على عقوبات النقل الثقيل المخالف بعد إعادة فتح الطريق الدائري الإقليمي .. فيديو

كشف حسن مهدي، أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، أنه تم التأكيد على تفعيل قانون الحمولات الزائدة والمخالفة على سيارات النقل الثقيل بعد إعادة فتح الطريق الدائري الإقليمي. وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون الحمولات الزائدة ينص على أنه في حال وجود وزن زائد بنسبة5 % فإنه لن يكون غرامات. ولفت إلى أنه في حالة وجود وزن زائد يتراوح بين 5 % وحتى 30 % تكون الغرامة 35 جنيها للطن الواحد، مؤكدا أن هذا رقم زهيد يحتاج نظرة تشريعية. وشدد حسن مهدي، أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، على أنه من يزيد الوزن المخالف عن 30 % من الحمولة يتم منعه من المرور وإجباره على إحضار سيارة نقل أخرى تتقاسم معه الحمولة ويتحمل هو التكلفة، مضيفا أن غرامات الحمولات الزائدة لا تكفي لصيانة الطريق .

هل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلائها؟.. رئيس إسكان النواب يجيب
هل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلائها؟.. رئيس إسكان النواب يجيب

صدى البلد

timeمنذ 17 ساعات

  • صدى البلد

هل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلائها؟.. رئيس إسكان النواب يجيب

رد النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على تساؤل بشأن ما إذا كان هل يحق أن يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلاءها طبقا لقانون الإيجار القديم. وأكد الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المستأجر لا يحق له أن يحصل على تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم من المالك ، لأنه في القانون المدني العادي أي تحسينات أو إصلاحات تكون من حق المالك بعد أن يستغل المستأجر شقة الإيجار القديم حتى مدة استغلالها ثم يسلمها للمالك بعد ذلك. وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم: مادة (1) مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر: تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (٢) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة (3) تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: (1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. (۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. (۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. (٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. (٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (٤): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (٥): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (٦) تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥). مادة (٧) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. (۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (٨) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار). ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة. وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداءً وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (٩): مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. مادة 10: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أسباب امتناع المحامين عن الحضور أمام بعض الدوائر القضائية والنيابات
أسباب امتناع المحامين عن الحضور أمام بعض الدوائر القضائية والنيابات

صدى البلد

timeمنذ 18 ساعات

  • صدى البلد

أسباب امتناع المحامين عن الحضور أمام بعض الدوائر القضائية والنيابات

قال حسام سعيد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن نقابة المحامين تعتبر من النقابات المهمة المتعلقة بالشأن العام والنقابي، موضحا أن الشأن العام مرتبط بالمواطن المصري. وتابع عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الرسم الخاص بأوراق القضايا، كان بواقع 5 جنيهات لكل ورقة، وارتفعت قيمته إلى 33 جنيها للورقة الواحدة، موضحا أن هناك قضايا يكون عدد أوراقها كبير جدا. وأوضح أن قرار رسم أوراق القضايا ليس قانونيا أو دستوريا، موضحا أن نقابة المحامين أسرعت في مناشدة وزارة العدل، موضحا أن وزير العدل أكد ضرورة إيجاد حل لتلك المناقشات. وذكر: من المتوقع أن يتم الاتفاق على حلول لقيمة رسم أوراق القضايا، لأن التكاليف الزائدة على المحامي وصاحب القضية أثرت على عمليات التقاضي في مصر وهذا ما دفع عدد من المحامين للامتناع عن حضور الكثير من الدوائر القضائية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store