logo
#

أحدث الأخبار مع #لجنة_الإسكان

قانون الإيجار القديم أمام مجلس النواب الاثنين لمناقشته وإقراره
قانون الإيجار القديم أمام مجلس النواب الاثنين لمناقشته وإقراره

اليوم السابع

timeمنذ 11 ساعات

  • أعمال
  • اليوم السابع

قانون الإيجار القديم أمام مجلس النواب الاثنين لمناقشته وإقراره

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى إن أزمة السكن وما تولّد عنها من اختلالات في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، تُعد من أبرز الأزمات الاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري خلال العقود الماضية. وقد جاءت هذه الأزمة نتيجة ظروف دولية ومحلية استثنائية، فُرضت على الدولة إبان الحرب العالمية الثانية، وما أعقبها من اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية، انعكست بآثارها على مختلف مناحي الحياة، وفي مقدمتها قطاع الإسكان، الذي مثّل أحد أوجه المعاناة الكبرى لدى فئات واسعة من المواطنين. وإزاء تلك الظروف الطارئة، تدخل المشرع آنذاك بإصدار تشريعات استثنائية هدفت إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على نحو يُحقق الحماية للمستأجرين من التشريد، ويضمن الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي، فصدرت قوانين عدة متتالية، واكبها تعديلٌ بعد آخر، ابتغاء التوفيق بين مقتضيات الواقع ومتطلبات الحماية المؤقتة، بيد أن تلك القوانين، ورغم مسوّغاتها، قد استمرت سارية لعقود طويلة، دون مراجعة شاملة تُعيد التوازن لعقود الإيجار، بما أفضى إلى تراكم خلل هيكلي في هذه العلاقة، تفاقمت معه الإشكالات العملية، وتعارضت المراكز القانونية، واضطربت الموازين العقدية، وتعطلت إرادة الأطراف في تنظيم علاقتهم. ويمثّل القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أحد أبرز ملامح التدخل التشريعي الاستثنائي الذي طبع العلاقة الإيجارية بطابع الجمود والانغلاق لعقود متتابعة، إذ تضمّن من الأحكام ما أدى إلى تعطيل حرية التعاقد، وتقييد سلطة المالك في إدارة ملكه، والحد من مظلة الحماية القانونية التي يقرها الدستور لحق الملكية الخاصة. وذكرت اللجنة أن القانون رقم 49 لسنة 1977 جاء في سياق اجتماعي واقتصادي مضطرب– ليضع قواعد استثنائية حاكمة لهذه العلاقة، كان من أبرزها الامتداد القانوني التلقائي لعقود الإيجار بعد انتهاء مدتها الأصلية، وانتقال هذا الامتداد إلى ورثة المستأجر دون حد زمني، وكذلك تثبيت الأجرة عند قيمة ثابتة (رمزية) لا تتماشى مع تغيرات الواقع الاقتصادي ومقتضيات السوق؛ فلم يُراع القانون –في أغلب أحكامه– تطور الظروف أو مبدأ التوازن بين مصلحة الطرفين، وإنما انحاز لمبدأ الحماية المطلقة للمستأجر، وإن جاء ذلك في وقت كانت فيه الدولة تسعى لحماية السلم الاجتماعي تحت وطأة أزمة سكنية حادة. غير أن استمرار العمل بهذه الأحكام، دون مراجعة تشريعية جادة، ترتب عليه ترسيخ أوضاع غير متوازنة، أخلّت بحقوق المُلاّك، وعرقلت حركة الاستثمار العقاري، وأفقدت العقار السكني قيمته الاقتصادية، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي قضت في أكثر من مناسبة بعدم دستورية بعض مواد هذا القانون، لكونها تنطوي على تقييد غير مبرر لحرية التعاقد، وإهدار للملكية الخاصة، وإخلال بمبدأ المساواة. كما حمل القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، نموذجًا بارزًا أيضاً لهذا التدخل الاستثنائي، إذ نص في الفقرة الأولى من المادة (18) منه على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..."، وهي القاعدة التي مثّلت امتدادًا قانونيًا لعقود الإيجار دون تحديد أجل معين، استجابة لاعتبارات اجتماعية وواقعية كانت تتطلبها ظروف تلك المرحلة. وأضاف التقرير :إنّ ما حدا بالمشرع حينها إلى إقرار هذا الامتداد، هو اختلال التوازن بين المعروض من الوحدات السكنية والطلب عليها، إلا أن هذا الامتداد، الذي لم يكن مؤبدًا في ظاهره، انقلب في التطبيق العملي إلى تأبيد فعلي، لا سيما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، التي لا تخضع لواقعة الوفاة كمُحدّد طبيعي لانقضاء العلاقة الإيجارية، بما يُعد إهدارًا لمبادئ العدالة والتوازن بين الحقوق والالتزامات. وقد تدخلت المحكمة الدستورية العليا -لتُعيد ضبط هذه العلاقة- في حكمها الصادر بجلسة 5 مايو 2018، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، فقضت بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) المشار إليها، فيما تضمنه من إطلاق الامتداد القانوني لعقود الإيجار ليشمل الأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، تأسيسًا على أن هذا الامتداد يؤيّد العلاقة العقدية ويخل بحقوق الملكية، تعارضاً مع الدستور. وبناءً على هذا الحكم، صَدَر القانون رقم 10 لسنة 2022، لتنظيم إنهاء العلاقة الإيجارية مع الأشخاص الاعتبارية غير السكنية، وأتاح مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع، مراعيًا في ذلك ما خلّفته جائحة كورونا من آثار اقتصادية بالغة، وما فرضته من ضرورة قانونية مُلحة تقتضي إعادة التوازن التشريعي بصورة عاجلة. وبقيت الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية خاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 – المشار اليه – دون أي تغيير لأى من النصوص القانونية الاستثنائية الواردة به، والتي منها ما جاء في صدر مادتيه (1 و2) ( [1] من عدم زيادة الأجرة السنوية للأماكن السكنية على 7% من قيمة الأرض والمباني المقدرة بثمن المثل عند الترخيص، دون وضع آلية لمراجعة هذه التقديرات أو إعادة تقييمها بمرور الزمن. وذكرت اللجنة أن هذا التحديد الجامد ادى إلى تثبيت الأجرة القانونية عند حدود دنيا لا تتناسب مطلقًا مع التغيرات الاقتصادية المتلاحقة، ولا مع قيم العقارات السوقية، ولا مع تكاليف صيانة المباني وإدارتها، فظلّت العلاقة الإيجارية محكومة بثوابت اقتصادية تجاوزها الواقع، وانقطعت الصلة بين الأجرة واعتبارات العرض والطلب، ما أخل إخلالًا جسيمًا بحقوق المؤجرين، وانعكس سلبًا على قيمة الثروة العقارية في الدولة. وقد كان هذا التجميد في تقدير الأجرة –دون ربطها بمعايير متغيرة أو مؤشرات اقتصادية مرنة– أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 9 نوفمبر 2024 إلى القضاء بعدم دستورية المادتين سالفتي الذكر، لما فيهما من إخلال بحق الملكية، ومخالفة لمبدأ العدالة التعاقدية، وإهدار لمبدأ المساواة، الأمر الذي أوجب التدخل التشريعي العاجل لمعالجة هذا القصور، واستحداث قواعد جديدة عادلة وموضوعية لتقدير الأجرة، وهو ما سعى إليه مشروع القانون المعروض، من خلال إلغاء تلك النصوص، وإحلال آلية قانونية مرنة ومتدرجة لتعديل القيمة الإيجارية على أساس عادل وواقعي. ولفت التقرير إلى أن المحكمة أرست في منطوق حكمها أن يكون سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد العادي الحالي (الخامس) لمجلس النواب، لافتا الى إنها بذلك أتاحت للمشرع إعادة تنظيم هذه العلاقة على نحو دستوري وضمن إطار زمني صريح، بما يستوجب التدخل الفوري والفعّال قبل سريان الأثر التنفيذي للحكم، وتلافياً لوجود فراغاً تشريعياً. مع التأكيد على ما جاء في نص المادة (101) من الدستور على تولى مجلس النواب سلطة التشريع، وما أكدته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتواترة من أن الأصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق هو إطلاقها دون أى قيود، ما لم يكن الدستور قد فرض في شان ممارستها ضوابط محددة يتعين الالتزام بها.

رئيس لجنة الإسكان: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم وتحويله للجلسة العامة 29 يونيو
رئيس لجنة الإسكان: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم وتحويله للجلسة العامة 29 يونيو

جريدة المال

time١٧-٠٦-٢٠٢٥

  • سياسة
  • جريدة المال

رئيس لجنة الإسكان: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم وتحويله للجلسة العامة 29 يونيو

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية وافقت نهائيًا على التعديلات الخاصة بمشروع قانون الإيجار القديم، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة يوم 29 يونيو الجاري. وأوضح "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المناقشات حول القانون شهدت تنظيم 8 لجان استماع، استغرقت كل لجنة ما يقرب من 9 ساعات، تم خلالها الاستماع لكافة وجهات النظر من الخبراء والمعاهد البحثية والمستأجرين والملاك وأعضاء مجلس النواب من جميع الاتجاهات. وأشار الفيومي، إلى أن اللجنة حرصت على وضع حصيلة تلك المناقشات أمام الحكومة، التي أبدت انفتاحًا وتعاونًا في مناقشة مشروع القانون، مضيفًا أن التعديلات تمت بالتنسيق الكامل بين لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية.

لجنة الإسكان: الشقق المغلقة بالإيجار القديم تعاد لمالكها بعد عام ونراعي البعد الاجتماعي
لجنة الإسكان: الشقق المغلقة بالإيجار القديم تعاد لمالكها بعد عام ونراعي البعد الاجتماعي

جريدة المال

time١٧-٠٦-٢٠٢٥

  • أعمال
  • جريدة المال

لجنة الإسكان: الشقق المغلقة بالإيجار القديم تعاد لمالكها بعد عام ونراعي البعد الاجتماعي

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن عدد من ملامح مشروع قانون الإيجار القديم بعد تعديله، مؤكدًا أن المشروع يراعي البعد الاجتماعي، حيث يتم تحديد الأجرة وفق ثلاث شرائح، متميزة، ومتوسطة، وشعبية، على أن يحدد المحافظ المختص هذه المناطق بالتنسيق مع لجنة مختصة ومعايير دقيقة. وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية إم بي سي مصر، أن الشقة المغلقة لمدة عام تعاد إلى مالكها بقرار من قاضي الأمور المستعجلة، دون الحاجة إلى إجراءات مطولة، ويتم نظر الطلب خلال يوم أو يومين فقط، على أن يتم تنفيذ الحكم فورًا، وتُعد فواتير الكهرباء والمياه من وسائل إثبات عدم شغل الوحدة من قبل المستأجر خلال عام. وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، أن مشروع القانون ينص على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه، موضحًا أنه في المناطق المتوسطة، يتم رفع القيمة إلى 10 أمثال القيمة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه، وفي الوحدات السكنية بالمناطق الاقتصادية إلى 10 أمثال أيضًا، وبحد أدنى 250 جنيه. وتابع: "أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، فتُرفع القيمة إلى 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية، كما ينص القانون على زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية لجميع الوحدات سواء لغرض السكنى أو غيره"، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في تطبيقه.

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب
النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب

اليوم السابع

time١٧-٠٦-٢٠٢٥

  • أعمال
  • اليوم السابع

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة.. وفيما يلي ننشر مواد مشروع القانون. مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر مادة (1): تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1987 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ولسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (2): تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة (3): تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: * الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشوارع الكائن بها العقار. * مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. * المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. * شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. * القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة ومماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (4): اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق متميزة بزيادة عشرين مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألفي جنيه، ويوقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن بالمناطق المتوسطة، واثني عشر ونصف مثلًا للأماكن بالمناطق الاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لجان حصر اتهام الحصر المشار إليها بالمواد (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (5): اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (6): تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٤)، و (٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%). مادة (7): مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (٢) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: * إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر لمده تزيد على سنة دون مبرر. * إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (٨): مع عدم الإخلال بحكم المادتين (٢، ٧) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (٢) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تملكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه وولده ممن امتد إليه عقد الإيجار. ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقديمهم طلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (٩): مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ٦ لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. مادة (10): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من التالي لتاريخ نشره.

'الصحفيين' يُعيد تشكيل لجانه الدائمة ويقر تقييمًا دوريًا لها
'الصحفيين' يُعيد تشكيل لجانه الدائمة ويقر تقييمًا دوريًا لها

رؤيا نيوز

time٣١-٠٥-٢٠٢٥

  • منوعات
  • رؤيا نيوز

'الصحفيين' يُعيد تشكيل لجانه الدائمة ويقر تقييمًا دوريًا لها

قرر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، خلال اجتماعه اليوم السبت، تشكيل اللجان الدائمة للنقابة، على أن تخضع لمراجعة تقييمية دورية كل ثلاثة أشهر، وإعادة تشكيلها سنويًا، بهدف ضمان الفاعلية وتطوير الأداء النقابي. وأكد المجلس أن تشكيل هذه اللجان يأتي في إطار جهود تفعيل العمل النقابي، وتعزيز دورها في خدمة الزميلات والزملاء الصحفيين، والاستفادة من الخبرات المهنية داخل الهيئة العامة. وقرر المجلس تجديد عضوية لجنة صندوق الإسكان السابقة من الزميلات والزملاء المشتركين في الصندوق، تأكيدًا على استمرارية العمل. وسمّى المجلس الزميل موفق كمال ممثلًا عن النقابة في لجنة الحريات التابعة للاتحاد العام للصحفيين العرب. وقرر المجلس تشكيل لجنة العضوية من الزملاء: علي الطراونة رئيسًا، ومحمد عاكف الخريسات، ونيفين عبد الهادي، وفراس قطيفان، وحازم الخالدي، أعضاء. فيما شكّل لجنة مركز التدريب من الزملاء: الدكتور زياد الرباعي رئيسًا، والدكتورة مها الصراوي، ورائد الحراسيس، ومحمد سلامة، وطلال الغنيمات، أعضاء. كما شكّل لجنة التدريب من الزملاء: الدكتور عماد عبد الرحمن رئيسًا، وأحمد الحياري، وهيثم أبو حماد، وحمزة العكايلة، ومحمد خير البشتاوي، أعضاء. فيما تم تشكيل لجنة صندوق الإسكان من الزملاء: عوني الداوود رئيسًا، ونسيم عنيزات، والدكتور عامر الصمادي، ومحمود الفطافطة، وسيف الدين صوالحة، وشذى عساف، وطارق الدعجة، أعضاء.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store