
عمره 10 أعوام.. شرطة دبي تستجيب لبلاغ طفل يشكو قسوة والده
جاء ذلك في أعقاب استجابة إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، لبلاغ قدَمه طفل يبلغ من العمر 10 أعوام، يشكو فيه قسوة والده المفرطة، والتي وصلت حد الضرب المُبرح، تاركاً على جسده الصغير كدمات ورضوض واضحة، حاول مراراً إخفاءها أمام أقرانه في المدرسة.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية الطفل والمرأة، المقدم دكتور علي المطروشي، إن البلاغ ورد من الطفل "ع. أ." البالغ من العمر 10 أعوام، عبر خدمة "حماية" المتوفرة في تطبيق شرطة دبي الذكي، يشكو فيه قسوة والده المفرطة، والتي يُعاني منها وحده، دون أخويه الأصغر منه عمراً، والتي جعلته مُنعزلاً غير مُدرك للأخطاء التي يرتكبها والتي تدفع بوالده لهذا التعامل القاسي، سواء بالكلمات التي تُحبطه، أو بالضرب الذي يترك آثاراً واضحة على جسده الصغير، حتى لاحظت إدارة مدرسته هذه الكدمات وتراجعِ أدائه المدرسي، وأرشدته لضرورة الإبلاغ عبر تطبيق شرطة دبي الذكي.
وأضاف: "لم يكن الطفل يجرؤ على الشكوى خوفاً من العقاب، لكن الاخصائي الاجتماعي في المدرسة لاحظ عليه كدمات متفرقة، وشحوباً في الوجه، وبالتقرب من الطفل والحديث معه، دفعه الاخصائي لطلب لمساعدة من شرطة دبي، حتى تتوقف معاملة والده القاسية معه."
وقال المقدم المطروشي " استدعينا والد الطفل، والذي أكد أنه لا يقصد تعنيف ولده، لكنه الابن الأكبر بين أبنائه، ويتبع معه ذات الأسلوب الذي نشأ عليه، ظناً منه أن هذا الأسلوب من التربية سيصنع من ابنه رجلاً صلباً قوي الشخصية، فاستمر في تعنيفه، والتعامل معه بقسوة مفرطة وصلت حد الضرب كأسلوب تربية وتقويم، مُتسبباً له بكدمات وآثار واضحة على جسمه، كما تراجع مستواه الدراسي، وانعزل تدريجيا عن أقرانه".
وأكَد أن الفريق المتخصص في إدارة حماية الطفل والمرأة، تحدث مع الأب والذي تعهد بتغيير أسلوب تعامله مع طفله. منوهاً باتخاذ الإدارة الإجراءات القانونية المناسبة بهذا الشأن، والتأكيد على الأب بأن هذا الأسلوب في التربية خاطئ تماماً، ويُعاقب عليه القانون. وأشار المقدم المطروشي إلى استمرارية شرطة دبي بتقديم المتابعة اللاحقة للطفل والتواصل معه بشكل دوري، وتقديم التأهيل والإرشاد الاجتماعي والنفسي المناسب بالتعاون مع الشركاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
وسيط مزيف يستولي على 80.9 ألف درهم من امرأة
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام متهم، انتحل صفة وسيط عقاري، برد 80 ألفاً و900 درهم، وتعويض بقيمة 5000 درهم لامرأة، استولى منها على المبلغ بطريقة احتيالية، بعدما أوهمها بقدرته على استئجار عقار لها. وسبق للمدعية تقديم شكوى أمام الجهات المختصة ضد المدعى عليه، وأحيل الأخير إلى المحاكمة الجزائية بتهمة التواصل مع آخر مجهول عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات، والاستيلاء لنفسه على مبلغ 80 ألفاً و900 درهم مملوك للمجني عليها، بطريقة احتيالية، وباتخاذ صفة غير صحيحة من شأنها خداعها وحملها على التسليم. وكان المدعى عليه تواصل مع المدعية عبر «واتس أب»، منتحلاً صفة وسيط عقاري، وأوهمها بقدرته على استئجار عقار لها، ودعم ذلك بأن أرسل لها صوراً وبيانات ادعى أنها تعود للعقار، وطلب منها سداد مبلغ مالي مقابل حجز العقار لها عن طريق تحويله إلى الحساب البنكي للمتهم، ما حمل المجنى عليها على الاعتقاد بصحة ذلك، وتحويل المبلغ، وتمكن بتلك الوسيلة من خداع المجني عليها، والاستيلاء على أموالها. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر قضاءً أن الحكم الصادر في المواد الجنائية له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل، ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها، ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له، الذي يشترط فيه - لكي تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية - أن يكون باتاً، إما لاستنفاد طرق الطعن أو لفوات مواعيدها. وأشارت إلى أنه صدر ضد المتهم حكم بالإدانة عن التهمة المسندة إليه، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، وأصبح نهائياً وباتاً بعدم الطعن عليه بالنقض، بموجب الشهادة الصادرة من النيابة العامة، ومن ثم يثبت للمحكمة خطأ المدعى عليه بموجب حكم نهائي وبات حائز للحجية. وأكدت أنه من المقرر، وفقاً للمادة 318 من قانون المعاملات المدنية، أنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده»، كما أنه من المقرر، وفقاً للمادة 324 من القانون ذاته، أن «من قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده على صاحبه مع ما جناه من مكاسب أو منافع. وللقاضي أن يعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه». وكان الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه استولى على مال المدعية بالمبلغ المطالب به، وكان ذلك الخطأ الذي أدين بموجبه هو ذاته الذي استندت إليه المدعية في إقامة الدعوى، ومن ثم فإن الحكم الجزائي إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه، يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، ومن ثم تقضي إثر ذلك بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 80 ألفاً و900 درهم. وبالنسبة لطلب التعويض، ذكرت المحكمة أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه استولى على المبلغ، وحرم المدعية من الانتفاع به، وما أصابها في شعورها بسبب خطأ المدعى عليه، ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعية عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها كافٍ في مبلغ 5000 درهم.


البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
شرطة أبوظبي تناقش الجهود التطويرية للعمل الأمني في الظفرة
وأهم الإنجازات الأمنية في استدامة الأمن والأمان، ونشر الطمأنينة في إمارة أبوظبي. حضر اللقاء العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وعدد من الضباط ومديري مراكز الشرطة. لافتاً إلى أهمية مواصلة الجهود لتحقيق الأولويات، وتعزيز المكانة المتميزة، التي حققتها شرطة أبوظبي في مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع.


البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
إطلاق مبادرة «صيف سياحي آمن» في شاطئ أم سقيم
وذلك بالشراكة مع مجلس الروح الإيجابية، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وإدارة الحد من الجريمة، وأكاديمية شرطة دبي، وإدارة التفتيش الأمني K9، وبالتعاون مع أكاديمية MST JUNIOR.