logo
الإيجار القديم واعتماد إضافي للموازنة.. أجندة برلمانية مزدحمة لمجلس النواب

الإيجار القديم واعتماد إضافي للموازنة.. أجندة برلمانية مزدحمة لمجلس النواب

مصراويمنذ 2 أيام

يستأنف مجلس النواب جلساته برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الأحد، بمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وعدد من مشروعات القوانين.
وتشهد الجلسة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ والذي يهدف إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيو سياسية، فضلاً عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية؛ مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية والمحلية.
ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتًا، ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة؛ تنفيذًا للالتزام الدستوري.
ويناقش المجلس أيضًا مشروعَي القانونَين المقدمَين من الحكومة: الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ويهدف قانون الإيجار القديم إلى تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفَي العلاقة الإيجارية؛ من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية؛ خصوصًا في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجيًّا ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقًا لآليات منظمة.
ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤.
جاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هي الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية؛ وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)؛ الأمر الذي استدعى تدخلًا تشريعيًّا بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم، ويُسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
وتشهد الجلسة مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية الآتية:
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT)، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام ٢٠٢١ بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٠ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

رئيس «النواب» يحيل تعديلات قانون «التعليم» إلى لجنة مشتركة ويطالب بحوار مجتمعي حولها
رئيس «النواب» يحيل تعديلات قانون «التعليم» إلى لجنة مشتركة ويطالب بحوار مجتمعي حولها

مصرس

timeمنذ 3 ساعات

  • مصرس

رئيس «النواب» يحيل تعديلات قانون «التعليم» إلى لجنة مشتركة ويطالب بحوار مجتمعي حولها

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة 1981، والمقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.\ وطالب «جبالي» اللجنة المشتركة سرعة البدء في دراسة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، دراسة متأنية ومستفيضة، على أن يدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حوار مجتمعي حول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج في النهاية في صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها، وجاءت أبرز ملامح مشروع القانون كالتالي :- مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقا للمادة 19 من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.- النص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة (24) من الدستور.- استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله «التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي»، ثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.- استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله «التعليم التكنولوجي المتقدم» بنظام الدراسة خمس سنوات.- استحداث نظام «التعليم الثانوي المهني» لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.- استحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي بحيث يُكمل حتى نهايته.- أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء انشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا) وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز (1000 جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (500 جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.- تنظيم إعادة الدراسة –في مرحلة التعليم الثانوي- حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن 200 جنيه ولا يزيد على 2000 جنيه.- تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(1000 جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (500 جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.- زيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (200 جنيه).

النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الضريبة المضافة وزيادة الرسوم على السجائر والكحوليات
النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الضريبة المضافة وزيادة الرسوم على السجائر والكحوليات

بوابة الفجر

timeمنذ 4 ساعات

  • بوابة الفجر

النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الضريبة المضافة وزيادة الرسوم على السجائر والكحوليات

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يتضمن زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات. واشتمل مشروع القانون على ست مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالي: المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) / ۳)، من البنك " أو " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸،۸۸ جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى تسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸،۸۸ جنيهًا ولا يجاوز ٥٦،٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأدنى لسمر بيعها ٤٨ جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦،٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأقصى السعر بيعها ٦٩ جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها المستهلك النهائي على ٥٦.14 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 19 جنيها. كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ١٢ % سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ٢٠٢٥ وقد روعي استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقًا مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم مورد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ بعبارة الإطار المؤزني متوسط المدى وحدده بثلاث سنوات مالية تالية لسنة المؤزية، وهذا الإطار يتضمن بيانًا يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها. كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي. المادة الثانية نصت على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البت " أولًا " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية الضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، تحقيقًا للحالة الضريبية، بحياتهما بتماثلان في المركز القانوني. المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمي (۳) ج. (د)، و(1) من البند ثانيًا من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات. الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وقلة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقًا لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظًا على الصحة العامة للمستهلك مع النص على أن تزداد سنويًا بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (۱۲) سنويًا بعد ذلك. المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة. المضافة المرافقة القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة 10% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، والغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعداة الذي ينص على إعفاء البترول العلم، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (٥٧) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كنه بهدف تنمية المؤرد المالية للدولة. المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بقلة %10 من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة. المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (1) من البند " أولًا " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع الضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالًا لحكم المادة (۲) من القانون بما من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالي تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة مع المجتمع الضريبي. كما تضمت المادة ذاتها النص على إلغاء البت (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح الإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر 10%، وتضمنت أيضًا النص على إلغاء البند (٤٨) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للعربية على القيمة المضافة وفقًا لحكم المادة (۲) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد المالية للدولة. المادة السابعة وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

بقيمة 7.5 مليون دولار.. مجلس النواب يوافق على منحة لإنشاء مركز محاكاة للتدريب
بقيمة 7.5 مليون دولار.. مجلس النواب يوافق على منحة لإنشاء مركز محاكاة للتدريب

بوابة الفجر

timeمنذ 4 ساعات

  • بوابة الفجر

بقيمة 7.5 مليون دولار.. مجلس النواب يوافق على منحة لإنشاء مركز محاكاة للتدريب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على تقرير لجنة الإدارة المحلية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء "مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" الممول بمنحة قيمتها 7،481،481 ملايين دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا. واستعرض النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن أن يلتزم الجانب الكوري بإعادة تأهيل المباني القائمة لإنشاء مركز تدريب متكامل يضم قاعات تدريب مزودة بتقنيات المحاكاة، وغرف لإعداد المدربين، وغرفة خوادم، مع نقل المعدات الحالية وتأهيل المناطق الجديدة. وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه وفقا للاتفاقية، تقوم وزارة التنمية المحلية، وفقا للقوانين المعمول بها، بضمان التنفيذ الناجح للمشروع، من خلال توفير المواقع اللازمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة. وأشار إلى أنه تعمل وزارة التنمية المحلية، على دعم عمليات المشروع، من خلال تأمين الكوادر التنظيمية والإدارية المطلوبة، والمشاركة في أنشطة بناء القدرات، ومراقبة المشروع بالتنسيق مع الجانب الكوري، لافتًا إلى أن وزارة التنمية المحلية ستوفر أي دعم إضافي يسهم في نجاح تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن الاتفاقية تتضمن منحة لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر. وشدد النائب على أهمية التدريب والتأهيل في خلق كوادر قيادية مؤهلة ومدربة، مما يساهم في تعزيز وتحسين جودة الخدمات وتطوير العمل المحلي

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store