logo
حبس مستأجر سوق مواشٍ بدمنهور 4 أيام لتقديمه خطاب ضمان مالي مزور

حبس مستأجر سوق مواشٍ بدمنهور 4 أيام لتقديمه خطاب ضمان مالي مزور

24 القاهرةمنذ 3 أيام
قررت نيابة قسم دمنهور تحت إشراف المستشار محمد الحسيني، المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، حبس محمد.ر.ا، مستأجر سوق مواشٍ بدمنهور أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية تقديمه خطاب ضمان مالي مزور إلى
محافظة البحيرة
صادر من أحد البنوك، وذلك خلال إجراء مزاد تأجير سوق المواشي بمدينة دمنهور، الذي وصلت قيمة تأجيره لمدة 3 سنوات إلى 125 مليون جنيه.
بقيمة 41 مليون جنيه.. ضبط مستأجر سوق مواشٍ بدمنهور لتقديمه خطاب تأمين مزور
تسبب في مصرع 3 وإصابة آخرين.. حبس سائق ميكروباص حادث ترعة الأخماس بالمنوفية
حبس مستأجر سوق مواشٍ بدمنهور 4 أيام على ذمة التحقيقات
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، القبض على محمد ر.ا، مستأجر سوق مواشٍ بمدينة دمنهور، بعد تقديمه خطاب ضمان مزور بقيمة 41 مليون جنيه كمستند للتأمين النهائي الخاص بعقد الترسية على مزاد السوق.
وبدأت الواقعة بتلقى مأمور قسم شرطة دمنهور، بلاغا من مدير الشؤون المالية بديوان عام محافظة البحيرة، يفيد بأنه خلال المراجعة الدقيقة للأوراق والمستندات المقدمة من التاجر الفائز بعطاء سوق المواشي، وخلال التحقق من صحة خطابات الضمان البنكية المرفقة ضمن ملف التعاقد، بالتواصل الرسمي مع البنك الصادر منه الخطاب، تبين أن خطاب الضمان الذي قدمه التاجر مزور ولا يمت بصلة لأي بنك معتمد، ما دفع المحافظة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتواصلت محافظة البحيرة مع التاجر، وتم توجيه دعوة له للحضور إلى ديوان عام المحافظة بدمنهور، بحجة استكمال بعض الإجراءات وتقديم المستندات الخاصة بعملية تسليم سوق المواشي وعقب وصوله، وبالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، تم القبض عليه داخل مقر الديوان العام.
وخلال التحقيقات أفاد المتهم، بأنه لا يعلم شيء عن الخطاب، مشيرًا إلى أنه تعرف إلى شخص يدعى محمد.ع، وشهرته أبو عزام، وهو من تواصل معه، مؤكدا له أنه أجر 3 أسواق قبل ذلك، مؤكدا أن هذا الشخص هو من أحضر الخطاب المزور من البنك.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

خبر في الجول - "تحريض الأهلي".. تفاصيل مرافعة الفريق القانوني للزمالك في شكوى زيزو
خبر في الجول - "تحريض الأهلي".. تفاصيل مرافعة الفريق القانوني للزمالك في شكوى زيزو

أخبارك

timeمنذ ساعة واحدة

  • أخبارك

خبر في الجول - "تحريض الأهلي".. تفاصيل مرافعة الفريق القانوني للزمالك في شكوى زيزو

عقدت لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة جلسة استماع لشكوى نادي الزمالك ضد لاعبه السابق أحمد مصطفى زيزو. وعلم أن الفريق القانوني بنادي الزمالك قام بالمرافعة وتقديم مستندات لإثبات صحة موقف النادي، ومخالفة اللاعب لشروط التعاقد وفقاً للوائح. كما اتهم الفريق القانوني، النادي الأهلي بـ "تحريض اللاعب للتمرد ضد ناديه وتركه في مرحلة مهمة جدا من الموسم، قبل نهاية بطولة الكونفدرالية الإفريقية ونهائي كأس مصر"، وفقا لما علمه و فيما يتعلق بشكوى اللاعب ضد الزمالك والتي يطالب فيها بمستحقاته المتأخرة، قررت لجنة شؤون اللاعبين إرجاء الرد عليها لتاريخ 11 أغسطس المقبل، بناء على طلب النادى للرد بعد استلام صورة الشكوى. وتقدم الزمالك بتظلم ضد قرار لجنة الاستئناف بشأن شكوى النادي ضد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق السابق، في مايو الماضي. وكان زيزو تقدم من جانبه، بشكوى ضد الزمالك للحفاظ على حقوقه ومستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي. وجاءت شكوى زيزو ضد الزمالك عن طريق ممثله القانوني طالب فيها بالحصول على مستحقاته المتأخرة المقدرة بـ82 مليون جنيه. كما طالب في شكواه بالحصول على مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر وفقا للائحة الفريق. وأصدرت لجنة الاستئناف قرارها مطلع يونيو الجاري بعدم اختصاصها في الشكوى المقدمة من الزمالك ضد زيزو يوم 2 يونيو، ليقرر الزمالك التظلم على قرار الاستئناف بعدم الاختصاص يوم 17 يونيو، لدى اللجنة نفسها قبل تصعيد الأمر. وأوضح اتحاد الكرة في بيان رسمي سابق له إحالة الشكوى إلى لجنة شؤون اللاعبين، وأوضح الأسباب: "الإحالة إلى لجنة شئون اللاعبين باعتبارها اللجنة المختصة حسب اللائحة، على أن يحق للزمالك اللجوء إلى لجنة الاستئناف بعد إصدار لجنة شئون اللاعبين قرارها في هذا الشأن." يذكر أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت في ٢ يونيو السابق عدم اختصاصها بنظر الشكوى. وطالب الزمالك في شكواه بتطبيق اللوائح بعد امتناع اللاعب عن حضور التدريبات منذ الثامن من أبريل، وهو ما ترتب عليه إلحاق الضرر المباشر على الفريق خلال المرحلة الحاسمة من الموسم. وانتقل زيزو إلى النادي الأهلي يوم 6 يونيو بعد نهاية الموسم بيوم واحد، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك. وحسبما علم فإن الأهلي أتم إجراءات قيد اللاعب في منطقة القاهرة واتحاد الكرة المصري، عقب الاستعلام الرسمي من منطقة الجيزة والتأكد من انتهاء تعاقده مع الزمالك، قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى قائمة الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية. ووقع زيزو على عقد مدته 4 مواسم مع الأهلي، مع بند يتيح التمديد لموسم إضافي بموافقة الطرفين. بدأ زيزو مسيرته في نادي ليرس البلجيكي بين عامي (2014–2017): لعب 72 مباراة وسجل 4 أهداف. ثم انتقل في 2017 إلى ناسيونال ماديرا البرتغالي على سبيل الإعارة (13 مباراة، هدفان)، ثم إلى موريرينسي (2017–2019) الذي شهد تسجيله هدفا واحدا في 25 مباراة. وانضم إلى الزمالك في يناير 2019 حتى صيف 2024 ولعب معه 263 مباراة وسجل خلالها 87 هدفا وصنع 71 آخرين

500 جنيه غرامة للمتخلفين عن التصويت دون عذر.. اعرف التفاصيل
500 جنيه غرامة للمتخلفين عن التصويت دون عذر.. اعرف التفاصيل

مصر اليوم

timeمنذ 2 ساعات

  • مصر اليوم

500 جنيه غرامة للمتخلفين عن التصويت دون عذر.. اعرف التفاصيل

يتضمن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عددا من العقوبات التي تتعلق بجرائم الانتخاب، وفي هذا السياق نصت المادة (56) على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب علي الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية: وينشر اليوم السابع تفاصيل الجرائم التي نص عليها القانون والعقوبات المقررة لها. -يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء. -يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلى الموت. -يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل من هدد أى من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة السجن. -يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته. -يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات. -يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه. -يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله. -يعاقب بالحبس كل من تعمد بقسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون. -يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية: أولا - استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين. ثانياً - أعطي آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله علي الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره. ثالثاً - طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة. -يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة. ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. -يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية: أولا - أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك. ثانياً - أبدي رأيه منتحلاً اسم غيره. ثالثاً - اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.. ولرئيس الهيئة الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. -يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه. -يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأى من الأفعال الآتية: أولا - مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين رقمی (۲۴)، (۳۰) أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامة من المادة (۳۷) من هذا القانون. ثانياً - الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات. ثالثاً - القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة (۳۱) من هذا القانون. رابعاً - مخالفة الحظر الوارد بنص المادة (٣٤) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم - فضلا عن الغرامة - بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات، وذلك متي كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات. خامساً - قبول تبرع بالزيادة على النسبة الواردة في نص المادة (٢٦) من هذا القانون. وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة. -يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من ارتكب فعلا بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (٣٥) من هذا القانون. وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة. -يعاقب علي الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة. ووفقا للمادة 71 من القانون تخول سلطة مأمور الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لكل من: 1. رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات. 2. رئيس وأعضاء الجهاز التنفيذي. 3. رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية. 4. رئيس وأعضاء اللجنة العامة. 5. رئيس اللجنة الفرعية. وتنص المادة 72 على أنه لا تنقضى الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا تسقط العقوبة فيها بمضي المدة. فيما تتولي النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية. وتتولي الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها علي وجه السرعة، وذلك وفقا للمادة 73 من القانون. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

ضبط 36 بلطجيا وهاربا من المراقبة و119 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات
ضبط 36 بلطجيا وهاربا من المراقبة و119 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

فيتو

timeمنذ 3 ساعات

  • فيتو

ضبط 36 بلطجيا وهاربا من المراقبة و119 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و36 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و355 تاجر مخدرات بحوزتهم 380 كيلوجرام مواد مخدرة، بالإضافة إلى 119 فردًا محلي الصنع. فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 21 ألف مخالفة مرورية وفحص 62 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 12 منهم، وإعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات. حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية. عقوبة حيازة المخدرات حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي. وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store