logo
بعد تصديق الرئيس.. بدء تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم اعتبارًا من الغد

بعد تصديق الرئيس.. بدء تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم اعتبارًا من الغد

الموجزمنذ 2 ساعات
الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم الجديد
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025، القرار الجمهوري رقم 164 لسنة 2025 بالتصديق على
لا يفوتك
موافقة البرلمان على تعديل قانون الإيجار القديم
وكان
مدة الإخلاء وفق القانون الجديد
ينص القانون المعدل على أن يتم
إخلاء الوحدات السكنية خلال 7 سنوات
من تاريخ بدء تطبيق القانون، بينما يتم إخلاء الوحدات غير السكنية خلال
5 سنوات فقط
. ويهدف هذا الإجراء إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق التوازن العادل بين الطرفين.
تفاصيل القيمة الإيجارية الجديدة
بحسب نص القانون، فقد تم تحديد القيم الإيجارية على النحو التالي:
20 ضعف القيمة الحالية
للوحدات السكنية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
10 أضعاف القيمة الحالية
في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
أما الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين فتُحتسب بخمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية.
كما نص القانون على زيادة سنوية بنسبة
15%
للقيم الإيجارية المحددة.
لجان لتقسيم المناطق السكنية
يتضمن القانون تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى
متميزة، متوسطة، واقتصادية
، بناءً على معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق المتاحة، شبكة الطرق، والخدمات التعليمية والصحية.
ومن المقرر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية مد المدة بقرار من رئيس الوزراء.
حالات الإخلاء الفوري
حددت التعديلات حالات يُلزم فيها المستأجر بالإخلاء الفوري، أبرزها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام بنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لطرد المستأجر.
أحقية المستأجرين في وحدات بديلة
منحت المادة الثامنة من القانون المستأجرين أحقية التقدم بطلب للحصول على
وحدات بديلة
سواء إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة فور تخصيص البديلة. وتُعطى الأولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه.
إلغاء القوانين القديمة
ينص التعديل الجديد على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، وهي القانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981 والقانون 6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من بدء سريان القانون الجديد.
خطوة جديدة لتنظيم سوق العقارات
يُعد تعديل قانون الإيجار القديم خطوة محورية في
إعادة تنظيم سوق العقارات في مصر
، بما يضمن تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا عبر توفير بدائل مناسبة من الدولة.
اقرأ أيضًا:
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

استقرار أسعار الحديد في السوق مع استمرار أسعار المصنع
استقرار أسعار الحديد في السوق مع استمرار أسعار المصنع

خبر صح

timeمنذ 28 دقائق

  • خبر صح

استقرار أسعار الحديد في السوق مع استمرار أسعار المصنع

شهدت أسعار الحديد في السوق المحلية المصرية، اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025، استقرارًا ملحوظًا، حيث استمرت على نفس المستويات السعرية التي سُجلت خلال الشهرين الماضيين، وسط ترقب من الأوساط التجارية والمستهلكين لاحتمالية حدوث تغييرات طفيفة في الأسعار خلال الأيام المقبلة. استقرار أسعار الحديد في السوق مع استمرار أسعار المصنع اقرأ كمان: ارتفاع سعر الدولار مجددًا مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم أسعار المصنع تواصل الثبات والمستهلك يدفع الفارق على الرغم من التوقعات بحدوث تعديلات سعرية قريبة، إلا أن سعر طن الحديد اليوم لا يزال يتراوح بين 38 ألف جنيه و38.5 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، ومع إضافة هامش التوزيع والنقل واختلاف المحافظات، يرتفع السعر النهائي للمستهلك ليصل إلى 40 ألف جنيه للطن في بعض المناطق، وفقًا لنوع الشركة والموزع. أسعار الحديد اليوم الإثنين 4-8-2025 في أبرز الشركات جاءت الأسعار المعلنة من شركات الحديد المختلفة على النحو التالي: مقال له علاقة: تقرير مثير من صندوق النقد حول ديون مصر الخارجية وما ورد فيه حديد عز: 38,800 جنيه للطن حديد بشاي: 38,600 جنيه للطن حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن حديد الجارحي: 36,000 جنيه للطن أما متوسط السعر في أغلب المصانع فقد تراوح بين 38,200 جنيه و38,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع. أهمية الحديد في قطاع البناء والتشييد يعتبر الحديد من المواد الأساسية في سوق البناء والتشييد، حيث تعتمد عليه المشروعات العقارية بشكل رئيسي، سواء في البنية التحتية أو أعمال التشطيب، ويُنظر إلى استقرار أسعاره كمؤشر على هدوء نسبي في سوق مواد البناء، في انتظار ما ستسفر عنه التغييرات القادمة في الأسواق العالمية والمحلية. الجدير بالذكر، تراجع ملحوظ سجله الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الإثنين الموافق 4 أغسطس 2025 داخل مختلف البنوك العاملة في السوق المصري، إذ وصلت قيمة الدولار البيعية بالبنك المركزي نحو 48.51 جنيهًا، بينما وصلت القيمة الشرائية نحو 48.38 جنيهًا، وفقًا لآخر تحديث المؤشرات على شاشات البنوك المصرية. سعر الدولار اليوم 4 أغسطس 2025 يأتي هذا التراجع في ظل تذبذب واضح تشهده أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، تأثرًا بعدة عوامل على رأسها الاضطرابات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب تداعيات الأسواق العالمية على حركة رؤوس الأموال والاستثمار.

كل ما تريد معرفة عن قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسي على التعديلات الجديدة
كل ما تريد معرفة عن قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسي على التعديلات الجديدة

بوابة الفجر

timeمنذ 38 دقائق

  • بوابة الفجر

كل ما تريد معرفة عن قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسي على التعديلات الجديدة

كل ما تريد معرفة عن قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسي على التعديلات الجديدة. تعديلات قانون الإيجار القديم ، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعديلات القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وكان قد أقر مجلس النواب خلال الأيام الماضية التعديلات التي تم طرحها على المجلس، وتم إرسال القانون إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل التصديق على هذه التعديلات والتي جاء نصها كالتالي: تعديلات قانون الإيجار القديم التي صدق عليها الرئيس اليوم مادة (1): تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني وفقًا لأحكـام القـانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (2): تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء السبع سنوات المحددة من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنتهاء بين الطرفين قبل ذلك. مادة (3): تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط الآتية: 1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. 2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. 3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. 4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. 5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم، 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان، ويتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. تعديلات قانون الإيجار القديم مادة (4): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (5): اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (6): تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4)، (5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15٪). مادة (7): مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) مــن القـانون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليـه عقد الإيجـار، حسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، حسب الأحوال، في نهاية المدة المبين المــادة (2) مـن هـذا القانون، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين: 1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبر تم الإخلاء الفوري. 2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، حسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعـد مـن أجلـه المكان المؤجر تم الإخلاء الفوري. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، حسب الأحوال، أن يطلـب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضــــــي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (8): مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية، إيجارًا أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتَلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولــى مــن هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاء راحم طبيعة المنطقة التي بها الوحـــدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (9): مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 29 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بـيـن المـؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (10): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا مـن اليوم التالي هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها. وصدر هذا القانون من خلال رئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447هـ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.

الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 4595 جنيهًا خلال التعاملات المسائية
الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 4595 جنيهًا خلال التعاملات المسائية

24 القاهرة

timeمنذ 42 دقائق

  • 24 القاهرة

الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 4595 جنيهًا خلال التعاملات المسائية

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025، تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم المسائية إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في السوق المصرية نحو 4595 جنيها دون مصنعية. وحسب منصة آي صاغة المتخصصة في نشر وتداول أسعار الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، فقد جاءت الأسعار كالآتي: أسعار الذهب في مصر اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5251 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 22 سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 4813 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4595 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 18 سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3938 جنيهًا. سعر الأوقية سجل سعر الأوقية عالميا 3373 دولارًا. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب 36760 جنيها. الذهب يواصل مكاسبه بفضل توقعات خفض الفائدة الأمريكية أسعار الذهب تواصل استقرارها في مصر.. وعيار 21 يثبت عند 4600 جنيه أسعار الذهب العالمية وفي سياق اخر أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة جاء أضعف من المتوقع في يوليو، مع إجراء تعديل بالخفض لعدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية للشهرين السابقين بمقدار ضخم بلغ 258 ألف وظيفة مما يعكس تدهورا حادا في أوضاع سوق العمل. وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتداولين يرون الآن احتمالا بنسبة 85% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، ارتفاعا من 63% قبل أسبوع. وعادة ما يحقق الذهب مكاسب جيدة في البيئة التي تتسم بأسعار الفائدة المنخفضة، كما يُنظر إليه كأداة تحوط ضد التضخم.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store