logo
أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

الأسبوعمنذ 2 أيام
أسعار البنزين
شيماء ياسر
أسعار البنزين والسولار اليوم.. شهدت أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، حالة من الاستقرار داخل محطات الوقود، ويحرص المواطنون على متابعة أسعار المواد البترولية بشكل دوري، لمعرفة التكلفة النهائية للتنقل والأعباء المرتبطة بها.
أسعار البنزين والسولار
ويقدم موقع «الأسبوع» لمتابعيه كل التفاصيل الخاصة بـ أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 في مصر، خلال السطور التالية:
سعر المازوت المورد للكهرباء 2025
أعلنت لجنة التسعير التلقائي للوقود والمحروقات، في قرارها الأخير المطبق رسميًا، عن تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.
أسعار البنزين اليوم اليوم الثلاثاء
- بلغ سعر لتر البنزين «80» نحو 15.75 جنيه.
- بلغ سعر لتر البنزين «92» نحو 17.75 جنيه.
- بلغ سعر لتر البنزين «95» نحو 19 جنيهًا.
- وصل سعر «الكيروسين» إلى 15.50 جنيه.
- بلغ سعر «المازوت» لباقي الصناعات نحو 10500 جنيه.
أسعار أنبوبة البوتاجاز المنزلية اليوم 1 يوليو 2025
- بلغ سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية حجم «12.5 كجم» اليوم نحو 200 جنيه
- فيما وصل سعر أنبوبة البوتاجاز التجارية اليوم إلى 400 جنيه
- سجل سعر لتر السولار في مصر اليوم نحو 15.50 جنيه.
أسعار الغاز في مصر اليوم
- سجل سعر طن الغاز الصب اليوم نحو 16000 جنيه.
- بلغ سعر غاز قمائن الطوب اليوم نحو 210 جنيهات.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

«قانون الإيجار القديم».. نصوص مواده وكيفية حساب الزيادات
«قانون الإيجار القديم».. نصوص مواده وكيفية حساب الزيادات

مستقبل وطن

timeمنذ 32 دقائق

  • مستقبل وطن

«قانون الإيجار القديم».. نصوص مواده وكيفية حساب الزيادات

يبحث الكثير عن وفيما يلي ننشر نص قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا اليوم: المادة 1.. المعنيون بالقانون تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المادة 2.. فترات السماح قبل إنهاء العقد وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 2 على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. المادة 3.. معايير التصنيف بين المناطق والوحدات تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: 1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار 2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة 3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق 4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة 5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. المادة 4.. قيمة الزيادات وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 4 على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها المادة 5.. قيمة زيادة الوحدات المستغلة لغير غرض السكنى "تجاريا" اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. المادة 6.. نسبة الزيادة السنوية وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 6 على أن تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%. مادة 7.. حالات إخلاء الشقق بالإيجار القديم وفق القانون الجديد مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين 1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر 2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه المادة 8.. يمنح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة. وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانون وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. المادة 9.. إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 9 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. المادة 10.. تطبيق قانون الإيجارات الجديد فور نشره رسميًا ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. تفاصيل زيادات الإيجار القديمة وفق المناطق.. حد أدنى يبدأ من 250 جنيهًا شهريًا أحدث مشروع قانون الإيجار القديم نقلة في تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة المنطقة، حيث حدد زيادات كبيرة في الإيجار الشهري، تبدأ فور سريان القانون، وفقًا لتصنيفات المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية. القانون الجديد ينص على أن تكون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة تكون عشرة أمثال القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فتصبح الأجرة 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيه. وفي انتظار انتهاء عمل لجان الحصر التي يشكلها المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين إعلان التقسيم الرسمي للمناطق. بعد إعلان المحافظ يتم تحصيل فروق الإيجار المستحقة بأقساط شهرية ميسّرة. ويعتبر هذا التدرج يهدف لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، ويُعالج الفجوة الكبيرة التي نشأت عبر العقود بين قيمة الإيجار القديمة وسعر السوق، ويضمن عدم الإضرار المفاجئ بالمستأجر، مع تأكيد الدولة على التدرج والتوازن. ماذا يحدث لعقود الإيجار 59 سنة بعد الموافقة على قانون الإيجارات القديمة؟ أقر مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسته العامة اليوم، مشروع قانون الإيجار القديم الذي أثار جدلًا واسعًا داخل القاعة وخارجها. تحريك الإيجار وتحرير العلاقة الإيجارية ضمن القانون الجديد ينص مشروع القانون الجديد على تحريك قيمة الإيجار شهريًا بمقدار 250 جنيهًا كحد أدنى، يبدأ تطبيقه من تاريخ العمل بالقانون، حتى تنتهي لجان الحصر من تحديد المناطق السكنية وقيم الإيجارات المناسبة لكل منها، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر. كما حدد القانون مهلة تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية بسبع سنوات، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، وفقًا للمادة الثانية التي جرى تمريرها اليوم. مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل القانون السؤال الأبرز الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بمصير عقود الإيجار التي تبلغ مدتها 59 سنة، والتي أُبرمت بعد عام 1996، وهل تشملها التعديلات الجديدة في قانون الإيجارات القديمة أم لا؟ استبعاد عقود الـ 59 سنة من القانون الجديد في هذا السياق، أوضح خبراء في القانون أن العقود ذات المدة 59 سنة والتي أُبرمت بعد صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، لا تشملها التعديلات الجديدة ولا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية، إذ تخضع هذه العقود لأحكام القانون المدني وتعتبر عقودًا رضائية تحكمها مبادئ العقد شريعة المتعاقدين. وأكد البحيري أن هذه العقود تنتهي بانتهاء مدتها المتفق عليها ولا تمتد تلقائيًا، على عكس العقود القديمة التي تخضع لنظام الامتداد القانوني. شرعية عقود 59 سنة وتأثيرها على الورثة هناك حالات يتم فيها تحرير عقود لمدة 59 عامًا بمقدم مالي كبير وإيجار رمزي، وهذه العقود قانونية لا تتأثر بتعديلات قانون الإيجار القديم لأنها تندرج ضمن العقود المدنية الكاملة. ويخضع استمرار هذه العقود بعد وفاة المستأجر لأحكام المادة 601 من القانون المدني، التي تنظم العلاقة بين الورثة وحقوق الإيجار، وليس لأحكام الإيجارات الاستثنائية.

رئيس شعبة الدخان.. 12% زيادة للسجائر من اليوم
رئيس شعبة الدخان.. 12% زيادة للسجائر من اليوم

مصرس

timeمنذ 32 دقائق

  • مصرس

رئيس شعبة الدخان.. 12% زيادة للسجائر من اليوم

أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن سوق السجائر في مصر يشهد وفرة في المعروض، رغم وجود بعض التراجع في القوة الشرائية لدى المواطنين خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المعروض في الوقت الراهن كافٍ ولن تكون هناك أزمة نتيجة للاحتكار. * المادة المستخدمة في صناعة السجائر تستورد كاملًاوأوضح رئيس شعبة الدخان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن المادة الأساسية المستخدمة في صناعة السجائر لا تُزرع محليًا، بل يتم استيرادها بالكامل بنسبة 100%، وهو ما يفسر حجم الاضطرابات التي طرأت على سلاسل الإمداد في الفترات الماضية، والتي كادت أن تتسبب في أزمة كبيرة لدى الشركات المصنعة.اقرأ أيضًا| بنسبة 12% سنويًا.. تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار السجائر وموعد التطبيقأشار رئيس شعبة الدخان، إلى أنه تم تطبيق زيادة جديدة في أسعار السجائر بنسبة 12% اعتبارًا من اليوم، موضحًا أن هناك نصف جنيه ضريبة إضافية تُفرض على كل علبة سجائر، وذلك ضمن الإجراءات المالية الخاصة بالموازنة العامة للدولة.وتابع: "وزير المالية يحتاج إلى توفير 112 مليار جنيه من قطاع صناعة الدخان والمعسل في إطار الموازنة الجديدة"، قائلا: "لو علبة السجائر وصلت إلى 200 جنيه، ستظل تُباع".

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 3 يوليو 2025 في الأسواق
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 3 يوليو 2025 في الأسواق

24 القاهرة

timeمنذ 32 دقائق

  • 24 القاهرة

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 3 يوليو 2025 في الأسواق

سجلت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 3 يوليو 2025، استقرارًا ملحوظا داخل سوق العبور لـ تجارة الجملة، إذ سجل سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه و6 جنيهات. وحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، جاءت أسعار الخضراوات والفواكه اليوم كالتالي:- أسعار الخضراوات اليوم سجل سعر كيلو الطماطم من 3.5 إلى 6 جنيهات لسعر الكيلو في سوق الجملة. تراوح سعر البطاطس بين 3.5 و7.5 جنيه. بصل أبيض: من 5 إلى 10 جنيهات لسعر الكيلو في سوق الجملة. بصل أحمر: من 5.5 جنيه إلى 8.5 جنيه لسعر الكيلو في سوق الجملة. كوسة: من 3 إلى 15 جنيها. جزر: من 4 إلى 7 جنيهات. فاصوليا: من 4 إلى 16 جنيها. باذنجان بلدي: من 2 إلى 5 جنيهات. الكيلو بـ63 جنيهًا بالمزرعة.. شعبة الدواجن: تراجع الأسعار نتيجة انخفاض الطلب على الشراء أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 في الأسواق أسعار الفاكهة اليوم برتقال صيفي: من 20 جنيها إلى 30 جنيها. ليمون بلدي: من 25 إلى 50 جنيها. عنب بناتي أصفر: من 20 إلى 35 جنيها. تفاح أمريكي: من 50 إلى 100 جنيه. مشمش صحراوي: من 50 إلى 70 جنيها. يذكر أن هذه الأسعار تختلف من مكان لآخر ومن منطقة لأخرى، حسب تكلفة النقل والتخزين وتكلفة العمالة، بعد إضافة هامش ربح التاجر.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store