
وزير الكهرباء: الشعب الكويتي قدم أروع صور الصمود والتضحية ووقف بكل وفاء وإخلاص دفاعاً عن الوطن وشرعيته خلال الغزو العراقي الغاشم
واعرب الوزير المخيزيم لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة الذكرى الـ 35 للغزو العراقي التي تصادف الثاني من اغسطس من كل عام عن الفخر والاعتزاز بالدور البطولي لشهداء الكويت الأبرار الذين ارتوت بدمائهم الزكية أرض الوطن الطاهرة دفاعا عن الشرعية.
واشاد بالتلاحم الوطني الذي تجلى خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخ الكويت حين اتحد الشعب خلف قيادته السياسية الحكيمة في ملحمة وطنية خالدة سطرت أروع أمثلة الصمود والقوة.
واعرب الوزير المخيزيم عن بالغ الامتنان والتقدير لمنتسبي الوزارة الذين واصلوا أداء واجبهم الوطني في أصعب الظروف واستمروا في تشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لضمان استمرارية الخدمات الحيوية للمواطنين والمقيمين الصامدين داخل البلاد.
وأشار إلى أن تجربة الغزو تمثل درسا وطنيا عميقا في أهمية التمسك بالوحدة والوفاء للوطن، داعيا إلى استذكار تلك المرحلة بتقدير لنعمة الأمن والاستقرار.
ودعا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الكويت بواسع رحمته وأن يحفظ البلاد ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
"الداخلية": أي تأخير عن تعديل أوضاع المسحوبة جنسياتهن وفقًا للمادة الثامنة سيترتب عليه إلغاء تلك المزايا
الإعلان قريبًا عن برنامج إلكتروني مخصص لاستقبال مستندات تعديل الأوضاع وإثبات الجدية تسهيلًا على المستفيدين من المزايا المقررة اكدت وزارة الداخلية ان أي تأخير عن تعديل أوضاع المسحوبة جنسياتهن وفقًا للمادة الثامنة سيترتب عليه إلغاء تلك المزايا. وقالت في بيان عنها: انها ستتابع إجراءات تعديل أوضاع المسحوبة جنسياتهن وفقًا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية. وفي إطار حرص الجهات المعنية على تسهيل الإجراءات وضمان استمرارية الاستفادة من المزايا الممنوحة ضمن (معاملة كويتية)، وإلحاقًا للبيان الأول وما تضمنه من توضيحات بشأن آلية تعديل الأوضاع وإثبات الجدية، تنوه وزارة الداخلية الى ضرورة مباشرة تلك الإجراءات ضمن المهلة المحددة، وتوضح أن أي تأخير عن تعديل الأوضاع أو عدم إثبات الجدية سيترتب علية إلغاء تلك المزايا. علماً بأن تعديل الأوضاع لا يمنع من النظر في التظلم لدى لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية، حيث ان آخر موعد لتعديل الأوضاع واثبات الجدية هو تاريخ 2025/8/31. وستُعلن وزارة الداخلية قريبًا عن برنامج إلكتروني مخصص لاستقبال مستندات تعديل الأوضاع وإثبات الجدية، تسهيلًا على المستفيدين من المزايا المقررة.


الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
"الأنباء" تنشر تعديلات بعض أحكام قانون الجزاء: تشديد عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها
صدر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم «مرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2025 باستبدال نص المادة (58) مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء». ونص المرسوم على أن يستبدل بنص المادة (58) مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه النص الآتي: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، بعد مضي تسعين يوماً من إنذاره على يد مندوب الإعلان بالطرق العادية أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة وفق إجراءات الإعلان المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه». وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم، وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه. ويجوز للمحكمة أن تقضي بعزل الموظف العام في حال مخالفته لأحكام الفقرتين السابقتين. وتختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة. وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها إذا نفذ الموظف الحكم. وقالت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2025، باستبدال نص المادة (58) مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، «لما كان احترام الأحكام القضائية وتنفيذها يُعد ركيزة أساسية في تحقيق العدالة وضمان سيادة القانون، وكان امتناع الموظفون العموميون عن تنفيذ الأحكام الواجبة النفاذ يمثل اعتداء صارخاً على استقلال السلطة القضائية ويمس بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم عليه النظام الدستوري في دولة الكويت وفقاً لنص المادة (50) من الدستور». وأضافت المذكرة الايضاحية، وعلى هذا الأساس، نصت المادة (58) مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960، على عقاب الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي عمداً بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، مع عزله، إذا استمر في الامتناع عن تنفيذ الحكم خلال 30 يوماً بعد إنذاره على يد مندوب الإعلان، أما في حالة ما إذا كان هذا الموظف قد استعمل سلطته الوظيفية في وقف تنفيذ الحكم، فقررت هذه المادة معاقبته بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل على ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار مع وجوب عزله أيضا، ومن خلال التطبيق العملي لهذا النص رؤيا ضرورة إعادة النظر فيه، لما لذلك من أثر مباشر على استقرار النظام القانوني وحماية حقوق المحكوم لهم. ونصت المادة الأولى من المشروع الماثل على استبدال نص المادة (58) مكرراً) المشار إليها بتشديد عقوبة الغرامة للموظف الذي امتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ لضمان فاعلية النص العقابي في تحقيق الردع المطلوب، حيث أظهرت التجربة العملية أن العقوبات المالية السابقة لم تكن كافية لإلزام الموظفين العموميين بتنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ، بما رؤيا معه رفع الحد الأدنى للغرامة إلى ثلاثة آلاف دينار، مع إبقاء حدها الأقصى عند عشرين ألف دينار، لضمان تحقيق الغاية التشريعية في الردع وحماية حقوق المحكوم لهم. كما تضمن النص تشديد العقوبة على الموظف الذي يستعمل سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة لا تقل عن ألفين دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بأي من هاتين العقوبتين مع تعديل المهلة القانونية التي يتم خلالها تنفيذ الحكم إلى تسعين يوماً بدلاً من ثلاثين يوماً وهي المدة التي ثبتت عدم كفايتها عملياً لإنهاء الإجراءات الإدارية والعملية اللازمة لتنفيذ الحكم، وقد روعي في تحديد المهلة الجديدة أن تكون أكثر واقعية وتتناسب مع متطلبات التنفيذ في الحالات العملية، مما يتيح للموظف المختص فرصة كافية للالتزام بالحكم قبل تعرضه للمساءلة الجنائية، مع إتاحة المجال لتنفيذ الإنذار بالطرق العادية أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة وفق إجراءات الإعلان المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 وتضمن التعديل أيضاً جعل عقوبة العزل جوازية للمحكمة، بما يتيحلها سلطة تقديرية في تقرير هذه العقوبة وفقاً لظروف كل حالة على حدة، وقد جاء هذا التعديل مراعاة لما قد يحيط ببعض الوقائع من ملابسات الاستدعاء للتخفيف أو التشديد في هذه العقوبة، مما يحقق مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة ويعزز العدالة في التطبيق. كما تضمن التعديل النص على أن النيابة العامة هي وحدها التي تختص بالتحقيق والتصرف والادعاء، وعلى أن تنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة من مراحلها إذا نفذ الموظف الحكم القضائي وذلك لتحقيق الغاية المرجوة بما يصون حجية الحكم القضائي واستيفاء حقوق الأطراف. وألزمت المادة الثانية من المشروع الماثل رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذه، ونشره في الجريدة الرسمية على أن يعمل به من تاريخ هذا النشر.


الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر: حظر الأسلحة البيضاء والهوائية الخطرة
الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار لكل من تعمد إيقاع الروع تجاه شخص آخر عن طريق حمل الأسلحة البيضاء أو الهوائية صدر اليوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر. ونص القانون على «يستبدل بعنوان المرسوم بالقانون رقم (13) لسنة 1991 المشار إليه العنوان الآتي: في شأن الأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة). ويستبدل بنصوص المواد (2) 11,12 و21 فقرة أولى من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه النصوص الآتية: مادة (2) لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه حيازة، أو إحراز الأسلحة أو الذخائر، وللوزير أو من يفوضه رفض منح الترخيص، أو سحبه في أي وقت، أو تقييده بأي قيد للأسباب التي يراها. ولا يجوز حيازة، أو إحراز أو استعمال الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. ولا يجوز بأي حال حيازة، أو إحراز أو استعمال المدافع، أو المدافع الرشاشة، أو كاتمات الصوت. وقالت مادة 11: يصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد الأدوات التي تعتبر أسلحة بيضاء أو أسلحة هوائية خطرة، وبالأماكن المحظورة المشار إليها في هذا المرسوم بقانون، كما يصدر الوزير قراراً بشروط وإجراءات وضوابط حيازة، أو إحراز أي نوع من أنواع الأسلحة، والأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة بالنسبة إلى مباشرة الأنشطة الرياضية. مادة 12: لا تسري الأحكام المتعلقة بحيازة الأسلحة، والأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة، أو إحرازها على تلك التي تسلم لكل من: 1- أعضاء قوة الشرطة. 2- العسكريين العاملين بالحرس الوطني. 3- العسكريين العاملين بالجيش. 4- أعضاء قوة الاطفاء العام. 5- العاملين في الجهات التي يحددها وزير الداخلية. مادة (21) فقرة أولى: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة الاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الأولي من المادة (2) من هذا المرسوم بالقانون، أو حاز أو أحرز أو استعمل كاتمات الصوت. (مادة ثالثة) تضاف بنود جديدة بأرقام (5,6، 7) إلى المادة رقم (1) من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه، ومواد جديدة بأرقام (21) مكررا 22 مكرراً، و24 مكررا إلى هذا المرسوم بالقانون، نصوصها الآتي: مادة 1 5- الأسلحة البيضاء: كل أداة قاطعة أو ثاقبة، أو مهشمة، أو راضة، تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. 6- الأسلحة الهوائية الخطرة البنادق الهوائية والمسدسات الهوائية عيار (6) مم) فما فوق من كلا النوعين وغيرها من الأسلحة الهوائية الخطرة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. 7- الأماكن المحظورة: أماكن التجمعات أو المرافق العامة، أو الأسواق والمجمعات التجارية، أو وسائل النقل العامة، أو المساجد ودور العبادة، أو دور التعليم وغيرها من الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. مادة (21) مكررا) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (2) من هذا المرسوم بالقانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة. مادة (22) مكرراً): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إيقاع الروع تجاه شخص آخر عن طريق حمل الأسلحة، أو الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون في مكان عام. وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأسلحة، أو الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة. مادة (24) مكرراً): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو عرض أو باع، أو سوق الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة دون الحصول على ترخيص. وتضاعف العقوبة في حالة العود. وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار إذا وقعت تلك الأفعال من أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة. وتضاعف العقوبة في حالة العود. ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو وقف النشاط أو الترخيص لمدة مماثلة. ويحكم بسحب الترخيص إذا تكرر الفعل. وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة. (مادة رابعة) يلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا المرسوم بقانون. مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. وقالت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر، نظراً لما تشهده الدولة من انتشار واسع لظاهرة حمل واستخدام الأسلحة البيضاء أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الاعتداء على الأفراد أو ترويعهم، مما يشكل تهديداً خطيراً على الأمن العام، ويؤدي إلى تفاقم أعمال العنف في المجتمع، وأصبح من الضروري التدخل التشريعي لتقنين وتنظيم حمل هذه الأدوات، وتنظيم تداولها واستحداث عقوبات على من يخالف ذلك بما يحقق الردع العام والخاص ويحافظ على النظام والأمن العام. ولما كان المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر قد مر على صدوره والعمل به أكثر من ثلاثين سنة، ومواكبة للمتطلبات الأمنية والاجتماعية، ولما كانت هنالك حاجة لإجراء تعديلات عليه على النحو سالف بيانه، وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون المائل. ونصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون المعروض على استبدال عنوان المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه ليكون في شأن الأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة وذلك ليكون معبراً عن مضمون التعديلات التي أدخلت عليه. ونصت مادته الثانية على استبدال نصوص المواد (2) 11,12 و21 الفقرة الأولي من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه، ونصت المادة (2) المستبدلة على أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه حيازة، أو إحراز الأسلحة أو الذخائر، مع منح الوزير أو من يفوضه سلطة رفض الترخيص، أو سحبه في أي وقت للأسباب التي يراها. أو تقييده بأي قيد. ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على عدم جواز حيازة، أو إحراز أو استعمال الأسلحة البيضاء - وهي الأسلحة التي سيرد ذكرها لاحقا - أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة دون أن يكون هنالك مقتضى أو سبب شخصي أو حرفي يبرر ذلك. وحظرت فقرتها الثالثة بشكل مطلق بأي حال من الأحوال حيازة، أو إحراز، أو استعمال المدافع، أو المدافع الرشاشة، أو كاتمات الصوت. بينما نصت المادة (11) المستبدلة على أن يصدر وزير الداخلية قرار بتحديد الأدوات التي تعتبر أسلحة بيضاء أو أسلحة هوائية خطرة وبالأماكن المحظورة المشار إليها في المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه، وقراراً بشروط وإجراءات وضوابط حيازة أو إحراز حمل أي نوع من أنواع الأسلحة بالنسبة إلى مباشرة الأنشطة الرياضية. وقررت المادة (12) بعد استبدالها عدم سريان الأحكام المتعلقة بحيازة أي نوع من أنواع الأسلحة والأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة على تلك التي يتم تسليمها إلى كل من أعضاء قوة الشرطة والعسكريين العاملين بالحرس الوطني والعسكريين العاملين بالجيش وأعضاء قوة الاطفاء العام، ولغيرهم من العاملين في الجهات التي يحددها وزير الداخلية لاعتبارات يقدرها. ونظراً لاستحداث حكم جديد في المادة (2) من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 سالف الذكر خاص بتنظيم الأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة، بما يستلزم معه استحداث عقوبات لمن سيخالف هذا التنظيم، فكان من الطبيعي استبدال الفقرة الأولى من المادة (21) من هذا المرسوم بالقانون حتى تتسق مع المادة المضافة برقم (21) مكرا) بموجب المشروع المائل، وعلي نحو ما سيرد بيانه، بأن تكون العقوبة الواردة في هذه الفقرة متسقة والبنيان التشريعي السليم بعد التعديلات التي أجراها المشروع الماثل على المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه بأن تقتصر العقوبة في هذه الفقرة على كل من حاز، أو أحرز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه أسلحة أو ذخائر، أو من حاز أو احرز أو استعمل كاتمات الصوت وتضمنت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون المعروض النص على إضافة ثلاثة بنود جديدة بأرقام (5) 6، و(7) للمادة (1) من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه، وذلك لتعريف الأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة، والأماكن المحظورة. بينما نص البند 7 على تعريف الأماكن المحظورة بأنها أماكن التجمعات أو المرافق العامة أو الأسواق والمجمعات التجارية أو وسائل النقل العامة أو المساجد ودور العبادة أو دور التعليم وغيرها من الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. كما أضافت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون المعروض ثلاثة مواد عقابية جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه، بأرقام (21) مكررا 22 مكررا و24 مكررا) بحيث نصت المادة (21) مكررا على إفراد عقوبة لكل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (2) من هذا المرسوم بالقانون والتي تضمنت تجريم حيازة أو إحراز أو استعمال الأسلحة البيضاء أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، كما نصت المادة على مضاعفة العقوبة في حالة العود، وقررت أنه في جميع الأحوال يتم الحكم بمصادرة الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة. وأفردت المادة (22) مكررا عقوبة لكل من تعمد إيقاع الروع تجاه شخص آخر، وكان ذلك عن طريق حمل الأسلحة، أو الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه بمكان عام، كما نصت هذه المادة على أن تضاعف العقوبة في حالة العود، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأسلحة، أو الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة. وأخيرا، تناولت المادة (24) مكرراً) إفراد عقوبة لكل من استورد أو عرض أو باع أو سوق الأسلحة البيضاء أو الأسلحة الهوائية الخطرة دون الحصول على ترخيص، ونصت على مضاعفة العقوبة في حالة العود، مع توقيع عقوبة الغرامة إذا وقعت تلك الأفعال من أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة مع مضاعفتها في حالة العود، مع جواز الحكم بالغلق المؤقت أو وقف النشاط والترخيص أو سحب الترخيص إذا تكرر الفعل، على أن يحكم بمصادرة الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة في جميع الأحوال.