logo
الإيجار القديم.. النواب يرفع جلسته للغد

الإيجار القديم.. النواب يرفع جلسته للغد

بوابة الأهراممنذ 2 أيام
قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استمرار مناقشات مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في الجلسة العامة غدًا الأربعاء.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك بناء على ما طالب به الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بتأجيل المناقشة لحين توفير البيانات المطلوبة المدققة.
وقال رئيس النواب: الاكتفاء بهذا القدر من المناقشات، وتستكمل المناقشة بجلسة الغد، ودعا رئيس المجلس جميع الأعضاء بجميع انتماءاتهم الحزبية، وكذلك المستقلين، لحضور هذه الجلسة لأهميتها، كما دعا جميع وسائل الإعلام لتغطية فعالياتها.
اقرأ أيضًا:
بعد إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم.. المستأجرون بين القلق والغضب والمصير المجهول
عضو تشريعية النواب: تعديل قانون الإيجار القديم لا يحتاج لائحة تنفيذية ويُطبق فور نشره
قانون الإيجار القديم.. كيف يؤثر على المستأجرين والملاك وما هي الخطوة الأخيرة لإقراره؟
نص مواد مشروع قانون الإيجار القديم
مادة (1)
يسري هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (2)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون والمخصصة لغرض السكن بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به. وتنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3)
تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن والخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية. على أن تُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
الموقع الجغرافي: ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
مستوى البناء: ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
المرافق المتصلة بالعقارات: بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
شبكة الطرق ووسائل المواصلات: والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
القيمة الإيجارية السنوية: للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
تنهي هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة. ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، يتم نشره في الوقائع المصرية ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (4)
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن والخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (5)
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (6)
تُزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4) و(5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%).
مادة (7)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (8)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار.
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (9)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تُلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة (10)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تعرف على موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم بعد الموافقة على القانون
تعرف على موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم بعد الموافقة على القانون

فيتو

timeمنذ 2 ساعات

  • فيتو

تعرف على موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم بعد الموافقة على القانون

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تعديلات قانون الإيجار القديم. وجاء من أبرز مواد التعديلات، المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، التى تتعلق بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة بدون تعديل. الجلسة العامة لمجلس النواب جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع وجاء نص المــــادة (2) كالتالى: وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. وكان المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، أعلن فى بداية المناقشات تمسك الحكومة بنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات. وقال فوزى، كلمته: إن هناك 39 حكما من المحكمة الدستورية في مسألة الإيجار منهم 26 صادر بعدم الدستورية، وأن المحكمة دائما كانت حريصة على حق الملكية والسلام الاجتماعي وعدم الخلخلة بالمجتمع. حكم 2002 الصادر من المحكمة الدستورية واستعرض فوزى، تفاصيل حكم 2002 الصادر من المحكمة الدستورية، قائلا: إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي تبنت هذه القوانين وهو الخلل الواضح في السكن في وقتها، وهو الأمر الذي لم يعد موجود حاليا وأن هذه القوانين أصبحت لها آثار اجتماعية اخرى. وقال: إن الحكومة متمسكة بمدة السبع سنوات، لاسيما وأن فلسفة القانون قائمة على تحرير العلاقة والعودة بها لطبيعها العامة. وبدوره رفض وزير الإسكان، شريف الشربينى، مطالبات بعض النواب بتعديل المادة الثانية بمد مدة السبع سنوات إلى عشر سنوات، قائلا: إن مدة السبع سنوات كافية لبناء مساكن بديلة للمستأجرين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

: الإخلاء الفوري في الإيجار القديم: متى يصبح الطرد قانونياً؟
: الإخلاء الفوري في الإيجار القديم: متى يصبح الطرد قانونياً؟

عرب نت 5

timeمنذ 6 ساعات

  • عرب نت 5

: الإخلاء الفوري في الإيجار القديم: متى يصبح الطرد قانونياً؟

قانون الإيجار القديمالأربعاء, ‏02 ‏يوليو, ‏2025وافق البرلمان اليوم على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم رسمياً، ليصبح حديث الساعة في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ويتساءل الكثير عن تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة وتمت الموافقة عليه نهائياً .إقرأ أيضاً..احذر: شبورة مائية كثيفة تغطي شمال البلاد ورياح نشطة غدًا.. تفاصيل الطقسبعد ساعات من البحث: الكشف عن مصير اثنين من مفقودي حادث حفار البحر الأحمرجدل المتوسط: معهد الفلك يوضح حقيقة موجة الزلازل وزيادة حرارة المياهأعرف عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيصويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم بعض النقاط منها حالات الإخلاء الفوري أو الطرد في الإيجار القديم ، وهو ما نستعرضه في السطور التالية ..حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.البرلمان يوافق على مشروع قانون الإيجار القديموافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، المقدم من الحكومة.يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.كما ينص مشروع القانون على وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.إنهاء عقود الإيجار القديمويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.زيادة قيمة الإيجاركما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.المصدر: elbalad قد يعجبك أيضا...

اليوم السابع: مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم
اليوم السابع: مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم

مصرس

timeمنذ 6 ساعات

  • مصرس

اليوم السابع: مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم

ينشر "اليوم السابع" غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم.. 7 سنوات فترة انتقالية للوحدات المؤجرة للسكنى.. زيادة القيمة الإيجارية بالمناطق المتميزة 20 مثل القيمة القانونية السارية بحد أدنى 1000 جنيه وعشرة أمثال بالمتوسطة والاقتصادية.. والقانون المدنى يسرى على الأماكن المنتهية عقودها ولا يكون لأحد حق فيها.. الحكومة للمستأجرين: لن نترك مواطنا بلا مأوى.. نتعهد بتوفير بديل قبل انتهاء مدة الإخلاء.. تشكيل لجان لتصنيف الأماكن تمهيدا لزيادة الأجرة.. ترحيب برلمانى باستجابة الحكومة للمطالب البرلمانية.. وانسحاب نواب المعارضة من القاعة". اقرأ فى العدد غدا- طوارئ فى الأحزاب استعدادا لانتخابات «الشيوخ»- الوسطاء يقدمون مقترحا جديدا للتوصل لاتفاق لوقف الحرب فى غزة.. «ترامب» يؤكد موافقة تل أبيب على وقف الحرب لمدة 60 يوما.. قتلى وجرحى بصفوف الفلسطينيين فى قصف للاحتلال.. والأمم المتحدة: القطاع يشهد نقصا فى فرص العيش- دعم مصرى لجهود التسوية السلمية للأزمة الروسية الأوكرانية.. الرئيس السيسى يؤكد لنظيره الأوكرانى على أهمية الحلول الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار- مصيدة الجوعى.. الاحتلال يستخدم «مؤسسة غزة الإنسانية» كستار لقتل الفلسطينيين- قطار الثانوية فى محطته قبل الأخيرة اليوم باختبارى الكيمياء والجغرافيا- مهلة شهر لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة بشركات الإسمنت- «اليوم السابع» تدق جرس الإنذار.. مافيا «جمعيات القروض» تحاصر المواطنين.. شبكة مصالح شيطانية وكيانات تستغل البسطاء فى القرى.. قرض ب10 آلاف جنيه والسداد 20 ألفا- 1.8 مليون طن تمور تتصدر بها مصر الإنتاج العالمى.. غرفة الأغذية: السوق العالمى مرشح للوصول إلى 18.76 مليار دولار بحلول عام 2029- "المشاط" تطالب بخطوات عملية نحو إعادة هيكلة النظام المالى العالمى- منح دور الحضانة ترخيصا موقتا لمدة ستة أشهر لحين توفيق أوضاعها - وزير التموين: مصر تبنت نهجا استباقيا إلعادة بناء المنظومة الغذائية

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store