
مخدرات ب20 مليون جنيه.. الداخلية تداهم بؤر إجرامية شديدة الخطورة
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (أكثر من 117 كيلو جرام من مخدر الحشيش – أكثر من 38 ألف قرص مخدر – بندقية خرطوش).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (20) مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
30 يوليو.. قرار جديد في محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة
قررت المحكمة المختصة، تأجيل معارضة رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي في حكم الحبس 3 سنوات لجلسة 30 يوليو لرد الدائرة. وقررت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، تأييد حكم حبس رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي 3 سنوات لتغيبه عن حضور الاستئناف. بينما تغيب دفاع المتهم عن حضور الجلسة وقررت المحكمة تأييد الحكم السابق، وكانت قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اول درجة، حبس رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي بالحبس 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني 10 آلاف جنيه. وقررت نيابة التجمع، إحالة رجل أعمال إلى المحاكمة العاجة في اتهامه بالنصب على مجدي أفشة. استمعت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يسري، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، إلى أقوال اللاعب مجدي أفشة في واقعة اتهام رجل أعمال بالنصب عليه. واتهم، اللاعب مجدي أفشة، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، رجل أعمال بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه. وأوضح، مجدي أفشة، أنه أعطى رجل الأعمال مبلغ مالي نظير شراء سيارة له من الخارج، ولكن المتهم مكث في المماطلة لعدة أشهر.


صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
بعد تجديد حبسها بتهمة التحريض على الفسق.. الراقصة ليندا تواجه هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق، تجديد حبس الراقصة ليندا ، 15 يوما في الاتهامات الموجهة ضدها في تهمة التحريض على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأسندت جهات التحقيق للراقصة ليندا تهمة التحريض على الفسق والفجور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر فيديوهات تضمن استعراضات اعتُبرت مخالفة للقيم والآداب العامة. ونفت المتهمة ليندا، خلال استجوابها أمام النيابة، جميع الاتهامات الموجهة إليها بشأن المحتوى المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما قدمته لا يتعدى كونه "استعراضًا فنيًا" يُعرض عبر الإنترنت ولم يكن الغرض منه التحريض أو الإساءة، على حد وصفها. ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الراقصة ليندا، وذلك على خلفية تداول محتوى اعتبره البعض خادشًا للحياء العام، عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن استعراضات اعتُبرت مخالفة للقيم والآداب العامة. وجاء ضبط المتهمة بعد رصد نشاطها على الإنترنت، حيث تبين نشرها لفيديوهات اعتبرتها الجهات المعنية تحريضية وتتعارض مع القوانين المنظمة لاستخدام وسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني. وخلال استجوابها أمام جهات التحقيق، نفت ليندا الاتهامات، مؤكدة أن ما قدمته كان مجرد "استعراض فني"، وأنها لم تقصد الإساءة أو إثارة الجدل، مضيفة أنها كانت تستعد للسفر إلى دولة الإمارات لإحياء حفلات فنية خاصة قبل القبض عليها. وخلال التحقيقات، أنكرت "ليندا" جميع التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها تمارس مهنتها في إطار قانوني، وأن لديها تصاريح رسمية بمزاولة الرقص الشرقي، قائلة: "كل الفيديوهات المنتشرة عادية ومفيهاش حاجة خارجة". وأضافت أن بعض المقاطع تم التلاعب بها أو اقتطاعها من سياقها، بهدف التشهير بها، مشيرة إلى أن ظهورها ببدل الرقص يتم في حفلات مرخصة وليست مخالفة للقانون. وأكدت المتهمة أن نشاطها فني بحت، ولا يحمل أي طابع تحريضي أو مخالف للآداب، مشددة على أنها لم تسعَ للتحريض على الفسق أو الرذيلة. ومن المقرر أن تستكمل النيابة التحقيقات خلال الفترة المقبلة في ضوء ما تم ضبطه من فيديوهات ومحتوى إلكتروني محل الفحص. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة. ووضع قانون مكافحة الدعارة عقوبة لجريمة التحريض على الفسق والفجور ، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير هذه العقوبة. عقوبة التحريض على الفسق والفجور نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه". ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه. نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح. - الجريمة الأولى: نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة". - الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلني نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة". ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق. ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".


صدى البلد
منذ 10 ساعات
- صدى البلد
بعد ابتزازهم شباب بمحادثات مخلة.. تشكيل عصابي نسائي يواجه هذه العقوبة
أحالت جهات التحقيق المختصة 16 فتاة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهن بتكوين تشكيل عصابي نسائي تخصص في استدراج الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصويرهم في أوضاع مخلة وابتزازهم ماديًا مقابل عدم نشر تلك المواد. وكشفت القضية، التي حملت رقم 4936 لسنة 2025 جنايات العمرانية، و3140 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، عن تورط عناصر نسائية يحملن مؤهلات جامعية من كليات الآداب والخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى أخريات من جنسيات أجنبية، في واحدة من أخطر شبكات الابتزاز الإلكتروني في مصر مؤخرًا. وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمات اعتمدن على حسابات وهمية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، لاستدراج ضحاياهن من الشباب، والدخول معهم في محادثات ذات طابع شخصي أو جنسي، ثم تصوير تلك المحادثات بالفيديو أو تسجيل الشاشة، واستغلالها لاحقًا للتهديد والابتزاز. وتضمن أمر الإحالة عدة اتهامات، من بينها تهديد المجني عليهم كتابةً بنشر صور ومحتوى مخدش للشرف، وابتزاز مادي تحت التهديد بفضح الضحايا أمام ذويهم، وإنشاء وإدارة حسابات إلكترونية بقصد تسهيل ارتكاب جرائم الابتزاز، وانتهاك خصوصية الضحايا بنشر صورهم دون إذنهم، واستخدام البيانات الشخصية للضحايا في سياقات إباحية ومسيئة، ومضايقة الضحايا بشكل متكرر عبر إساءة استخدام وسائل الاتصال. وتباشر محكمة الجنايات المختصة خلال الأيام المقبلة نظر القضية، وسط مطالبات بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمات، خاصة في ظل تنامي ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في الآونة الأخيرة. عقوبة الإبتزاز الإلكترونى واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ" جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة. ونصت المادة (25) من القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: 1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى. 2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته. 3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة. كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: 'يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه'.