
أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب
وحضر من الوزارة، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانونى للوزير، ووليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.
واستهل الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، كلمته بالترحيب بالحاضرين، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع قانون أحكام التعليم، المقدم من الحكومة، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وأوضح أن رئيس المجلس كلّف اللجنة المشتركة بسرعة البدء في دراسة مشروع القانون بشكل متأنٍ ومستفيض خلال جميع اجتماعات اللجنة، لافتًا إلى أن هناك جلسات استماع أخرى وإجراء حوار مجتمعي واسع حول النصوص والأحكام الواردة به، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية تعكس الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها المشروع.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن من اهداف مشروع القانون، إدخال تعديلات على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ بما يوفر بيئة تشريعية للأخذ بالأنظمة المستحدثة في منظومة التعليم قبل الجامعي.
وأضاف المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون يتيح إضافة برامج تعليمية متخصصة ليواكب تطور نظم التعليم الحديثة.
ومن جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن التعديلات المقترحة تهدف لتحقيق نقلة تجاه تطوير التعليم قبل الجامعي، وتدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحديث البنية التعليمية والفنية.
وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور ولا مثيل له في العالم، مشيرًا إلى أن امتحان الفرصة الواحدة يحدد مصير الطالب في الحياة وهو ما استجوب أهمية تغيير هذا النظام الذي لم تنجح خطط كثيرة سابقة في تغييره، موضحا أن مشروع شهادة البكالوريا المصرية تم عرضه باستفاضة خلال الفترة السابقة للحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور لتلقى مختلف المقترحات والاستماع لكافة الآراء والأخذ بالمقترحات التي تهدف لتحقيق صالح الطلاب، كما تم إطلاق استبيان لاستطلاع رأي أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي حول اختيارهم بين الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا المصرية وجاءت النتيجة بتأييد نسبة ٨٨٪ من أولياء الأمور لمقترح شهادة البكالوريا.
وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام شهادة البكالوريا، في حال إقراره، سيتم تقديمه بشكل اختياري لطلاب الصف الثالث الإعدادي المقبلين على المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي المقبل، موضحا أن شهادة البكالوريا المصرية تتضمن العديد من المزايا التي تتضمن مسارات متعددة وفرص متعددة للاختبارات بدلا من فرصة الاختبار الواحد الموجودة في نظام الثانوية العامة الحالي، مضيفا أن الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية في حال إقرارها من مجلس النواب وتطبيقها.
وتعليقا على التكلفة المقررة بقيمة ٥٠٠ جنيه للمحاولة الثانية للامتحان في المادة المقدمة في مشروع شهادة البكالوريا المصرية، أوضح أن الهدف من هذه التكلفة هو ضمان الاستمرارية نظرا للتكلفة الخاصة بعقد الامتحانات من لوجستيات واجراءات وغيرها، حيث أكد الوزير أن المحاولة الأولى للامتحان مجانية وهي حق أصيل للطالب ولا ينطبق أي رسوم سوى على المحاولة الامتحانية الاختيارية الثانية فقط لمن يرغب من الطلاب في تحسين مجموعه مع إعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أي رسوم، حيث تمتلك وزارة التربية والتعليم قاعدة بيانات متكاملة للحالات المعفاة من الرسوم.
وتعليقا على اعتبار مادة التربية الدينية خارج المجموع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا المصرية على أن تكون نسبة النجاح بها ٧٠٪، أوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن هذه الخطوة جاءت نتاجا لمخرجات الحوار المجتمعي الذي تم عقده حول مشروع شهادة البكالوريا المصرية.
وتابع الوزير أن التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة ١٩ من الدستور المصري، مؤكدا أن مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري.
وحول المواد التي تتضمن منح وزير التربية والتعليم صلاحيات إضافة أو تطبيق برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أوضح الوزير أن هذه التعديلات تهدف لتحديث الصلاحيات الممنوحة للوزير بما يتناسب مع التحديات المعاصرة وتحفيز الابتكار التعليمي مما يعزز التحولات المستقبلية في التعليم.
وحول التعليم التكنولوجي، أوضح الوزير أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعد مثالا ناجحا ومتميزا للتعليم الفني وتستهدف الوزارة التوسع في أعدادها حيث سيتم إطلاق ٩٠ مدرسة خلال العام الدراسي المقبل، مضيفا أن الوزارة تسعى لعقد شراكات مع شركات دولية في عدد من دول العالم من بينها ألمانيا وإيطاليا واليابان وغيرها لوضع برامج التدريب للطلاب في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما ينعكس على مهارات وقدرات خريجي هذه المدارس بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وتابع الوزير محمد عبد اللطيف أن تحديد تكلفة المصروفات والرسوم الدراسية الخاصة بالتعليم الثانوي التكنولوجي، وحالات الإعفاء منها، ترجع إلى طبيعة الدراسة والمواد التخصصية الدراسية في كل برنامج دراسي تكنولوجي وجداراته المطلوبة.
وأكد الوزير أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، وتقوم بوضع خطط وبرامج مدروسة لبناء منظومة تعليمية متكاملة، ومعالجة التحديات التي تعوق مسيرة التقدم.
واستعرض الوزير خلال الجلسة أبرز الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التركيز انصبّ خلال العام الدراسي الحالي على التصدي للمشكلات المزمنة التي طالما أثّرت سلبًا على جودة التعليم على مدار عقود، وفي مقدمتها حل مشكلة الكثافات الطلابية داخل الفصول، وسد العجز في أعداد المعلمين، والعمل على تعزيز انضباط العملية التعليمية، حيث ارتفعت نسبة حضور الطلاب بالمدارس هذا العام إلى نحو 85%، بالإضافة إلى الانتهاء من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يحقق نقلة نوعية حقيقية في هذا القطاع المهم، ويواكب تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل.
ووجه الوزير الشكر والتقدير لأعضاء مجلس النواب على ما قدموه من دعم بنّاء وتعاون فعّال مع الوزارة، مشيدًا بدورهم الإيجابي في دعم جهود تطوير التعليم، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له بالغ الأثر في التغلب على العديد من التحديات، وأسفر عن نتائج ملموسة في حل عدد من المشكلات التي واجهت المنظومة التعليمية خلال الفترة الماضية.
وقد شهدت الجلسة نقاشًا مطولًا وتساؤلات من النواب حول بعض مواد مشروع القانون المقترح، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف حرصه على الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات التي تساهم في النهاية للوصول لصيغة نهائية تخدم جهود تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدا أن هدفه الأول هو تحقيق صالح الطالب والمعلم كأولوية قصوى.
وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم على إخضاع مشروع تعديل قانون التعليم للدراسة المتأنية والمستفيضة خلال الأيام المقبلة بهدف استيفاء كافة المقترحات والآراء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صوت الأمة
منذ 27 دقائق
- صوت الأمة
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف باسم الإيجار القديم. ومن أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم - تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع 7سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. • إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. • زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. • زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. • زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%). • تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون. • استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. • منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية. • إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة


مصر اليوم
منذ 32 دقائق
- مصر اليوم
النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعروف بـ قانون الإيجار القديم. المادة 1.. المعنيون بالقانون تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المادة 2.. فترات السماح قبل إنهاء العقد تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. المادة 3.. معايير التصنيف بين المناطق والوحدات تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: 1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار 2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة 3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق 4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة 5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. المادة 4.. قيمة الزيادات اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها المادة 5.. قيمة زيادة الوحدات المستغلة لغير غرض السكنى "تجاريا" اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. المادة 6.. نسبة الزيادة السنوية تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%. مادة 7.. حالات إخلاء الشقق بالإيجار القديم وفق القانون الجديد مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين 1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر 2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه المادة 8.. يمنح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة. وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانون وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. المادة 9.. إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. المادة 10.. تطبيق قانون الإيجارات الجديد فور نشره رسميًا ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.


24 القاهرة
منذ 35 دقائق
- 24 القاهرة
التعليم تكشف أسباب فرض 500 جنيه للمحاولة الثانية في امتحانات البكالوريا المصرية
قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تحديد تكلفة قدرها 500 جنيه للمحاولة الثانية الاختيارية في امتحانات المواد المقدمة ضمن مشروع شهادة البكالوريا المصرية، يأتي في إطار الحرص على ضمان استمرارية عقد الامتحانات بجودة عالية، في ظل ما تتطلبه من لوجستيات وإجراءات تنظيمية وتكنولوجية متقدمة. وأوضح عبد اللطيف خلال تصريحات صحفية، أن المحاولة الأولى في الامتحان حق أصيل لكل طالب وتُعقد مجانًا دون تحمُّل أي رسوم، مشيرًا إلى أن التكلفة المقررة تنطبق فقط على المحاولة الثانية التي تُتاح للطلاب الراغبين في تحسين مجموعهم الدراسي بشكل اختياري. وأكد وزير التعليم، حرص الوزارة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، موضحًا أنه سيتم إعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أي رسوم، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة تُمكنها من تحديد المستحقين للإعفاء بكل شفافية ودقة. التعليم: حظر تحويلات الطلاب من المدارس الرسمية والخاصة إلى الإدارات المحظورة بالثانوية العامة وفي اتجاه منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء فحص تحويلات طلاب مرحلة التعليم الثانوي العام، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة للعام الدراسي الجديد 2025/2026، واستكمالًا للجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل ضبط عملية تحويلات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة، وتحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. وقد أصدرت الوزارة تعليمات مركزية لتنظيم عملية التحويلات بين مدارس الثانوية العامة بجميع المحافظات، مشيرة إلى أنه تقرر تشكيل لجنة مركزية بديوان عام المديرية لفحص تحويلات طلاب الصف الأول الثانوي العام للبتّ في قبول التحويل من عدمه، وتشكيل لجنة مركزية بالإدارة المركزية للتعليم العام لفحص تحويلات طلاب الصف الثاني الثانوي، وتشكيل لجنة مركزية بالإدارة العامة للتعليم الثانوي لفحص تحويلات طلاب الصف الثالث الثانوي، للبتّ في قبول التحويل من عدمه. وأوضحت الوزارة أنه يتعين على جميع المديريات الالتزام بما يلي: تشكيل لجنة بكل مديرية لفحص ملفات تحويلات الصفين الثاني والثالث الثانوي العام الواردة إليها من الإدارات التعليمية التابعة لها، وإرسالها إلى اللجان المركزية المشكلة بديوان عام الوزارة، كل صف على حدة، تحت إشراف مدير عام التعليم العام بالمديرية (الإدارة العامة للتعليم الثانوي)، والتأكد من استيفاء الملفات لمبررات التحويل، وإعداد كشوف مجمعة ومعتمدة بالتحويلات على مستوى المديرية، كل صف على حدة، موضح بها صورة من سبب التحويل طبقًا للنموذج المُعد، وإرسالها إلى اللجان المختصة. التعليم تحدد رسوم امتحانات الثانوية العامة والفنية للعام الدراسي المقبل 2026 التعليم تعلن قيمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية العام المقبل 2026.. اعرف طرق السداد التعليم تحظر فرض رسوم على امتحانات الدور الثاني للطلاب التعليم تعلن مواعيد تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية للعام الدراسى المقبل.. اعرف المصروفات