
محافظات : انتهاء تنفيذ 70% من المشروعات الرياضية الجديدة بالبحيرة.. اعرف التفاصيل
نافذة على العالم - شهدت محافظة البحيرة، تنفيذ طفرة كبيرة فى مشروعات قطاع الشباب والرياضة، وذلك من أجل تلبية احتياجات الشباب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم فى جميع المجالات.
ولم تقتصر تلك المشروعات الرياضية الجديدة على المدن و المناطق الحضرية بل امتدت إلى القرى والنجوع خاصة المناطق النائية والاكثر احتياجا.
وقال الدكتور علاء الجزار، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، إن عدد المشروعات الرياضية الجديدة الجارى تنفيذها بمحافظة البحيرة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة بلغت 7 مشروعات بتكلفة 11 مليونا و700 ألف جنيه.
وأضاف أن نسبة تنفيذ تلك المشروعات بلغت أكثر من70% وأن هناك لجان رقابية للإشراف على المشروعات الجديدة واستلامها فى مواعيدها المقررة وفقا للمواصفات الفنية القياسية.
يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مؤخرا الانتهاء من العديد من المشروعات الرياضية الجديدة منها تنفيذ 350 مشروعا بتكلفة 288 مليون جنيه يستفيد منه أكثر من 2 مليون شاب وفتاة، بالإضافة إلى إقامة 35 مشروعا تم تنفيذه بنظام حق الانتفاع بتكلفة نحو 60 مليون جنيه، كذلك تم الانتهاء من تنفيذ 75 مشروعا بتكلفة 122 مليون جنيه وطرح 27 مشروعا استثماريا جديدا داخل مراكز الشباب والأندية بتكلفة قدرها 58 مليون جنيه.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاقباط اليوم
منذ 15 دقائق
- الاقباط اليوم
ننشر نص قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب رسميًا
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا. وتقدمت الحكومة بمشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. وشهدت الجلسة العامة اليوم الموافقة على جميع مواد مشروع قانون الإيجار القديم كما هي، باستثناء المادة 8 التي شهدت تعديلًا. نص مشروع القانون مادة 1 مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة 2 تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة 3 تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة 4 اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة 5 اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة 6 تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%. مادة 7 مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (8) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار. ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيه وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة وتلتزم الجهات المشار اليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الالويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على ان يلتزم بتخصيص الوحدات السكنية للمستاجر الاصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك او المؤجر ابتاداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل بهذا الاقنون وذلك قبل عام كجد اقصى من انقضاء المدة المحددة التالية للعمل بهذا القانون وتلتزم الجهات المشر اليها بعرض الوحدات المتاحة عليها على ان يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستاجر الصلى وكذلك زوجه قبلالذى امتد اليه العقد قبل عام من انقضاء المدة المحددة لانتهاء وهذا النص قابل للتفعيل من اليوم التالى معانا 6 سنين لن وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها. مادة (9): مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. المادة 10 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


الدستور
منذ 16 دقائق
- الدستور
أسعار الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع جديد لـ عيار 24 و21 وعيارات الذهب المختلفة
يشهد سوق الذهب المصري حالة من الترقب المستمر في ظل التغيرات المتتالية التي تطرأ على الأسعار، حيث سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة المتداولة داخل محلات الصاغة. ويأتي هذا الارتفاع في ظل تقلبات الأسعار العالمية وتأثيرها المباشر على السوق المحلي. في هذا التقرير، نستعرض لكم التحديث اللحظي لأسعار الذهب بمختلف الأعيرة، مع توضيح قيمة البيع والشراء لكل عيار داخل السوق المصرية. أسعار الذهب عيار 24 و22 اليوم في مصر سجل سعر الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً والأكثر طلبًا في الاستثمارات وحفلات الزفاف، نحو 5306 جنيهات للبيع و5283 جنيهًا للشراء. أما سعر الذهب عيار 22، الذي يعد خيارًا مفضلًا لدى كثير من المواطنين، فقد بلغ 4864 جنيهًا للبيع و4843 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 21 و18 في التحديث اللحظي ويُعد الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا وانتشارًا بين المصريين، خاصة في المناسبات والهدايا، حيث وصل سعره اليوم إلى 4643 جنيهًا للبيع و4623 جنيهًا للشراء. في حين سجل سعر الذهب عيار 18، المفضل لدى البعض نظرًا لتصاميمه المتنوعة وانخفاض سعره مقارنة بالعيارات الأخرى، نحو 3980 جنيهًا للبيع و3962 جنيهًا للشراء. أسعار الذهب عيار 14 و12 في السوق المصري حقق سعر الذهب عيار 14 اليوم مستوى 3100 جنيه للبيع و3083.25 جنيه للشراء، ويُعد هذا العيار من الخيارات الاقتصادية المناسبة للعديد من الفئات. أما عيار 12 فسجل 2653 جنيهًا للبيع و2642 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 9 والجنيه الذهب شهد سعر الذهب عيار 9، وهو الأقل من حيث نسبة الذهب ويُستخدم غالبًا في الحُلي منخفضة السعر، ارتفاعًا ليصل إلى 1992.75 جنيه للبيع و1982.25 جنيه للشراء. كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل نحو 37144 جنيهًا للبيع و36984 جنيهًا للشراء. أسعار الذهب عالميًا على الصعيد العالمي، استقر سعر أوقية الذهب عند 3341.37 دولار للبيع و3341.08 دولار للشراء، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية مع استمرار تأثيرات التوترات الاقتصادية والمخاوف المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة.


بوابة الفجر
منذ 19 دقائق
- بوابة الفجر
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على صعود جماعي لمؤشراتها، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 32،820 نقطة. كما صعد مؤشر EGX Islamic (مؤشر الشريعة الإسلامية) بنسبة 0.63% مسجلًا 3،422 نقطة. وسجل مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا بنسبة 1.25% ليصل إلى 10،006 نقاط، بينما قفز مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.12% لينهي التعاملات عند 13،498 نقطة. وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.338 تريليون جنيه. من ناحية أخرى، اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء بصافي تعاملات بلغ 337.8 مليون جنيه، في حين اتجه المستثمرون العرب والأجانب للبيع بصافي قيم بلغ 203.1 مليون جنيه و134.6 مليون جنيه على التوالي. وسجلت قيمة التداول الإجمالية نحو 5.2 مليار جنيه، بتنفيذ 109.3 ألف عملية على 1.9 مليار ورقة مالية. أبرز الأسهم الصاعدة تصدر سهم 'العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة' قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال الجلسة بنسبة 14.69% ليغلق عند 32.8 جنيه، تلاه سهم وثائق صندوق 'أودن للاستثمار في الأسهم المصرية – كسب' بنسبة 13.79% عند 4.95 جنيه، ثم سهم 'مطاحن مصر الوسطى' بنسبة 10.2% مغلقًا عند 68.59 جنيه. كما ارتفع سهم 'العربية للصناعات الهندسية' بنسبة 10.18% ليصل إلى 1.84 جنيه، فيما صعد سهم 'أوراسكوم للاستثمار القابضة' بنسبة 8.74% مسجلًا 1.12 جنيه. أبرز الأسهم المتراجعة في المقابل، جاء سهم 'وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي' في صدارة التراجعات بنسبة 7.3% مغلقًا عند 138.12 جنيه، يليه سهم 'العامة للصوامع والتخزين' بتراجع 5.53% عند 274.35 جنيه. كما انخفض سهم 'عبر المحيطات للسياحة' بنسبة 5.26% إلى 0.036 جنيه، تلاه سهم 'العربية لاستصلاح الأراضي' بتراجع 4.69% عند 94.72 جنيه، وسهم 'القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية' بنسبة 3.63% ليغلق عند 47.85 جنيه.