
أخبار السياسة : ماذا تفعل حالة فقد بطاقة الرقم القومى.. وما غرامة تأخير تجددها؟ القانون يجيب
نافذة على العالم - نص القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية على كل من بلغ 16 عامًا من عمره استصداربطاقة الرقم القومى وحملها ويعاقب القانون بالغرامة المتخلفين عن استصدارها، أو تحديث بياناتها خلال ثلاثة أشهر من تغير تلك البيانات إذا حدث تغير، وكذلك على عدم تقديمها لمندوبي السلطات العامة عند الطلب للاطلاع عليها.
مدة سريان بطاقة الرقم القومى 7 سنوات من تاريخ صدورها وتعتبر البطاقات القائمة لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة، وتكون تلك البطاقات حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
وإذا فقدت بطاقة الرقم القومى فإن هناك 4 إجراءات لابد من إتخاذها وإلا تقع تحت طائلة القانون وهى كالآتى:
1-عمل محضر بالشرطة لإثبات سرقة الرقم القومى أو فقدانها، ويتم تجديدها خلال فترة 15 يوما من عمل المحضر.
2-إحضار شخص ضامن لصاحب تجديد البطاقة الشخصية، سواء ' زوج- خالة- أخ- أب'.
3-إحضار بيان عمل من جهه العمل بالتعيين في حالة تغيير الوظيفة.
4-فى حالة الطلاق إحضار وثيقة الطلاق.
أما إذا أنتهت صلاحية بطاقة الرقم القومى ولم تجدد فهناك غرامات مادية تقع على صاحبها وهى كالآتى:
1- 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 16 سنة
2- 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية
3- 50 جنيها غرامة يدفعها المواطن حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها
4- 50 جنيها غرامة في حالة عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته مثل المهنة أو محل الإقامة أو الزواج بعدة مدة 3 شهور من التغير
5- 50 جنيها تدفع في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : حبس وغرامة عقوبة إقامة محاجر على أراضي زراعية.. اعرف التفاصيل
الخميس 24 يوليو 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - حدد قانون الثروة المعدنية عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جريمة إصدار أو الاشتراك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية، وكذلك معاقبة من صدر له الترخيص بذات العقوبة. وفى هذا الصدد، تنص المادة 43، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر. ووفقا للمادة، يعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وتنص المادة 44 من قانون الثروة المعدنية، على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.


نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
نافذة - التحقيقات: المتهم بسرقة 6 ملايين جنيه فى العمرانية أوهم مالك شركة بالتعرض للسرقة
الخميس 24 يوليو 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - كشفت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، أن السائق المتهم بسرقة 6 ملايين جنيه من مالك شركة يعمل بها بمنطقة العمرانية، استغل ثقة مالك العمل به بعدما طالبه بتوصيل تلك الأموال لصديقه، إلا أن المتهم اختلق واقعة تعرضه للسرقة من قبل شخص مجهول للاستيلاء على المبلغ. وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة. تفاصيل الواقعة بدأت بتحرير مالك شركة استيراد وتصدير، محضرا بتضرره من سائق يبلغ من العمر 30 سنة، ويعمل بصحبته لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 6 ملايين جنيه. وتبين استلام المتهم من الشاكي المبلغ لتسليمه إلى صديق الشاكي، إلا أنه استولى على المبلغ عن طريق إيهام الشاكي أن أحد الأشخاص سرقه منه. وعلى الفور، تم إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته عترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالي المسروق.


نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : احذر.. التعرض للسائحين يعرضك للحبس والغرامة بالقانون
الخميس 24 يوليو 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - عاقب قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، جرائم التعرض للسائحين او التسول منهم بعدد من العقوبات. ونصت المادة 53 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير. ويأتي التشريع بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وتحقيقا للردع وضمان حماية الأثار ومواجهة كافة أنواع الجرائم، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتي يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء، والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.