logo
«طلاب الشهادة الإعدادية بقنا».. فتح باب التظلمات الأربعاء المقبل لمدة 15 يومًا

«طلاب الشهادة الإعدادية بقنا».. فتح باب التظلمات الأربعاء المقبل لمدة 15 يومًا

الأسبوعمنذ يوم واحد
عمل تظلم من نتيجة صفوف النقل الترم الثاني 2023
عمر طنطاوي
أعلنت لجنة النظام والمراقبة لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية العامة" بمحافظة قنا عن موعد بدء استقبال تظلمات الطلاب على نتائجهم، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025، وستستمر لمدة 15 يومًا.
خطوات تقديم التظلمات
أوضحت لجنة النظام والمراقبة الإجراءات والخطوات اللازمة لتقديم التظلمات، وهي كالتالي:
1-سحب طلب التظلم: يتم سحب طلب التظلم مجانًا من إدارة التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعليم بقنا.
2- سداد الرسوم: يتم سداد مبلغ 35 جنيهًا مصريًا عن المادة الواحدة، بناءً على النشرة الواردة من وزارة التربية والتعليم، وتجدر الإشارة إلى أن فرعي الرياضيات (الجبر والهندسة) يُعتبران مادتين منفصلتين في عملية السداد.
3- طرق السداد: السداد متاح عن طريق المعاون المالي بالمديرية أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة.
إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بقنا
يأتي هذا الإعلان عقب اعتماد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة بنسبة نجاح بلغت 68%. ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج رسميًا في المدارس صباح غدٍ الثلاثاء.
وقد أظهرت النتائج تفوقًا لافتًا لعدد كبير من الطلاب، حيث وصل عدد الحاصلين على الدرجات النهائية في مختلف المواد إلى 196 طالبًا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الإيجار القديم.. النواب يرفع جلسته للغد
الإيجار القديم.. النواب يرفع جلسته للغد

بوابة الأهرام

timeمنذ 2 ساعات

  • بوابة الأهرام

الإيجار القديم.. النواب يرفع جلسته للغد

قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استمرار مناقشات مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في الجلسة العامة غدًا الأربعاء. موضوعات مقترحة جاء ذلك بناء على ما طالب به الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بتأجيل المناقشة لحين توفير البيانات المطلوبة المدققة. وقال رئيس النواب: الاكتفاء بهذا القدر من المناقشات، وتستكمل المناقشة بجلسة الغد، ودعا رئيس المجلس جميع الأعضاء بجميع انتماءاتهم الحزبية، وكذلك المستقلين، لحضور هذه الجلسة لأهميتها، كما دعا جميع وسائل الإعلام لتغطية فعالياتها. اقرأ أيضًا: بعد إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم.. المستأجرون بين القلق والغضب والمصير المجهول عضو تشريعية النواب: تعديل قانون الإيجار القديم لا يحتاج لائحة تنفيذية ويُطبق فور نشره قانون الإيجار القديم.. كيف يؤثر على المستأجرين والملاك وما هي الخطوة الأخيرة لإقراره؟ نص مواد مشروع قانون الإيجار القديم مادة (1) يسري هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (2) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون والمخصصة لغرض السكن بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به. وتنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة (3) تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن والخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية. على أن تُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: الموقع الجغرافي: ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. مستوى البناء: ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. المرافق المتصلة بالعقارات: بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. شبكة الطرق ووسائل المواصلات: والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. القيمة الإيجارية السنوية: للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة. يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. تنهي هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة. ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، يتم نشره في الوقائع المصرية ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (4) اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن والخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (5) اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (6) تُزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4) و(5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%). مادة (7) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: - إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر. - إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (8) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار. يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (9) مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تُلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكامه. مادة (10) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

التنمية المحلية تسلم النواب بيانًا بالأراضي المقرر استغلالها في إنشاء مساكن بديلة للمستأجرين
التنمية المحلية تسلم النواب بيانًا بالأراضي المقرر استغلالها في إنشاء مساكن بديلة للمستأجرين

بوابة الأهرام

timeمنذ 3 ساعات

  • بوابة الأهرام

التنمية المحلية تسلم النواب بيانًا بالأراضي المقرر استغلالها في إنشاء مساكن بديلة للمستأجرين

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه تم تسليم بيان إلى مجلس النواب، بشأن الأراضي المتاحة لدى المحافظات، والتي من المقرر استغلالها في إنشاء مساكن بديلة للمستأجرين عند إخلاء وحداتهم، وفقًا لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم. موضوعات مقترحة من جانبها، أوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن هناك أراضي في المحافظات، وبينها الأراضي المستردة، وكذلك هناك أراضي ولاية الإصلاح الزراعي وجزء منها داخل الحيز العمراني من الممكن البناء عليها. وأكدت الوزيرة أيضًا أن هناك أراضي ولاية وزارة الأوقاف، وأراضي أخرى ولاية المحافظات. اقرأ أيضًا: بعد إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم.. المستأجرون بين القلق والغضب والمصير المجهول عضو تشريعية النواب: تعديل قانون الإيجار القديم لا يحتاج لائحة تنفيذية ويُطبق فور نشره قانون الإيجار القديم.. كيف يؤثر على المستأجرين والملاك وما هي الخطوة الأخيرة لإقراره؟ نص مواد مشروع قانون الإيجار القديم مادة (1) يسري هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (2) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون والمخصصة لغرض السكن بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به. وتنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة (3) تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن والخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية. على أن تُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: الموقع الجغرافي: ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. مستوى البناء: ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. المرافق المتصلة بالعقارات: بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. شبكة الطرق ووسائل المواصلات: والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. القيمة الإيجارية السنوية: للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة. يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. تنهي هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة. ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، يتم نشره في الوقائع المصرية ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (4) اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن والخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (5) اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (6) تُزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4) و(5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%). مادة (7) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: - إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر. - إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (8) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار. يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (9) مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تُلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكامه. مادة (10) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أخبار قطر : وزير الأوقاف يكرم 47 خريجاً من المعهد الديني الإعدادي الثانوي للعام الدراسي 2024-2025
أخبار قطر : وزير الأوقاف يكرم 47 خريجاً من المعهد الديني الإعدادي الثانوي للعام الدراسي 2024-2025

نافذة على العالم

timeمنذ 4 ساعات

  • نافذة على العالم

أخبار قطر : وزير الأوقاف يكرم 47 خريجاً من المعهد الديني الإعدادي الثانوي للعام الدراسي 2024-2025

الثلاثاء 1 يوليو 2025 01:10 مساءً نافذة على العالم - محليات 0 01 يوليو 2025 , 01:52م سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدوحة - قنا كرّم سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، 47 طالباً من خريجي المعهد الديني الإعدادي الثانوي للعام الدراسي 2024-2025، وذلك خلال حفل حضره سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، وكيل الوزارة، وعدد من مسؤولي الوزارة، وممثلي السفارات وأعضاء السلك الدبلوماسي للدول التي ينتمي إليها الطلاب. ويأتي هذا التكريم في إطار اهتمام وزارة الأوقاف الاستراتيجي بالمعهد الديني، باعتباره أحد أبرز صروح التعليم الديني في الدولة، ومنبعا لتخريج الأئمة والدعاة والعلماء في قطر. كما يُعد برنامج المنح الدراسية الذي يحتضنه المعهد، تحت إشراف إدارة الدعوة والإرشاد الديني، من أبرز المشاريع التعليمية التي تخدم أبناء الأمة الإسلامية من مختلف الجنسيات، حيث بلغ عدد طلاب المنح الدراسية في المعهد هذا العام 178 طالبا من 36 دولة، شكّل المتفوقون منهم نسبة 46 بالمئة بنهاية الفصل الدراسي الأول. وفي كلمته خلال الحفل، أعرب السيد جاسم بن عبدالله العلي، مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني، عن سعادته وفخره بتخريج هذه الكوكبة من الطلاب الذين حملوا على عاتقهم أمانة العلم والدعوة، مشيدا بالجهود التي بذلتها الوزارة في سبيل تقديم تعليم أكاديمي ودعوي راق ومتوازن، يسهم في إعداد قيادات علمية متميزة تعود بالنفع على مجتمعاتهم الإسلامية، سواء في الدول ذات الغالبية المسلمة أو تلك التي يشكل فيها المسلمون أقليات. وقد أشار العلي، لبرنامج المنح الدراسية في المعهد الذي عده رافدا أساسيا من روافد التعليم الديني في قطر، إلى جانب كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وهو ما يدعم النهضة العلمية والدينية للدولة، ويجسد سياسة الوزارة في بناء جيل واع يحمل رسالة الإسلام السمحة، وينشر قيم الوسطية والاعتدال في مختلف ربوع العالم. وكشف مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني، عن حصول 14 طالبا متميزا من خريجي المعهد على منح دراسية جامعية لمواصلة تعليمهم العالي في جامعة قطر، ضمن برنامج خاص للمميزين. وفي كلمة مؤثرة ألقاها نيابة عن الخريجين، استعرض الطالب سلمان زكريا من جمهورية غانا رحلته الدراسية التي بدأت منذ التحاقه بالمعهد عام 2018، موجّها شكره لدولة قطر ووزارتي الأوقاف والتربية والتعليم على الرعاية التي حظي بها طيلة سنوات دراسته، ومعبّرا عن فخره بالانتماء لهذا الصرح التعليمي العريق. وتضمن الحفل عرضا مرئيا وثّق أبرز محطات الطلاب الدراسية ومشاركاتهم في الأنشطة الدعوية والعلمية، واختتم بتوزيع الشهادات على الخريجين وسط أجواء من الفرح والفخر، في مشهد عبّر عن التزام دولة قطر المتواصل بدعم التعليم الديني، وإعداد أجيال قادرة على حمل رسالة الإسلام ونشر قيم الاعتدال والتسامح في ربوع العالم. أخبار ذات صلة

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store