
حبس وغرامة.. ما عقوبة أدمن صفحات تسريب امتحانات الثانوية العامة؟
عقوبة الغش فى الامتحانات
حدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.
وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالى : -
"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Sport360
منذ 26 دقائق
- Sport360
35 مليونًا تنقل مهاجم فاركو إلى الزمالك
سبورت 360 – حسم مسؤولو نادي الزمالك صفقة التعاقد مع أحمد شريف، مهاجم فاركو، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وبحسب ما ذكره موقع 'كورة بلس'، فإن إدارة نادي الزمالك نجحت في الاتفاق مع أحمد شريف، مهاجم فاركو، على الانتقال إلى صفوف الفريق الأبيض بعقد يمتد لـ 5 سنوات، بعد أن أنهت الإدارة كافة التفاصيل المالية مع ناديه. وأوضح الموقع أن إدارة نادي الزمالك ستدفع 35 مليون جنيه نظير التعاقد مع أحمد شريف من فاركو، على أن تُسدد القيمة على دفعات. وأكد الموقع أن أحمد شريف سيكون أولى صفقات نادي الزمالك الصيفية، بعد الإعلان المنتظر عن تولي البلجيكي يانيك فيريرا تدريب الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة. وكانت تقارير صحفية قد ذكرت مؤخرًا أن إدارة نادي الزمالك تنوي الاستغناء عن الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحسام أشرف، من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي وآخر محلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


البوابة
منذ 27 دقائق
- البوابة
محافظ القليوبية: الانتهاء من 95% من الأعمال بمستشفى طوخ المركزي
تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الأعمال النهائية في مشروع مستشفى طوخ المركزي والذي يُعد إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة. رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والنائب أحمد بدوي عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ. وأكد المحافظ خلال تفقده للمستشفى أن نسبة الإنجاز بلغت 95%، وأن العمل يجري على قدم وساق للإنتهاء من المشروع بنسبة 100% والبدء في أعمال الفرش الطبي والذي تم توريد جميع مكوناته والأجهزة اللازمة للمستشفى، لافتًا إلى أن المستشفى أُنشئت وفقًا للأكواد العالمية وبأعلى المواصفات والمقاييس الدولية لتقديم خدمة طبية مُتميزة لأهالي طوخ والمناطق المجاورة، وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 308 مليون جنيه. مستشفى طوخ المركزي وفي هذا الصدد صرح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن مستشفى طوخ المركزي هو صرح طبي نفخر به فهو يعكس حرص الدولة على توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين مؤكدًا أنه تم مراعاة تصميم وتنفيذ المستشفى على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة بما يضاهي المستشفيات العالمية وذلك لتقديم رعاية صحية مُتكاملة وشاملة لأهالينا، مُضيفًا أننا نقترب من الإفتتاح وبمجرد الإنتهاء من الفرش الطبي ستكون المستشفى جاهزة لإستقبال المرضى وتقديم خدماتها المتكاملة. ومن جانبه أشاد الدكتور أنور إسماعيل بالجهود المبذولة في تنفيذ المشروع مؤكدًا أن مستشفى طوخ المركزي سيشكل نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة بالمنطقة، قائلًا أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير البنية التحتية الصحية في كافة المحافظات، وتوفير مستشفيات حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات لخدمة المواطنين مؤكدا أننا حريصون على التأكد من أن جميع التجهيزات والمعايير الفنية تتوافق مع أعلى المعايير العالمية لضمان جودة الرعاية الطبية. ومن الجدير بالذكر فإن مستشفى طوخ تقام على مساحة 11 ألف و200 متر مربع، ويقع المبنى الرئيسي على مساحة 3950 مترًا مرعًا، بطاقة إستيعابية تبلغ 98 سريرًا. يشمل المبنى قسم العناية المركزة بسعة 23 سريرًا (17 سرير عناية مركزة وعزل، و4 أسرة عناية أطفال وعزل)، بالإضافة إلى 59 سريرًا داخليًا. كما يضم المستشفى 16 حضانة للأطفال المبتسرين، و13 عيادة خارجية، وعيادتين لطب الفم والأسنان. ويضم المستشفى أيضًا قسمًا للطوارئ، وصيدلية، وقسمًا للعلاج الطبيعي وقسمًا للأشعة يضم أجهزة (سينية، ورنين مغناطيسي، وموجات فوق صوتية، ومقطعية). كما يحتوي على 4 غرف عمليات، ووحدة للغسيل الكلوي بطاقة 20 سريرًا، وقسمًا للمعامل، وقسطرة القلب، وغرفًا للولادة الطبيعية والقيصرية، فضلًا عن 5 أسرة للرعاية المتوسطة، ومدرسة للتمريض، وسكن للأطباء. وتحتوي المستشفى كذلك على عدد من الوحدات الإدارية والخدمية المُتكاملة تشمل: المطبخ، والمغسلة، والتعقيم المركزي، والمشرحة، ومفرمة النفايات، وغرف خدمات المحولات، ولوحات الكهرباء الرئيسية، والمولد، وغرف الأمن، والورش، والمخازن، وخزان الحريق، وأماكن إنتظار السيارات وسيارات الإسعاف، وخزان الأكسجين. وستضم أقسامًا متخصصة للطوارئ والحوادث، وغرف عمليات مجهزة بأحدث المعدات الطبية، ووحدة غسيل كلوي، وقسم للعناية المركزة، ووحدة للأشعة التشخيصية، ووحدة لمعامل التحاليل. مستشفى طوخ المركزي FB_IMG_1751472488864 FB_IMG_1751472485772 FB_IMG_1751472474218 FB_IMG_1751472481221 FB_IMG_1751472457724 FB_IMG_1751472451995


الاقباط اليوم
منذ 27 دقائق
- الاقباط اليوم
ننشر نص قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب رسميًا
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا. وتقدمت الحكومة بمشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. وشهدت الجلسة العامة اليوم الموافقة على جميع مواد مشروع قانون الإيجار القديم كما هي، باستثناء المادة 8 التي شهدت تعديلًا. نص مشروع القانون مادة 1 مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة 2 تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة 3 تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة 4 اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة 5 اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة 6 تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%. مادة 7 مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (8) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار. ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيه وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة وتلتزم الجهات المشار اليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الالويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على ان يلتزم بتخصيص الوحدات السكنية للمستاجر الاصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك او المؤجر ابتاداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل بهذا الاقنون وذلك قبل عام كجد اقصى من انقضاء المدة المحددة التالية للعمل بهذا القانون وتلتزم الجهات المشر اليها بعرض الوحدات المتاحة عليها على ان يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستاجر الصلى وكذلك زوجه قبلالذى امتد اليه العقد قبل عام من انقضاء المدة المحددة لانتهاء وهذا النص قابل للتفعيل من اليوم التالى معانا 6 سنين لن وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها. مادة (9): مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. المادة 10 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.