
وزير الكهرباء يبحث مع E D F الفرنسية الشراكة في مجالات الطاقات المتجددة
وأشاد الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع بالتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبين المجموعة المملوكة للحكومة الفرنسية كأكبر مرفق للكهرباء في أوروبا، مشيرا إلى العديد من مشروعات التعاون، كمحطات توليد الكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا، وإقامة عدد من مراكز التحكم الإقليمية والمشاركة في مركز التحكم القومي الجديد، وكذلك العمل المشترك في مجال خفض الفقد الفني والتجاري على مستوى شبكات التوزيع، موضحًا أهمية زيادة أوجه التعاون وضمان الحفاظ على استقرار الشبكة واستمرارية الطاقة المتجددة، في ضوء استراتيجية الطاقة وخطة العمل لإضافة قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة، وزيادة الاعتماد عليها وخفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الوقود التقليدي.
وأوضح الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية العمل تشمل عدد من المشروعات المستقبلية للضخ والتخزين، انطلاقا من أهميتها كمصدر دائم ومستقر لإمدادات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى تحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية والاستمرار في بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، مؤكدا الاهتمام بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها في إطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، وإلى ما يزيد على 60 % عام 2040، موضحا خطة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل من خلال التوسع في إقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة.
وأكد الدكتور محمود عصمت، أن هناك تعاون وشراكة مع القطاع الخاص، وأن الاستثمارات الخاصة هي أساس مشروعات الطاقة المتجددة في إطار استراتيجية الطاقة، موضحا العمل على تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، مشيرا إلى التوجه العام وخطة العمل لخفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، موضحا التدعيمات الجارية للشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة في إطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات النظيفة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة المال
منذ 42 دقائق
- جريدة المال
أسعار الدواجن اليوم 8-7-2025 في مصر
شهدت أسعار الدواجن اليوم 8-7-2025 فى مصر استقرارا فى السوق لتتراوح بين 65 و66 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر التوسع فى سوقى السعودية والكويت. ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل. وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 75 و80 جنيها للكيلو باختلاف المنطقة، ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا، وسجل كيلو الأوراك 95 جنيها. واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 120 و135 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة السابق. وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا. ودارت أسعار البط اليوم حول 100 و130 جنيها للكيلو، ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية. وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات. ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية. واستقرت أسعار الدواجن منير السقا عند 65 جنيهًا للدواجن البيضاء، وصعدت الدواجن الساسو إلى 104 جنيهات، ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً. ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن. وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية بين 9 و10 جنيهات، وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.


جريدة المال
منذ 42 دقائق
- جريدة المال
أسعار البيض اليوم 8-7-2025 في مصر
شهدت أسعار البيض اليوم 8-7-2025 فى مصر استقرارا لتتراوح بين 120 و125 جنيها للطبق بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم. ورفعت وزارة الزراعة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنويا بهدف السيطرة على الأمراض والأوبئة، لتسهيل عملية التصدير. واستقرت أسعار البيض اليوم عند 140 جنيها للطبق الأبيض للمستهلك، ونفذت الحكومة مشروع الدواجن التكاملى بمحافظة الفيوم عام 1983، بموجب قرض قيمته 12 مليون دولار من الحكومة الهولندية، بغرض المحافظة على سلالات الدواجن المحلية. ووضعت الدولة خطة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، وتم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى. وتشمل خطة تنفيذ المشروعات مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية. ودار سعر كرتونة البيض اليوم حول 140 و145 جنيها، وتستهدف خطة الدولة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية. وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويًا. وبلغت أسعار البيض البلدى 130 جنيها للطبق، ويدور عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحجم استثمارات يصل إلى 90 مليار جنيه مصرى، وفق بيانات اتحاد منتجى الدواجن. وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وتبلغ طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل. وبدأت بورصة البيض اليوم من 140 إلى 145 جنيها، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز. ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة، بحسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة. واستقرت أسعار البيض الأحمر عند 145 جنيها للطبق، ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.


اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
نص تعديلات قانون التعليم بعد موافقة مجلس النواب
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، في مجموعه. وينشر اليوم السابع نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس عليه المادة الاولى تستبدل عبارة التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" بعبارة التعليم الثانوي الفني أينما وردت بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ويُستبدل عنوان الباب الرابع من القانون رقم 139 لسنة 1981 ليصبح "التعليم التكنولوجى المتقدم" بدلاً من "التعليم الفنى نظام السنوات الخمس". كما يستبدل بنصوص المواد أرقام (4، 6، 18، 24، 26، 28، 30، 31، 32، 36، 38، 39، 41، 88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النصوص الآتية مادة (4): تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي: اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي" أو البكالوريا كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم مادة (6): اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي ويشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70⁒ على الأقل من الدرجة المخصصة لها؛ على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي. وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي مادة (18): يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلى لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص. ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولاً مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتفاق مع الجهات المهنية كالصناعة والزراعة. ويُمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني والتقني "التكنولوجي" أو الثانوي المهني، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي مادة (24): يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً منظماً لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه مادة (26): تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات مادة (28): مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة. ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك المدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج, وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي - المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية, ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد العامة الأساسية للقسمين، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار. ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (50⁒) من النهاية الكبرى للمادة مادة (30): يهدف التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" إلى إعداد فئة "الفني" في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين. ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي. وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويُمنح الطالب عند اجتياز دراسة المرحلة بنجاح شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية مادة (31): تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات، وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة مادة (32): يُشكَّل بكل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية لمعاونة مديرها في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة، وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بتلك المجالس واختصاصاتها، ويصدر بتشكيل هذه المجالس قرار من المحافظ المختص مادة (36): تُعقد امتحانات التقييم التي يُحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب ويجوز أن تكون على عدة محاولات، ويُحتسب مجموع الطالب بتلك المرحلة على أساس المجموع التراكمي الحاصل عليه في المواد التي تم تحديدها لتخصصه الدراسي طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (33). ويحق للطالب دخول الامتحان في هذه المواد أكثر من مرة بما ينظمه قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وتُرصَد له كافة درجات محاولاته طبقا لما نظمته المادة"33" ويجب أن تحتوي امتحانات المواد التخصصية على تقييم عملي للجدارات المهنية ويصدر بقواعد إجرائه قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيهاً للمرة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجياً، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة. مادة (38): يهدف التعليم التكنولوجي المتقدم إلى إعداد فئة "فني أول" في المجالات المختلفة. ويتم القبول في برامج التعليم التكنولوجي المتقدم من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزيرين المختصين بالتعليم الفني والتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، ويجوز أن يتضمن القرار المشار إليه النظام الداخلي في بعض أو كل هذه البرامج مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منه. ويُمنَح الطالب عند اجتياز دراسة برامج التعليم التكنولوجي المتقدم بنجاح شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم نظام الخمس سنوات ويُحدِّد فيها نوع التخصص مادة (39): تُحدَّد أقسام الدراسة في البرامج وفقا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة، ويَصدُر قرار من الوزيرين المختصين بالتعليم الفني والتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بتحديد هذه الأقسام، والمواد الدراسية في كل منها، وطريقة توزيعها، وعدد الدروس المخصصة لها، وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان مادة (41): لبرامج التعليم التكنولوجي المتقدم المنصوص عليها في المادة (38)، أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها، ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للوائح المنظمة لها، كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه البرامج في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة مادة (88): تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وإذا كان بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم من التقاعد في الفترة من بدء العام الدراسي حتى نهايته، فإنه يبقي في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي. ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا بما لا يجاوز ثلاث سنوات. ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي ويتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن. ويُصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة المادة الثانية") يضاف إلى الباب الثالث من قانون التعليم المشار إليه فصلان جديدان بعنوان "الفصل الرابع: التعليم بنظام البكالوريا"، "الفصل الخامس: التعليم الثانوي المهني"، تكون نصوصهما على النحو الآتي: الفصل الرابع: التعليم بنظام البكالوريا مادة (37) مكرراً: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب، يكون نظام البكالوريا نظام اختيارياً مجانىاً يتقدم إليه من كان حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأُخرى أثناء سنوات الدراسة مادة (37) مكرراً 1: تكون مدة الدراسة فى نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة. ويصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة. ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى القواعد المنظمة لقبول الطلاب فى هذا النظام مادة (37) مكرراً 2: يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا، متضمنا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والاختيارية التخصصية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح. على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي. ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيهاً فى كل مرة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجياً، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة مادة (37) مكرراً 3: يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الشهادة التي تمنح للطالب في نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التي حصل عليها وعدد المحاولات التي دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التي حصل عليها في كل منها الفصل الخامس: التعليم الثانوي المهني مادة (37) مكرراً 4: يجوز إنشاء مدارس مهنية ثانوية أو برامج مهنية لمدة عام أو عامين دراسيين تحت مسمى (برامج التعليم الثانوي المهني)، كما يجوز أن تكون الدراسة بالبرامج المهنية في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، وذلك كله بهدف إعداد فئة "المهني" في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، ويتم القبول في برامج التعليم الثانوي المهني بعد الحصول على شهادة التعليم الأساسي المهني أو شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنظيم شروط وقواعد القبول والتخصصات والبرامج ونظام الدراسة بما تشمله من مواد عامة أساسية وتدريب عملي، ويُمنح الطالب عند النجاح شهادة تدريب مهنى في التخصص أو البرنامج، ولا تؤهل هذه الشهادة للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا مادة (37) مكرراً"5" يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من مدارس وبرامج التعليم الثانوي المهني، وكذلك إنشاء برامج مهنية خاصة وبرامج دراسية تعتمد على التدريب بالشراكة مع مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة مادة (37) مكرراً6 يجوز إنشاء برامج تدريبية قصيرة موجهة لأرباب المهن والعاملين، كما يجوز أن تكون الدراسة بها في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، وذلك بهدف استكمال الجوانب العلمية والعملية، ويجوز أن تكون تلك البرامج بالشراكة مع الجهات والهيئات العامة؛ ومؤسسات ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص، ويصدر بتنظيمها ومدتها ومحتواها وقواعد القبول بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني (المادة الثالثة) يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مادتان جديدتان برقمى (25 مكرراً) و(90) ، يكون نصهما الآتي: مادة (25 مكرراً): مع عدم الإخلال باختصاصات المجلس الأعلى للجامعات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يُراعي في تنسيق قبول الطلاب في الجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام بالتعليم الثانوي بما يضمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينهم وعلى الأخص نسبة الطلاب الملتحقين بنظامى الثانوية والعامة والبكالوريا مادة (90): تُحصل كافة الرسوم والمبالغ المالية المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 (المادة الرابعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من العام الدراسي التالي لتاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه