
ليس إجباريا و3 سنوات دراسة.. التفاصيل الكاملة لنظام البكالوريا في تعديل قانون التعليم
وأعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، التوافق مع ما أوردته لجنة التعليم في مشروع القانون المقدم.
وأعلن وزير التربية والتعليم، أن استحداث نظام البكالوريا فى المرحلة الثانوية، يعد خطوة فارقة فى التعليم المصرى، لمواجهة ما يمثله نظام الثانوية العامة من عبء مادى ومعنوى على الأسرة المصرية.
وتضمن الفصل الرابع من مشروع تعديل قانون التعليم ما يتعلق بالتعليم بنظام البكالوريا.
نظام البكالوريا اختياريًا مجانيًا
وتنص المادة (37) مكررًا على: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب، يكون نظام البكالوريا نظاما اختياريًا مجانيا يتقدم إليه من كان حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأُخرى أثناء سنوات الدراسة.
كما تنص المادة (37) مكررًا 1 من مشروع تعديل قانون التعليم على: تكون مدة الدراسة فى نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة.
ويصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة.
ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى القواعد المنظمة لقبول الطلاب فى هذا النظام.
وتنص المادة (37) مكررًا 2 من مشروع تعديل قانون التعليم على: يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا، متضمنا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والاختيارية التخصصية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح.
على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي.
ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيه فى كل مرة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيًا، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة.
ضوابط شكل شهادة نظام البكالوريا
وتنص كذلك المادة (37) مكررًا 3 من تعديل قانون التعليم على: يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الشهادة التي تمنح للطالب في نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التي حصل عليها وعدد المحاولات التي دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التي حصل عليها في كل منها.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة
منذ 6 ساعات
- البوابة
77 مترشحًا يتقدمون لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الخامس لتلقي الأوراق
واصلت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، متابعتها الحثيثة لسير عمل لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، والمنعقدة بمقار المحاكم الابتدائية، وذلك لليوم الخامس على التوالي، وتحققت من انتظام سير العمل في جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً. جرى تقديم طلب ترشح لقائمة واحدة في كل دائرة من دوائر القوائم المحددة وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها اليوم 77 طلبًا جديدًا للترشح على النظام الفردي، وفيما يخص نظام القوائم، فقد جرى تقديم طلب ترشح لقائمة واحدة في كل دائرة من دوائر القوائم المحددة تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر، وبذلك يصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة حتى الآن 388 طلبًا للترشح على النظام الفردي وقائمة واحدة على نظام القوائم بكل دائرة. ضوابط ومحظورات الدعاية بانتخابات مجلس الشيوخ وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، قد أصدرت اليوم قرارها رقم 17 لسنة 2025، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ. وجاءت الضوابط كالآتي: (المادة الأولى) أولًا: الحق في الدعاية الانتخابية: لكل مترشح لعضوية مجلس الشيوخ سواء بالنظام الفردي أو القوائم، الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقًا للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن. ويجوز للمترشح أن يعهد للهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه مسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية على أن يرفق بالإخطار إقرار رسمي من الأخير بقبول القيام بهذه الإدارة. ثانيًا: مدة الدعاية والصمت الدعائي: تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع. وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة. وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل. ثالثًا: الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية: ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه. ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصصة لها (٣) مليون ومائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة ثمانمائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصصة لها (۲۷) سبعة وعشرون مليون ومائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مليونين وأربعمائة وسبعة وستون ألف جنيه. رابعًا: تلقي التبرعات: يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن ٥٪ من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية. ويحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات - عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة- بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم، الذين تلقى منهم تبرعًا ومقدار التبرع. ويتم تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية ومراجعة حساباتها وأوجه الإنفاق قيدها على النحو الوارد بقرار الهيئة الصادر في هذا الشأن. خامسًا: حظر تلقي تبرعات من جهات محددة: يحظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمترشح، وذلك من أي من: * شخص اعتباري مصري أو أجنبي. * دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية. * كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانوني. * شخص طبيعي أجنبي. سادسًا: إيداع أموال الدعاية في حساب بنكي: يشترط لقبول أوراق الترشح لمجلس النواب أن يقوم المترشح في النظام الفردي أو ممثل القائمة في نظام القوائم بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، ويودع المترشح في الحساب ما يخصصه من أمواله وما يتلقاه من التبرعات النقدية بقصد الدعاية، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، ويقوم المترشح بإخطار لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح المختصة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب خلال أربع وعشرين ساعة. ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب. سابعًا: واجبات البنك أو مكتب البريد والمترشح: على البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح بالدائرة المختصة، أولًا بأول بما يتم إيداعه وصرفه وقيده في الحساب ومصدره خلال أربع وعشرين ساعة. ثامنًا: ضبط حسابات الدعاية الانتخابية: يلتزم كل مترشح وكذا القائمة الانتخابية بإمساك سجل منتظم وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية يدون به مصادر التمويل ومصارف الدعاية الانتخابية، على أن يثبت به تاريخ تلقي التبرعات وشخص المتبرع والأشياء المتبرع بها وقيمتها، وعلى المترشح إبلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح المختصة يوميًا بما تم قيده بهذا السجل، وللجنة عند الاقتضاء تكليف مكتب خبراء وزارة العدل لمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين. وعلى المترشح أو وكيله - بموجب توكيل موثق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق - وكذا ممثل القائمة الانتخابية أن يقدم إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح بالدائرة المختصة في اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية، بيانًا يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق لتتولى فحصه وعرضه نتيجة الفحص على الهيئة الوطنية للانتخابات. تاسعًا: استخدام وسائل الإعلام: يكون للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعليًا من الإمكانات، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المترشحين وعدم التمييز بينهم. على أن يتم توزيع الوقت المتاح للمترشحين في النظام الفردي ونظام القوائم خلال فترات الإرسال المتميزة والعادية على أساس المساواة التامة ودون تمييز، وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحة لهم أو بالنسبة إلى وقت البث، مع مراعاة التزام المترشحين والقوائم بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية المبينة في هذا القرار. وله الحق في الدعاية لبرنامجه الانتخابي من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التليفزيونية الرسمية والخاصة. وعلى الجهات المعنية إتاحة الفرصة لهم في هذا الشأن، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأي مخالفة من المترشحين لقواعد وضوابط الدعاية أولا بأول لاتخاذ الإجراء المناسب وفقًا للقانون. عاشرًا: محظورات الدعاية: يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات. ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية: ١- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين. ٢- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية. ٣- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه. ٤- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو الشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ٥- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العام والخاصة. ٦- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ٧- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة. ٨- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة. حادى عشر: استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية. يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين. (المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذي للهيئة تنفيذه.


البوابة
منذ 10 ساعات
- البوابة
تفاصيل التصديق الرئاسي على قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 91 لسنة 2025 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026 وقدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026 بمبلغ 6.761.422.693.000 جنيه (فقط وقدره ستة تريليونات وسبعمائة وواحد وستون مليارًا وأربعمائة واثنان وعشرون مليونًا وستمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه) . كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 3.185.832.392.000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة تريليونات ومائة وخمسة وثمانون مليارًا وثمانمائة واثنان وثلاثون مليونًا وثلاثمائة واثنان وتسعون ألف جنيه) . ونشر القرار في الجريدة الرسمية قبل قليل وجاء نص القرار: قانون رقم 91 لسنة 2025 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: ( المـادة الأولـى ) قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 6.761.422.693.000 جنيه (فقط وقدره ستة تريليونات وسبعمائة وواحد وستون مليارًا وأربعمائة واثنان وعشرون مليونًا وستمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه) . كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 3.185.832.392.000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة تريليونات ومائة وخمسة وثمانون مليارًا وثمانمائة واثنان وثلاثون مليونًا وثلاثمائة واثنان وتسعون ألف جنيه) . ( المـادة الثانيـة ) وُزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو الآتى : أولاً - المصروفات : قدر إجمالى المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026 بمبلغ 4.573.963.436.000 جنيه (فقط وقدره أربعة تريليونات وخمسمائة وثلاثة وسبعون مليارًا وتسعمائة وثلاثة وستون مليونًا وأربعمائة وستة وثلاثون ألف جنيه) موزعًا على الأبواب الآتية : الباب الأول - ( الأجور وتعويضات العاملين ) : قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 679.110.467.000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وتسعة وسبعون مليارًا ومائة وعشرة ملايين وأربعمائة وسبعة وستون ألف جنيه) . الباب الثانى - ( شراء السلع والخدمات ) : قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 217.570.340.000 جنيه (فقط وقدره مائتان وسبعة عشر مليارًا وخمسمائة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وأربعون ألف جنيه) . الباب الثالث - ( الفـوائد ) : قُدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 2.298.029.643.000 جنيه (فقط وقدره تريليونان ومائتان وثمانية وتسعون مليارًا وتسعة وعشرون مليونًا وستمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه) . الباب الرابع - ( الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ) : قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 742.554.023.000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة واثنان وأربعون مليارًا وخمسمائة وأربعة وخمسون مليونًا وثلاثة وعشرون ألف جنيه) . الباب الخامس - ( المصروفات الأخرى ) : قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 201.804.704.000 جنيه (فقط وقدره مائتا مليار ومليار وثمانمائة وأربعة ملايين وسبعمائة وأربعة آلاف جنيه) . الباب السادس - ( شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" ) : قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 434.894.259.000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وأربعة وثلاثون مليارًا وثمانمائة وأربعة وتسعون مليونًا ومائتان وتسعة وخمسون ألف جنيه).


البوابة
منذ 10 ساعات
- البوابة
الرئيس السيسي يصدر قرار جمهوريا جديدا
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 91 لسنة 2025 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026 وقدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026 بمبلغ 6.761.422.693.000 جنيه (فقط وقدره ستة تريليونات وسبعمائة وواحد وستون مليارًا وأربعمائة واثنان وعشرون مليونًا وستمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه). كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 3.185.832.392.000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة تريليونات ومائة وخمسة وثمانون مليارًا وثمانمائة واثنان وثلاثون مليونًا وثلاثمائة واثنان وتسعون ألف جنيه). ونشر القرار في الجريدة الرسمية قبل قليل.