logo
شطب دعوى حبس إبراهيم سعيد بتهمة عدم سداد المصروفات الدراسية لابنته

شطب دعوى حبس إبراهيم سعيد بتهمة عدم سداد المصروفات الدراسية لابنته

الدولة الاخباريةمنذ يوم واحد
الأحد، 13 يوليو 2025 07:53 مـ بتوقيت القاهرة
قررت محكمة الأسرة، شطب دعوى حبس إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، في الدعوى المقامة من طليقته وذلك على خلفية مطالبتها بإلزامه بسداد المصروفات الدراسية الخاصة بابنته.
وحصلت مطلقته في وقت سابق على أحكام قضائية صادرة من -محكمة الأسرة- لصالحها في 9 دعاوى ما بين النفقة، ودعاوى أخري فيما يخص مصاريف المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وزيادة المصاريف الدراسية.
وأكدت مطلقته أنه يمتنع عن سداد المبالغ المالية، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع النفقات، وذلك بعد إبلاغه بكافة الطرق القانونية لتأدية النفقات والمتجمد، وامتنع عن سدادها، ما دفعها لسدادها من مالها الخاص، وفقا لطلبات التسوية.
أخلت نيابة النزهة سبيل إبراهيم سعيد لاعب كرة القدم السابق في نادي الأهلي والزمالك، بعد ضبطه لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده في قضية نفقة لصالح طليقته، وذلك بعد تقدم محاميه محمد رشوان بالاستئناف أمام المحكمة المختصة، ونشر رشوان، صورة اللاعب، عقب إخلاء سبيله، وعلق عليها قائلا " نورت ياهيما".
وأصدرت محكمة أسرة النزهة، مؤخرا، حكمًا بحبس إبراهيم سعيد لمدة شهر، لامتناعه عن دفع مصروفات دراسية قدرها 227 ألف جنيه لابنته من طليقته الأولى كما أقامت طليقته، ابتسام علاء، دعوى حبس ضده لتخلفه عن سداد مبلغ 90,750 جنيهًا، متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، عن مدة 15 شهرًا، بواقع 6,000 جنيه شهريًا كنفقة مأكل وملبس.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

500 جنيه غرامة للمتخلفين عن التصويت دون عذر.. اعرف التفاصيل
500 جنيه غرامة للمتخلفين عن التصويت دون عذر.. اعرف التفاصيل

مصر اليوم

timeمنذ 18 دقائق

  • مصر اليوم

500 جنيه غرامة للمتخلفين عن التصويت دون عذر.. اعرف التفاصيل

يتضمن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عددا من العقوبات التي تتعلق بجرائم الانتخاب، وفي هذا السياق نصت المادة (56) على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب علي الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية: وينشر اليوم السابع تفاصيل الجرائم التي نص عليها القانون والعقوبات المقررة لها. -يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء. -يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلى الموت. -يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل من هدد أى من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة السجن. -يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته. -يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات. -يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه. -يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله. -يعاقب بالحبس كل من تعمد بقسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون. -يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية: أولا - استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين. ثانياً - أعطي آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله علي الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره. ثالثاً - طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة. -يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة. ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. -يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية: أولا - أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك. ثانياً - أبدي رأيه منتحلاً اسم غيره. ثالثاً - اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.. ولرئيس الهيئة الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. -يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه. -يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأى من الأفعال الآتية: أولا - مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين رقمی (۲۴)، (۳۰) أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامة من المادة (۳۷) من هذا القانون. ثانياً - الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات. ثالثاً - القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة (۳۱) من هذا القانون. رابعاً - مخالفة الحظر الوارد بنص المادة (٣٤) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم - فضلا عن الغرامة - بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات، وذلك متي كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات. خامساً - قبول تبرع بالزيادة على النسبة الواردة في نص المادة (٢٦) من هذا القانون. وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة. -يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من ارتكب فعلا بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (٣٥) من هذا القانون. وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة. -يعاقب علي الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة. ووفقا للمادة 71 من القانون تخول سلطة مأمور الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لكل من: 1. رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات. 2. رئيس وأعضاء الجهاز التنفيذي. 3. رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية. 4. رئيس وأعضاء اللجنة العامة. 5. رئيس اللجنة الفرعية. وتنص المادة 72 على أنه لا تنقضى الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا تسقط العقوبة فيها بمضي المدة. فيما تتولي النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية. وتتولي الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها علي وجه السرعة، وذلك وفقا للمادة 73 من القانون. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

عاجل: حدث فجرا في الأهلي.. طلب وكيل إمام ورسالة عبد القادر وتعنيف وسام أبو علي
عاجل: حدث فجرا في الأهلي.. طلب وكيل إمام ورسالة عبد القادر وتعنيف وسام أبو علي

الوطن

timeمنذ 19 دقائق

  • الوطن

عاجل: حدث فجرا في الأهلي.. طلب وكيل إمام ورسالة عبد القادر وتعنيف وسام أبو علي

حدث فجرا في الأهلي، خدمة تلقي الضوء على الأخبار التي شهدتها الساعات الماضية، يُقدمها «الوطن سبورت» في نشرة إخبارية لقرائه ومتابعيه، من أجل تسهيل متابعة أخبار النادي الأحمر. أكد الإعلامي أمير هشام، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لم يطلب تمديد عقده مطلقًا، ولكن النادي هو من بادر بالحديث مع اللاعب للتمديد، وإمام عاشور رحب بشدة على ذلك. للتفاصيل كاملة إضغط هنـــــــــا كشف الإعلامي سيف زاهر عن كواليس جلسة عقدها محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، مع اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، وذلك على خلفية الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بسبب منشور غامض نشره اللاعب عبر حسابه على إنستجرام. للتفاصيل كاملة إضغط هنـــــــــا وجه أحمد عبدالقادر، لاعب النادي الأهلي، رسالة غامضة، أثارت حالة من الجدل الكبير، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير «إنستجرام». للتفاصيل كاملة إضغط هنـــــــــا

بسبب كأس العالم للأندية.. الأهلي يدفع 300 ألف دولار
بسبب كأس العالم للأندية.. الأهلي يدفع 300 ألف دولار

One 3 Sport

timeمنذ 24 دقائق

  • One 3 Sport

بسبب كأس العالم للأندية.. الأهلي يدفع 300 ألف دولار

الثلاثاء 15/يوليو/2025 - 04:44 ص كتب: ابراهيم الخطيب يتحمل النادي الأهلي مايقرب من 300 ألف دولار تكاليف الخبير الأمريكي الذي تولى ملف تخفيض الضرائب الأمريكية على النادي الأهلي بسبب مكافآت كأس العالم للأندية.وشارك النادي الأهلي في كأس العالم للأندية وغادر البطولة عقب نهاية دور المجموعات؛ ووصلت مكافآته 9.5 مليون دولار.وتعاقد الأهلي مع خبير أمريكي لتخفيض الضرائب على النادي على أن تصل تكلفة التعاقد مع الخبير الأمريكي 300 ألف دولار.تعديل مباريات الأهلي الودية في معسكر تونس:الأهلي ضد الملعب التونسي يوم 21 يوليوالأهلي ضد البنزرتي التونسي يوم 25 يوليوويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكر مغلق في تونس، يوم 18 يوليو الجاري استعدادًا للموسم الجديد. وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد ودع بطولة كأس العالم للأندية من دور المجموعات.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store