logo
الضرائب تغلق باب التحايل في تصريحات 'جي 12'

الضرائب تغلق باب التحايل في تصريحات 'جي 12'

الشروقمنذ 12 ساعات

شدّدت المديرية العامة للضرائب على ضرورة تحصيل الحد الأدنى الكامل للضريبة الجزافية الوحيدة لسنة 2025، دون الأخذ بعين الاعتبار رقم الأعمال المصرّح به.
وجاءت هذه التعليمة لمواجهة محاولات التحايل التي يلجأ إليها بعض المكلّفين للتهرب من دفع مبلغ 30 ألف دينار كاملا، حيث وجهت المديرية العامة للضرائب تعليمة رسمية إلى مديري الضرائب بالولايات، تأمرهم فيها بتحصيل المبلغ الأدنى الكامل للإلزام الضريبي بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) لسنة 2025، مهما كان رقم الأعمال المصرّح به من طرف المكلّفين.
وحسب التعليمة الصادرة بتاريخ 23 جوان 2025، والتي اطلعت عليها 'الشروق'، فإن بعض المكلّفين، بمناسبة دفع الضريبة الجزافية الوحيدة عند إيداع التصريح التقديري 'السلسلة جي 12' للسنة المالية 2025، يقومون طوعا بتعديل رقم أعمالهم التقديري لإظهار مبلغ ضريبي واجب الدفع يكون أعلى بقليل من الحد الأدنى للإلزام الضريبي المحدد بـ30.000 دينار، كما تنص عليه المادة 365 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية.
ومن خلال هذا 'التحايل'، كما وصفته المراسلة، يطلب المكلّفون المعنيون لاحقا تسديد الشطر الأول فقط (بنسبة 50 بالمائة)، والذي يكون بدوره أقل من 30.000 دينار، وهو ما يُمكنهم من التهرب من الدفع الكامل للمبلغ الأدنى من الإلزام الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي.
وطبقا لنفس التعليمة التي تحمل الترقيم 97 / 2025، دعت المديرية العامة للضرائب، ممثلة في قسم التسيير والتحصيل وعصرنة الأنظمة المهنية، ومديرية التحصيل والموارد الجبائية المحلية، والمديرية الفرعية لإجراءات التحصيل، إلى لفت انتباه المصالح الجبائية لهذه الممارسات، وإصدار التعليمات اللازمة قصد الحرص على تحصيل المبلغ الأدنى الكامل للإلزام الضريبي عند إيداع التصريح 'جي 12″، بغض النظر عن رقم الأعمال المصرّح به.
هذا، وقد تم توجيه نسخة من هذه التعليمة إلى المديرين الجهويين للضرائب، والمفتشين الجهويين للمصالح الجبائية، وقد وقّع عليها عمار فلاح، بصفته مدير التحصيل والموارد الجبائية المحلية على مستوى المديرية العامة للضرائب.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

رسميا.. شروط ممارسة تجارة "الكابة"
رسميا.. شروط ممارسة تجارة "الكابة"

جزايرس

timeمنذ 43 دقائق

  • جزايرس

رسميا.. شروط ممارسة تجارة "الكابة"

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ❊ تمويل المستورد لنشاطه بعيدا عن المنحة السياحية السنوية❊ لا جمع للاستيراد بنشاط مأجور أو مهني ولا استفادة من منحة البطالة❊ التسجيل كمقاول ذاتي وحيازة بطاقة سارية تحدّد ميدان النشاط❊ نظام محاسبي مبسّط وضريبة جمركية رمزية بنسبة 5%❊ رخصة عامة للاستيراد المصغّر وشطب المخالفين من سجل المقاول الذاتيأفرجت الحكومة عن المرسوم التنفيذي المنظّم لنشاط المستوردين الصغار المعروفين بالعامية ب"تجار الكابة"، حيث تمّ ضبط مفهوم الاستيراد الفردي وشروطه وتحديد قيمة النشاط القصوى التي لا تتجاوز 1.800.000 دينار لكل تنقل وفي حدود تنقلين شهريا، وكذا مصدر تمويل النشاط.يحدّد المرسوم التنفيذي رقم 25-170 الصادر أمس، في الجريدة الرسمية، الإطار القانوني المنظم لممارسة نشاط الاستيراد المصغّر من طرف المقاول الذاتي، تطبيقا لأحكام القانون رقم 22-23 المؤرخ، حيث نصّ المرسوم على مفهوم جديد للاستيراد الفردي، الذي عرفه بأنه كل استيراد لأجل البيع على الحالة، من قبل أشخاص طبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج، في حدود قيمة لا تتجاوز 1.800.000 دينار لكل تنقل، على أن يموّل المستورد نشاطه على حساب عملته الخاصة، وبحد أقصى يقدّر بتنقلين في الشهر فقط، دون احتساب المنحة السياحية السنوية.وبهذا يفتح المرسوم المجال لفئة واسعة من الشباب والبطالين لممارسة التجارة الدولية بشكل قانوني منظم، دون المرور بالإجراءات المعقدة للاستيراد الكلاسيكي.ولضمان جدية المسعى، حدّد المرسوم شروطا إلزامية يجب توفّرها في الراغبين بممارسة النشاط، من أبرزها عدم الجمع بين هذا النشاط وأي نشاط مأجور أو مهني آخر والتسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، كما يمنع الممارس له من الاستفادة من منحة البطالة، وهو ما يعني أن هذا النشاط يعد بابا حقيقيا للخروج من البطالة عبر التشغيل الذاتي، بالإضافة إلى امتيازات تحفيزية هامة حيث يستفيد المستورد المصغّر من إعفاء من السجل التجاري، وإعفاء من رخص الاستيراد المسبقة، وكذا الاستفادة من نظام محاسبي مبسّط وضريبة جمركية رمزية بنسبة 5%.ويتوجب على المستورد المصغّر حيازة بطاقة المقاول الذاتي سارية المفعول، تتضمن ميدان النشاط مع الحصول على رخصة عامة لممارسة الاستيراد المصغّر، تدعى "الرخصة العامة" تسلّمها وزارة التجارة الخارجية لسنة واحدة قابلة للتجديد وتكون رخصة شخصية غير قابلة للتنازل، مع إلزام المستورد باحترام القواعد المتعلقة بحماية المستهلك والأمن الوطني. علما أنه يجب أن تفوق مدة الصلاحية المتبقية للمواد المستوردة عند تاريخ الاستيراد نصف مدة الصلاحية الإجمالية المحدّدة للاستهلاك.واستثنى المرسوم من النشاط استيراد السلع المحظورة والحساسة والمتمثلة في المواد الصيدلانية، والسلع التي يخضع استيرادها لرخص خاصة، والسلع التي تمس بالأمن العام والنظام العام والآداب. ويلزم المرسوم كل شخص راغب في ممارسة هذا النشاط من التسجيل في السجل التجاري للمقاول الذاتي، والتصريح بالسلع الراغب استيرادها عبر منصّة رقمية تنشأ خصيصا لهذا الغرض على مستوى وزارة المؤسّسات الناشئة، مع ربطها بكافة الهيئات والإدارات المعنية من ضرائب، وجمارك، وتجارة. كما يجب على تجار "الكابة" احترام الشروط المتعلقة بوسم السلع واستظهار سندات تسليم مفصلة، حيث يجب أن يتضمن هذا الوسم بعض البيانات التي تحدّد اسم ولقب وعنوان المستورد المصغّر، تعين السلعة، وبلد المنشأ، أي البلد المصدر وكذا حجم ووزن السلعة.وينصّ المرسوم على عقوبات صارمة ضد كل من يخالف أحكامه، بالشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي، خاصة في حالات التصريح الكاذب، والرفض بالتصريح المسبق عن السلع، أو استعمال بطاقة المقاول الذاتي لأغراض أخرى غير تلك التي سلّمت من أجلها.

هذه قواعد  الاستيراد المُصغّر ..
هذه قواعد  الاستيراد المُصغّر ..

أخبار اليوم الجزائرية

timeمنذ 2 ساعات

  • أخبار اليوم الجزائرية

هذه قواعد الاستيراد المُصغّر ..

تضمّنها مرسوم تنفيذي بالجريدة الرسمية هذه قواعد الاستيراد المُصغّر .. ـ سلع بقيمة 180 مليوناً.. على مرّتين شهرياً صدر في العدد 40 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي. ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 25/170 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي الموقع من طرف الوزير الاول السيد نذير العرباوي والذي يأتي تطبيقا لأحكام القانون 22/23 المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي. ويعرف المرسوم نشاط الاستيراد المصغر بأنّه العمليات المنجزة بصفة فردية من قبل الأشخاص الطبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج بغرض الاستيراد لأجل البيع على الحالة لكميات محدودة من السلع لا تتجاوز قيمتها مليونا وثمانمائة ألف دينار (1.800.000 دج) لكل تنقل في حدود تنقلين اثنين في الشهر . ويشترط أن يمارس هذا النشاط حصريا وشخصيا من طرف الأشخاص الطبيعيين الحائزين صفة المقاول الذاتي وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها حسب المادة 3 من النص الذي ينص كذلك على عدد من الامتيازات الممنوحة للمستورد المصغر. وتشمل هذه الامتيازات مسك محاسبة مبسطة تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح الضرائب المختصة إقليميا إلى جانب الإعفاء من إلزامية القيد في السجل التجاري ومن رخص الاستيراد المسبقة وكذا تطبيق رسم جمركي بنسبة 5 بالمائة بالإضافة إلى إخضاع النشاط لنظام ضريبي خاص وفقا للتشريع الساري المفعول. أما بخصوص الشروط الواجب توفرها لممارسة هذا النشاط فقد نص المرسوم على ضرورة بلوغ السن القانونية للعمل التمتع بالجنسية الجزائرية الإقامة في الجزائر عدم ممارسة أي نشاط مربح آخر سواء كأجير أو كتاجر أو ضمن المهن الحرة إضافة إلى الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. كما أوجب المرسوم فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي وبين أن ممارسة هذا النشاط يترتب عليها الإقصاء من الاستفادة من منحة البطالة. وطبقا للمادة 6 من المرسوم يشترط على المستورد المصغر حيازة بطاقة مقاول ذاتي سارية المفعول تسلم من طرف الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي مخصصة لهذا النشاط تحديدا كما يتعين عليه الحصول على رخصة عامة لممارسة نشاط الاستيراد المصغر تسلم من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية. حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة

إلتهاب أسعار الأورو والدولار في السكوار !
إلتهاب أسعار الأورو والدولار في السكوار !

النهار

timeمنذ 4 ساعات

  • النهار

إلتهاب أسعار الأورو والدولار في السكوار !

شهدت أسعار العملات الصعبة، مع بداية هذا الأسبوع أرقام جديدة، حيث صعد الأورو وانخفض الدولار مقابل الدينار الجزائري، بشكل كبير. وبلغ سعر 100 أورو، بالسوق الموازية، حسب أصداء، من ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 26200 دينارا جزائريا للبيع و26000 دينار للشراء. أما الدولار الأمريكي فوصل في ' السكوار '، إلى 22500 دينار جزائري للبيع ومقابل 22300 دينار جزائري للشراء. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور وأصدر بنك الجزائر نظاما يحدّد المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الأجنبية، من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بما قيمته 7500 أورو، مرة واحدة في السنة المدنية. ويعدّل النظام الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 77)، والمؤرخ في 13 أكتوبر 2024. النظام رقم 16-02 الذي كان يسمح بتصدير نفس القيمة عند كل سفر. كما يشترط النظام الجديد 'تقديم إشعار بالسحب البنكي، لكل اقتطاع يفوق أسقف التصريح المحدّدة. على حساب بالعملة بالصعبة مفتوح في الجزائر'. كما تقرر خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 8 ديسمبر برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفع قيمة منحة السياحة. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد تقرر رفع قيمة منحة السياحة إلى 750 أورو للبالغين مرة واحدة في السنة. فيما تقرر أيضا رفع قيمة هذه المنحة بالنسبة للقصر إلى 300 أورو. وأوضح المصدر ذاته، أن هذا القرار سيدخل حيز الخدمة بدءا من جانفي 2025. وأشار بيان رئاسة الجمهورية، إلى أنه سيصدر مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات استلام هذه المنحة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store