
البورصة تغرم «بنك فيصل الإسلامي» و«العربية للخزف» 10 آلاف جنيه
وقالت البورصة في بيان، إن تغريم الشركتين، لعدم التزامها بالمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
كما قررت اللجنة منح 9 شركات مهلة أسبوع من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد، لموافاة البورصة بتقرير إفصاح يوضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التي طرأت عليهما عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025، وفقًا للمادة 30 من قواعد القيد والمادة 43 من الإجراءات التنفيذية.
وذكرت لجنة القيد أن قائمة الشركات تضم كلاً من (جلاكسو سميثكلاين، وشركة مستشفى كليوباترا، وبي أي دي – البدر للاستثمار والتنمية، وإنترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وجو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، والنصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، ومصر بني سويف للأسمنت، وديجيتايز للاستثمار والتقنية).
وكان بنك فيصل الإسلامي المصري، أعلن عن نسبة التراجع في صافي الربح بعد الضريبة المقدرة بـ 87.1%، بحسب بيان القوائم المالية المستقلة المنتهية في 31 مارس الماضى، بعد موافقة لجنة المراجعة بالبنك في اجتماعها يوم الخميس الماضى.
وبلغ صافي الربح بعد الضريبة في الربع الأول من هذا العام 772 مليون جنيه، مقابل 6 مليارات لنفس الفترة من العام الماضي، مما أدي إلى تراجع النصيب الأساسي للسهم في الأرباح إلى 88.5%، بفارق 8 ملايين و648 ألف جنيه عن العام الماضي.
كما بلغت إيرادته 6 مليارات و527 مليون جنيه، مقابل 10 مليارات و175 مليون جنيه للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تغيّر 35.9%.
وأرجع البنك انخفاض نسبة التغير فى صافى الربح وبالتالي النصيب الأساسي للسهم في الأرباح في مارس 2025 عن مثيلها في مارس 2024، إلى استفادة الفترة المالية من العام الماضي بأرباح فروق التقييم، مقابل خسائر فروق التقييم للربع الأول من العام الحالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأسبوع
منذ 31 دقائق
- الأسبوع
عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 6 يوليو 2025
سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب الأن.. سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا ومبيعًا في مصر اليوم الأحد 6 يوليو 2025 نحو 4640 جنيها للبيع و4620 جنيها للشراء بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 37120جنيها للبيع و36960 جنيها للشراء. وخلال السطور التالية، يستعرض موقع «الأسبوع» للمتابعين والقراء، تحديثًا مباشرًا لـ سعر الذهب على مدار تعاملات اليوم الأحد، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــــــــا. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 6 يوليو 2025 سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 5302.75 جنيه للبيع، 5280 جنيها للشراء. سعر المعدن الأصفر عيار 22 وحقق سعر الذهب عيار 22 اليوم داخل محلات الصاغة نحو 4861 جنيه للبيع، 4840 جنيها للشراء. سعر جرام 21 اليوم ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21، الفئة الأكثر مبيعًا في محافظات مصر، اليوم إلى 4640 جنيه للبيع، و4620 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 18 الآن بلغ سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة اليوم نحو 3977.25 جنيه للبيع، 3960 جنيها للشراء. جرام الذهب عيار 14 بينما سجل سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي نحو3093.25 جنيها للبيع، 3080 جنيها للشراء. بكام جرام 12 الآن؟ وحقق سعر الذهب عيار 12 في مصر اليوم نحو 2651.5 جنيه للبيع، 2640 جنيه للشراء. سعر المعدن الأصفر جرام 9 ووصل سعر الذهب عيار 9 في مصر اليوم إلى 1988.5 جنيه للبيع، 1980 جنيها للشراء. سعر الجنيه الذهب وحقق سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي، اليوم نحو 37120 جنيها للبيع، و36960 جنيها للشراء.

مصرس
منذ 38 دقائق
- مصرس
مجلس النواب يحسم قانون الإيجار القديم فى جلسة اليوم
يحسم اليوم مجلس النواب قانون الإيجار القديم، حيث يستكمل خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية و الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها. تفاصيل جديدة حول المستأجرين.. الحكومة تستجيب لطلب مجلس النواب تشهد الجلسة تقديم الحكومة بيانات إحصائية عن أعداد المستأجرين الأصليين واعمارهم وأماكن تواجدهم، وكان رئيس مجلس النواب طلب هذه البيانات خلال جلسة أمس.. ولكن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي طلب مهلة للحكومة حتى صباح باكر حتى تتمكن من إنهاء البيان. أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم: - تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. • إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. • زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. • زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. • زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (15%). • تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون. • استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. • منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية. • إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.

مصرس
منذ 38 دقائق
- مصرس
3 جلسات برلمانية ساخنة تحسم قانون الإيجار القديم
مجلس النواب يوافق نهائياً على القانون.. والحكومة: لن نترك مواطنا بلا مأوى فترة انتقالية 7 سنوات للسكنى و5 للتجارى.. وزيادة القيمة الإيجارية 15% سنوياًتعهدات حكومية بخطة واضحة لتوفير وحدات بديلة للفئة المتضررة"1298 قطعة بمساحة 61 مليون متر مربع في المحافظات صالحة لإقامة مشروعات سكنية238 ألف و109 وحدة سكنية بديلة إلى جانب مشروعات نفذتها هيئة المجتمعات العمرانيةمنظومة إلكترونية للمستأجرين.. وصندوق دعم الإسكان البديل لوحدات الإيجار القديم بمظلة تمويلية 3 جلسات عامة، ونقاشات ساخنة، وانسحاب للمعارضة، وملاحظات من مجلس النواب على أداء الحكومة التي لم تستطع ان توفر البيانات الدقيقة للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم.. كانت هذه حصيلة نقاش مجلس النواب على مدار ثلاثة أيام الأسبوع الماضى، لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، حيث تبارى النواب في بيان إيجابيات وعيوب المشروعين، بعد التعديلات التي تم إدخالها في أعقاب جلسات اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والتي استمعت لأراء عدد كبير من الخبراء القانونيين والمحليات ومحافظين، وممثلين للمستأجرين والملاك.والأربعاء الماضى، وبعد جلسة مارثوانية، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وتم التصويت عليه وقوفا، ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، الشكر للحكومة والنواب ولجنة الإسكان بعد الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم، وقال "شكرا للحكومة شكرا للجنة والنواب".ومن أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم، فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون، مع النص وزيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية، وزيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية، وزيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (15%).واستحداث مشروع القانون، حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، ومنح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية. تعهدات حكومية ورسائل الطمأنة للمستأجرينوخلال المناقشات تعهدت الحكومة بتوفير بدائل للمستأجرين بعد انتهاء مهلة السبع سنوات، وقال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى أن الحكومة المصرية خادمة للشعب المصرى، وهى حكومة الشعب، وتعمل بتكامل مع كل المؤسسات، وكان أسهل شيء أن تُدير ظهرها لهذه المشكلة، وبالتالى نتيجة الإصلاحات المتعددة فى المجالات المختلفة، نعلم أن هناك أسباب اجتماعية وقانوني واقتصادية، مؤكداً أن الحكومة في طرحها المعروض على المجلس تشير إلى أن المشكلة تنتهى فى 5 سنوات غير السكنى و7 سنوات للسكنى، ولدي الحكومة خطة واضحة لتوفير وحدات بديلة للفئة المتضررة.وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه تم حصر كل قطع الأراضي التي تصلح لبناء مشروعات سكنية علي أرض المحافظات وفقاً لمشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي بلغت حوالي 1298 قطعة بمساحة 61 مليون متر مربع وذلك تحت ولاية المحافظات، مشيرة إلى أنه هناك أيضاً قطع أراضي آخري ولاية هيئة الإصلاح الزراعي تصلح لإقامة مشروعات سكنية باعتبارها تقع داخل الحيز العمراني، كما يوجد أيضاً قطع أراضي ولاية الأوقاف تقع داخل الأحوزة العمرانية تصلح لإقامة مشروعات سكنية.وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أن جميع قطع الأراضي التي تم تقديمها الي مجلس النواب في الحصر المقدم هي أراضي فضاء غير متعدي عليها أو مستغلة من قبل الغير، وفي ولاية المحافظات وصالحة لاقامة مشروعات سكنية عليها، موضحة أن الوزارة بصدد إنشاء منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة الإسكان تمكن المواطنين المستأجرين من خلالها التقدم ببياناتهم الشخصية ليظهر لهم أقرب مكان للوحدات أو الأراضي المتاحة والتي يمكن الاستفادة منها.كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه فيما يخص لجان الحصر التي سوف يتم تشكيلها بالمحافظات طبقاً للمادة الثالثة من القانون ستختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني، مع مراعاة الموقع الجغرافي ومستوي البناء والمرافق وشبكة الطرق والمواصلات والقيمة الإيجارية، وسوف تقوم المحافظات بتشكيل اللجان الخاصة بالحصر علي الفور بمجرد التصديق علي هذا القانون.كما تحدث المهندس شريف الشربيي، وزير الإسكان، عن خيارات التمويل التي ستكون متاحة من خلال صندوق دعم الإسكان البديل لوحدات الإيجار القديم، وقال إن كل خيارات التمويل التى ستكون متاحة، تشمل أول خيار وهو إيجار مدعوم حسب الدخل وحالة الأسرة، أي كل مستأجر يتقدم بطلب محدد به متوسط دخله وحالته الاجتماعية، بالتالي الخيار الرئيسي بالنسبة لتخوف نسبة وعدد كبير جدا من الأعضاء هو الإيجار المدعوم حسب شريحة الدخل وحالة الأسرة.وفي خطوة داعمة، أعلن وزير الإسكان شريف الشربيني، عن التوجه نحو إنشاء صندوق مستقل لدعم الإسكان البديل للمستأجرين بنظام الإيجار القديم، على غرار صندوق الإسكان الاجتماعي، بهدف توفير مظلة تمويلية واضحة تضمن تخصيص الوحدات، وشدد على أن الدعم سيُوجه بشكل مباشر للفئات الأكثر احتياجا، وعلى رأسهم كبار السن المعتمدين على المعاشات، قائلا :" هؤلاء هم أهلنا، ويستحقون دعم الدولة المباشر."وقال وزير الإسكان إن الخيار الثاني يتعلق بفترة سداد تصل إلى 20 سنة، والخيار الثالث توفير وحدة عقار بفائدة 8 % أو 12% حسب الشروط.وكشف وزير الإسكان تفاصيل البيان المقدم من الوزارة إلي مجلس النواب، بشأن الوحدات السكنية البديلة التي رُصدت ضمن خطة التعامل مع حالات انتهاء العلاقة الإيجارية حسبما ورد بمشروع قانون الإيجار القديم، وأشار إلي أن إجمالي عدد الوحدات السكنية البديلة بلغ نحو 238 ألف و109 وحدة، تم تنفيذ جزء منها في المحافظات وجزء آخر في المدن الجديدة، إلى جانب مشروعات نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية، وقال إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نفذت نحو 110.82 ألف وحدة سكنية، بينما نفذت جهات أخرى 128.27 ألف وحدة سكنية بأنماط مختلفة (متوسط وفوق متوسط وفاخر)، كما أشار الشربيني، إلي المواقع الجغرافية لهذه الوحدات تشمل، في العبور، السلام، السويس الجديدة، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، إلى جانب عدد من الوحدات ضمن مشروع ديارنا.وعن الوحدات المتوفرة في المحافظات، تمثلت حسبما أعلن الوزير في ما يتوفر في الإسماعيلية الجديدة بواقع 12.700 وحدة، ومشروع "أهالينا" بجسر السويس بواقع 304 وحدات، ومشروع "بشائر الخير" 2 و3 و5 بالإسكندرية، أكثر من 3 آلاف وحدة، موضحاً أن إجمالي عدد الوحدات في المحافظات بلغ نحو 128 ألف وحدة، بالإضافة إلى 110 آلاف وحدة في المدن الجديدة.وشدد وزير الإسكان على أن الوزارة رصدت أراضي تتجاوز مساحتها 2200 فدان تصلح لإنشاء وحدات سكنية بديلة، بعد الحصر المدقق وتوافر الشروط اللازمة، وأكد أن في حال الاحتياج لأعداد إضافية من الوحدات، سيتم البناء على أراضي المدن الجديدة أو تلك التي حددتها وزارة التنمية المحلية. مناوشات وأنسحاب للمعارضةوخلال مناقشات جلسة الأربعاء، أنسحب عدد من نواب المعارضة والمستقلين، وأصدروا بيان قالوا خلاله إنه انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والدستورية، ووفاءً واحترامًا للقسم الذي أقسمناه لحماية مصالح الشعب ورعاية حقوقه، فقد بذلنا منذ اللحظة الأولى لدخول مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم كل جهد مخلص وأمين، سواء خلال مناقشات اللجان النوعية أو في الجلسة العامة، حفاظًا على استقرار الوطن وسلامة الجبهة الداخلية، وتقديم منتج تشريعي يحافظ على حقوق الملاك والمستأجرين بشكل متوازن، ومنعًا لمحاولات الحكومة استغلال فرصة حكم الدستورية لتشمل مراكز قانونية لم تكن محل حكم المحكمة الدستورية العليا، والتي اقتصر حكمها على مسألة تحريك الأجرة فقط.وتابع البيان: "وقد سعينا جاهدين، خلال مناقشات الجلسة العامة اليوم، لاستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية، حرصًا على عدم المساس بحقوقهم الاجتماعية والإنسانية، وقدمنا، وغيرنا، العديد من الحلول التي تحافظ على حقوق المستأجرين والملاك بتوازن مناسب، إلا أن كل المحاولات قد باءت بالفشل، ولم تستجب الحكومة لتلك المقترحات لتحقيق التوازن المطلوب، ولم تقدم حلولًا بديلة مرضية، وتم إقرار المادة (2) بشكل نهائي، إيذانًا بإغلاق باب الأمل في الوصول إلى حل تشريعي عادل. وعليه قرر ممثلو الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين الانسحاب من قاعة المجلس عقب تمرير المادة (2) من القانون بصيغتها الحالية، والتأكيد على رفضنا النهائي للقانون بشكله الحالي، وهو موقف نعلنه أمام الشعب المصري، نبرأ به ذمتنا، ونؤكد به انحيازنا الكامل لمصالحه وحقوقه.ووقع على البيان، ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوى، عبد المنعم إمام، أحمد فرغلى، محمد عبد العليم داود، عاطف مغاورى، نبيل عسكر ، هانى خضر، أحمد بلال، خالد الحداد، مارسيل سمير، يوسف الحسينى، إيهاب منصور، مها عبد الناصر، أحمد دراج، سحر بشير معتوق، ضحى عاصى، زينب السلايمى،سلمى مراد، علاء عصام، سناء السعيد، ريهام عبد النبى، سميرة الجزار.وتمت الموافقة على نص المادة 2 التى تتطرق إلى مدة إخلاء الوحدات السكنية، وتنص على أن "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".ورفضت الحكومة، مقترحات نيابية متعددة طالبت بحذف المادة أو زيادة المدة المحددة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، وأكد المستشار محمود فوزي، أن المادة تمثل الركيزة الأساسية لفلسفة مشروع القانون، وتُعبر عن توجه الحكومة نحو إعادة العلاقة الإيجارية إلى أصلها العام، بعد فترات طويلة من الصيغ الاستثنائية التي حكمت هذه العلاقة، موضحاً أن ما تفعله الحكومة هو رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام، بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكني وغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة في حالة السكن، والتي سيكون لنا فيها كلام كبير.كما رفض مجلس النواب مقترح مقدم من النائبين أحمد الشرقاوي، وضياء الدين داوود، باستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تنص على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.ووافق مجلس النواب علي المادة الثالثة المنظمة لتشكل لجان الحصر بالمحافظات المختصة بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلي مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، ومعايير تقسيمها، وتضمنت تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط، منها الموقع الجغرافي، مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة؛ المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة، شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الكائنة في ذات المنطقة.وأناطت المادة المذكورة برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتحديد قواعد ونظام عمل هذه اللجان (لجان الحصر). كما أوجبت المادة على لجان الحصر الانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، وأجازت من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وأناطت المادة بالمحافظ المختص إصدار قرار بما تنتهي إليه لجان الحصر، وأوجبت نشر هذا القرار في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.وجاءت الموافقة بعد رفض مقترحات نيابية بإضافة معايير إضافية إلي المادة القانونية، منها مقترح النائب إيهاب رمزي، بإعتماد نظام الحقب الزمنية، لاسيما أن الأخذ بالنظام المقترح من جانب الحكومة من شأنه تعطيل الفصل في القانون، لتؤكد وزيرة التنمية المحلية منال عوض، أن الأمر لن يكون قاصر علي فحص الحقب الزمنية فقط بل المرافق، موضحه أن الوزارة مع جهاز التعبئة والأحصاء سيقومون بفحص الحالات خلال ال6 أشهر القادمة، لاسيما مع وجود المنصة التي سيجل عليها المواطنين.كما رفض المجلس مقترح النائب مصطفي بكري، بإضافة معيار خاص بتاريخ بناء العقار، وكذلك للنائب أشرف الشبراوي بإحتساب المساحة حسب الغرف بالعين لان العقود القديمة أبرمت وفقا لنظام الغرف وليس المساحة، الأمر الذي عقب عليه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن اللجان المنصوص عليها في المادة ينحصر دورها في تقسيم المناطق إلي 3 فئات، مناطق متميزة، ومتوسطة، اقتصادية، بالتالي المعايير في المادة كافية للقيام بالتصنيف والتقسيم المطلوب.وشدد محمود فوزي، علي أن المادة معنية بتحديد مدي تميز المنطقة وليس العقار، مشيراً إلي أن مشروع القانون راعي الحالة الاقتصادية، حتي لا يفاجيء المستأجر بسعر عالي، لذا حدّدت أسلوب احتساب القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية من تاريخ العمل بالقانون، وذلك بزيادة القيمة الإيجارية القانونية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكامه بنسب وفقا للمناطق.وافق المجلس على نص المادة 5 من مشروع القانون التى تنص على أنه "اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية"،ووافق المجلس على المادة السادسة التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية سنويا بنسبة 15%، وفقا لما حددته المادتان (4) و(5) من القانون، في إطار مشروع قانون يهدف لتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيا، وتقضي المادة القانونية حسبما انتهي مجلس النواب، بأن تُزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقا للمادتين (4) و(5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%، وتحدد المادة (4) القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة في المناطق المتميزة: ب20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريا، والمناطق المتوسطة: ب10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية: ب10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيها، وحتى انتهاء أعمال لجان الحصر، يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا كتقدير مؤقت، والمادة 5 تنص علي أن تحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين ب5 أضعاف القيمة الحالية.وتباينت مطالب النواب حيال النسبة، بين الزيادة والنقصان، حيث طالب النائب مصطفى بكري تقليل نسبة الزيادة، فيما دعا النائب عبد الله الشيخ إلى رفع نسبة الزيادة السنوية فوق 15%، قائلا: "الملاك تكبدوا خسائر فادحة على مدار عقود.. والمستأجر يستطيع تحمل 20%، خاصة في الأنشطة التجارية".وأوضح المستشار محمود فوزي، ممثل الحكومة، أن نسبة ال15% ليست جديدة، بل سبق إقرارها في قانون رقم 10 لسنة 2022، ولا يمكن التراجع عنها في هذا المشروع، قائلا: المحكمة الدستورية طالبت بتعديل الأجرة التي استُحيلت إلى العدم.. وإذا زدنا بشكل هزيل نكون قد ظلمنا الملاك"، مؤكداً أن القانون يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.كما وافق مجلس النواب على مقترح تقدمت به الحكومة خلال الجلسة العامة، بتعديل المادة "8" من مشروع قانون الإيجار القديم يقضى بعدم إخلاء المستأجر الأصلى العين المستأجرة، قبل توفير البديل بسنة على الأقل، حال عدم التوافق مع المؤجر إلا قبل توفير سكن مناسب يكون من اختياره قبل سنة على الأقل من انتهاء المدة الانتقالية.كما وافق مجلس النواب، علي المادة 9 التى تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 المشار إليها كما تتضمن إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك مع مراعاة عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون.وتقضى المادة (9) بأنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.وفى جلسة الثلاثاء الماضى، حسم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجدل بشأن عدم دستورية بعض المواد الواردة في مشروعى الحكومة، وقال إن أزمة الإيجار القديم لم يكن لأحد منا يد في صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد في حقبة تاريخية معينة، مشدداً على أنه "لن يُترك مواطن بلا مأوى، أو أن يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلًا آمنًا ومناسبًا يحفظ له كرامته الإنسانية، ويصون للمجتمع أمنه وسلامته"، مشيراً إلى أنه "وبصدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بجلسة 9/11/2024، ورغم تعلق محل النزاع بثبات القيمة الإيجارية، إلا أن المحكمة أكدت في حكمها على طبيعة قوانين الإيجار الاستثنائية، وأنها قوانين مؤقتة مهما استطال أمدها، وأقرت صراحة حق المشرع في التدخل وتنظيم (الامتداد القانوني لعقود الإيجار) وكذا (تحديد القيمة الإيجارية)، حيث اعتبرتهما من خصائص كافة القوانين الاستثنائية التي يملك المشرع مراجعتها دائمًا، فلا يعد أي منهما حكمًا مطلقًا من أي قيد، وكلتاهما لا تستعصي على التنظيم التشريعي".وشدد "جبالى" على أن تطبيق أحكام هذا المشروع وضمان فعاليته على أرض الواقع في إعادة التوازن المنشود بين طرفي العلاقة الإيجارية، لا يقف عند حدود نصوصه وأحكامه، وإنما يتوقف بدرجة أساسية على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام هذا القانون، لاسيما الفئات الأولى بالرعاية منهم، لافتاً إلى أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بجلسة 9/11/2024، ورغم أن محل النزاع في الدعوى المُشار إليها كان ثبات القيمة الإيجارية، إلا أن المحكمة أكدت في حكمها الأخير على الطبيعة الاستثنائية المؤقتة لقوانين الإيجار، مهما طال أمدها، وأقرت حق المشرع في التدخل لتنظيم "الامتداد القانوني لعقود الإيجار" وكذا "تحديد القيمة الإيجارية"، باعتبارهما من خصائص القوانين الاستثنائية التي يجوز للمشرع مراجعتها دون أن يكون ذلك حكمًا مطلقًا من أي قيد. وذكرت في حيثيات حكمها "أن البين من استصفاء الأحكام الآمرة في القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى – التي لم يخرج عليها القانون رقم 136 لسنة 1981 السالف البيان – انطواؤها على خصيصتين رئيسيتين؛ أولاهما: الامتداد القانوني لعقود إيجار هذه الأماكن، والأخرى: التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلتاهما لا تستعصي على التنظيم التشريعي، ولا يعد حكمها مطلقًا من كل قيد. فالامتداد القانوني لعقود الإيجار المذكورة حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه دون سواهم، فلا يفيد منه غير المخاطبين به".وأكمل جبالى بقوله: بالرغم من تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية منذ إقرار هذه القوانين، خاصة في ظل أزمة الإسكان التي شهدها عام 1996، والتي دفعت المشرع إلى إصدار القانون رقم 4 لسنة 1996، بخضوع عقود الإيجار بعد العمل به لأحكام القانون المدني، إلا أن المشرع لم يتدخل آنذاك لمواجهة إشكاليات العقود القديمة السابقة عليه، نظرًا لعدم قدرة الدولة حينها على توفير سكن بديل. أما الآن، ورغم الوفرة العقارية، فقد التزمت الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة لجميع المستأجرين المتضررين من الزيادات الإيجارية قبل انقضاء المدة المقررة (سبع سنوات) لتحرير العلاقة الإيجارية. وهو ما يعبر عن استجابة مرنة وعملية لمصالح الطرفين، ويسمح بتصفية المراكز القانونية القائمة بشكل تدريجي ومبسط، دون مسوغ للتعدي على ملكية الأفراد.