
الداخلية تحبط محاولة لتهريب 400 ألف قرص مخدر قيمتها 520 مليون جنيه
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قد أكدت قيام تشكيل عصابي يضم عناصر جنائية شديدة الخطورة أحدهم يحمل جنسية أجنبية بمحاولة جلب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة تمهيدا لتهريبها لإحدى الدول.
وعقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة وتم ضبطهم، وبحوزتهم (400 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون - مبالغ مالية من عملات أجنبية ومحلية).
وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة بالدولة المستهدفة بحوالي (520 مليون جنيه).
يأتي ذلك استمرارا للنجاحات الأمنية المتوالية التي حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى توجيه الضربات الاستباقية لجالبي المواد والأقراص المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع، والحيلولة دون اتخاذ البلاد معبرا لتلك السموم للدول الأخرى.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فيتو
منذ 27 دقائق
- فيتو
اليوم، الحكم في عدم دستورية مواد قانون السب والقذف
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، و307 من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم السب والقذف التي تتم عن طريق النشر. أوضحت الدعوى، التي حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، أن المواد الأربعة محل الطعن تشمل تفاصيل العقوبات على السب والقذف عبر وسائل النشر، حيث تنص المادة 302 على اعتبار من ينسب أمورًا لشخص آخر بطريقة معينة قاذفًا، ويعاقب في حال كانت تلك الأمور تستوجب العقاب أو احتقار الشخص بين أهله. إلا أن المادة استثنت الطعن في أعمال الموظف العام أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية أو المكلفين بالخدمة العامة إذا كان الطعن بنية سليمة ضمن حدود وظيفتهم، مع إثبات صحة الوقائع المزعومة. أشار النص إلى أن المادة 303 فرضت غرامة مالية على القذف لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 15000 جنيه، وترتفع هذه الغرامة إلى حد أدنى 10000 جنيه وحد أقصى 20000 جنيه إذا وقع القذف ضد موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية بسبب أدائه لعمله. أكدت المادة 306 أن السب الذي لا يتضمن إسناد واقعة محددة، ويشكل إهانة للشرف أو الاعتبار، يعاقب عليه بغرامة تبدأ من 2000 جنيه حتى 10000 جنيه وفقًا لحالات المادة 171 من القانون. أعلن نص المادة 307 رفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة المقررة بالمواد من 182 إلى 185 وكذلك المواد 303 و306 إلى ضعف المبالغ عندما يتم ارتكاب الجرائم بطريق النشر في الجرائد أو المطبوعات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


مصر اليوم
منذ 29 دقائق
- مصر اليوم
تصل إلى الحبس 7 سنوات.. عقوبة تنتظر السائق المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى
تنظر محكمة جنايات المنوفية، الثلاثاء القادم، أولى جلسات محاكمة سائق ومالك السيارة المتسببة فى حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، والذى راح ضحيته 18 فتاة وسائق الميكروباص الذى كان يقلهم أثناء توجههم للعمل وإصابة 3 آخرين، ويوضح اليوم السابع فى النقاط التالية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر فى قانون المرور. تصدى قانون المرور بحسم لكل الحالات التى قد تتسبب فى حوادث الطرق، وفى مقدمتها قيادة السيارات فى حالة سكر أو تحت تأثير المخدر بعقوبات تصل إلى سحب الرخصة والحبس. وفى هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة. ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه. وأفادت المادة بأنه حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه. وتقضى المادة القانونية، بأنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه. وقالت النيابة العامة فى بيان لها يوم 1 يوليو الجارى، أنه إلحاقًا ببيانيها بشأن التحقيقات التى تجريها فى الحادث المرورى الذى وقع أعلى الطريق الإقليمى بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، أمرت النيابة العامة بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة فى الحادث محبوسَين إلى محكمة الجنايات المنعقدة بجلسة يوم الثلاثاء 8 يوليو. أولا: التهم المنسوبة للمتهم الأول - اتهام السائق بتعاطى جوهرى الحشيش والميثامفيتامين المخدرين - ارتكاب جريمتى القتل والإصابة الخطأ، حال قيادته السيارة عكس اتجاه الطريق العام، وبرخصة لا تجيز له قيادتها، وتحت تأثير المواد المخدرة، وبحالة ينجم عنها الخطر - فضلًا عن إحداث تلفيات بالأعمال الصناعية الكائنة بالطريق العام، وإتلاف مركبة مملوكة للغير بإهماله. ثانيا: التهم المنسوبة للمتهم الثاني - أسندت النيابة العامة إلى مالك السيارة جنحة السماح للسائق بقيادتها حال علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له ذلك، مما أدى إلى وقوع الحادث الذى أسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا، وإصابة ثلاثة آخرين، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير. وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمَين مما أسفرت عنه التحقيقات، من ثبوت خطأ السائق بمفرده، وتسببه فى وقوع الحادث دون وجود أى عوامل خارجية ساهمت فى حدوثه، حيث حاول تجاوز السيارة التى أمامه، بأن تعمد السير فى الاتجاه المعاكس للطريق العام، متخطيًا الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، حال كونه واقعًا تحت تأثير المواد المخدرة، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل ركاب ووقوع الحادث. وقد مكنه مالك السيارة من قيادتها رغم علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.


24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف عن طريق النشر
تعقد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، نظر جلسة الفصل في الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف عن طريق النشر. دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف عن طريق النشر وطالبت الدعوى التي حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات: المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال. ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة. المحكمة الدستورية تحدد موعد انتهاء حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة | بث مباشر المحكمة الدستورية ترسي مبدأ جديدًا: حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي المادة 303 من قانون العقوبات: يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه. فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه. المادة 306 من قانون العقوبات: كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه. المادة 307 من قانون العقوبات على: إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها.