
القصة الكاملة لتصريحات كامل الوزير حول حادث المنوفية وقراره بعدم ترك الوزارة
في ساعات كانت فيها مصر تبكي بناتها، وقلوب المصريين تتأوّه على جمرة من نار حزنًا على 'فتيات المنوفية'، تحول الفريق وزير النقل إلى متَّهم في محكمة الرأي العام.
القصة الكاملة لتصريحات كامل الوزير حول حادث المنوفية وقراره بعدم ترك الوزارة
شوف كمان: خالد السائق الذي أنقذ العاشر من رمضان من كارثة انفجار محطة الوقود
ماذا قال كامل الوزير؟
«أنا مش هسيبها».. قالها كامل الوزير بعد ساعات من كارثة الطريق الإقليمي، وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو كالنار في الهشيم، مما أثار موجة غضب عارمة تجاوزت حدود الحزن لتُفتح أبواب الغضب والمساءلة.
فهل كانت تصريحاته تعبيرًا عن تمسكه بالمنصب غير آبه بتداعيات الكارثة؟ أم اجتزئت كلماته من سياقها؟
في هذا التقرير نروي القصة الكاملة، ننقل ما قاله كامل الوزير وما فهمه الناس وما أثارته السوشيال ميديا في لحظة فارقة بين وجع الشارع وصوت الدولة.
في الواقع اجتزئت كلمات وزير النقل من سياقها حيث قال في مقطع الفيديو: 'أنا مش هسيبها أنا فيها لحد ما أموت سواء أنا بقى وزير أو مش وزير أنا فيها لحد ما أموت هفضل أشتغل مع زمايلي حتى لو أنا مش وزير هو ده كامل الوزير وهو ده المواطن المصري الفلاح الأصيل'
قبل المونتاج الذي استهدف الرجل.
—————————
'أنا مش هسيبها سواء وزير ولا مش وزير
يقصد مش هيسيب مصر ولا يقصد الوزارة '.
مقال له علاقة: وزيرة البيئة تعلن عن احتضان مصر احتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق المبادرة الأفريقية
— نشأت الديهي (@eldeeehy).
كامل الوزير بين المطرقة والسندان.. هجوم بلا هوادة
لم يمر حادث الطريق الإقليمي مرور الكرام، بل فتح أبوابًا من الغضب والانتقاد لوزير النقل، لم تقتصر على الجمهور فحسب، بل امتدت إلى الإعلاميين وصُنّاع الرأي.
من عمرو أديب إلى محمد علي خير وداليا أبو عمر.. أصوات انضمت إلى موجة الألم تحمل وزر الدم وتُطالب بالحساب
عمرو أديب يفتح النار على كامل الوزير
علق الإعلامي عمرو أديب على حديث الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة خلال وجوده على الطريق الإقليمي اليوم قائلًا: وزير النقل وعدنا النهاردة إنه هو قاعد لحد لما يموت، ربنا يعينه على اللي هو فيه
وأضاف عمرو أديب في برنامجه الحكاية على شاشة إم بي سي مصر: أرجو الناس متحسش إن فيه مؤامرة، أنا مش عدوك، البلد دي عارفة مين اللي خطر عليها ومين اللي مش خطر
تساءل الإعلامي عمرو أديب، هل معقول طريق تكلف 8 مليارات جنيه، ونرجع نقول محتاج 50 مليارًا عشان نصلحه؟ لافتًا إلى أن هناك عربات تسير على الطريق بأحمال مضاعفة، فـ'العربية المفروض حمولتها 80 طنًا، بتشيل 180 طنًا'.
وقال الإعلامي عمرو أديب، إن وزير النقل تفقد الطريق الدائري الإقليمي خلال جولة ميدانية وأدلى بتصريحات على هامش الزيارة، مقدمًا واجب العزاء في ضحايا حادث وقع أثناء مروره بالطريق، ومعلنًا أن الطريق يحتاج إلى نحو 50 مليار جنيه لصيانته وتطويره.
وأوضح أديب، خلال تقديمه برنامج 'الحكاية' على قناة MBC مصر، أن 'المسألة ليست شخصية أو كيدية'، متسائلًا: 'لو الطريق عظيم زي ما بعض الناس بتقول، ليه الوزير بنفسه بيقول إننا محتاجين مليارات للصيانة؟ وليه مجلس الوزراء أصدر بيانًا عن الأمر؟'
وأردف قائلًا: أديب، أن هناك حادثة وقعت أثناء مرور وزير النقل على الطريق، وعقب: 'إحنا لسه محتاجين نكابر'
كما أعرب عن أسفه الشديد بسبب تقديم كامل الوزير وزير النقل والمواصلات ونائب رئيس مجلس الوزراء، لواجب العزاء في ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، عن طريق زميل إعلامي في قناة فضائية.
محمد علي خير: أين المسؤولون؟
ومن جانبه هاجم الكاتب والإعلامي محمد علي خير أداء الجهات الرسمية والحزبية في التعامل مع كارثة حادث المنوفية، معبراً عن استيائه من الردود التي وصفها بـ«المتدنية» والتي لا تواكب حجم المصيبة التي ألمت بالمجتمع المصري
وفي منشور عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، أكد محمد علي خير أن الحزن العام الذي عمّ البلاد يتطلب أداءً يليق بجدية المأساة، مشددًا على أن التعويضات الرمزية والظهور الإعلامي لا يكفيان لمواجهة حجم الفاجعة
وانتقد بشكل خاص تعامل مسؤولي التأمين الذين لم يتحركوا بشكل فعلي لمساندة أسر الضحايا، مطالبًا بضرورة بذل جهود ملموسة تتجاوز التصريحات الشكلية
وأضاف الإعلامي أن على كبار المسؤولين الانتقال إلى مواقع الكارثة وبيوت الضحايا لتقديم الدعم الحقيقي، والعمل على إيجاد حلول جذرية لمشكلة الفقر التي يعاني منها أبناء المحافظة، بالإضافة إلى ضرورة محاسبة كل من تقصّر وتسبب في وقوع هذه المأساة
واختتم محمد علي خير منشوره بالتأكيد على أن عظمة الدولة تظهر من خلال أفعالها وليس من خلال التصريحات الإعلامية، وأن على الدولة أن تكون نصير الفقير قبل الغني، مشددًا على ضرورة رفع مستوى الأداء الحكومي لمواجهة مثل هذه الكوارث بجدية ومسؤولية
تحقيق شامل وموسّع
من جانبها، طالبت الإعلامية داليا أبو عمر بفتح تحقيق شامل وموسّع داخل مجلس النواب والحكومة بشأن حادث طريق كفر السنابسة بمحافظة المنوفية، الذي أودى بحياة 19 فتاة، مؤكدة أن حجم الكارثة يتطلب مساءلة حقيقية لكبار المسؤولين المعنيين.
وقالت داليا أبو عمر في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة 'إكس': 'مجلس النواب المفروض يقدم استجواب لوزير الداخلية، ورئيس هيئة الطرق، ورئيس الوحدة المحلية، ووزارة النقل، ولازم تقدم تقرير للبرلمان عن أسباب الحادث'
وأضافت الإعلامية: 'مجلس الوزراء يجب أن يفتح تحقيقاً في كل الملابسات ويتم رفع تقرير للبرلمان لتصحيح الأوضاع ومعاقبة المسؤولين عن الحادث'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدستور
منذ 19 دقائق
- الدستور
718 مليون جنيه حصيلة ضبطيات التيار فى جنوب الدلتا للكهرباء خلال 2024/ 2025
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن نتائج أعمال الضبطية القضائية في شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إحدى الشركات التابعة للوزارة، خلال العام المالي 2024/ 2025. وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشركة قامت خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025 بتحرير نحو 174 ألف محضر سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد، تشمل محاضر الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء، بإجمالي قيمة تقديرية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه. وأشار المصدر إلى أن كمية التيار الكهربائي المرتبط بمحاضر السرقات وصلت إلى 233 مليون كيلووات/ساعة، وتم بالفعل تحصيل 718 مليون جنيه من تلك المحاضر، وهو ما أسهم في خفض معدلات الفقد، مقارنة بالعام المالي السابق. وأضاف أن كمية التيار المسروق شهدت زيادة قدرها 76 مليون كيلووات/ساعة مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت القيمة الإجمالية للمحاضر المحررة بمقدار 609 ملايين جنيه، في مؤشر يعكس تزايد فاعلية حملات الضبط والتحصيل خلال الفترة الأخيرة.


صوت الأمة
منذ 25 دقائق
- صوت الأمة
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف باسم الإيجار القديم. ومن أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم - تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع 7سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. • إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. • زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. • زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. • زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%). • تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون. • استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. • منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية. • إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة


مصر اليوم
منذ 29 دقائق
- مصر اليوم
النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعروف بـ قانون الإيجار القديم. المادة 1.. المعنيون بالقانون تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المادة 2.. فترات السماح قبل إنهاء العقد تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. المادة 3.. معايير التصنيف بين المناطق والوحدات تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: 1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار 2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة 3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق 4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة 5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. المادة 4.. قيمة الزيادات اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها المادة 5.. قيمة زيادة الوحدات المستغلة لغير غرض السكنى "تجاريا" اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. المادة 6.. نسبة الزيادة السنوية تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%. مادة 7.. حالات إخلاء الشقق بالإيجار القديم وفق القانون الجديد مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين 1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر 2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه المادة 8.. يمنح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة. وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانون وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. المادة 9.. إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. المادة 10.. تطبيق قانون الإيجارات الجديد فور نشره رسميًا ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.