
طلب الشهرة بين الضحايا
طلب الشهرة بين الضحايا
لعل قصة ذاك الهندي الذي ادعى السفر، وأنه كان على متن الطائرة الهندية المنكوبة، وأن رقم مقعده عليها ربما K 11، لا أدري، وأنه كان الناجي الوحيد، وبعد ظهور حقيقة وضعه، وكذبه وادعائه بعد أن نال شهرة عالمية في نقل صوره المأساوية، وتعاطف الناس معه، وحسده ربما على حظه، وكان يمكن أن يتمادى ليطلب المساعدة، والناس بقلوب بعضها الصافية ستتبرع له، لكن الذي يدخل في دوامة العمل الإعلامي العالمي لا بد وأن يظهر كذبه من صدقه سريعاً، فالكثير من الوكالات أرسلت مراسليها لعمل تحقيقات وسبق صحفي معه، وهذا ليس بالمجان، المهم أنه نال شهرة عالمية حين تناولته وكالات الأنباء بالتغطية، فنال الشهرة من قبل ومن بعد الكذب، ولا أدري ما هو القانون الهندي وهل يعاقب على مثل تلك الأمور؟
نخرج من تلك القصة كيف أن الناس اليوم أصبحوا يتغذون على مصائب الناس، وفي لحظات ضعفهم الإنساني وأوجاعهم، خاصة وأن كاميرا الهواتف تظل دائماً مفتوحة على أبواب الشهرة ولو كانت على حساب الآخرين، فكم من حادث تجد الناس متجمعين ومتجمهرين يصورون المصاب قبل أن يقدموا له الإسعافات الأولية، ويهمهم رأي متابعيهم قبل رأي الشخص صاحب القضية.
هناك على المنصات كم هائل من المخازي ومن المجرحات والمحرجات في حياة الناس يضعها عشاق الشهرة الرقمية على منصاتهم وبواسطة كاميرا هواتفهم دون مراعاة إنسانية أو قانونية أو قيم أخلاقية، والمشكلة ما أن يظهر أي شريط مصور أو خبر ملفق مع تركيب صوري على أي منصة يتم تناقله، ولا يجدي معه المنع والحجب.
رحم الله مصوري «الباباراتزي» على أيامنا، والذين كانوا يطاردون المشاهير والنجوم، ويصورونهم في مواضع لا يحبونها أو يقتنصون صورة لم يسبقهم أحد عليها بغية الجائزة الصحفية والمكافأة المالية، لكن اليوم أصبح كل واحد مشروع «باباراتزي»، ومستعد للتنازل عن كل شيء مقابل الشهرة والمتابعة والمال الحرام.
لكن إذا الواحد منهم أو منهن مستعدة أن تفسخ برقع الحياء، وتقص على المتابعين تفاصيل حياتها منذ أن تنهض، وهي تعمل دعاية لملابسها وكاسات القهوة وتفاصيل علاقتها الزوجية، بل البعض يتمادى من «الرجال»، ويظهر معها بذاك الوجه الخالي من دم الرجولة مشجعاً ومسانداً لتلك الرخوة التي تتمطى الكلمات وتتمطى الدلع الماجن، وإرسال قبلات للمتابعين غير الكرام في حضور الزوج المبجل.
ما هي الشهرة وفائدتها التي تأتي على ظهر التخلي عن السلوك والآداب والقيم الإنسانية أو تأتي على مصائب وأوجاع الآخرين أو تأتي سهلة مقابل التنازل عن الشيم والقيم؟
وإلى متى ستظل الساحات الرقمية والفضاء الرقمي مباحاً على حساب الإنسان وفضائل المجتمع، دون رقابة وصرامة قانونية، ودون ترخيص مهني ومراجعة وغربلة لتاريخه وسيرته ومؤهلاته التي ترقى به ليكون مؤثراً وفاعلاً من أجل الناس والمجتمع، لا من أجل نفسه وشهرته الزائفة، وأموال يسلبها من الضحايا أو من أوجاع الناس!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Babnet
منذ 36 دقائق
- Babnet
صالح الفرزيط " اصبحت شيعيا من أتباع الامام علي"
قال الفنان الشعبي صالح الفرزيط في حوار في برنامج استديو الاحد انه اصبح شيعيا من اتباع الامام علي ابن ابي طالب. واضاف "انا حر في اتباع من أريد وعلي ابن أبي طالب من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لذلك ليس هنالك اشكال. وتابع " اتباعي للمذهب الشيعي هو على اقتناع".

مصرس
منذ 36 دقائق
- مصرس
رئيس جامعة المنوفية يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بذكرى 30 يونيو
تقدم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، ، بالإنابة عن أسرة جامعة المنوفية من النواب والعمداء والعاملين والطلاب . وأشار إلي أن ثورة 30 يونيو جاءت تلبيةً لنداء الوطن، حيث استطاع الشعب المصري، بالتعاون مع قواته المسلحة، تصويب المسار والحفاظ على هوية الوطن وسلامنة، داعيا الله عز وجل، أن يُعيد هذه الذكري على رئيس الجمهورية بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، وأن يسدد خطاه في مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات تحت قيادته الحكيمة لينعم الوطن بالخير والتقدم والرخاء، سائلا الله ان يديم علي مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم نعمة الأمن والأمان .كما وجه رئيس الجامعة التهنئة الي الشعب المصري و رجال القوات المسلحة والشرطة ، مؤكداً على أهمية هذه الثورة في التعبير عن إرادة الشعب وتماسكه.وثمن القاصد الإنجازات الملموسة التي تشهدها الدولة المصرية على كافة الأصعدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى المشروعات العملاقة في مختلف المجالات التي غيرت معالم الدولة المصرية وأطلقت قاطرة البناء والتنمية نحو بناء الجمهورية الجديدة.اقرأ أيضا| رئيس جامعة المنوفية يستقبل نقيب المحامين لتعزيز سبل التعاون المشترككما أكد الدكتور أحمد القاصد على حرص الجامعة على مواصلة جهودها نحو التطوير والتقدم ،و تجديد العهد لفخامته لنمضي خلف قيادته الرشيدة و العمل الجاد من أجل استكمال مسيرة التنمية ورفعة شأن الوطن، داعيًا الله لمصرنا الغالية بمزيد من التقدم والنماء.


بوابة الأهرام
منذ 37 دقائق
- بوابة الأهرام
الحكومة: لن نتخلى عن مستأجري الإيجار القديم.. والبديل جاهز حال غياب الظهير الصحراوي
محمد على قالت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، إن بيان حصر الأراضي التي سيتم بناء الإسكان الاجتماعى عليها في جميع المحافظات سيتم تقديمها للمجلس غدًا. موضوعات مقترحة وأضافت وزيرة التنمية المحلية: لن نتخلى عن المواطنين ونعد وسنوفي إن شاء الله . وأشارت إلى أنه في حال عدم وجود ظهير صحراوي سيتم توفير بديل، موضحًة أن الدولة لم ولن تتخلى عن المواطنين. و كان رئيس المجلس قد طالب الحكومة بتجهيز البيان قبل انتهاء مناقشات جلسة اليوم، وبناء على طلب العديد من النواب، كان المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب قد وجه تساؤلاً للحكومة بأنه هل يوجد بيان بالأراضى الذى سيتم بناء الإسكان الاجتماعى عليها في جميع المحافظات. كما تساءل رئيس مجلس النواب هل لو المستأجر الأصلي تقدم بطلب للحصول على شقة، هل هناك شقق تكفي للوفاء بهذه الطلبات، علمًا بأن مشروع القانون المعروض لم ينتظر فترة انتهاء السبعة سنوات، فهل هناك شقق جاهزة أو بيان بعدد الشقق؟ مطالباً الحكومة بتجهيز البيان قبل انتهاء مناقشات جلسة اليوم. اقرأ أيضًا: بعد إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم.. المستأجرون بين القلق والغضب والمصير المجهول عضو تشريعية النواب: تعديل قانون الإيجار القديم لا يحتاج لائحة تنفيذية ويُطبق فور نشره قانون الإيجار القديم.. كيف يؤثر على المستأجرين والملاك وما هي الخطوة الأخيرة لإقراره؟ نص مواد مشروع قانون الإيجار القديم مادة (1) يسري هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (2) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون والمخصصة لغرض السكن بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به. وتنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة (3) تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن والخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية. على أن تُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: الموقع الجغرافي: ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. مستوى البناء: ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. المرافق المتصلة بالعقارات: بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. شبكة الطرق ووسائل المواصلات: والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. القيمة الإيجارية السنوية: للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة. يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. تنهي هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة. ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، يتم نشره في الوقائع المصرية ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (4) اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن والخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (5) اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (6) تُزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4) و(5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%). مادة (7) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: - إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر. - إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (8) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار. يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (9) مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تُلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكامه. مادة (10) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.