logo
إعرف حقوقك. إليك 20 مستجدا ايجابياً جاء به مشروع قانون المسطرة الجنائية

إعرف حقوقك. إليك 20 مستجدا ايجابياً جاء به مشروع قانون المسطرة الجنائية

LE12منذ 7 أيام
يعدد عبد الرحمان، الباقوري، وهو محام في هيئة الدار البيضاء، في هذه المقالة 20 مستجدا إيجابيا جاء به مشروع قانون
الدار البيضاء- جريدة le12.ma
1- حضور المحامي مع الأحداث وذوي العاهات عند الاستماع اليهم من قبل الشرطة القضائية.
2- إمكانية اتصال المحامي بالشخص المودع رهن الحراسة النظرية ابتداء من الساعة الأولى لإيقافه، باستثناء قضايا الإرهاب.
3- إنجاز تسجيل سمعي بصري في الجنايات والجنح المعاقب عليها بخمس سنوات فأكثر، للمشتبه فيه الموضوع تحت الحراسة النظرية أثناء قراءة تصريحاته المضمنة بالمحضر ولحظة توقيعه أو ابصامه أو رفضه، مع إمكانية مطالبة المحكمة بالتسجيل الذي يحتفظ به طبقا للقانون. مع العلم أن المسودة كانت تنص على التسجيل السمعي البصري لكافة مراحل الاستجواب كلما تعلق الامر بشخص مودع رهن الحراسة النظرية بغض النظر عن نوع الجريمة ومقدار عقوبتها.
4- إمكانية التظلم من قرار الحفظ المتخذ من قبل وكيل الملك أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف وكذا امكانية التظلم من قرار الحفظ المتخذ من قبل الوكيل العام للملك لدى محاكم الاستئناف أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.
5- إمكانية حضور المحامي استنطاق النيابة العامة للمتهم، مع الإدلاء نيابة عنه بالوثائق، كما يحق له طرح الأسئلة وإبداء الملاحظات …
6- إمكانية الطعن في أمر وكيل الملك بالإيداع بالسجن أمام هيئة للحكم التي ستبت في القضية ، أو أمام هيئة للحكم تتألف من ثلاثة قضاة، وكذا إمكانية الطعن في الأمر بالايداع في السجن الصادر عن الوكيل العام أمام عرفة الجنايات الابتدائية، دون أن يمس هذا الحق بإمكانية طلب السراح المؤقت لاحقاً مع العلم أن المسودة كانت تنص على الطعن أمام الغرفة الجنحية.
7- تقليص تمديد مدد الإعتقال الاحتياطي في الجنايات من خمس إلى مرتين، ولنفس المدة، لتصبح المدة لا تتجاوز ستة اشهر.، وفي الجنح من مرتين إلى مرة واحدة ولنفس المدة، لتصبح المدة شهرين فقط .
8- إمكانية الإحالة المباشرة من قبل الوكيل العام للملك على غرفة الجنايات في حالة سراح أو بإستعمال أحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية.
9- إمكانية إستئناف قرارات الافراج المؤقت والمراقبة القضائية الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية من قبل المتهم أو الوكيل العام للملك.
10- إضافة تدبير الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إلى تدابير المراقبة القضائية مع التنصيص على إشراف قاضي التحقيق على التنفيذ .
11- وضع آليات للوقاية من التعذيب، منها ، إلزام النيابة العامة بإخضاع المشتبه فيه لفحص طبي يقوم به طبيب مؤهل ، في حالة إذا ما طلب المتهم أو دفاعه ذلك، تحت طائلة إعتبار إعتراف المتهم المدون بمحضر الشرطة القضائية باطلاً في حالة عدم إجراء الفحص الطبي .
12- إستدعاء المحامي قبل كل استنطاق للمتهم من قبل قاضي التحقيق ب15 يوماً على الاقل، وحقه في الاطلاع على ملف القضية خلال هذا الاجل، ومنح المحامي حق الحصول على نسخ من المحضر وباقي وثائق الملف ورقيا أو على دعامة إلكترونية.
13- توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح، حيث أصبح يشمل إلى جانب الجنح المعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل، أو بغرامة لا تتجاوز في حدها الأقصى مائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين ، بالإضافة إلى بعض الجنح التي يكون فيها عادة ضحايا، أو تستهدف بالأساس المس بالحق الخاص، ويتعلق الأمر بالجنح المنصوص عليها في الفصول 401و 404 ( البند الأول)و 425 و426 و441 ( الفقرة الثانية)و 445 و447.1 و 447.2 و 447.3 و 505 و 517و 520 و 523 و 524 و525 و526 و 538 و 540 و 542 و 547و 549 (البندين الاخيرين) و 553 (الفقرة الاولى)و 571 من مجموعة القانون الجنائي، والمادة 316من مدونة التجارة، أو إذا نص القانون صراحة على ذلك بالنسبة لجرائم اخرى.
وقد تم الاستغناء عن مصادقة القاضي على الصلح.
14- تم النص على شكليات الاستدعاء المباشر ( الشكاية المباشرة)، وتنظيم كيفية أداء مصاريفها، مع منح الطرف المدني المقيم للدعوى العمومية الحق في الاستئناف والنقض في الدعوى العمومية إضافة إلى الدعوى المدنية.
15- تم إقرار آلية التجنيح القضائي، في حالة إذا لاحظ الوكيل العام للملك محدودية الضرر الجرمي، أو بساطة الحق المعتدى عليه، مع تقيد قضاء الحكم الابتدائي بالتكييف الجنائي بالوصف المحدد في المتابعة.
16- عدم جواز الحكم بالإدانة بناء على تصريحات متهم ضد آخر، إلا إذا كانت معززة بقرائن قوية ومنسجمة.
17-عدم جواز الحكم بالإعدام إلا بإجماع أعضاء غرفة الجنايات، حيث يتعين توقيع هؤلاء الأعضاء جميعاً على محضر بذلك يوضع ضمن وثائق الملف.
18- جواز البت في طلب الإفراج المؤقت، ولو بعد إبداء الغرفة الجنائية رأيها في طلب تسليم الأجانب، إذا قدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة النقض، بناء على طلب يوجهه إليه وزير العدل.
19- إمكانية جعل القضية في المداولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من قبل غرفة الجنايات إذا تعذر إصدار قرار في الحال، ويتعين في هذه الحالة أن يكون القرار محرراً.
20- إحداث آلية للتخفيض التلقائي للعقوبة، من قبل إدارة السجن تحت مراقبة قاضي التحقيق ووكيل الملك، مع إحداث لجنة بمقر المحكمة الابتدائية، تتكون من قاضي تطبيق العقوبات بصفته رئيساً، وعضوية ممثل النيابة العامة، والمدير الجهوي لإدارة السجون، حيث تكون مهمة هذه اللجنة النظر في التظلمات بشأن
ما يتخذ من قرارات في موضوع التخفيض التلقائي للعقوبات.
*الباقوري عبدالرحمان-محام بهيئة الدارالبيضاء
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

السجن لرجل أعمال استخدم كاميرا خفية للتجسس على السياح داخل فيلا Airbnb بمراكش
السجن لرجل أعمال استخدم كاميرا خفية للتجسس على السياح داخل فيلا Airbnb بمراكش

زنقة 20

timeمنذ 2 ساعات

  • زنقة 20

السجن لرجل أعمال استخدم كاميرا خفية للتجسس على السياح داخل فيلا Airbnb بمراكش

زنقة 20 . الرباط أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الإثنين، حكماً قضائياً يقضي بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق رجل أعمال مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بـتصوير سياح أجانب بواسطة كاميرات خفية داخل فيلا فاخرة تقع بمنطقة تسلطانت، التابعة للنفوذ الترابي لعمالة مراكش. وقضت غرفة الجنح التلبسية، وهي تنظر في الملف في جلسة علنية، بإدانة المتهم بعد ثبوت تورطه في الأفعال المنسوبة إليه، كما وجهت له المحكمة عقوبة مالية بلغت 50 ألف درهم كغرامة نافذة، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وبحسب معطيات القضية، فقد تم اكتشاف الواقعة عقب شكايات تقدم بها عدد من السياح الأجانب، الذين شككوا في وجود أجهزة مراقبة غير مرخصة داخل أماكن إقامتهم. وأسفرت التحقيقات التي باشرتها السلطات الأمنية عن حجز معدات إلكترونية مزروعة بشكل خفي، تستعمل في تصوير النزلاء دون علمهم أو موافقتهم، وهو ما شكل خرقاً صارخاً للقانون المنظم لحماية الحياة الخاصة والحق في الصورة. وقد تمت إحالة المتهم على النيابة العامة، التي أمرت بمتابعته في حالة اعتقال، مع توجيه تهم تتعلق بـانتهاك الحياة الخاصة، واستعمال أجهزة للتصوير السري في غير الأغراض المصرح بها قانوناً. ويطرح هذا الحكم، الذي خلف ردود فعل متباينة، تساؤلات بشأن الرقابة على الفيلات المعدة للكراء السياحي، وضرورة تعزيز الإجراءات القانونية والتقنية لحماية خصوصية السياح والمواطنين على حد سواء، خصوصاً في وجه تنامي الظواهر المرتبطة بالتجسس الرقمي واستعمال التكنولوجيا في أغراض غير مشروعة.

الغلوسي يكشف تسمين 'مصحة خاصة' بأملاك الدولة
الغلوسي يكشف تسمين 'مصحة خاصة' بأملاك الدولة

عبّر

timeمنذ 5 ساعات

  • عبّر

الغلوسي يكشف تسمين 'مصحة خاصة' بأملاك الدولة

كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، معطيات جديدة بخصوص أحد المصحات الخاصة بمدينة مراكش، التي استفادت، حسب وصفه، من عقار عمومي تابع لأملاك الدولة من أجل بناء مركز للأبحاث، قبل أن تحوله إلى مشروع خاص مربح، داعيا الجهات القضائية إلى إجراء بحث معمق بخصوص تبديد أملاك الدولة. وقال الغلوسي، في تدوينة على حسابه الشخصي بمنصة 'فيسبوك'، 'ونحن نتحدث عن برنامج مراكش الحاضرة المتجددة وسعي البعض إلى الاستفادة من كعكة العقار العمومي بمدينة مراكش واستغلال مواقع المسؤولية والسلطة وشبكات العلاقات المعقدة لمراكمة الثروة، وقفنا خلال اللقاء الصحفي ليومه الأربعاء 16 يوليوز، عند معطى خطير لم يكن في علمنا من قبل يتعلق باستفادة مصحة خاصة كبيرة ومعروفة بمراكش من عقار عمومي تابع لأملاك الدولة بمساحة 3744 متر مربع بمنطقة باب اغلي'. وأوضح أن الاستفادة من هذا العقار، جاءت 'من أجل بناء مركز للأبحاث في أمراض القلب والشرايين ومدرسة تكوين الممرضين باستثمار يصل إلى 35 مليون درهم، وكل هذا وفق دفتر للتحملات بشروط واضحة وداخل آجال مضبوطة'، إلا أن المفاجأة، يضيف الغلوسي، 'هي أن 'المستثمرين ' حصلوا على قرار آخر صادر عن لجنة الإستثناءات التي يترأسها الوالي الأسبق بمقتضاها حولوا المشروع الوارد في كناش التحملات إلى 'مشروع مربح ' يتعلق الأمر بتوسيع المصحة 'l'extension ' وتملصوا من تنفيد الاستثمار الموعود وزادو 'الشحمة في ظهر المعلوف ' '. وأشار إلى أن 'هذا الملف لم يكن ضمن الأبحاث القضائية المتعلقة بتبديد أملاك الدولة والمضاربة فيها عبر تفويتها للخواص'، ليضيف متسائلا: 'هل ستفتح الجهات القضائية بحثا تكميليا ومعمقا بخصوص تبديد أملاك الدولة تحت غطاء الاستثمار وضمنها فضيحة تسمين مصحات خاصة ؟'، وتابع: 'مراكش توزع ممتلكاتها وأموالها بالمحاضر والوثائق ودفاتر التحملات وعلينا نحن المغاربة أن نتحمل جشعهم وأن لا ننتقدهم وأن لانفضح فسادهم وثراءهم الفاحش، لأن ذلك يسمى 'تشهيرا ' يعاقب عليه القانون'.

الحكم الثقيل الصادر في حق قاتل "أستاذة أرفود"
الحكم الثقيل الصادر في حق قاتل "أستاذة أرفود"

أخبارنا

timeمنذ 6 ساعات

  • أخبارنا

الحكم الثقيل الصادر في حق قاتل "أستاذة أرفود"

أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، مساء الأربعاء، الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي هزت مدينة أرفود، بعدما قضت بإدانة الطالب المتورط في قتل أستاذته بالسجن النافذ لمدة 30 سنة، وأداء غرامة مالية قدرها 300 ألف درهم لفائدة ورثة الضحية، تعويضاً عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحقهم جراء هذه الجريمة المروعة. وكانت فصول القضية قد بدأت في الساعات الأولى من صباح الخميس 27 مارس 2025، حين باغت الطالب، في بداية العشرينيات من عمره، أستاذته "هاجر.ب" وهي تهمّ بدخول مركز التكوين المهني بمدينة أرفود، وانهال عليها بضربات قاتلة باستعمال أداة حادة (شاقور)، مستهدفاً رأسها وعنقها، في مشهد صادم أمام أعين المارة. وأثار هذا الفعل الإجرامي حالة من الهلع في صفوف الساكنة، بينما ساد الذهول أوساط الأسرة التعليمية التي لم تستوعب كيف تحوّلت حصة صباحية عادية إلى فاجعة أليمة، خاصة وأن الضحية كانت مشهوداً لها بالكفاءة والسلوك الطيب. وقد تمكنت المصالح الأمنية من توقيف الجاني في وقت وجيز، لتباشر تحت إشراف النيابة العامة المختصة تحقيقاً شاملاً لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها، التي رجّحت مصادر متطابقة أن تكون بدافع الانتقام الشخصي، في انتظار نتائج البحث التفصيلي. وجرى نقل الضحية، فور الاعتداء، إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، ثم إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، حيث ظلّت ترقد في قسم العناية المركزة لأزيد من أسبوعين، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بجراحها البليغة يوم الأحد 13 أبريل 2025. وقد خلّفت الجريمة استياءً عارماً وتنديداً واسعا داخل الأوساط النقابية والتربوية، إذ اعتبرتها الجامعة الوطنية للتكوين المهني "جريمة بشعة تمسّ هيبة نساء ورجال التعليم"، داعية إلى ارتداء الشارات السوداء وتنظيم وقفات احتجاجية بمراكز التكوين المهني في مختلف ربوع المملكة، للمطالبة بضمان حماية حقيقية للأطر التربوية. كما شددت المحكمة، في تعليلها للحكم، على أن الجريمة ارتُكبت داخل فضاء يفترض أن يكون آمناً ومحترماً، معتبرة أن الظروف والملابسات تستوجب أقصى العقوبات، في رسالة واضحة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بحرمة المؤسسات التعليمية وكرامة العاملين بها. ورغم صدور الحكم، فإن جرح الحادث ما يزال غائراً في نفوس زملاء الضحية وطلبتها، بينما تستمر مدينة أرفود في استحضار مشهد النهاية المأساوية لأستاذة لم تكن تستحق سوى الوفاء والتقدير.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store