قانون الإيجار القديم الجديد 2025.. من يحق له البقاء؟ ومتى يتم الإخلاء؟ التفاصيل الكاملة
وأكدت مصادر برلمانية بلجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون ينص على التالي: * يلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد. * منح الحق للمالك في اللجوء للقضاء وأن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء. * حل إشكالية طرد المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون الجديد من خلال منحهم وحدات سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان. * القانون تضمن زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية مع زيادة القيم الإيجارية سنويًا بنسبة 15 % لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد. * زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح عشرين مثل القيمة الإيجارية الحالية على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى.المادة 1.. المعنيون بالقانونتسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرالمادة 2.. فترات السماح قبل إنهاء العقدتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.المادة 3.. معايير التصنيف بين المناطق والوحداتتشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجانوتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.المادة 4.. قيمة الزياداتاعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصاديةويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنهاالمادة 5.. قيمة زيادة الوحدات المستغلة لغير غرض السكنى "تجاريا"اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.المادة 6.. نسبة الزيادة السنويةتزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.مادة 7.. حالات إخلاء الشقق بالإيجار القديم وفق القانون الجديدمع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، حسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجروحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، حسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليهالمادة 8.. يمنح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلةمع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجارويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستاجر الاصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد اقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانونوحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. المادة 9.. إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديدمع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.المادة 10.. تطبيق قانون الإيجارات الجديد فور نشره رسميًاينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فيتو
منذ 4 دقائق
- فيتو
رئيس النواب ينتقد تغيب الأعضاء عن الجلسة العامة
أثار غياب عدد من النواب عن الجلسة العامة، حفيظة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، منتقدا تغيب عدد من الأعضاء. بدء أعمال الجلسة العامة للنواب جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس النواب، والتي تشهد حسم تعديل قانون المهن الطبية، ومناقشة تعديل قانون التعليم. تغيب الأعضاء عن جلسة النواب ووجه رئيس النواب، حديثه للدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وجميع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، مطالبا الجميع بالتزام الحضور في الجلسة، وعدم عقد أي اجتماعات للجان النوعية أثناء الجلسة. النداء على النواب الموقعين وغير الموجودين في القاعة وقال رئيس النواب: لا نريد إحراج أحد، ولكن سيتم النداء على أي نائب وقع إلكترونيا بالحضور وغير موجود في الجلسة. مناقشة قوانين مهمة خلال جلسة النواب وتابع رئيس مجلس النواب: "لا أريد إحراج أحد لكن مشروعات القوانين التي تناقش اليوم غاية الأهمية وتحتاج تواجد جميع النواب". مناقشة تعديل قانون المهن الطبية وبدأت قبل قليل الجلسة العامة لـمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد حسم تعديل قانون المهن الطبية. يأتي ذلك بعدما قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الأحد، إرجاء الموافقة النهائية على تعديل قانون المهن الطبية، بعد الموافقة على مجموع مواد التعديل، لحين رد الحكومة بشأن إضافة بعض الفئات للبدلات المقررة، لاسيما وأن الأمر يتطلب دراسة توفير الاعتمادات المالية اللازمة. جاء ذلك بعد مناقشة جميع مواد مشروع القانون، بينما طالبت الحكومة مهلة لدراسة إضافة بعض الفئات وبينها الصيادلة لمستحقي البدلات المقررة في التعديلات الأخيرة، لاسيما ما يتعلق بالجهود غير العادية نظير النوبتجيات. وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأحد، شهدت جدلا واسعا بشأن إضافة الصيادلة إلى تعديل قانون المهن الطبية في شأن أحقيتهم في صرف بدل الجهود غير العادية نظير النوبتجيات. مناقشة تعديل قانون التعليم كما يناقش اليوم الإثنين، مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم. ويأتي ذلك بعدما وافقت مساء أمس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، نهائيا على مشروع تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، المقدم من الحكومة. وانتظم مشروع تعديل قانون التعليم في ست مواد بخلاف مادة النشر. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


فيتو
منذ 4 دقائق
- فيتو
النواب يوافق على استقالة 8 أعضاء للترشح في انتخابات الشيوخ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على استقالة 8 من أعضاء المجلس، لعزمهم الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ. قبول استقالة عدد من أعضاء البرلمان وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أعلن رئيس المجلس، خلو مقاعد 8 أعضاء في المجلس بعد قبول الاستقالة. استقالة عدد من أعضاء مجلس النواب وضمت قائمة النواب المتقدمين بطلبات الترشح: علي محمد أحمد محمد كمال مرعي غاد الضبع سليمان عطيوي عبد الفتاح الشحات أحمد عبد المنعم إسماعيل عثمان المنتصر أحمد يحيى وتنص المادة 391 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن استقالة الأعضاء وخلو المكان على: تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة. ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية. ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها. فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار. وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


مصراوي
منذ 7 دقائق
- مصراوي
بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة تعديل قانون التعليم
كتب - نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس النواب، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم. يأتي ذلك بعدما وافقت مساء أمس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، نهائيا على مشروع تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، المقدم من الحكومة. وشهد الاجتماع مناقشات موسعة لمواد مشروع القانون، وافق اللجنة خلالها على إدخال عدد من التعديلات في المواد: 4, 6، 18, 24، 36، المادة الثانية، ٣٧ مكرر. كما تم دمج المادتين الرابعة والخامسة مع المادة الأولى إصدار. وأكد وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزى، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا لملف التعليم، وبشكل خاص مرحلة الثانوية العامة، في إطار سعيها للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تُرهق الأسرة المصرية، وأن النظام الجديد يأتي متوافقًا مع نظم التعليم المتطورة المعمول بها عالميًا. وفيما يتعلق بتحديد الشعب والمسارات والأقسام داخل النظام الجديد، أشار الوزير إلى أن ذلك سيتم بناءً على المشروع المقترح بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، ضمانًا لفعالية النظام وربطه بالالتحاق بالجامعات. وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مرحلة الثانوية العامة تمثل حدثًا مفصليًا في كل بيت مصري، ومن ثم جاء مشروع القانون ليمنح تعددًا في المسارات التعليمية دون فرض مسار واحد على الطلاب، مؤكدًا أن تعدد الاختيارات والأنظمة أمام الطلاب وأولياء الأمور يسهم في تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن نظام الثانوية العامة الحالي. وأضاف أن الهدف من هذا التعديل ليس الدخول في سباق على الدرجات، بل الوصول إلى نظام تعليمي يركز على التأهيل الحقيقي للطلاب، ويهدف إلى تقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية، وهو ما يحقق مصلحة الطالب والأسرة على السواء. وشدد الوزير محمود فوزي على أن مشروع القانون يحترم أحكام الدستور ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن نظام 'البكالوريا' المقترح هو نظام معادل للثانوية العامة، معمول به في عدد من دول العالم، ويتيح للطلاب اختيار المواد بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم، مع الإبقاء على عدد من المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها. وأكد الوزير أن مشروع القانون لا يسعى إلى إلغاء النظام القائم، بل يهدف إلى إتاحة بدائل منضبطة ومجانية تواكب التطورات التعليمية، وتلبّي الاحتياجات المتنوعة للطلاب.