
السجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبات بالقانون للهجرة غير الشرعية
ونصت المادة 6 من القانون على ان يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك .
وتكــون العقوبة السجن المشـــدد مــدة لا تقــل عن خمس سـنــوات ، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أى من الحالات الآتية :
1- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين.
أو تولى قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها .
2- إذا كانت الجرىمة ذات طابع عبر وطنى .
3- إذا تعدد الجناة ، أو ارتكب الجرىمة شخص يحمل سلاحًا .
4-إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة .
5- إذا كان من شأن الجرىمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر ، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة .
6- إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه .
7- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة .
8- إذا استخدم فى ارتكاب الجرىمة وثيقة سفر أو هوية مزورة ، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى .
9- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقـررة .
10- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة .
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
صوتهم باطل.. تعرف على المحرومين من التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ
تستعد الأحزاب المصرية للمشاركة فى مارثون انتخابات مجلس الشيوخ، ولذلك يلزم على المواطنين المشاركة فى تلك الانتخابات والإدلاء بأصواتهم. ولكن وفقًا للقانون هناك فئة محرومون من التصويت سنتعرف عليهم فى السطور التالية بنص القانون. يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقرات المسلحة أو الشرطة؛ وفقًا لما نصت عليه المادة" 1" من القانون. أما عن مادة "2" فكانت للحرمان المؤقت من ممارسة حق واجب التوصيت فى الانتخابات البرلمانية وهى كالأتى: يحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفتات الآتية: أولًا: 1 - المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر. 2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقاً للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009. ثانيا: - من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة الشهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من القانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2004 - من صدر ضده حكم نهائى الارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية. - من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله. - من صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو يتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام، الارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. - من صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التقالى بالتدليس أو بالتقصير. - المحكوم عليه يحكم نهائى فى جناية. - من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته يعقرية سالبة للحرية، الارتكايه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون. - من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته يعقوبة الحبس: ( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زير أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية. (ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى يشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والقدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن منك العرض وإفساد الأخلاق. ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه فى البنود السابقة.


اليوم السابع
منذ 3 ساعات
- اليوم السابع
مصرع 4 وإصابة آخرين فى حادث تصادم سيارات زفة بديروط فى أسيوط
لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون في تصادم 3 سيارات أعلى محور ديروط بمحافظة أسيوط. تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحادث تصادم أكثر من سيارة أعلى محور ديروط ووجود وفيات ومصابين. على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وضباط المباحث والحماية المدنية لمكان الحادث وتبين تصادم 3 سيارات ميكروباص مع نقل وأخرى نصف نقل، ومصرع 4 وإصابة 15 آخرين، وجار الحصر الكامل وتحرير محضر.


اليوم السابع
منذ 4 ساعات
- اليوم السابع
هل يمكن استرجاع التبرعات من الجمعيات الخيرية؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
ورد سؤال لـ دار الإفتاء المصرية ، جاء مضمونة "ما حكم الرجوع فى التبرعات الموجهة لبعض للمؤسسات الخيرية؟ فنحن مؤسسة خيرية أهليةٌ غير هادفةٍ للربح، ونسعى إلى تعظيم قيمة الإنسان وتحسين مستويات المعيشة". واستكمل السؤال: "وفى سبيل حرصنا على تنفيذ أنشطتنا المجتمعية فى المجالات المشار إليها، نقبل التبرعات بكافة أشكالها، سواء النقدية منها والعينية، ومِن ضِمنها التبرعات المقدمة كصدقةٍ جارية". وتابع: "حيث إنه قد ورد إلينا طلباتٌ مِن بعض المتبرِّعِين يُعرِبُون فيه عن رغبتهم فى الرجوع فى التبرع المقدَّم منهم كصدقةٍ جارية منذ فترةٍ زمنيةٍ دون إبداء أسباب قانونية سائغة، فضلًا عن أن بعضهم ذكر أنه قد تبرع للمؤسسة عن طريق الخطأ بماكينات الصراف الآلى (ATM)، وهو ما وجدناه أمرًا غريبًا؛ نظرًا لتَعَقُّد العمليات الإلكترونية التى تسبق تنفيذ التبرع من خلال تلك الماكينات الآلية، مما يصعب معه الخطأ فى هذا الأمر. وحيث يُهِمُّ المؤسسةَ الرجوعُ إلى دار الإفتاء المصرية قبل الرد على السادة المتبرعين بشأن مدى جواز تحقيق طلباتهم هذه من الناحية الشرعية، وبناءً عليه يرجى التكرم بالإفادة بالفتوى الشرعية فى مدى جواز رد تلك التبرعات للسادة المتبرعين الراغبين فى الرجوع فى تبرعهم المقدَّم منهم كصدقةٍ جاريةٍ لتنفيذ أحد أنشطة المؤسسة المجتمعية". وجاء رد دار الإفتاء كالتالي: يجوز شرعًا للمتصدِّق أن يرجع فى صدقة النافلة التى يُعطيها لوكيلهِ ليُخرجها نيابةً عنه، وذلك قبل أن يَقبضها المتبرَّعُ إليه أو تُصرَف فى مصارف الصَّدقة الجارية، فإن قَبضَها المتبرَّع إليه أو صُرِفَت فى مصارف الصدقة الجارية لَمْ يَجُزِ الرجوعُ فيها باتفاق الفقهاء، كما يجوز لمن دفع ماله لجهةٍ ما على سبيل الخطأ أن يستردَّ ماله مِن تلك الجهة، ومِن ثَمَّ فعلى المؤسسة المذكورة أن تلبِّى رغبة مَن طلب منها الرجوع فيما قدَّمه لها مِن تبرُّعاتٍ كصدقةٍ جاريةٍ غير مخطئ فى إرسالها، ما لم تَصِل تلك الأموال إلى مصارفها التى خُصَّت بها من خلال هذا التَّبرُّع، فإن وصلت إلى مصارفها فلا يجوز للمتصدِّق الرجوع فيها، أما إذا كان المال قد ورد إليها عن طريق الخطأ فى التحويل أو كان المتبرِّعُ قد أخطأ فى تحديد قيمة التبرُّع فإنه يجوز للمخطِئِ أن يسترد ما أخطأ بتحويله من المال للمؤسسة، سواء كانت قد تصرَّفَت فى هذا المال أو لم تتصرَّف.