logo
وزير النقل: مس هسيب الوزارة لحد ما أموت

وزير النقل: مس هسيب الوزارة لحد ما أموت

المستقبلمنذ 3 أيام
رد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، على الانتقادات التي وجهت إليه بعد حادث المنوفية الذي راح ضحيته 19 شخصًا، من بينهم 18 فتاة في مقتبل العمر، ودعوات البعض له بتقديم استقالته.
أكد 'الوزير'، خلال جولة أجراها على الطريق الدائري الإقليمي الذي وقع به الحادث، أنه لن يتقدم باستقالته أو يترك الوزارة إلى أن يموت، حتى وإن لم يكن وزيرًا، حيث سيظل يعمل بروح المواطن – على حد تعبيره.
وقال إنه سيقوم بزيارة أهالي الضحايا داخل بيوتهم، وسيعمل على توفير فرص عمل لأفراد أسر الضحايا الذين يبحثون عن فرص عمل.
الوزارة لا تهدر المال العام
ردّ وزير النقل أيضا على الاتهامات الموجهة له بإهدار المال العام في ظل استمرار حوادث الطرق بشكل متكرر على الرغم من إنفاق المليارات خلال السنوات الماضية لتطوير الطرق ومنع الحوادث.
فقال تعليقًا على ذلك: 'هاتوا أكبر استشاري عالمي يراجع ورانا وأنا هدفع مرتبه.. روحوا شوفوا الطريق في السعودية بيكلف كام واحنا بنكلفه كام'. وأكد أن الوزارة لا تهدر المال العام كما يروج البعض، بل وتعمل بمنتهى الشفافية في مشروعات تطوير الطرق والكباري.
وأضاف أن المبلغ المالي المخصص للنقل من الموازنة العامة يتراوح ما بين 20 إلى 40 مليار جنيه، في حين أن الوزارة تحتاج لأكثر من 60 مليار جنيه.
كما أكد أنه لن يغامر بسمعته وعمله من أجل أن يجامل إحدى شركات المقاولات، مشيرًا إلى أن الهيئة الهندسية تعمل مع هيئة الطرق والكباري تحت إشرافه شخصيًا.
وذكر أن الطريق الإقليمي الدائري، الذي شهد الحادث وحوادث أخرى متعاقبة، لم يكن موجودًا منذ 8 سنين، وتم إنشاؤه بتكلفة تجاوزت الـ 20 مليار جنيه، لافتًا إلى أن تطويره يحتاج إلى 50 مليار جنيه أخرى.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

جواد حسنى كتب إسمه بحروف من نور في سجل شهداء هذا الوطن وترك رسالة بدمة علي الجدران
جواد حسنى كتب إسمه بحروف من نور في سجل شهداء هذا الوطن وترك رسالة بدمة علي الجدران

الكنانة

timeمنذ 35 دقائق

  • الكنانة

جواد حسنى كتب إسمه بحروف من نور في سجل شهداء هذا الوطن وترك رسالة بدمة علي الجدران

جواد حسنى كتب إسمه بحروف من نور في سجل شهداء هذا الوطن وترك رسالة بدمة علي الجدران بقلم صفاء مصطفي ……….الكنانة نيوز وسط زحام البطولات التي شهدتها تلك الحقبة كانت قصة بطولة الشهيد جواد حسني قائد كتيبة كلية الحقوق بجامعة القاهرة الذي لبى نداء الوطن، وكان ما يزال طالبًا بالسنة الأخيرة في كلية الحقوق. فانطلق مع مجموعة من الشباب كونها للدفاع عن أرض الوطن إلى منطقة القنال ليأخذوا أماكنهم في المعركة. في مساء يوم الجمعة 16 نوفمبر 1956، بعد أن علموا أن بعض القطع البحرية المغيرة أنزلت قوات كوماندوز بالسويس للوصول إلى بورسعيد، خرج جواد حسني في دورية استطلاعية مع مجموعة الحرس الوطني في القنطرة، وتوغلت كتيبة الحرس الوطني داخل سيناء فقابلتهم دورية إسرائيلية كانت مرابطة عند الكيلو 39 في طريق 'الكاب' شرقي قناة السويس، واشتبكوا معهم فأطلق رصاص رشاشه عليهم فأصيب برصاصة في كتفه الأيسر، فتقدم منه زملاءه وضمدوا جرحه وطلبوا منه العودة، لكنه رفض وتعهد بحمايتهم بنيران رشاشه فتعالو نتعرف علية:- جواد علي حسني بطل مصرى نال الشهادة إبان العدوان الثلاثي علي مصر عام 1956م علي يد أفراد من الجيش الفرنسي أثناء قيامه بواجبه الوطني مع أفراد المقاومة الشعبية التي كانت تدافع عن المدينة الباسلة بور سعيد وكتب إسمه بحروف من نور في سجل شهداء هذا الوطن العزيز . ولد البطل جواد حسني في يوم 20 من شهر أبريل عام 1935م وبعد أن نال شهادة إتمام الدراسة الثانوية عام 1952م، إلتحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وفي يوم 26 يوليو عام 1956م أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرار تأميم قناة السويس لتصبح شركة مساهمة مصرية وبذلك تتحصل مصر علي إيراداتها وتكون هي مصدر تمويل بناء السد العالي حيث كان قد أعلن في يوم 16 ديسمبر عام 1955م التوصل إلى إتفاق يقضي بأن يتولى البنك الدولي والولايات المتحدة الأميريكية وبريطانيا تمويل بناء السد العالي بتكلفة تقديرية قدرها 1.3 مليار دولار مقسمة على مرحلتين الأولى بمبلغ 70 مليون دولار نصيب الولايات المتحدة منها 56 مليون ونصيب بريطانيا 14 مليون والثانية تغطى بقرض من البنك الدولي قدره 200 مليون بالإضافة إلى 130 مليون قرض من الولايات المتحدة و80 مليون قرض من بريطانيا وتدفع تلك القروض في هيئة أقساط سنوية بفائدة قدرها 5% على أربعين سنة وباقي المبلغ تتحمله مصر بالعملة المحلية بالإضافة إلى تقديم منحتين الأولى من الولايات المتحدة بمبلغ 20 مليون جنيه والثانية من بريطانيا بمبلغ 5.5 مليون جنيه وقد إشترطت كل من لندن وواشنطن أن تركز مصر برنامجها التنموي على السد العالي بتحويل ثلث دخلها القومي لمدة عشر سنوات لهذا الغرض ووضع ضوابط للحد من التضخم ومنح عقود البناء على أساس المنافسة مع رفض قبول أي مساعدة من الكتلة الشرقية وألا تقبل مصر قروضاً أخرى أو تعقد إتفاقيات في هذا الصدد دون موافقة البنك الدولي . وإستاء عبد الناصر من تلك الشروط وبعد مفاوضات وافق أن يكون للبنك حقوق معقولة في تفقد إجراءات مقاومة التضخم وكان لإرتباط قرض البنك الدولي ببريطانيا والولايات المتحدة آثار سلبية على التنفيذ فقد أراد الطرفان إخضاع مصر لإستراتيجيتهما في منطقة الشرق الأوسط مقابل تمويل بناء السد العالي وتزامن ذلك مع بداية مرحلة ساءت خلالها العلاقات المصرية البريطانية بسبب رفض مصر دخول حلف بغداد الذى إنضمت إليه كل من بريطانيا وتركيا وباكستان والعراق وأرادت بريطانيا أن تضم مصر إليه أيضا في محاولة منها للحصول علي نفوذ سياسي وعسكرى في المنطقة إلا أن مصر رفضت وإلي جانب ذلك كانت مصر قد بدأت في توسيع نفوذها السياسي في منطقة الخليج العربي مما هدد المصالح البريطانية في المنطقة بالإضافة إلى إعتراف مصر بجمهورية الصين الشعبية وإنعكس ذلك بالطبع سلبيا علي عملية تمويل مشروع بناء السد العالي. وقد رد عبد الناصر على الأصوات التي تعالت في بريطانيا تنادي بسحب عرض التمويل إنتقاما من مصر بأن العرض السوفيتي الذى سبق وأن تقدم به السوفييت لتمويل المشروع لا يزال قائماً وأن مصر ستنظر في أمر الموافقة عليه إذا تعثرت المفاوضات مع الغرب وفي الوقت نفسه أقدمت بريطانيا على تحريض السودان ضد بناء السد العالي وأصبحت الدلائل تشير إلى أن التصدع في العلاقات بين الغرب ومصر سوف يلقي بظلاله سلبيا على تمويل بناء السد العالي. وبالفعل أبلغ رئيس البنك الدولي مصر بأنها إن لم تقبل الشروط السابق إبلاغها بها فإن الحكومة الأميريكية ستكون في حل من العرض وتبع ذلك إبلاغ واشنطن مصر بأنها أعادت إلى الخزانة المبلغ المخصص للمشروع لإنفاقه على مشروعات أخرى .وفي اليوم التالي أعلنت بريطانيا أيضا سحب عرضها أيضا فسقط بالتالي قرض البنك الدولي لإرتباطه بمساهمة الدولتين وكان الغرض من ذلك كله إضعاف عبد الناصر بعد وقوفه عقبة في تحقيق الأهداف الأنجلو أميريكية في منطقة الشرق الأوسط وذلك في ظل الإشارات والدلائل على الساحة بأنه من المستبعد أن يساعد السوفييت مصر في تمويل بناء السد العالي بسبب التكلفة الضخمة التي ستنهك مواردهم هم المالية وهنا لم يكن أمام عبد الناصر أى فرصة لكي يتمكن من تمويل بناء السد العالي فكان قراره الذى أعلنه في يوم 26 يوليو عام 1956 بتأميم قناة السويس لتصير شركة مساهمة مصرية . وبتأميم عبد الناصر لقناة السويس جن جنون بريطانيا وفرنسا ومع فشل الضغط الدبلوماسي على مصر للعدول عن قرارها بدأت كل منهما تعد العدة لغزو مصر وبالفعل إتفقت إنجلترا مع فرنسا وإسرائيل علي وضع خطة لإستخدام القوة العسكرية ضد مصر أُطلق عليها بروتوكول سيفرز وهي بلدة فرنسية تم الإتفاق في منزل منعزل بها علي هذا البروتوكول وإقراره بشكل سرى علي يد كبار ساسة هذه الدول حينذاك وهم أنتوني إيدن رئيس الوزراء البريطاني ووزير خارجيته سلودين لويد وجي موليه رئيس الوزراء الفرنسي ووزير خارجيته كريستيان بينو وداقيد بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل ووزيرة خارجيته جولدا مائير آملين بذلك تحقيق مصالحهم من تلك الضربة فعلى الصعيد البريطاني كان الهدف التخلص من عبد الناصر الذي هدد النفوذ البريطاني بتحقيق الجلاء الكامل عن مصر وتحالف مع السوفييت والذين أمدوه بالسلاح اللازم للجيش المصرى وأمم قناة السويس التي تمر منها المصالح البريطانية وعلى الصعيد الفرنسي كانت فرصة ذهبية للإنتقام من عبد الناصر الذي ساند ثورة الجزائر وأمم قناة السويس التي كانت تحت إدارة فرنسية في حين وجدت إسرائيل فرصتها لفك الخناق المحكم على دخول سفنها في خليج العقبة وتوقف النشاط البحرى تماما في ميناء إيلات نتيجة إغلاق مصر لمضيق تيران منذ عام 1950م وتدمير وحدات الجيش المصرى المتمركزة في سيناء والتي كانت تشكل تهديدا صريحا لها وبمقتضى هذا البروتوكول تم شن هجوم عسكرى على مصر عرف بإسم حرب السويس أو العدوان الثلاثي علي مصر . وقد لجأت كل من إنجلترا وفرنسا إلى تدبير مؤامرة دنيئة بإستخدام إسرائيل كمخلب قط حيث قام الجيش الإسرائيلي صباح يوم 29 أكتوبر عام 1956م بشن هجوم على الكونتلا على حدود سيناء الجنوبية كما توغلت قوات إسرائيلية في صحراء وسط سيناء عن طريق القسيمة ورأس النقب وكانت خطة إسرائيل تهدف إلى التقدم رأسا إلى الإسماعيلية بعد إحتلال موقع أبو عجيلة شمال شرق سيناء والذى يتحكم في الطرق الموصلة إلي وسط سيناء وإلي مدن القناة وكان الهدف من ذلك إقناع العالم بأن قناة السويس مهددة وفي اليوم التالي 30 أكتوبر عام 1956م أصدرت كل من بريطانيا وفرنسا إنذارا مشتركا يطالب بوقف القتال بين الطرفين ويطلب من مصر وإسرائيل الإنسحاب عشرة كيلومترات عن قناة السويس وقبول إحتلال مدن القناة بواسطة قوات بريطانية فرنسية بغرض حماية الملاحة في القناة وإلا تدخلت قواتهما لتنفيذ ذلك بالقوة فأعلنت مصر بدورها رفضها إحتلال إقليم القناة وفي اليوم التالي 31 أكتوبر عام 1956م هاجمت الدولتان مصر وبدأت غاراتهما الجوية على القاهرة ومنطقة القناة والإسكندرية ونظرا لتشتت القوات المصرية بين جبهة سيناء وجبهة القناة وحتى لا تقوم القوات المعتدية بحصارها وإبادتها أصدر عبد الناصر أوامره بسحب وحدات القوات المصرية المتمركزة في سيناء علي وجه السرعة إلي غرب القناة وبدأ الغزو الأنجلو فرنسي على مصر من بورسعيد التي تم ضربها بالطائرات والقوات البحرية تمهيدا لعمليات الإنزال الجوي بالمظلات وقد واجه الشعب والجيش القوات المعتدية ببسالة وأعلن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر من فوق منبر الجامع الأزهر الشريف نيابة عن مصر كلها أننا سنتقاتل ولن نستسلم وأهون علينا أن نموت دون أن نقبل طوعا إحتلال فرنسا وبريطانيا لأرض الكنانة وتدفق الفدائيون علي منطقة القناة ونظمت قوات المقاومة الشعبية صفوفها بعد أن نقلت إليهم الأسلحة والذخائر والمعدات عن طريق صيادي الأسماك ببحيرة المنزلة لتسطر بدمائها تاريخ حقبة من أشرف الصفحات في تاريخ الوطن وقد شهدت المقاومة الشعبية مجموعة من الإنتصارات التي لا يمكن أن ينكرها أحد قامت بها مجموعات من شباب ونساء وأطفال ورجال كل منهم كان له دوره في الدفاع عن الوطن الجميع حمل السلاح دفاعا عن أرض مصر وترابها وهناك العديد من النماذج التي قامت بعمليات فدائية لا ينكرها التاريخ ولكنه سطرها في صفحات من نور . ووسط زحام البطولات التي شهدتها تلك الحقبة كانت قصة بطولة الشهيد جواد حسني قائد كتيبة كلية الحقوق بجامعة القاهرة الذي لبى نداء الوطن وكان ما يزال طالبا بالسنة النهائية في كلية الحقوق فإنطلق مع مجموعة من الشباب كونها للدفاع عن أرض الوطن إلى منطقة القناة ليأخذوا أماكنهم في المعركة وفي مساء يوم الجمعة 16 نوفمبر عام 1956م بعد أن علموا أن بعض القطع البحرية المغيرة قد أنزلت قوات كوماندوز بالسويس للوصول إلى بورسعيد،فخرج جواد حسني في دورية إستطلاعية مع مجموعة الحرس الوطني في القنطرة وتوغلت كتيبة الحرس الوطني داخل سيناء فقابلتهم دورية إسرائيلية كانت مرابطة عند الكيلو 39 في طريق الكاب شرقي قناة السويس وإشتبكوا معهم فأطلق رصاص رشاشه عليهم فأصيب برصاصة في كتفه الأيسر فتقدم منه زملاؤه وضمدوا جرحه وطلبوا منه العودة لكنه رفض وتعهد بحمايتهم بنيران رشاشه . وفي الليل تسلل من بين أفراد الكتيبة وواصل التقدم حتى وصل إلى الضفة الشرقية للقناة التي إحتلتها القوات الفرنسية فإشتبك مع دورية فرنسية وكان مدفعه سريع الطلقات قدرته 600 طلقة في الدقيقة فظن الفرنسيون إنهم يحاربون قوة كبيرة فطلبوا النجدة فإذا بقوة من الجنود الفرنسيين تتقدم تجاهه، وأخذ جواد يقذفهم بالقنابل اليدوية مع نيران مدفعه ودماءه تنزف إلي أن سقط مغشيا عليه فتقدمت القوات نحوه وهى تظن أن هذا السقوط خدعة فوجدت شابا في الحادية والعشرين من عمره ملقى وسط بركة من الدماء يحتضن مدفعه ويقبض على قنبلة شديدة الإنفجار فنقلوه إلى معسكر الأسرى وسجل بدمائه التي تنزف قصة إعتقاله وتعذيبه يوم بيوم بداية من يوم أسره 16 نوفمبر عام 1956م. وفي النهاية جاء قائد القوات الفرنسية بنفسه ليستجوبه ويحصل منه علي أى معلومات عن زملائه وعن أفراد المقاومة الشعبية وأماكن تواجدهم ولكن جواد لم يتكلم لينقذ نفسه بل مد إصبعه في أحد جروحه وكتب على الحائط بدمائه عبارات يذكرها التاريخ نصها:' إسمي جواد طالب بكلية الحقوق فوجئت بالغرباء يقذفون أرضي بالقنابل فنهضت لنصرته وتلبية ندائه والحمد لله لقد شفيت غليلي في أعداء البشرية ،وأنا الآن سجين وجرحي ينزف بالدماء، أنا هنا في معسكر الأعداء أتحمل أقسى أنواع التعذيب ،ولكن ياترى هل سأعيش؟ هل سأرى مصر حرة مستقلة؟ ليس المهم أن أعيش، المهم أن تنتصر مصر وينهزم الأعداء'. وقد ظل جواد حسني علي موقفه ورفض أن يبوح بأى كلمة من أسرار الوطن فأوهمه قائد القوات الفرنسية أنه سيطلق سراحه وأمره بالخروج من حجرة الأسرى وفي أثناء سيره أطلق الجنود الفرنسيون رشاشاتهم على ظهره فسقط شهيدا وكان ذلك في يوم 2 من شهر ديسمبر عام 1956م . وقد أدى صمود الشعب المصرى للعدوان الثلاثي إلي جانب الضغط الدولي من جانب القوتين العظميين في العالم في ذلك الوقت أمريكا والإتحاد السوفيتي إلى وقف التغلغل الإنجليزي الفرنسي وقبلت الدولتان وقف إطلاق النار وتلا ذلك دخول قوات طوارئ دولية تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إلتزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار وفي يوم 19 ديسمبر عام 1956م أُنزل العلم البريطاني من فوق مبنى هيئة قناة السويس ببور سعيد وتلا ذلك إنسحاب القوات الفرنسية والإنجليزية منها في يوم 22 ديسمبر عام 1956م وفي اليوم التالي 23 ديسمبر عام 1956م تسلمت السلطات المصرية مدينة بورسعيد وإستردت قناة السويس وهو التاريخ الذي إتخذته محافظة بور سعيد عيدا قومياً لها وأطلق عليه عيد النصر وفي يوم 16 مارس عام 1957م أتمت القوات الإسرائيلية إنسحابها من سيناء وتكريما للبطل جواد حسني قامت كلية الحقوق بجامعة القاهرة بوضع نصب تذكاري إهداءا إلى روحه العطرة في قلب المبنى الرئيسي للكلية كما تم إطلاق إسمه علي شارع رئيسي من شوارع وسط مدينة القاهرة وعلي العديد من المدارس في بعض محافظات الجمهورية كما أطلق إسمه علي إحدى القرى النموذجية التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة . الفرنسيون يأسرون جواد: وعند المساء تحرك جواد وواصل التقدم حتى وصل إلى الضفة الشرقية التي احتلتها القوات الفرنسية، فاشتبك مع دورية فرنسية وكان مدفعه سريع الطلقات (600 طلقة في الدقيقة) فظن الفرنسيون أنهم يحاربون قوة كبيرة فطلبوا النجدة، فإذا بقوة من الجنود الفرنسيين تتقدم تجاهه، وأخذ جواد يقذفهم بالقنابل اليدوية مع نيران مدفعه ودماءه تنزف، فسقط مغشيًا عليه، فتقدمت القوات نحوه وهى تظن أن هذا السقوط خدعة، فوجدت شابًا في الحادية والعشرون من عمره ملقى وسط بركة من الدماء يحتضن مدفعه ويقبض على قنبلة شديدة الانفجار، فنقلوه إلى معسكر الأسرى وسجل بدمائه التي تنزف قصة اعتقاله وتعذيبه يوم بيوم ابتداء من يوم أسره في 16 نوفمبر 1956. توجه قائد القوات الفرنسية بنفسه ليستجوبه، ولكن جواد لم يتكلم لينقذ نفسه بل مد إصبعه في أحد جروحه وكتب على الحائط – بدمائه – عبارات يذكرها التاريخ وسجلتها شبكة المعلومات 'اسمي جواد طالب بكلية الحقوق.. فوجئت بالغرباء يقذفون أرضي بالقنابل فنهضت لنصرته، وتلبية نداؤه.. والحمد لله لقد شفيت غليلي في أعداء البشرية، وأنا الآن سجين وجرحي ينزف بالدماء.. أنا هنا في معسكر الأعداء أتحمل أقسى أنواع التعذيب.. ولكن يا ترى هل سأعيش؟ هل سأرى مصر حرة مستقلة؟ ليس المهم أن أعيش.. المهم أن تنتصر مصر ويهزم الأعداء'. استشهاد جواد: ومع إصرار جواد على الرفض بأن يبوح بأي معلومة، أوهمه قائد القوات الفرنسية أنه سيطلق سراحه وأمره بالخروج من حجرة الأسرى وأثناء سيره أطلق الجنود الفرنسيون رشاشاتهم على ظهره فسقط شهيدًا فى 2 ديسمبر 1956.

قانون الإيجار القديم الجديد 2025.. من يحق له البقاء؟ ومتى يتم الإخلاء؟ التفاصيل الكاملة
قانون الإيجار القديم الجديد 2025.. من يحق له البقاء؟ ومتى يتم الإخلاء؟ التفاصيل الكاملة

مصرس

timeمنذ ساعة واحدة

  • مصرس

قانون الإيجار القديم الجديد 2025.. من يحق له البقاء؟ ومتى يتم الإخلاء؟ التفاصيل الكاملة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. وأكدت مصادر برلمانية بلجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون ينص على التالي: * يلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد. * منح الحق للمالك في اللجوء للقضاء وأن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء. * حل إشكالية طرد المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون الجديد من خلال منحهم وحدات سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان. * القانون تضمن زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية مع زيادة القيم الإيجارية سنويًا بنسبة 15 % لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد. * زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح عشرين مثل القيمة الإيجارية الحالية على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى.المادة 1.. المعنيون بالقانونتسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرالمادة 2.. فترات السماح قبل إنهاء العقدتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.المادة 3.. معايير التصنيف بين المناطق والوحداتتشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجانوتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.المادة 4.. قيمة الزياداتاعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصاديةويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنهاالمادة 5.. قيمة زيادة الوحدات المستغلة لغير غرض السكنى "تجاريا"اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.المادة 6.. نسبة الزيادة السنويةتزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.مادة 7.. حالات إخلاء الشقق بالإيجار القديم وفق القانون الجديدمع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، حسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجروحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، حسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليهالمادة 8.. يمنح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلةمع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجارويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستاجر الاصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد اقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانونوحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. المادة 9.. إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديدمع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.المادة 10.. تطبيق قانون الإيجارات الجديد فور نشره رسميًاينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون الإيجار القديم الجديد 2025.. من يحق له البقاء؟ ومتى يتم الإخلاء؟ التفاصيل الكاملة
قانون الإيجار القديم الجديد 2025.. من يحق له البقاء؟ ومتى يتم الإخلاء؟ التفاصيل الكاملة

بوابة الفجر

timeمنذ ساعة واحدة

  • بوابة الفجر

قانون الإيجار القديم الجديد 2025.. من يحق له البقاء؟ ومتى يتم الإخلاء؟ التفاصيل الكاملة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. وأكدت مصادر برلمانية بلجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون ينص على التالي: يلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد. منح الحق للمالك في اللجوء للقضاء وأن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء. حل إشكالية طرد المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون الجديد من خلال منحهم وحدات سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان. القانون تضمن زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية مع زيادة القيم الإيجارية سنويًا بنسبة 15 % لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد. زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح عشرين مثل القيمة الإيجارية الحالية على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى. المادة 1.. المعنيون بالقانون تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المادة 2.. فترات السماح قبل إنهاء العقد تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. المادة 3.. معايير التصنيف بين المناطق والوحدات تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: 1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار 2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة 3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق 4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة 5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. المادة 4.. قيمة الزيادات اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها المادة 5.. قيمة زيادة الوحدات المستغلة لغير غرض السكنى "تجاريا" اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. المادة 6.. نسبة الزيادة السنوية تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%. مادة 7.. حالات إخلاء الشقق بالإيجار القديم وفق القانون الجديد مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين 1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر 2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، حسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، حسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه المادة 8.. يمنح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة. وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستاجر الاصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد اقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانون وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. المادة 9.. إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. المادة 10.. تطبيق قانون الإيجارات الجديد فور نشره رسميًا ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store