قرار جمهورى بإنشاء جامعة «نيو إيچيبت»
البداية ب 4 كليات مع إمكانية إنشاء معاهد عليا متخصصةتمنح درجات الليسانس والبكالوريوس والماجستير والدكتوراة.. ومنح مجانية ل 10% من الطلابأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا بالموافقة على إنشاء جامعة مصر الجديدة المملوكة لمؤسسة أخبار اليوم.كانت مؤسسة أخبار اليوم قد تقدمت قبل فترة بطلب رسمى لاستغلال قطعة الأرض المملوكة لها ومساحتها 76 ألف متر مربع..اقرأ أيضًا| سجل بياناتك .. نتيجة الثانوية العامة علي بوابة اخبار اليوم برقم الجلوس خلال ساعاتومقرها مدينة السادس من أكتوبر بالمحور المركزى الصناعى بمحافظة الجيزة، وقاد التحركات المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بعد استيفاء الدراسات والإجراءات المطلوبة، ومنذ توليه رئاسة مجلس إدارة أخبار اليوم أولى الكاتب الصحفى إسلام عفيفى اهتماماً كبيراً بإنهاء الاجراءات، حتى صدر قرار مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفى مدبولى فى 21 مايو الماضى بالموافقة على إنشاء الجامعة.وتهدف الجامعة إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراة.ونشرت الجريدة الرسمية فى العدد 29 تابع «أ»، بتاريخ 17 يوليو 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 376 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة مصر الجديدة».اقرأ أيضًا| تنسيق الجامعات 2025 .. 72 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدراتوالذى جاء فيه :رئيس الجمهوريةبعد الاطلاع على الدستور:وعلى القانون المدنى:وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ، وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ، وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وعلى قانون إنشاء صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2019 .. وعلى طلب جماعة المؤسسين لمشروع جامعة مصر الجديدة ، وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى .. وبعد موافقة مجلس الوزراء ..اقرأ أيضًا| نتيجة الثانوية العامة 2025.. قائمة أوائل الجمهورية خالية من مجموع 100%شخصية اعتباريةقرر: المادة الأولى: تُنشأ جامعة خاصة تحت اسم «جامعة مصر الجديدة» تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة 6 أكتوبر بالمحور المركزى الصناعى محافظة الجيزة، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح.المادة الثانية: لا يجوز للجامعة البدء فى ممارسة نشاطها فى الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمى، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التى أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة..ويصدر التصريح ببدء الدراسة فى الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة وبعد سداد رسم ترخيص مقداره (5٪) من الموازنة المُعتمدة للجامعة المقرر بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ المشار إليه، كما يُفرض رسم سنوى مقداره (2٪) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للنوابغ والمُبتكرين من الطلاب.. وتُحصل الجامعة من كل طالب مساهمة مقدارها عشرة جنيهات سنويًا لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.. وعلى الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونًا خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار.المادة الثالثة: تهدف الجامعة إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة فى ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.المادة الرابعة: تتكون الجامعة من الكليات الآتية:1- الصيدلة.2- العلاج الطبيعى.3- الحاسبات والذكاء الاصطناعى.4- علوم الإدارة.وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.المادة الخامسة: يكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها، وتحدد نفقاتها وإيراداتها، وتتضمن توزيع صافى الفائض الناتج عن نشاطها، بما يحقق دعمًا احتياطيًا للجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها، وبما يضمن توزيع نسبة من الفائض على المؤسسين، وفقًا للنظام الذى يتفقون عليه.المادة السادسة: يُشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، وعلى أن يشارك فى عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوى الخبرة والشخصيات العامة على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية للجامعة.المادة السابعة: تضع جماعة المؤسسين اللائحة الخاصة بتشكيل مجلس الأمناء وتصدر قراراً بتشكيل مجلس الأمناء الأول.المادة الثامنة: يختص مجلس الأمناء بما يلى:1- رسم السياسة العامة للجامعة.2- اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو وحدة بحثية ، وكذلك اعتماد لوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.3- اعتماد خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية والساعات المُعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف.4- تعيين نواب رئىس الجامعة وأمينها العام، وأعضاء مجلس الجامعة والعمداء والوكلاء، ومديري المراكز والوحدات البحثية وذلك بناء على اقتراح رئيس الجامعة.5- اعتماد موازنة وميزانية الجامعة وحسابها الختامي بعد موافقة مجلس الجامعة.6- تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم العالي.7- وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية.8- قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تحقق أغراض الجامعة والتي ترد إليها من داخل البلاد وخارجها، طبقاً للقواعد المEقررة فى هذا الشأن.9- النظر فى الاقتراحات التي يعرضها مجلس الجامعة.10- تحديد المصروفات الدراسية لكل كلية.مجلس الجامعةالمادة التاسعة»: يُشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، ويضم في عضويته نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات والوحدات البحثية، ومستشار الجامعة المُعين بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، ويجوز أن يضم المجلس إلي عضويته عددًا لايزيد علي خمس من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي من المصريين والأجانب ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغيرها وفقًا لمتطلبات الأمور.المادة العاشرة: يختص مجلس الجامعة بما يأتى:1- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة.2- تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب، لكل كلية أو وحدة بحثية وفقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة.3- وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين على أن يكون ذلك للنابغين والمتفوقين والحالات التى يقررها المجلس.4- وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية، والإيفاد على المنح الدراسية.5- تنظيم شئون خدمات الطلاب، وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية.6- تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والوحدات البحثيةوأعضاء مجالسها.7- تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم.8- تحديد اختصاصات عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والبحث واختصاصات ونظم العمل باللجان.9- اعتماد اللوائح الدراسية للكليات ونظم المحاضرات والبحوث واختصاصات ونظم العمل باللجان.10- منح الدرجات والشهادات العلمية واقتراح منح الدرجات الفخرية11- متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية12- إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية، والشئون الإدارية، وشئون العاملين، وشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو مركز بحوث، ولوائح المكتبات والمعامل ، وغيرها من المنشآت الجامعية.13- اقتراح خطة الدراسة، ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية والساعات المُعتمدة لكل شهادة، ومناهجها ، والعطلات ، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف.14- إقرار مشروع موازنة وميزانية الجامعة وحسابها الختامي.15- تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.16- دراسة وإبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يحيلها إليه مجلس الأمناء.المادة الحادية عشرة: رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويحل محل رئيس الجامعة عند غيابه مؤقتًا أقدم نوابهالمادة الثانية عشرة: يكون لكل كلية أو وحدة بحثية عميد ووكيل أو أكثر ، ومجلس يُشكل برئاسة العميد، وعضوية:(أ) وكلاء الكلية.(ب) رؤساء الأقسام العملية.(ج) أستاذ من كل قسم على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دورياً كل سنة بترتيب أقدميتهم فى الأستاذية(د) أستاذ مساعد ومدرس ويجرى تناوب العضوية دورياً كل سنة بترتيب الأقدمية فى كل فئة ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس الكلية عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة، ولا يحضر المدرسون منهم عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة المساعدين.(ه) ثلاثة أعضاء على الأكثر ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تُدرس فى الكلية أو المعهد يُعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة.المادة الثالثة عشرة: يختص مجلس الكلية أو الوحدة البحثية بما يلي:1- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية.2- إقرار اللوائح الدراسية للكلية والمحتوى العلمى للقرارات الدراسية.3- تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداولها ، وتوزيع أعمالها، وتشكيل لجانها. وتحديد واجبات المُمتحنين وإقرار تشكيل لجان الامتحان ونتائج الامتحان.4- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم.5- اقتراح نظم المحاضرات ، والبحوث، والتمرينات العملية، ونظم الامتحانات.6- اقتراح نظم الدرجات والشهادات العلمية.7- الترشيح للبعثات، والإجازات الدارسية، والإيفاد على المنح الأجنبية8- قيد الطلاب للدراسات العليا، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراة.. وتعيين لجان الحكم على الرسائل، وإلغاء القيد والتسجيل.9- دراسة وإبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يحيلها اليه مجلس الجامعة.المادة الرابعة عشرة: تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقًا للشروط التى يحددها مجلس الجامعة، والضوابط التى تقرها وزارة التعليم العالى، ممثلة فى مجلس الجامعات الخاصة.المادة الخامسة عشرة: تخصص الجامعة-بمعرفة وزارة التعليم العالى وطبقًا للشروط التى تحددها الوزارة-منحًا دراسية مجانية بنسبة (10٪) من إجمالى أعداد الطلاب المقرر قبولهم سنويًا، وذلك لكل كلية على حدة.منح دراسية مجانيةالمادة السادسة عشرة: تمنح الجامعة درجات الليسانس، البكالوريوس ودبلومات التخصص والماجستير والدكتوراة، ويُشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة فى اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا فى كل كلية أو وحدة بحثية.المادة السابعة عشرة: يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.صدر برئاسة الجمهورية فى 22 المحرم سنة 1447ه الموافق 17 يوليو سنة 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مصراوي
منذ 19 دقائق
- مصراوي
روسيا تدعو السيسي لحضور القمة الروسية العربية أكتوبر المقبل
وكالات أعلن نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية مكسيم مكسيموف، توجيه دعوة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة الروسية العربية بموسكو. وأضاف الدبلوماسي الروسي خلال كلمته في حفل بمناسبة الذكرى 73 لثورة 1952 المصرية: "من المقرر عقد أول قمة روسية عربية في موسكو يوم 15 أكتوبر الجاري، تهدف إلى تأكيد توجهنا المشترك نحو التقارب وتوسيع التعاون. سنكون سعداء بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظرائه من الدول الأخرى في هذا اللقاء". وأشار مكسيموف أيضا إلى أن موسكو والقاهرة تعملان بنشاط على إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، فيما تتطور العلاقات الثنائية المتعددة الأوجه "في إطار الشراكة الاستراتيجية والتعاون الشامل". ويوم الخميس الماضي، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا زعماء الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى التي يخطط لعقدها في 15 أكتوبر المقبل.


بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
مدبولي: الرئيس السيسي وجّه الحكومة بأن تكون الأولوية القصوى لإنهاء المتأخرات للشركاء الأجانب بقطاع البترول
كريم حسن استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي بالترحيب بالحضور من الصحفيين في مدينة العلمين الجديدة، قائلًا: أود أن أهنئ السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، متمنيًا أن تعود هذه الأيام بالخير والبركة على مصر. موضوعات مقترحة وأضاف: شهدنا خلال هذا الأسبوع العديد من الفعاليات والأحداث المهمة على المستوى الدولي والمستوى المحلي، وكان من أهم هذه اللقاءات هو لقاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء كان شديد الأهمية في ضوء حرص الدولتين على تعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة والتنسيق الدولي المستمر فيما بينهما في القضايا الرئيسية. وتابع: هذا اللقاء يكتسب أهمية كبيرة، وقد شرح السيد الرئيس بما عهدناه من وضوح وصراحة، كل التفاصيل لقائد القيادة المركزية الأمريكية، الخاصة رؤى مصر تجاه جميع القضايا الموجودة في المنطقة، وموقف مصر الثابت فيما يخص القضية الفلسطينية، ورفضنا الكامل لأي تهجير للفلسطينيين وضرورة الحرص على الإسراع في خطط إعادة إعمار غزة، كما شرح الرئيس ما تقوم به مصر من جهد كبير في الوساطة بين الطرفين حتى التوصل لوقف كامل لإطلاق النار الذي نأمل أن يكون في القريب العاجل. وقال رئيس الوزراء: على المستوى المحلي، تشرفت برفقة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بلقاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث عرضنا على الرئيس كل ما يتم بقطاع البترول والثروة المعدنية، كما تم عرض موقف الشراكات مع الشركاء الأجانب، ومشروعات الاكتشافات الجديدة الجاري أعمال الاستكشاف بها، والمقرر أن تدخل الخدمة على مدار السنوات الخمس المقبلة، فبعضها سيدخل الخدمة العام المقبل، وهذا كله في إطار زيادة الثقة من جانب الشركاء الأجانب في الدولة المصرية والاقتصاد المصري. وأضاف: انعكس ذلك في زيادة استثمارات هذه الشركات خلال الفترة الماضية، ويرجع أيضا الى حرص مصر على الالتزام الكامل بالفاتورة الشهرية والبدء في سداد المتأخرات في مستحقات هذه الشركات، قائلا: أكد السيد الرئيس على هذه النقطة، ووجه الحكومة بأن تكون الأولوية القصوى لإنهاء المتأخرات للشركاء الأجانب في أسرع وقت، حيث يزيد ذلك من ثقتهم في الوضع الاقتصادي ويحفز هؤلاء الشركاء على زيادة استثماراتهم في مشروعات البحث والتنقيب والاستكشاف وتشغيل المشروعات في الفترة القادمة. واستطرد رئيس الوزراء: عرضنا موقف سفن التغييز، موضحا أنه يوجد 3 سفن في مصر الآن تؤمن احتياجات الدولة من الغاز، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي نستوردها والتي تنتج داخل الدولة المصرية في سبيل تأمين احتياجات الدولة. وتابع: عرضنا على السيد الرئيس أيضا تصورنا للعامين أو الـ 3 أعوام القادمة، مؤكدا أن سفن التغييز هي بمثابة إجراء مؤقت سينتهي في خلال فترة مع زيادة وتيرة الإنتاج المحلي، وعودته إلى ما كان عليه. وأضاف: كان هناك تشديد من السيد الرئيس على ضمان استدامة واستقرار منظومة إمداد الغاز وكل وسائل الطاقة لمنع حدوث أي اهتزاز للأنشطة الاقتصادية المختلفة، لافتا الى حصول المصانع على الغاز وأنها قادرة على العمل بكامل طاقتها. وتابع: كان هناك أيضا عرض لسيادته لموضوع الثروة المعدنية وتحديدا قطاع الذهب، مشيرا إلى الاتفاقيتين الموقعتين مع شركة أنجلو جولد الحائزة على منجم السكري، والتوسعات التي تتم في هذا المنجم والمنطقة المحيطة به، وأيضا باريك جولد العالمية ثاني أكبر شركة في العالم التي تحصل على امتياز منطقة أخرى أكدت وجود احتياطات كبيرة من الذهب بها. وأشار "مدبولي" إلى زيارته صباح اليوم لمحطة الضبعة النووية، قائلًا: هذا المشروع كان دائما حلما لكل مواطن مصري، وكان لإصرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذه دور كبير في جعل هذا الحلم قيد التنفيذ. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "وقعنا بداية الاتفاق الإطاري لهذا المشروع في ٢٠١٥ وبدأت أول خطوة تنفيذ في ديسمبر ٢٠١٧، لكن الأعمال الحقيقية فيما يخص بناء المفاعلات الأربعة النووية، بدأت فعلياً في آخر ٤ سنوات، واليوم خلال زيارة تفصيلية لكل هذه المنشآت، تم الاطمئنان على العمل طبقاً للجدول الزمني". وأضاف أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد عقد قريبًا لقاءً مع شركة روساتوم المسئولة عن المشروع، وأكد على الالتزام بالبرنامج الزمني، ومحاولة التبكير به، وبالتالي فإن الخطة أن يكون التسليم الأولي وبدء تشغيل أول مفاعل سيكون في النصف الثاني من عام ٢٠٢٨، وتدخل بعده تباعا على مدار عام 2029، المفاعلات الثلاثة الأخرى، وبالتالي سنضيف لشبكة الكهرباء والطاقة المصرية نحو ٤ آلاف و ٨٠٠ ميجاوات من الطاقة النظيفة. كما أكد رئيس الوزراء أنه كان هناك أيضاً زيارة مهمة هي الأولى لوزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية لالمانيا، التي التقيت بها بحضور وزيرى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والخارجية، وجرت مناقشات حول العلاقات الثنائية بين البلدين. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ألمانيا تعد من أكبر الشركاء السياسيين والاقتصاديين لمصر، حيث إن هناك أكثر من ١٦٠٠ شركة ألمانية تعمل في السوق المصرية، ويقترب حجم التبادل التجاري بين البلدين من ٧ مليارات يورو سنويا، وبالتالي تم الحديث عن كيفية زيادة وتيرة التعاون والشراكة الاقتصادية، موضحاً في هذا الصدد أن مصر لديها برنامج ناجح جداً مع ألمانيا، هو برنامج مبادلة الديون وتحويلها إلى استثمارات مشتركة، وهناك مرحلة جديدة دخلت في إطار هذا البرنامج بحوالي ١٠٠ مليون يورو، يتم العمل على تنفيذها بالفعل، معتبراً أن هذا جهد مهم جدا، لتحويل الديون على الدولة المصرية إلى استثمارات تستخدم في إنشاء مشروعات للبنية الأساسية، ومجالات الطاقة، وبالتالي يخدم ذلك المواطن المصري، ويحقق استفادة للدولة برفع أعباء الدين الخارجي. وأيضاً على المستوى الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى التقرير الأخير الذي أصدره البنك المركزي عن استقرار الأوضاع المالية، لافتأً إلى ما يتم متابعته من أنه لا يوجد أي تاخير في المستحقات الدولارية، وهناك استقرار في السوق في هذا الصدد، وهو ما ينعكس في ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو ما نشهده كل يوم في لقاءاتنا المختلفة مع المستثمرين الأجانب، حيث يتحدثون عن انشاء مشروعات استثمارية كبيرة في الدولة المصرية، وكل هذه نقاط ستساهم بمشيئة الله في تحقيق مستهدفاتنا لتخفيض الدين، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة، حيث إن أولوياتنا كحكومة أن نعمل على هذه المؤشرات. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: واليوم في اجتماع مجلس الوزراء، تحدثت بوضوح شديد مع السادة الوزراء المعنيين بالخدمات وأيضاً بالتموين والتجارة والحاصلات الزراعية، عن التركيز الشديد لنا كحكومة خلال الفترة القادمة للعمل مع القطاع الخاص لخفض أسعار السلع الاستراتيجية والمرتبطة بحياة المواطن المصري، وكان هناك تكليف لهم بذلك لكي يشعر المواطن المصري بنتائج الجهود التي تتم في الإصلاح الاقتصادي خاصةً استقرار الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية ومنها انخفاض سعر صرف الدولار، وغيرها من العوامل، التي تشجع على تخفيض الأسعار للسلع والمنتجات الرئيسية التي تهم المواطن المصري. واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلاً: كان هناك أيضاً اجتماعات شديدة الأهمية تخص وضع استراتيجية للسكر، وكذلك للأسمدة، وذلك لأنها سلع مهمة جداً تهم المواطن المصري، ونستهدف أن يكون لدينا وفرة من هذه السلع تضمن تماماً الاستقرار والثبات وخفض الأسعار في هذا الأمر.


فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
بعد طمأنة الرئيس، التفاصيل الكاملة لتعديل قانون الإيجار القديم
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته اليوم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952 المجيدة، أن مصر التي أبت أن يعيش مواطنوها، في العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده. رسالة طمأنة من الرئيس بشأن تعديل قانون الإيجار القديم وجاءت كلمة الرئيس بمثابة رسالة طمأنة للمواطنين بسبب التخوفات من تعديل قانون الإيجار القديم، والمنتظر نشره في الجريدة الرسمية، بعد تصديق الرئيس عليه، في ضوء موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون في الثاني من شهر يوليو الجاري. تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم ويتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، النص على زيادة الأجرة، لتصبح 250 جنيها بمجرد تطبيق القانون، وانتهاء عمل لجان التقييم، لتصبح 250 جنيها في المناطق الاقتصادية، و400 في المناطق المتوسطة، و1000 جنيه في المناطق الراقية. حالات إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم كما ألزم تعديل قانون الإيجار القديم، إخلاء الوحدات السكنية المغلقة، وكذلك الوحدات التي حصل مستأجروها على وحدات سكنية من الدولة أو تبين وجود وحدات خاصة بهم. موعد تحرير العلاقة الإيجارية وفقا لتعديل قانون الإيجار القديم وينص تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء الوحدات بشكل كامل، خلال 7 سنوات من تطبيق القانون، مع التزام الدولة بتوفير البديل للمستأجرين، سواء بوحدات إيجارية، أو إيجار تمليكي، أو وحدات تمليك. مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم: مادة (1): تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (٢) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة (3) تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: (1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. (۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. (۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. (٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. (٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (٤): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (٥): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (٦) تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥%). مادة (٧) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. (۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة 8 مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار). ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام – كحد أقصى – من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (٩): مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. مادة 10: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.