logo
بعد نشوب حريق.. تدخل سريع لسونلغاز يعيد الكهرباء بقسنطينة

بعد نشوب حريق.. تدخل سريع لسونلغاز يعيد الكهرباء بقسنطينة

الشروقمنذ يوم واحد
أكدت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 'سونلغاز'، أن تدخّلًا سريعًا وفعّالًا لأعوانها سمح بالتحكم في حريق اندلع بأحد المحولات الكهربائية الثلاثة بمركز التحويل ماسينيسا (30 كيلوفولط) بالخروب، والذي يمون مناطق الخروب، أولاد رحمون، الڤرزي، صالح دراجي، وجزء من بلدية عين عبيد بولاية قسنطينة، ما مكّن من استعادة التموين بالكهرباء في وقت قياسي.
وأوضح خليل هدنة، المستشار والناطق الرسمي المكلف بالإعلام لدى 'سونلغاز' في تصريح خص به الشروق أونلاين أن هذا التدخل الاستعجالي يبرز جاهزية واحترافية فرق سونلغاز في التعامل مع الظروف الطارئة، بما يضمن استمرار الخدمة في المناطق الحيوية.
وفي السياق ذاته، أشار المتحدث إلى دخول عدة منشآت طاقوية جديدة حيز الخدمة خلال الساعات الأخيرة، أبرزها مركز تحويل 60/10 كيلوفولط بعين الباي لدعم شبكة قسنطينة، ومركز تحويل 60/30 كيلوفولط بولاية المسيلة، إلى جانب حاقن كهربائي بسور الغزلان في ولاية البويرة، وآخر بقدرة 260/60 كيلوفولط بمنطقة الفرعة في قصر الشلالة بولاية تيارت.
وتندرج هذه المشاريع ضمن البرنامج الاستثماري الضخم لسونلغاز، الذي بلغت قيمته 168 مليار دينار جزائري، والرامي إلى تعزيز أمن الطاقة وتحسين الإمداد بالكهرباء على المستوى الوطني.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

بعد نشوب حريق.. تدخل سريع لسونلغاز يعيد الكهرباء بقسنطينة
بعد نشوب حريق.. تدخل سريع لسونلغاز يعيد الكهرباء بقسنطينة

الشروق

timeمنذ يوم واحد

  • الشروق

بعد نشوب حريق.. تدخل سريع لسونلغاز يعيد الكهرباء بقسنطينة

أكدت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 'سونلغاز'، أن تدخّلًا سريعًا وفعّالًا لأعوانها سمح بالتحكم في حريق اندلع بأحد المحولات الكهربائية الثلاثة بمركز التحويل ماسينيسا (30 كيلوفولط) بالخروب، والذي يمون مناطق الخروب، أولاد رحمون، الڤرزي، صالح دراجي، وجزء من بلدية عين عبيد بولاية قسنطينة، ما مكّن من استعادة التموين بالكهرباء في وقت قياسي. وأوضح خليل هدنة، المستشار والناطق الرسمي المكلف بالإعلام لدى 'سونلغاز' في تصريح خص به الشروق أونلاين أن هذا التدخل الاستعجالي يبرز جاهزية واحترافية فرق سونلغاز في التعامل مع الظروف الطارئة، بما يضمن استمرار الخدمة في المناطق الحيوية. وفي السياق ذاته، أشار المتحدث إلى دخول عدة منشآت طاقوية جديدة حيز الخدمة خلال الساعات الأخيرة، أبرزها مركز تحويل 60/10 كيلوفولط بعين الباي لدعم شبكة قسنطينة، ومركز تحويل 60/30 كيلوفولط بولاية المسيلة، إلى جانب حاقن كهربائي بسور الغزلان في ولاية البويرة، وآخر بقدرة 260/60 كيلوفولط بمنطقة الفرعة في قصر الشلالة بولاية تيارت. وتندرج هذه المشاريع ضمن البرنامج الاستثماري الضخم لسونلغاز، الذي بلغت قيمته 168 مليار دينار جزائري، والرامي إلى تعزيز أمن الطاقة وتحسين الإمداد بالكهرباء على المستوى الوطني.

رسميا.. شروط ممارسة تجارة "الكابة"
رسميا.. شروط ممارسة تجارة "الكابة"

المساء

timeمنذ 2 أيام

  • المساء

رسميا.. شروط ممارسة تجارة "الكابة"

❊ 180 مليون سقف قيمة السلع المسموح استيرادها خلال تنقلين في الشهر ❊ نظام محاسبي مبسّط وضريبة جمركية رمزية بنسبة 5% ❊ رخصة عامة للاستيراد المصغّر وشطب المخالفين من سجل المقاول الذاتي أفرجت الحكومة عن المرسوم التنفيذي المنظّم لنشاط المستوردين الصغار المعروفين بالعامية بـ"تجار الكابة"، حيث تمّ ضبط مفهوم الاستيراد الفردي وشروطه وتحديد قيمة النشاط القصوى التي لا تتجاوز 1.800.000 دينار لكل تنقل وفي حدود تنقلين شهريا، وكذا مصدر تمويل النشاط. يحدّد المرسوم التنفيذي رقم 25-170 الصادر أمس، في الجريدة الرسمية، الإطار القانوني المنظم لممارسة نشاط الاستيراد المصغّر من طرف المقاول الذاتي، تطبيقا لأحكام القانون رقم 22-23 المؤرخ، حيث نصّ المرسوم على مفهوم جديد للاستيراد الفردي، الذي عرفه بأنه كل استيراد لأجل البيع على الحالة، من قبل أشخاص طبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج، في حدود قيمة لا تتجاوز 1.800.000 دينار لكل تنقل، على أن يموّل المستورد نشاطه على حساب عملته الخاصة، وبحد أقصى يقدّر بتنقلين في الشهر فقط، دون احتساب المنحة السياحية السنوية.وبهذا يفتح المرسوم المجال لفئة واسعة من الشباب والبطالين لممارسة التجارة الدولية بشكل قانوني منظم، دون المرور بالإجراءات المعقدة للاستيراد الكلاسيكي. ولضمان جدية المسعى، حدّد المرسوم شروطا إلزامية يجب توفّرها في الراغبين بممارسة النشاط، من أبرزها عدم الجمع بين هذا النشاط وأي نشاط مأجور أو مهني آخر والتسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، كما يمنع الممارس له من الاستفادة من منحة البطالة، وهو ما يعني أن هذا النشاط يعد بابا حقيقيا للخروج من البطالة عبر التشغيل الذاتي، بالإضافة إلى امتيازات تحفيزية هامة حيث يستفيد المستورد المصغّر من إعفاء من السجل التجاري، وإعفاء من رخص الاستيراد المسبقة، وكذا الاستفادة من نظام محاسبي مبسّط وضريبة جمركية رمزية بنسبة 5%. وﻳتوﺠـﺐ على المستورد المصغّر ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺑﻄﺎﻗﺔ المقاول ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺳﺎﺭﻳﺔ المفعول، ﺗﺘﻀﻤﻦ ميدان النشاط مع الحصول على رخصة عامة لممارسة الاستيراد المصغّر، تدعى "الرخصة العامة" تسلّمها وزارة التجارة الخارجية لسنة واحدة قابلة للتجديد وتكون رخصة شخصية غير قابلة للتنازل، مع إلزام المستورد باحترام القواعد المتعلقة بحماية المستهلك والأمن الوطني. علما أنه يجب أن تفوق مدة الصلاحية المتبقية للمواد المستوردة عند تاريخ الاستيراد نصف مدة الصلاحية الإجمالية المحدّدة للاستهلاك. واستثنى المرسوم من النشاط استيراد السلع المحظورة والحساسة والمتمثلة في المواد الصيدلانية، والسلع التي يخضع استيرادها لرخص خاصة، والسلع التي تمس بالأمن العام والنظام العام والآداب. ويلزم المرسوم كل شخص راغب في ممارسة هذا النشاط من التسجيل في السجل التجاري للمقاول الذاتي، والتصريح بالسلع الراغب استيرادها عبر منصّة رقمية تنشأ خصيصا لهذا الغرض على مستوى وزارة المؤسّسات الناشئة، مع ربطها بكافة الهيئات والإدارات المعنية من ضرائب، وجمارك، وتجارة. كما يجب على تجار "الكابة" احترام الشروط المتعلقة بوسم السلع واستظهار سندات تسليم مفصلة، حيث يجب أن يتضمن هذا الوسم بعض البيانات التي تحدّد اسم ولقب وعنوان المستورد المصغّر، تعين السلعة، وبلد المنشأ، أي البلد المصدر وكذا حجم ووزن السلعة.وينصّ المرسوم على عقوبات صارمة ضد كل من يخالف أحكامه، بالشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي، خاصة في حالات التصريح الكاذب، والرفض بالتصريح المسبق عن السلع، أو استعمال بطاقة المقاول الذاتي لأغراض أخرى غير تلك التي سلّمت من أجلها.

أوامر بالتقيّد الصارم بنظام 'الأمر بمهمّة' لموظفي الإدارات العمومية
أوامر بالتقيّد الصارم بنظام 'الأمر بمهمّة' لموظفي الإدارات العمومية

الشروق

timeمنذ 2 أيام

  • الشروق

أوامر بالتقيّد الصارم بنظام 'الأمر بمهمّة' لموظفي الإدارات العمومية

أمرت وزارة المالية كافة الإدارات العمومية بالتقيد الصارم بالنموذج الجديد للأمر بالمهمة وفقا للمرسوم التنفيذي 24-79، مع إلزامية التأشير من الجهة المستقبلة، مؤكدة أن غياب هذا التأشير لا يعفي من التنفيذ، بل يُعوض بتقرير مفصل يُحمّل المسؤولية للجهة الموفدة. وحسب تعليمة تحمل ترقيم 02 مؤرخة في 26 جوان 2025، اطّلعت عليها 'الشروق'، وجهها وزير المالية عبد الكريم بوالزرد إلى كافة الآمرين بالصرف على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية والجماعات المحلية، إضافة إلى المراقبين الميزانيين والمديرين الجهويين للميزانية والخزينة، فإنّه يتعيّن على كل إدارة أو هيئة عمومية التقيد بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-79، لا سيما المادة 14 التي تفرض التأشير والإمضاء على أوامر المهمة من طرف الجهة المستقبلة، حتى في حالات التفتيش أو في المناطق النائية. وتضيف التعليمة أن الوزارة تلقّت انشغالات من مسؤولين إداريين حول صعوبة تطبيق النموذج الجديد بسبب عدم وجود مصالح مستقبلة تؤشر الأوامر، أو رفض بعض البلديات والدوائر التوقيع عليها بحجة أنها لا تخصهم. ولتفادي تعطيل المرفق العمومي، تؤكد التعليمة أنه في حال تعذر الحصول على تأشيرة الجهة المستقبلة، يمكن للمسؤول الذي أمر بالمهمة أن يؤشر ويمضي على الأمر بالمهمة تحت مسؤوليته، مع إعداد تقرير مفصل يبرر غياب الإمضاء أو التأشيرة، يُرفق مع ملف الالتزام المالي المقدم إلى مصالح الرقابة الميزانياتية أو الخزينة. وشدّدت وزارة المالية على ضرورة التطبيق الصارم للتعليمة الجديدة من طرف كافة الهيئات المعنية، حفاظا على السير الحسن للإدارات العمومية وضمانا للانسجام في تنفيذ النصوص التنظيمية السارية المفعول. ويأتي اعتماد النموذج الجديد للأمر بالمهمة في إطار تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 24-79 المؤرخ في 8 فيفري 2024، الذي يلغي رسميا المرسوم التنفيذي رقم 91-500 الصادر في 1991، ويهدف إلى تحديث نظام تعويض المهام التي يقوم بها الموظفون والأعوان العموميون عبر مختلف مناطق الوطن. هذا ويحدد المرسوم الجديد مبالغ المنح التعويضية عن الإيواء والإطعام، والتي تتفاوت بحسب تصنيف الموظف والمنطقة التي تُنجز فيها المهمة، فبالنسبة للأعوان المصنفين من الصنف 1 إلى 10، يُمنح تعويض يومي عن الوجبة الواحدة يقدر بـ600 دينار، و2400 دينار عن الإيواء الليلي، في حين تصل تعويضات الفئات من الصنف 11 فما فوق إلى 800 دينار للوجبة و3200 دينار للمبيت، مع إمكانية بلوغ 6400 دينار في بعض الحالات الاستثنائية والمناطق البعيدة. كما ينص المرسوم على شروط محددة للاستفادة من هذه المنح، أبرزها أن تتجاوز المهمة 50 كيلومترا عن مقر العمل المعتاد، وألا تتجاوز مدتها 30 يوما متتابعة، مع ضرورة الحصول على إذن مسبق بالمهمة، وإعداد نموذج رسمي يتضمن ساعات الانطلاق والعودة، بالإضافة إلى تفاصيل الإقامة والجهة المستقبلة. وفي حال استعمل الموظف وسيلة نقل خاصة لتنفيذ المهمة، مثل السيارة الخاصة، فيُمنح تعويضا إضافيا عن المسافة المقطوعة، يُحتسب على أساس 2 دينار عن كل كيلومتر، كما يسمح المرسوم بالتعويض عن نفقات النقل العمومي كالتذاكر الجوية أو البرية، شريطة تقديم ما يثبتها. ويراعي النص الجديد كذلك الحالات التي توفر فيها الإدارة المستقبلة للموظف وجبات أو إقامة، حيث يمكن تخفيض المنحة بنسبة تصل إلى 25 بالمائة، وفق ما تنص عليه المادة 12 من المرسوم ذاته. وقد أثار التطبيق الميداني للنموذج الجديد بعض الصعوبات على مستوى البلديات والمصالح المحلية، خصوصًا في المهام الرقابية أو الميدانية التي تُنفذ في مناطق نائية لا تتوفر على مصالح مستقبلة قادرة على الإمضاء والتأشير، الأمر الذي دفع وزارة المالية إلى إصدار تعليمة توضيحية لتسهيل التنفيذ وضمان استمرارية المرفق العام في احترام تام للأحكام التنظيمية السارية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store